هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟ Empty
مُساهمةموضوع: من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟   من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟ Emptyالأحد يناير 16, 2011 3:39 pm

من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟


وفقا لإحكام الفصل 40 من الدستور والفصلين 64 و66 من المجلة الانتخابية تم تحديد ستة شروط يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية وهي:

- شرط الجنسية التونسية أي أن يكون تونسيا مولودا لأب وجد تونسيين ثلاثتهم تونسيون دون انقطاع.وان يكون مولودا لأب وأم وجد للأب وللام تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.

- شرط الإسلام حيث يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مسلما وهو شرط ينسجم مع الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.

- شرط السن وتشترط الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور في المترشح للرئاسة أن يكون يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر.

- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وهو ما يعني ألا يكون المترشح قد صدرت ضده أحكام بالسجن أو بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية نتيجة ارتكابه جرائم.فالأشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا كم دون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن ستة أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ يفقدون حقهم الانتخابي وبالتالي إمكانية الترشح للرئاسة.إلا إذا كان الأمر يتعلق بجنحة خطا كما هو الحال بالمسبة لحادث مرور دون ارتكاب جنحة الفرار في آن واحد (الفصل 4 من المجلة الانتخابية).

- شرط التزكية: بنص الفصل 40 من الدستور على وجوب تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. ونصت الفقرة الثانية من الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أنه «لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن 30 مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية» بمعنى أن المشرع ترك حرية الاختيار للمترشح من أن يقدم تزكيته من قبل النواب أو رؤساء بلديات أو من قبلهما معا.ويتعين على أعضاء مجلس النواب أو رؤساء المجالس البلدية الذين يتولون تقديم المترشح أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري بصفته الهيئة المؤهلة لتقبل الترشحات لرئاسة الجمهورية ولا يحق لأعضاء مجلس المستشارين التزكية باعتبارهم غير منتخبين من قبل الشعب.وتسبب شرط التزكية في عدم وجود مترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 باستثناء مرشح التجمع. ولتجاوز هذا الوضع تم إقرار صيغة استثنائية تضمن تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999.وتجسيما لذلك تم لموجب القانون الدستوري المؤرخ في 30 جوان 1999لدخال أحكام استثنائية على الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور تهدف إلى تمكين المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما له من الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة أن يكون يوم تقديم ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية كما ينبغي أن يكون للحزب نائب فأكثر بمجلس النواب.وإذا كان من الممكن على مستوى الأحزاب السياسية تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تيسر الترشح،فان الأمر يختلف بالنسبة للمستقلين ويصعب تعويض شرط التزكية بشروط أخرى تضمن مصداقية الترشحات.وباعتبار حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي، فانه لم يقع إقصاء المستقلين فباب الترشح ظل مفتوحا أمامهم في صورة استجابتهم للشروط المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور وللبابين الأول والثاني من العنوان الثاني للمجلة الانتخابية.

ويذكر انه إلى جانب هذه الشروط فان المشرع وضع كذلك شرط الضمان المالي وذلك من خلال الفصل 66 من المجلة الانتخابية وتبلغ قيمة الضمان 5 آلاف دينار لا يرجع إلى المترشح إلا في صورة حصوله على نسبة 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
من يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: