هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.   قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:59 am

قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : يضبط هذا القانون القواعد المتعلقة بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.


الفصل 2 : يقصد بعبارة " دائرة متكاملة " كل منتج يخصّص في صيغته الانتقالية أو في شكله النهائي لإنجاز وظيفة إلكترونية، ويشمل عدة عناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا، وتكون كل وصلاته أو البعض منها جزءا لايتجزأ من صلب قطعة المادة أو من سطحها.
ويقصد بعبارة " التصميم الشكلي لدوائر متكاملة" أو " الطوبوغرافيا " كل ترتيب ثلاثي الأبعاد - مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها - لعناصر يكون أحدها على الأقل عنصرا نشيطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
ويقصد بعبارة " صاحب الحقّ " الشخص الطّبيعي أو المعنوي الذي يجب اعتباره منتفعا بالحماية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 3 : يمكن حماية التّصميم الشكلي لدوائر متكاملة وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان هذا التصميم نتيجة جهد فكري لمبتكره ولم يكن متداولا في مجال الدوائر المتكاملة زمن ابتكاره.
ولا تتم حماية التصميم الشكلي لدوائر متكاملة إذا كان متكونا من عناصر متداولة في مجال الدوائر المتكاملة إلا إذا كانت تركيبة هذه العناصر تستجيب في مجملها للشروط المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 : لا ينتفع التصميم الشكلي لدوائر متكاملة بالحماية القانونية إلا إذا تم إيداعه وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 5 : ترجع ملكية حق حماية التصميم الشكلي لدوائر متكاملة المنصوص عليه بهذا القانون لمبتكره أو لمن انجر له حق منه.
وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما شكليا لدوائر متكاملة بصفة جماعية فإن حق الحماية يكون ملكا لهم بصفة مشتركة.
وإذا تم ابتكار التصميم الشكلي لدوائر متكاملة في إطار تنفيذ عقد مقاولة أو عقد شغل فإن حق الحماية يكون ملكا للمقاول أو للمؤجر ما لم يقع التنصيص على أحكام تعاقدية مخالفة.


الفصل 6 :

ينطبق هذا القانون على التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة التي يكون مبتكروها أو من انجر له حق منهم تونسي الجنسية أو مقيمين بالجمهورية التونسية أو لهم بها مؤسسات صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية أو الذين ينتمون بحكم جنسيتهم أو مقر إقامتهم أو مقر مؤسساتهم الصناعية أو التجارية إلى بلد يضمن بالنسبة إلى حماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة التونسية نفس الحقوق المخولة لمواطنيه بمقتضى تشريعه الداخلي أو الاتفاقيات الدولية التي هو طرف فيها.
الباب الثاني : إجراءات الإيداع

الفصل 7 : يعود حق إيداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة لمبتكره أو لمن انجرّ له حق منه.

الفصل 8 : تودع التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة لدى الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعية مقابل دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
وإذا كان المودع ممثلا بواسطة وكيل يجب أن يكون المطلب مصحوبا بتوكيل كتابي.
ويجب على المودع المقيم خارج التراب التونسي أن يعين وكيلا مقيما بالجمهورية التونسية.
ويجب أن يحدد التوكيل مجال الوكالة.
ويشمل هذا التوكيل كل الأعمال المتعلقة بالتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة بما في ذلك العمليات المنصوص عليها بهذا القانون ما عدا التخلي عن الحماية الذي يستوجب الإدلاء بتوكيل خاص.

الفصل 9 : يتم إيداع كل تصميم شكلي لدوائر متكاملة وفق إجراءات تضبط بأمر.
ويتثبت الهيكل المكلف بالملكليّة الصناعية عند كل إيداع أنه قدم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك دون فحص مسبّق للجدّة ولحق المودع في الحماية أو لصحة الوقائع المعروضة بالمطلب.
وإذا كان الإيداع غير مطابق لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يوجه الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة للمودع إعلاما معللا ويمنحه أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الإعلام لتسوية الإيداع أو لتقديم ملاحظاته حول اعتراضات الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعية.
ويرفض الإيداع في صورة عدم التسوية أو عدم تقديم ملاحظات تمكّن من رفع الإعتراضات.
ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.
وينشر كل ايداع تم قبوله بالنشرية الرسمية للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ قبول الإيداع.

الفصل 10 : إن تاريخ الإيداع هو التاريخ الذي قدّم فيه المودع تصميما شكليا لدوائر متكاملة وفق أحكام الفصل 9 من هذا القانون غير أنه إذا تبين للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة أن هناك خللا في الشكل فإن المودع ينتفع بنفس تاريخ الإيداع بشرط أن لا ينجرّ عن تسوية هذا الخلل أي تغيير في التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة الذي وقع إيداعه.

الفصل 11 : لا يمكن القيام بايداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة محلّ استغلال تجاري في أي مكان من العالم بعد مرور سنتين من هذا الاستغلال.


الفصل 12 : لا يمكن أن يشمل الإيداع إلاّ تصميما شكليا واحدا لدوائر متكاملة.


الفصل 13 : يمسك الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة سجّلا يسمّى السجل الوطني للتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. وتضبط إجراءات الترسيم بهذا السجل بأمر.
يرسّم الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة بهذا السّجل كل تصميم شكلي لدوائر متكاملة تمّ إيداعه بصفة قانونيّة.
ولا يعارض الغير بكل كتب يغيّر أو يحيل الحقوق المرتبطة بتصميم شكلي للدوائر المتكاملة إلا إذا كان مرسّما بالسجل.
وتخضع الترسيمات بالسجل إلى دفع الأتاوى التي تضبط مقاديرها بأمر.
ويقع التنصيص على كل ترسيم بالسجل الوطني للتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة بالنشرية الرسمية للهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة.
ويمكن لأي شخص الحصول من الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة على نسخة من الترسيمات المدرجة بالسجل الوطني للتصميمات الشكليّة للدوائر المتكاملة مقابل دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 14 : يمكن لأي شخص الإطلاع على ملف يتعلق بإيداع تصميمات شكلية لدوائر متكاملة غير أنه لا تسلم أي نسخة من ملف الإيداع دون موافقة صاحبه ودون دفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 15 : يمكن سحب إيداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة في أي وقت قبل التسجيل بمقتضى تصريح كتابي. ويخضع سحب الإيداع لدفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.
ولا ينسحب التصريح بسحب الإيداع إلا على إيداع واحد ويقدم التصريح بالسحب من قبل الطالب أو وكيله ويجب أن يكون تصريح الوكيل مصحوبا بتوكيل خاص بالسحب.
وإذا تم إيداع مطلب تصميم شكلي لدوائر متكاملة باسم عدة أشخاص فلا يمكن سحبه إلا إذا كان التصريح مقدما من قبلهم جميعا.
وإذا رسّمت حقوق تتعلق خاصة بالرهن أو بالترخيص في الاستغلال بالسجل الوطني للتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة فان التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مصحوبا بالموافقة الكتابيّة لأصحاب هذه الحقوق.

الفصل 16 : يتمّ التصريح ببطلان إيداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة بمقتضى حكم قضائي في الصور التالية :
- إذا استحالت حماية التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كما تمّ تعريفه بالفصل 3 من هذا القانون،
- إذا لم تكن للمودع صفة المبتكر على معنى الفصل 5 من هذا القانون،
- إذا لم يتمّ الإيداع في الأجل المذكور بالفصل 11 من هذا القانون،
ويخوّل حق القيام بدعوى البطلان أمام المحكمة لكلّ شخص له مصلحة في ذلك.
وإذا كانت أسباب البطلان لا تؤثّر إلاّ على جزء من التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة فلا يمكن أن يتعلّق التصريح بالبطلان إلاّ بذلك الجزء.
وإذا صدر حكم قضائي أحرز قوّة اتّصال القضاء يقرّ ببطلان التصريح يبلغ الطرف المعني بذلك الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة نسخة من هذا الحكم.
ويكون لحكم البطلان أثر مطلق.

الباب الثالث : الحقوق المرتبطة بالإيداع

الفصل 17 : في غياب ترخيص من المالك يحجر على الغير :
- نسخ تصميم شكلي لداوئر متكاملة كليا أو جزئيا باستثناء حالة نسخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الجدة،
- استغلال نسخ من التصميم الشكلي لدوائر متكاملة تجاريا أو توريده لنفس الغرض أو استغلال أو توريد كل منتج يتضمنه.
ولا يشمل هذا التحجير :
- نسخ تصميم شكلي لدوائر متكاملة من أجل التقييم أو التحليل أو البحث أو التدريس،
- ابتكار تصميم شكلي لدوائر متكاملة مغاير قابل للحصول على الحماية المنصوص عليها بهذا القانون انطلاقا من هذا التحليل أو البحث أو التقييم،
ولا يعارض كل من اشترى دائرة متكاملة عن حسن نية بأحكام التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. غير أن المشترى مطالب بتعويض عادل إذا كان ينوي مواصلة الاستغلال التجاري لهذه الدائرة. وتحدد المحكمة المختصة مبلغ هذا التعويض في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي.

الفصل 18 : يبدأ سريان مفعول الحماية الممنوحة لتصميم شكلي لدوائر متكاملة وفقا لاحكام هذا القانون من يوم الإيداع أو من تاريخ أوّل استغلال تجاري للدوائــر المتكاملة إذا كان هذا الاستغـــلال سابقا للإيداع وذلك طبقــا للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.
وتنتهي هذه الحماية في موفى السنة المدنية العاشرة التي تلي تاريخ بداية سريان مفعولها.

الفصل 19 : إذا تمّ القيام بإيداع مع الإخلال بحقوق المبتكر أو من انجرّ له حق منه فإنه يمكن للشخص المتضرّر المطالبة أمام القضاء بالانتفاع بهذا الإيداع. ويسقط الحقّ في القيام بالدعوى بمرور ثلاث سنوات بداية من نشر الإيداع.

الباب الرابع : نقل الحقوق وفقدانها

الفصل 20 : يمكن لصاحب تصميم شكلي لدوائر متكاملة أن يتخلى عن تصميمه كليا أو جزئيا بتوجيه عريضة ممضاة إلى الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة.
وفي صورة تقديم عريضة التخلي عن طريق وكيل يجب أن ترفق العريضة بتوكيل خاص في التخلي ممضى من طرف صاحب التصميم الشكلي.
وترفض عريضة التّخلي المتعلقة بتصميم شكلي لدوائر متكاملة يكون على ملك عدّة أشخاص إذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابيّة لكّ أصحاب التصميم الشكلي .
وترفض عريضة التخلي المتعلقة بتصميم شكلي لدوائر متكاملة تمّ عليها توظيف حقوق عينية أو رهن أو ترخيص ووقع ترسيمها بالسجل الوطني للتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة وذلك إذا لم تكن مرفقة بالموافقة الكتابية لأصحاب هذه الحقوق.
ويرسّم التخلّي بعد قبوله من طرف الهيكل المكلّف بالملكيّة الصناعيّة بسجّل التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة ويصبح نافذ المفعول إبتداء من تاريخ هذا الترسيم.
ويخضع التخلّي لدفع أتاوة يضبط مقدارها بأمر.

الفصل 21 : يمكن أن تحال الحقوق المرتبطة بإيداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة كليا أو جزئيا.
ويمكن أن تكون هذه الحقوق موضوع ترخيص استغلال استئثاري أو غير استئثاري وذلك بصفة كلية أو جزئيا.
ويمكن التمسك بالحقوق التي يمنحها ايداع تصميم شكلي لدوائر متكاملة تجاه المنتفع بترخيص استغلال يخالف حدود الترخيص كما تم التنصيص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
ومع مراعاة الحالة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون، لا تمس إحالة الحقوق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الحقوق المكتسبة للغير قبل تاريخ الإحالة.
الفصل 22 : تتم العقود التي تتعلق بالإحالات أو التراخيص المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون بكتب وإلا تكون باطلة.
ويجب أن يرسم بالسجل كل عقد ترخيص لاستغلال تصميم شكلي لدوائر متكاملة. ويجب أن يحافظ الهيكل المكلف بالملكية الصناعية على سرية محتواه.
ويجب القيام بهذا الإجراء عند إيداع التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة وذلك حتى في حالة إبرام عقد الترخيص قبل إيداع مطلب في حماية التصميم الشكلي.
الفصل 23 : يمكن للوزير المكلف بالصناعة تنبيه أصحاب التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة بوجوب مباشرة استغلالها لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية أو لحماية المحيط.
وإذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في ظرف سنة، وإذا ألحق عدم الاستغلال أو عدم كفاية الاستغلال كمّا وكيف ضررا فادحا بالمصلحة العامة يمكن إخضاع التصميمات الشكلية لدوائر متكاملة موضوع التنبيه لنظام الترخيص الوجوبي بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة أن يمدد في اجل السنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا قدم صاحب التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة عذرا شرعيا.
ويمكن للدولة أن تتحصل في أي وقت على ترخيص وجوبي لاستغلال تصميم شكلي لدوائر متكاملة سواء لاستغلاله بنفسها أو لحسابها وذلك لتلبية حاجيات الأمن أو الدفع الوطني.
ويمنح الترخيص الوجوبي بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على طلب من الوزير المعني.
الفصل 24 : بداية من تاريخ صدور القرار الذي يخضع التصميمات الشكلية لدوائر متكاملة لنظام الترخيص الوجوبي يمكن لكل شخص أن يطلب من الوزير المكلف بالصناعة ترخيصا لاستغلالها.
ويمنح هذا الترخيص بقرار من الوزير المذكور بشروط محددة خاصة فيما يتعلق بالمدة ومجال تطبيقه باستثناء المقابل الذي سيدفع لصاحب الابتكار. وفي صورة عدم حصول اتفاق بالتراضي فان هذا المقابل يحدد من قبل المحكمة.
وينشر القرار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلم به الأطراف المعنية ويصبح الترخيص نافذ المفعول بداية من تاريخ هذا الإعلام.
الفصل 25 : يكون الترخيص الوجوبي غير استئثاري ولا يمكن إحالة الحقوق المتصلة بهذا الترخيص إلا من الأصل التجاري أو المؤسسة أو الجزء من المؤسسة المرتبط بها.
الفصل 26 : يتم إقرار ونشر التعديلات المدخلة على شروط الترخيص المطلوبة من مالك التصميم الشكلي لدوائر متكاملة أو من المستفيد من هذا الترخيص حسب الإجراءات الخاصة بمنح ذلك الترخيص. وإذا كانت هذه التعديلات تتعلق بالمقابل المالي الذي يدفع لصاحب التصميم الشكلي لدوائر متكاملة فإنها تقرر حسب نفس الإجراءات المتبعة في التقدير الأصلي لهذا المقابل.
ويمكن لصاحب التصميم الشكلي لدوائر متكاملة أن يطلب سحب الترخيص الوجوبي بسبب إخلال المستفيد بالالتزامات المفروضة عليه.
وتنطبق عند سحب الترخيص نفس الإجراءات المتبعة عند منحه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. Empty
مُساهمةموضوع: التتمة   قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة. Emptyالخميس يناير 31, 2008 11:59 am

الباب الخامس : الطعون

الفصل 27 : يتم الطعن في المقرّرات الصادرة عن الممثل القانوني للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بخصوص إيداع تصميمات شكلية لدوائر متكاملة أو رفضها أمام المحكمة المختصة.
الفصل 28 : يحدد أجل الطعن لدى المحاكم المختصة في المقررات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون بشهر بداية من تاريخ الإعلام بالمقرر المتنازع فيه.
الفصل 29 : يرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية تقدم لكتابة المحكمة.
ويرفض الطعن وجوبا إذا لم تشتمل العريضة على البيانات التالية :
- إذا كان الطالب شخصا طبيعيا : اسمه ولقبه ومهنته ومقره وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته،
- إذا كان الطالب شخصا معنويا : شكله وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني ولقبه،
- تاريخ وموضوع المقرر المطعون فيه،
- اسم ولقب وعنوان مالك التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.
وترفق العريضة بنسخة من المقرر المطعون فيه.
وإذا كانت العريضة لا تتضمن عرضا لمؤيدات الدعوى يجب على القائم بها إيداع هذا العرض بكتابة المحكمة سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة الأولى .

الفصل 30 : على المدعي أن يوجه نسخة من عريضة الطعن للهيكل المكلف بالملكية الصناعية بواسطة عدل منفذ.
وعلى الهيكل المكلف بالملكية الصناعية أن توجه ملف المقرر المطعون فيه إلى كتابة المحكمة في أجل شهر بداية من تاريخ الإعلام بنسخة من العريضة.

الفصل 31 : إذا لم يكن الطاعن صاحب إيداع التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة وجب عليه إدخال صاحب الايداع في الدعوى واستدعاؤه بواسطة عدل منفذ.

الفصل 32 : يمكن للطاعن تعيين وكيل عنه أمام المحكمة.

الفصل 33 : يتولى الطرف الأحرص إعلام بقية الأطراف في القضية بحكم المحكمة.
الباب السادس : العقوبات

الفصل 34 : يعتبر كل تعد على حقوق صاحب تصميم شكلي لدوائر متكاملة كما تم ضبطها بالفصل 17 من هذا القانون جريمة تقليد وتحمل صاحبها مسؤولية مدنية وجزائية.
ويعاقب كل من يتعمد التعدي على تلك الحقوق بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار.
كما يمكن للمحكمة أن تأذن بتعليق نص الحكم بالأماكن التي تحددها أو بنشره كاملا أو جزئيا بالصحف التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بخطية تتراوح بين خمسمائة وألفي دينار كل من يضع على وثائقه التجارية أو إعلاناته، أو منتجاته، إشارة توحي بأن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة وقع إيداعه بموجب هذا القانون في حين أن هذا الإيداع لم يتم أو وقع إلغاؤه أو انقضت مدته.
ولا يمكن للنيابة العمومية القيام بالتتبعات إلا على أساس شكوى يقدمها المتضرر.
الفصل 35 : في صورة العود يمكن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وذلك بقطع النظر عن الحكم بالخطية التي ترفع إلى الضعف.
الفصل 36 : يمكن للمحكمة في صورة الإدانة أن تأذن بإتلاف الأشياء المتنازع في شأنها أو سحبها من السوق كما يمكنها أن تأذن بحجز الأدوات التي استعملت في صناعة الأشياء المذكورة.
الفصل 37 : لا تمنح الأفعال السابقة للإيداع الحق في القيام بأي دعوى بموجب هذا القانون.
و لا تمنح الأفعال اللاحقة للإيداع والسابقة لنشره الحق في القيام بأي دعوى مدنية أو جزائىة بموجب الفصل 34 من هذا القانون إلا إذا اثبت الطرف المتضرر سوء نية المطلوب.
ولا يمكن القيام بأي دعوى سواء كانت جزائىة على معنى الفصل 34 من هذا القانون أو مدنية وذلك قبل نشر الإيداع.
وإذا كانت الأفعال لاحقة لنشر الإيداع، فإنه يمكن لأصحابها التمسك بحسن النية إلا إذا أثبت المدعي خلاف ذلك.
الفصل 38 : يمكن للطرف المتضرر حتى قبل نشر الإيداع تقديم عريضة مصحوبة بشهادة الإيداع لاستصدار إذن من رئيس المحكمة المختصة لتعيين عدل منفذ للقيام بوصف دقيق للأشياء المتنازع في شأنها مع حجزها أو بدونه.
ويمكن لرئيس المحكمة إلزام الطاعن بتقديم ضمان مالي يؤمّنه قبل القيام بالإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتسلّم لماسكي الأشياء الموصوفة نسخة من الإذن ومن الوصل الذي يثبت إيداع الضمان المالي وإلاّ يكون الإجراء باطلا وذلك بقطع النظر عن الغرامات التي يطالب بها العدل المنفذ.
ويبطل قانونا الوصف أو الحجز إذا لم يتولّ الطاعن القيام بقضيّة مدنيّة أو جزائيّة في أجل خمسة عشر يوما وذلك بقطع النظر عن الغرامات التي يمكن إقرارها.
ويحسب أجل الخمسة عشر يوما بداية من اليوم الذي تمّ فيه الوصف أو الحجز.
الباب السابع : التدابير الحدوديّة

الفصل 39 : يمكن لمبتكر تصميم شكلي لدوائر متكاملة محمي أو من انجر له حق منه أن يقدّم لمصالح الديوانة مطلبا كتابيا في تعليق الإجراءات الديوانّية الخاصة بتوريد تلك المنتجات إذا ما توفرت لديه أدلّة جديّة على وجود عمليّة توريد لمنتجات يفترض أنها تحتوي على تصميم شكلي لدوائر متكاملة وقع نسخها.
وعلى الطالب إعلام المصالح الديوانّية في صورة ما إذا أصبحت حقوقه غير مسجّلة قانونا أو انفضت مدّة صلوحيتها.
الفصل 40 : يتضمّن مطلب حبس المنتجات المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون :
- اسم ولقب وعنوان الطالب أو تسميته الاجتماعيّة ومقره،
- ما يثبت أن الطالب صاحب حق على المنتجات موضوع النزاع،
- وصف المنتجات بدقة لتمكين مصالح الديوانة من التعرّف عليها،
كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من اخذ قرار عن معرفة إلاّ أنّ تقديم هذه الارشادات لا يكون شرطا لقبول المطلب.
وتتضمن هذه الإرشادات خاصة :
- المكان الذي توجد به المنتجات أو المكان الذي سترسل إليه،
- البيانات التي تسمح بالتعرف على المنتجات المرسلة أو الطرد،
- تاريخ الوصول المحدد للمنتجات أو تاريخ إيداعها،
- الوسيلة المستعملة لنقلها،
- البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك المنتجات.
كما يجب أن يتضمن المطلب تعهدا من الطالب بتغطية مسؤوليته المحتملة تجاه المورد في صورة ما إذا ثبت بصفة قطعية أن المنتجات موضوع عملية الحبس لدى مصالح الديوانة لا تمثل تعديا على التصميم الشكلي المحمي.
الفصل 41 : تتولى مصالح الديوانة فحص المطلب المقدم وفق مقتضيات الفصل 39 من هذا القانون وتعلم في فورا الطالب كتابيا بالقرار المتخذ ويجب أن يكون هذا القرار معللا.
وإذا قبلت مصالح الديوانة المطلب أو اتخذت إجراءات للتدخل تطبيقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون فإنه يمكنها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي يخصص لخلاص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبها بقاء المنتجات تحت مراقبة الديوانة.
الفصل 42 : تتولى مصالح الديوانة حبس المنتجات بعد معاينة لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فورا وتمكنهما من فحص المنتجات المحبوسة وأخذ عينات منها للقيام بما يلزم من تجارب وتحاليل لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مقلدة وذلك وفقا لمقتضيات مجلة الديوانة ودون الإخلال بمبدإ سرية المعلومات.
ولغاية تمكين الطالب من القيام بدعاوى أمام المحكمة يمكن لمصالح الديوانة إعلامه بأسماء وألقاب وعناوين المصدّر والمورّد والمرسل إليه إذا كانوا معروفين لديها وكذلك كمية المنتجات موضوع المطلب وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل 43 : يرفع قانونا حبس المنتجات وبشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا لم يثبت الطالب لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيّام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنّه قام بدعوى مدنيّة أو جزائيّة لدى المحكمة المختصّة وتحصل على الإجراءات القضائية التحفظيّة وقدّم ضمانا كافيا لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين.
ويتمّ ضبط مبلغ هذا الضمان من قبل المحكمة.
ويمكن التمديد في الأجل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك.
ويمكن أن يتحصّل المالك أو الموّرد أو المرسل إليه على رفع الحبس عن المنتجات موضوع النزاع مقابل إيداع ضمان مالي يضبط من قبل المحكمة ويكون كافيا لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانيّة.
وعلى المصالح الديوانيّة إعلام المالك والمورّد والمرسل إليه وكذلك الطالب فورا برفع الحبس عن المنتجات.
الفصل 44 : إذا ثبت بمقتضى حكم اتّصل به القضاء أن المنتجات مقلّدة فإن السلط القضائية تحدد مآل هذه المنتجات وذلك :
- إمّا بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة،
- أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألاّ يلحق ضرر بحقوق صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة.
الفصل 45 : يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الاجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنّها تحتوي على تصميمات شكليّة لدوائر متكاملة وقع نسخها بصفة غير قانونيّة.
وفي هذه الحالة :
- تعلم مصالح الديوانة فورا صاحب التصميم أو من انجرّ له حق منه الذي عليه القيام بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل 39 من هذا القانون في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه من قبل مصالح الديوانة وتطبّق وجوبا مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب،
- يرفع وجوبا حبس المنتجات المتخذ وفقا لأحكام هذا الفصل إذا لم يقم صاحب التصميم أو من انجر له حق منه بإيداع المطلب المشار إليه بالفصل 39 من هذا القانون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه من قبل مصالح الديوانة.
الفصل 46 : لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل مصالح الديوانة أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى معرفة المنتجات التي يفترض أنها مقلّدة.
الفصل 47 : لا تنطبق مقتضيات الفصول الواردة بهذا الباب على المنتجات التي لا تكتسي طابعا تجاريّا والموجودة ضمن الأمتعة الشخصيّة للمسافرين وذلك في حدود الكميّات المضبوطة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 48 : تضبط الصيغ العملية لتطبيق أحكام هذا الباب بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالماليّة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 20 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 21 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.
» قانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001 يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات .
» قانون عدد 65 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 يتعلق بمؤسسات القرض
» قانون عدد 19 لسنة 2001 مؤرخ في 6 فيفري 2001 يتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.
» قانون عدد 63 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس بين سنتي 2000-2001-
انتقل الى: