هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها   قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها Emptyالإثنين يوليو 13, 2009 1:40 pm

قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى بداية من 1 جويلية 2009 أحكــــام الفصول 1 و2 و6 وأحكام الفقرة 2 من الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى :

ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.

ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 2 (جديد) ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية من قبل :

ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.

ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 6 (جديد) ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 5 سنوات.

ويشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.

تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 8 فقرة 2 (جديدة) ـ 2. أن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.

الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها فصل 9 مكرر هذا نصه :

الفصل 9 مكرر : يخول للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% الواردة بالفصل 16 من نفس المجلة وبنفس الشروط والإجراءات الجاري بها العمل.

كما يخول للمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% الواردة بالفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر بداية من غرة جويلية 2009 وتبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2009 الأحكام الواردة بالفصول 3 و4 و5 و7 وبالفقرة 1 من الفصل 8 وبالفصل 9 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 جوان 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية   قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها Emptyالخميس يوليو 16, 2009 2:02 pm

أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.


إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة لها،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،

وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يتعين على المؤسسات المخول لها الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 1 و2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ...... (البقية دون تغيير).

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 فصل 2 (مكرر) فيما يلي نصه :

الفصل 2 (مكرر) : يتم ضبط معدل 50 بالمائة المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول والمطة الثالثة من الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 بالاعتماد على التصاريح الجبائية والديوانية المقدمة في الغرض وعلى أساس :

ـ رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق خلال سنتي 2007 و2008،

ـ رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق في السنة المدنية الأخيرة إذا كانت المؤسسة حديثة التكوين أو حديثة الدخول حيز النشاط.

الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جويلية 2009.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم-
انتقل الى: