هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية «حـق عـودة المهجّـريـن»

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال  تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية  «حـق عـودة المهجّـريـن» Empty
مُساهمةموضوع: تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية «حـق عـودة المهجّـريـن»   تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال  تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية  «حـق عـودة المهجّـريـن» Emptyالخميس يوليو 23, 2009 9:43 am

تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال

تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية

«حـق عـودة المهجّـريـن»


تونس ـ الصباح

مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله

نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.

وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.

واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية ـ مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..

ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.

جريمة الكراهية العنصرية

على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.

وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت ـ الصباح ـ على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.

شفافية المعاملات

اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.

وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...


«حـق عـودة المهجّـريـن»

تونس - الصّباح:

ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.

وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالاجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا اخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.

وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية «حـق عـودة المهجّـريـن»
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: