هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة Empty
مُساهمةموضوع: تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة   تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة Emptyالخميس يوليو 23, 2009 9:25 am

التنقيح المرتقب لمجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة


النص الكامل لمشروع القانون

تونس - الأسبوعي:

في تطور جديد ومفاجئ تقرر أن يتولى مجلس النواب النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطرقات الذي لم يصل اللجنتان المكلفتان للنظر فيه إلا مطلع الأسبوع المنقضي حيث- وفي خضم قوانين هامة أخرى معروضة على اللجان-

تقرر أن لا تعقد جلسة عمل حوله مع وزير النقل بل اكتفت اللجنتان ربما بتوجيه أسئلة كتابية فقط..وكانت الأسبوعي تطرقت إلى مسألة دخول الرادار الآلي حيز العمل وقالت أن كل المؤشرات تقول بأن دخوله حيز التطبيق لن يكون قبل ديسمبر القادم اللهم إلا إذا سعت الجهات المسؤولة إلى بذل جهود استثنائية وهو ما تم فعلا كما سبق وذكرنا آنفا بحيث يتوقع عرضه في جلسة علنية غدا... ثاني المفاجآت هو أن التعديل سيكون أشمل بكثير مما كان متوقعا إذ قلّص من عدد حالات المخالفات الخطيرة التي تستوجب سحب رخصة السياقة - وهو إجراء سبق إقراره دون تعديل القانون - كما أعاد تصنيف المخالفات وشدّد العقوبات المالية إضافة إلى تحديده إجراءات مراقبة السرعة بالرادار الآلي .. وقد تطلبت هذه التعديلات أشهرا من العمل المشترك بين عدة وزارات تولى خلاله المجلس الدستوري مراجعة المشروع مرتين آخرها تمت يوم 8 جويلية الجاري وانتهى إلى أن لا إشكال دستوري به. ورغم ان التعديل شمل 11 فصلا فإنه كان بالإمكان إدخال مراجعة أهم مما تم اتخاذه سيما أن عددا من الفصول ظلت حبرا على ورق في حين تتطلب التطبيق مراجعة أخرى ويمكن ان نورد في هذا السياق ملف الدراجات النارية الذي فتح منذ سنة 2006 ولا يزال معلقا اذ تفرض مجلة الطرقات على سواق الدراجات النارية رخصة سياقة من صنف «أ» ولوحات منجمية لها، وهذان الفصلان ظلا دون تطبيق...كما نورد كذلك مسألة تعميق النظر في إجبارية حزام الأمان داخل مناطق العمران وتعميق النظر في مسألة وسائل الإثبات خصوصا فيما يتعلق بالحالة الكحولية وما يستوجبه التحليل من تسخير ونقل الى مراكز بعيدة بما يجعل من العسير إثبات الحالة بما يفترض توفير المخابر أو تعديل القانون.. وبما أن وسائل الإثبات كانت محل مراجعة في الرادار الآلي كان من الأولى إقحام الإثبات بواسطة الكاميرا لحالات عدم احترام علامات المرور وإشارات الوقوف والسير في طريق ممنوعة أو العودة على الأعقاب في الطرقات السيّارة ..ومن الأمور التي كان من المفروض التعمق فيها بعد ان تدخل الخطايا وضعا جديدا إثر إقرار الرادار الآلي هي تحيين العنوان عند عرض السيارة على الفحص الفني...ثم لا ننسى وجوب ايلاء عناية لمسألة التاكيغراف (جهاز مراقبة السرعة وفترات الراحة ). عموما كان من المفروض ان تكون مراجعة المجلة محل استشارة وطنية موسّعة لتكون مجلة استباقية للتطورات الطارئة وملائمة لمتطلبات العمل الميداني

حافظ الغريبي

ــــــــــــــــــــــ

مـاذا في شرح أسباب التـعديل؟

وبالعودة الى التعديلات المحدثة تجدر الاشارة الى أنه جاء في شرح الأسباب للتعديل المزمع إدخاله أن مشروع القانون يندرج في إطار الاجراءات التي كان رئيس الدولة قد أذن بها لفائدة قطاع سيارات الأجرة والنقل الريفي إضافة الى مسايرة التقنيات الحديثة التي من شأنها إضفاء شفافية على تطبيق أحكام المجلة.

وفيما يخص الإبقاء على ثلاث حالات فقط لسحب رخص السياقة فإنه على اعتبار أن الفصل 92 من مجلة الطرقات قد نص على سبع حالات لسحب رخص السياقة وهي:

1- تجاوز السرعة القصوى بها بعشرين (20) كم في الساعة أو أكثر

2- المجاوزة الممنوعة

3 - عدم احترام علامات التوقف المبنية بعلامات (أو إشارات) مناسبة بما في ذلك حواجز السكة الحديدية

4- السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.

5 - عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين.

6 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

7 - القتل أو الجرح على وجه الخطإ

ونظرا لما تمثله رخصة السياقة من أهمية في حياة المواطن خاصة عند ممارسته لمهنته (السواق المهنيون) تضمن المشروع المعروض إلغاء العمل بسحب رخص السياقة في أربع حالات والإبقاء على ثلاث حالات فقط وهي:

1- القتل أو الجرح على وجه الخطإ

2 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات إثبات الحالة الكحولية.

3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

أما فيما يخص الإبقاء على العقوبة البدنية في بعض الحالات وتشديد العقوبة المالية فإنه تمّ في إطار المشروع الابقاء على العقوبات البدنية بالنسبة للجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر، وتبقى هذه الجرائم من اختصاص القضاء وتبعا لإلغاء أربع حالات لسحب رخص السياقة وتدعيما للسلامة المرورية من ناحية وحفاظا على الوظيفة الردعية للعقوبات من ناحية أخرى نص المشروع على الترفيع في مقدار الخطية بالنسبة الى هذه الحالات الاربع ومن بينها «تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50 ) كلم في الساعة أو أكثر حيث تم الأخذ بعين الاعتبار لملاحظة المجلس الدستوري وإدراجها ضمن الجنح وتمّ التنصيص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 86 من المشروع ويعاقب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 120 الى 240 دينارا. وبالنسبة لإعادة تصنيف بعض المخالفات فإنه اعتبارا للتخلي عن أربع حالات لسحب رخص السياقة، تضمن المشروع المعروض إعادة ترتيب بعض جرائم الجولان حسب درجة خطورتها وبإعادة تصنيف المخالفات الى خمسة أصناف عوضا عن ثلاثة حاليا اي بإضافة صنف رابع يشمل المخالفات التي تستوجب خطية بأربعين دينارا وصنفا خامسا أدرجت به المخالفات التي تستدعي خطية بستين دينارا. وتجدر الإشارة الى أن الصنفين الجديدين يشملان المخالفات الخطيرة الواردة بالفصل 84 الحالي إضافة الى ذلك تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) كلم في الساعة أو أكثر. ويمكّن هذا التمشّي الجديد من توسيع مجال إجراءات استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم وبالتالي يضمن تخفيف العبء على القضاء مقابل تأكيد الصبغة الفورية للعقوبة.

واعتبارا لتطور النقل بالحاويات، ولضرورة توفير ضمان سلامة النقل بهذه الوسائل ، تضمن المشروع إدراج مخالفة جديدة تتمثل في «استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية».

وفي إطار تكثيف المراقبة على الطرقات لتحسين مستوى السلامة المرورية ومسايرة التقنيات الجديدة لمعاينة مخالفة تجاوز السرعة، تمّ تركيز عدد من أجهزة الرادار الآلي في بعض النقاط السوداء. واعتبارا لكون مجلة الطرقات لا تتضمن أحكاما تتعلق بمعاينة مخالفات المرور بالاستعانة بتجهيزات الرادار الالي دون تحرير محضر فوري من قبل أعوان المرور، تضمّن مشروع القانون أحكاما لاعتماد المراقبة الآلية للعربات عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر وذلك باعتبار أن الرادار الآلي يعاين العربة فقط عبر معاينة لوحة تسجيلها.

وقد ضبط هذا المشروع إجراءات الاعلام بالمخالفة عن طريق البريد مضمون الوصول الى مالك العربة في آخر عنوان له مسجل لدى المصالح التعريف الوطني وذلك لطلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة لدى إحدى القباضات المالية.

كما ينص المشروع على تمكين مالك العربة من ممارسة حقه في الاعتراض لدى الجهة الصادر عنها الاعلام بالمخالفة ويتم الاعتراض باستمارة يتمّ إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بالمؤيدات وعند الاقتضاء الهوية الكاملة للسائق المخالف. ولا يمكن الاعتراض الا بعد تأمين مبلغ الخطية لدى احدى القباضات المالية.

وقد ضبط مشروع القانون الآجال والاجراءات التالية:

* توجه نسخة من الإعلام بالمخالفة الى قابض المالية بانقضاء مدة خمسة أيام من نهاية أجل الاعتراض.

* يضاعف مبلغ الخطية بانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توصل القابض بنسخة من الإعلام.

* بانقضاء أجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام دون خلاص مبلغ الخطية يتولّى القابض توجيه نسخة من الاعلام الى السجل الوطني لجرائم الجولان وتعتبر من هذا التاريخ رخصة السياقة معلّقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة الى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.

وقد أجبر مشروع القانون الشخص المعنوي على الادلاء بهوية السائق المخالف في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة وخلافا لذلك يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.

ــــــــــــــــــــــ


عدل سابقا من قبل المدير أ/ طه العبيدي في الخميس يوليو 23, 2009 9:27 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروع القانون   تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة Emptyالخميس يوليو 23, 2009 9:26 am

الفصل الأول:

تلغى أحكام الفصول 83 و85 و86 و87 وأحكام العدد3 من الفصل 88 والفصول 92 و93 و94 والمطّة الثانية من الفصل 98 والفقرة الاولى من الفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 103 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وتعوض بالاحكام التالية:

الفصل 83( جديد): تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها الى ثلاثة أقسام:

- مخالفات

- جنح

- جنايات

تنقسم المخالفات الى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:

- ستة (06) دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الاول

- عشرة (10) دنانير بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثاني

- عشرون (20) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الثالث

- أربعون (40 ) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الرابع

- ستون (60 ) دينارا بالنسبة الى المخالفات من الصنف الخامس.

تضبط قائمة المخالفات بأمر.

الفصل 85 : (جديد): يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار الى مائتي (200) دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:

1 -عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف.

2 - الوقوف أو التوقف أو السير الى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة.

3- استعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف

4- نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.

5- عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على شهادة للتسجيل ملسمة من مصالح الديوانة

6 - عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.

7 - عدم الاعلام بتحطيم عربة.

8 - استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة.

9- وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراءات الفحص الفني لها أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية.

10- عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين.

الفصل 86 (جديد): يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار الى خمسمائة (500) دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها القانونية على المغزل.

ويعاقب بخطية تتراوح من مائة وعشرين

(120) دينارا الى مائتين وأربعين (240 ) دينارا كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح من مائة وعشرين (120) دينارا الى مائتي (200) دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لاحدى الجنح التالية:

1- السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

2 - السياقة رقم حجز الرخصة المنصوص عليه بالفصل 94 مكرر من هذه المجلة.

3 - عدم احترام علامات أو إشارات مقاطع السكك الحديدية أو اختراق حواجزها.

4- المجاوزة الممنوعة.

5 - فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصّي من المسؤولية المدنية.

6 - وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربة أو تجهيزها بها.

7 -استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية.

وفي صورة العود يكون الحكم بأقصى إحدى العقوبتين.

الفصل 87 (جديد): يعاقب بالسجن لمدة اقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائتي (200) دينار الى خمسمائة (500) دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لاحدى الجنح التالية:

1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية.

2- السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب

3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لاسيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

4 - عدم الامتثال لاشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل أعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض.

5 - رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.

6- استعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك أو ممثل قانوني لشخص معنوي.

7- إدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيص.

8 - تعليم السياقة بدون إجازة.

9- تعليم السياقة بدون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.

10- مخالفة الاحكام المتعلقة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة والنقل الاستثنائي.

11- استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار اليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة.

الفصل 88 - عدد 3 (جديد)

3 - الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحة واحدة أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها.

الفصل 92 (جديد):

تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية:

1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لاجراءات إثبات الحالة الحكولية .

2 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.

3- القتل او الجرح على وجه الخطإ.

الفصل 93 (جديد): تسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها ستة أشهر عند ارتكاب احدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و2 من الفصل 92 من هذه المجلة.

وفي هاتين الحالتين يحال المحضر في ظرف سبعة أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة.

وتسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة في صورة ارتكاب احدى الجنحتين المنصوص عليهما بالعددين 1 و2 من الفصل 92 من هذه المجلة في ظرف سنة من تاريخ انقضاء مدة السحب تطبيقا للفقرة الاولى من هذا الفصل.

وتضاعف مدة السحب في صورة السياقة خلافا لما اقتضاه قرار السحب وذلك بالنسبة الى جميع الحالات الواردة بهذا الفصل وبالفصل 94 من هذه المجلة.

الفصل 94 (جديد) يكون سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان اذا نتج عن حادث المرور قتل أو جرح على وجه الخطإ

وترفع مدة السحب القصوى الى أربع سنوات اذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث:

- تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لاجراءات إثبات الحالة الحكولية

- غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب.

- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

- تعمد الفرار على معنى الفصل 91 من هذه المجلة.

يكون السحب لمدة اقصاها أربع سنوات في صورة العود في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة سحب رخصة السياقة تطبيقا للفقرة الاولى من هذا الفصل.

الفصل 98 (مطّة ثانية جديدة):

- سنة في صورة ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها بالاعداد 1 و2 و4 و8 و9 و10 من الفصل 85 وبالاعداد 3 الى 7 من الفقرة الثالثة من الفصل 86 وبالاعداد 1 و3 و4 و5 من الفصل 87 من هذه المجلة.

الفصل 101 (فقرة أولى جديدة): عند معاينة إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 يحرر في شأنها محضر يحال على العدالة وتوجه نسخة منه الى السلط الادارية المختصة اذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجر عنها عقوبة إدارية.

الفصل 103 - فقرة ثانية (جديدة): في الحالات المنصوص عليها بالاعداد 1 و2 و3 من الفقرة الاولى من هذا الفصل يكون حجز العربة بصفة مؤقتة ويمكن للمحكمة أن تأذن بحجزها نهائيا واستصفائها. ولا يمكن في هذه الحالات الحصول على شهادة تسجيل.

وفي الحالة المنصوص عليها بالعدد 4 من نفس الفقرة يكون الحجز الى حين تسوية وضعية العربة.

الفصل الثاني: تضاف الى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 فقرة أخيرة الى الفصل 2 وفقرة رابعة الى الفصل 43 والفصول 101 (مكرر) و101 (ثالثا) و101 (رابعا) والعدد 4 الى الفقرة الاولى من الفصل 103 كمايلي:

الفصل 2 (فقرة أخيرة):

«المزالج الملتوية» : هي تجهيزات تمكن من تثبيت الحاويات على الشاحنات والمجرورات وأنصاف المجرورات على مستوى تجهيزاتها الركنية وتحول دون تحرك هذه الحاويات أو سقوطها أثناء الجولان.

الفصل 43 (فقرة رابعة): تضبط شروط الاشهار على العربات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 101 (مكرر):

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر والتي يتمّ إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها المخالفة توجيه إعلام بهذه المخالفة الى مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني.

يتضمن الاعلام بالمخالفة طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توجيه الاعلام وذلك باحدى القباضات المالية.

يرفق الاعلام بالمخالفة باستمارة اعتراض ويشتمل الاعلام بالمخالفة في قسيمة منه على استمارة تتضمن البيانات المطلوب إدراجها بها من قبل المعترض وخاصة بيان المخالفة المعنية وعدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه. ويضبط انموذج هذه الاستمارة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50) كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي، تتولّى مصلحة المرور التي ثبتت لديها الجنحة استدعاء مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني ويحرر في شأنه محضر يحال على العدالة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 101 .

الفصل 101 (ثالثا): يمكن لمالك العربة الاعتراض على المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بها. ويتم الاعتراض باستمارة تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بمؤيداتها وعند الاقتضاء ببيان الهوية الكاملة للسائق المخالف. وتوجه استمارة الاعتراض عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى الجهة الصادر عنها الاعلام بالمخالفة. وعلى مالك العربة في هذه الحالة تأمين مبلغ الخطية لدى احدى القباضات المالية. ويحال ملفّ الاعتراض الى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض.

في صورة رفض الاعتراض من قبل حاكم الناحية يعتبر التأمين قد تم استصفاؤه بعنوان استخلاص نهائي لمبلغ الخطية.

في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولّى مصلحة المرور إعلام المعترض عن طريق البريد مضمون الوصول بعدم قبول اعتراضه.

في حالة عدم الاعتراض في الاجل القانوني وبانقضاء مدة خمسة ايام من نهاية هذا الاجل توجه نسخة من الاعلام بالمخالفة الى قابض المالية ويضاعف مبلغ الخطية في حالة عدم الخلاص بمجرد انتهاء اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل قابض المالية بنسخة من الاعلام. وبانقضاء اجل شهر من توصل قابض المالية بنخسة من الاعلام دون خلاص مبلغ الخطية يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الاعلام الى السجل الوطني لجرائم الجولان وتعتبر رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ معلّقة الصّلوحية وغير صالحة للسياقة الى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.

الفصل 101 (رابعا): على مالك العربة اذا كان شخصا معنويا أن يدلي بهوية السائق المخالف، وفي صورة عدم الادلاء بها في أجل عشرين يوما من تاريخ توجيه الاعلام بالمخالفة يصير الشخص المعنوي مدينا مباشرة بالمبلغ المالي للخطية.

الفصل 103 - فقرة أولى العدد 4 (جديد)

4 - اذا كانت العربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الواجب تجهيزها بلوحة تسجيل واحدة.

الفصل الثالث: تلغى أحكام الفصل 84 والفقرة الثانية من الفصل 110 من مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 .

الفصل الرابع: تعوّض عبارة مخالفة عادية اينما وجدت بمجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 بعبارة «مخالفة».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تنقيح واسع يجتاح مجلة الطرقات: تشديد في العقوبات و تخويل الردار الألي لمعاينة المخالفات كأحد أعوان الضابطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدور أمر عدد 262 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
» بن علي يختم قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
» في جلسة عامة نيابيّة:المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بجوازات السفر وتنقيح مجلة المحروقات
» في جلسـة عامّة نيابية المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصيةقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
» تونس: جباية: إثر تشديد قانون المالية عليها ما الجديد في إصدار الفواتير؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: