الأساتذة الأعزاء
قمت بقضية شغلية لدى الدائرة الئبتدائية المختصة ولم يحضر الخصم ممثل الشركة المطلوبة في كافة أطوار القضية إلا أنه حكم بعدم سماع الدعوى في ما يخص الطرد التعسفي رغم أنني أمتلك عقدا محدد المدة ومعرف ف بالإمضاء من الوكيل الرسمي للمطلوبة .وقد حكم في باقي الأجور
ورد في الحكم أنه لا دليل على الطرد التعسفي رغم أن مؤيد الأجور الغير خالصة هو نفسه مؤيد الطرد التعسفي وهو عقد الشغل محدد المدة
كما أنني وفي مقالة للدكتور طه العبيدي قرأت أنه في قضايا الطرد التعسفي يعفى المدعي من الإثبا ويجب على المدعي عليه إثبات العكس وقد استظهر الدكتور العبيدي بالقرار عدد1934 الصادلر ب 26 فيفري 1981 والقرار 2129 الصادر في 29/06/ 1981 وقد بحثت عن نصي القانونين فلم أجد لهما اي اثر .
الرجاء إفادتي حول وضعي القانوني وإن أمكن تمكيني من نص القانونين خصوصا أن القضية الآن في طور الإستئناف