هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  استشارة بخصوص عدول الإشهاد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Justice007




عدد الرسائل : 1
العمر : 36
الإسم و اللقب : Delhoum Salwa
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 28/10/2013

 استشارة بخصوص عدول الإشهاد Empty
مُساهمةموضوع: استشارة بخصوص عدول الإشهاد    استشارة بخصوص عدول الإشهاد Emptyالإثنين أكتوبر 28, 2013 10:42 pm

السلام عليكم

في حالة أن عدل الإشهاد يقوم بتحرير عقد خارج حدوده، ما مدى مسؤولية العدل في ذلك وهل يعد العقد باطلا ؟
مع تمكيننا بالفصول القانونية في هذا الغرض.

الرجاء إرشادنا في هذا الإطار، مع جزيل الشـــــــكــــــــر و فائق الإمتنــــــان و التقديـــــــــــر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 108
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 171
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

 استشارة بخصوص عدول الإشهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة بخصوص عدول الإشهاد    استشارة بخصوص عدول الإشهاد Emptyالثلاثاء يونيو 10, 2014 1:25 pm

السـلام عليكم ،
5) العقوبات:
أ. أنواعها:
تنقسم العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها عدل الإشهاد إلى عقوبات من الدرجة الأولى
وعقوبات من الدرجة الثانية.
־ عقوبات من الدرجة الأولى: وقع ضبط تلك العقوبات بالفصل 48 وهي الإنذار والتوبيخ.
23
־ عقوبات من الدرجة الثانية: تتمثل في التوقيف عن العمل مدة أقصاها 6 أشهر أو العزل.
ب. السّلط الموقعة للعقوبة:
• الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف:
يختص الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بإيقاع العقوبات من الدرجة الأولى أي الإنذار
والتوبيخ. ويتخذ القرار بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب
بدائرتها عدل الإشهاد المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من عدل
الإشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل أسبوع.
• وزير العدل وحقوق الإنسان:
يسلط وزير العدل وحقوق الإنسان العقوبات من الدرجة الثانية أي التوقيف عن العمل مدة
معينة لا تزيد عن 6 أشهر أو العزل. ويكون ذلك بناء على اقتراح من مجلس التأديب ويتولى وزير
العدل وحقوق الإنسان إعلام عدل الإشهاد المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون
.( الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز 15 يوما (الفصلان 49 و 53
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akremi raouf

akremi raouf


عدد الرسائل : 108
العمر : 63
الإسم و اللقب : akremi raouf
نقاط : 171
تاريخ التسجيل : 20/08/2009

 استشارة بخصوص عدول الإشهاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة بخصوص عدول الإشهاد    استشارة بخصوص عدول الإشهاد Emptyالثلاثاء يونيو 10, 2014 1:28 pm

السـلام عليكم ،
شروط صحة أعمال عدل الإشهاد:
إن الكتائب والعقود التي يحررها العدل لا تعتمد إلا إذا توفرت فيها الشروط القانونية.
وتنقسم هذه الشروط إلى نوعين : شروط شكلية وشروط موضوعية.
الشروط الشكلية وهي وجوبا الآتية:
־ أن تكون أعماله مكتوبة
־ أن تضمن محرراته بدفتري المسودات والعمل
־ احترام التنصيصات الوجوبية المشار إليها سابقا.
־ أن يقع تحريرها من طرف عدلين اثنين طبق ما يقتضيه الفصل 12 من القانون المتعلق بتنظيم المهنة والذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه " لايمكن قبول أعمال الإشهاد إلا إذا تولاها عدلان اثنان. وسجلت بدفاتر خاصة مع إثبات تواريخها والائتمان عليها وإخراج النسخ منها طبق القانون.
الشروط الموضوعية:
يجب ان يقوم العدل بأعماله داخل اختصاصه الترابي التابع للمحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه.
إلا انه يمكنه بصفة استثنائية ولأسباب مبررة مباشرة نشاطه خارج دائرته وفي حدودالدائرة الاستئنافية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له
بالنظر)الفصل 35 ( .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة بخصوص عدول الإشهاد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدول الإشهاد و التهميش
»  طلب استشارة بخصوص محل تجاري
» صفاقس: عدول الإشهاد «مهنتنا مهدّدة بالاندثار.. وفي طريقها إلى الزوال»
» خاص: تونس- قائمة الناجحين في المواد الكتابية في مناظرة عدول الإشهاد دورة 2009
» طلب استشارة بخصوص محل تجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: