هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. Empty
مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.   	أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. Emptyالسبت سبتمبر 10, 2016 12:34 pm

أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.





إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يقصد بإعادة التوظيف على معنى هذا الأمر الحكومي كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.

يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا.

الفصل 2 ـ تخضع إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمبدأ التناظر وللحاجيات الحقيقية للإدارة، وتتم عبر مناظرات بالملفات

أو بالاختبارات أو امتحانات مهنية تضبط كيفية تنظيمها بقرار من رئيس الحكومة.

ويضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق إعادة التوظيف بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

الفصل 3 ـ تؤدي إعادة التوظيف إلى إلغاء المراكز المالية للأعوان المعنيين بإداراتهم الأصلية وفتح مراكز مالية موافقة لخطتهم أو رتبتهم الجديدة لدى الهياكل الإدارية التي تمت لديها إعادة توظيفهم.

العنوان الثاني

شروط إعادة التوظيف وإجراءاته

الفصل 4 ـ تخول المشاركة في مناظرات أو امتحانات إعادة التوظيف للأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم كافة شروط الإدماج أو الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والرتب المعنية بتلك المناظرات باستثناء شرط الأقدمية.

الفصل 5 ـ لا تقرر إعادة التوظيف إلا بعد النجاح في المناظرات والامتحانات المهنية المفتوحة في الغرض ومتابعة مرحلة تكوين تأهيلي يتماشى مع طبيعة المهام أو الوظائف التي سيتم إعادة توظيفهم فيها.

الفصل 6 ـ تكون مرحلة التكوين التأهيلي حضورية

أو بالتداول، وتدوم من 3 أشهر إلى سنة وفقا لمتطلبات الخطط المعاد التوظيف بها.

وتضبط مدة مرحلة التكوين التأهيلي وشكلها وبرنامجها بقرار من الوزير المعني.

الفصل 7 ـ تتخذ قرارات التسمية في الرتبة أو الصنف الناتجين عن إعادة التوظيف وفقا ما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بها.



الفصل 8 ـ لا يمكن الرجوع في إعادة التوظيف إلا في صورة الإخفاق في مرحلة التكوين التأهيلي أو عدم الترسيم على إثر فترة التربص.

الفصل 9 ـ يخضع الأعوان المنتفعون بإعادة التوظيف بعد التسمية في الرتبة الجديدة إلى فترة تربص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة.

العنوان الثالث

أحكام استثنائية

الفصل 10 ـ مع مراعاة الخطط السنوية المرخص فيها، يتم إعادة ترتيب الموظفين المتحصلين على شهادات علمية تستوفي ثلاث سنوات تكوين جامعي مطابق للشهادة الوطنية للإجازة في إطار نظام "أمد" والمرتبين بإحدى رتب الصنف الفرعي "أ3" عند دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بالرتبة الأعلى والموالية مباشرة من سلكهم والموافقة للصنف الفرعي "أ2".

الفصل 11 ـ تتم إعادة توظيف العملة المترسمين والمتحصلين على شهادات تكوينية أو مؤهلات مهنية تخول الانتداب بإحدى أصناف الاختصاص عن طريق امتحانات مهنية

أو اختبارات تطبيقية خصوصية تتولاها لجنة فنية مختصة يتم إحداثها للغرض بمقرر من الوزير المعني الذي يضبط بمقرر شروط وكيفية تنظيم تلك الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.

ويمكن للإدارة تكليف المراكز القطاعية للتكوين المهني للقيام بهذه الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية.

يمكن إحداث لجان فنية موحدة بالولايات للإشراف على امتحانات واختبارات إعادة توظيف عملة الجماعات المحلية بمقرر من الوالي.

ويضبط بمقرر من الوالي شروط وكيفية تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات التطبيقية الجهوية.

الفصل 12 ـ تفتح سنويا مناظرات إعادة توظيف الموظفين والعملة المباشرين والمترسمين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، طبقا لبيانات الجدول التالي :





الفئة المستهدفة شروط المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف

المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة قبل الانتداب ـ أن يكون مترسما في رتبته أو في صنفه.

ـ أن يكون محرزا، قبل الانتداب، على شهادة علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها حاليا.

المتحصلون على شهائد علمية أو مستويات تكوينية منظرة بعد الانتداب ـ أن يكون مترسما في رتبته.

ـ أن يكون محرزا، قبل سنة 2013، على شهادة علمية أو تكوينية تفوق المستوى العلمي أو التكويني الأدنى المستوجب للانتداب بالرتبة المرسم بها.

ـ أن يكون منتميا إلى الصنف "أ".



يمكن للأعوان المعنيين بهذا الإجراء المشاركة في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة من قبل إدارات غير إداراتهم الأصلية.

الفصل 13 ـ يخضع الأعوان الناجحون في مناظرات إعادة التوظيف المفتوحة طبقا للفصل 12 من هذا الأمر الحكومي إلى تكوين وإلى فترة تربص وفقا لما نص عليه الفصلان السادس والتاسع من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 14 ـ الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أوت 2016.



الإمضاء المجاور

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

كمال العيادي رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
»  أمر عدد 2936 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
»  أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
» صدور أمر حكومي عدد 519 لسنة 2016 مؤرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين.
» أمــر حكومي عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: