قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى بداية من 1 جويلية 2009 أحكــــام الفصول 1 و2 و6 وأحكام الفقرة 2 من الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 2 (جديد) ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية من قبل :
ـ المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له، والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
ـ المؤسسات التي حققت معدل 50% على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007 و2008 وذلك بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 (جديد) ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 5 سنوات.
ويشمل هذا الإجراء أقساط القروض التي حل أو يحل أجلها بداية من غرة أكتوبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 8 فقرة 2 (جديدة) ـ 2. أن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير خالصة منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها فصل 9 مكرر هذا نصه :
الفصل 9 مكرر : يخول للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 30% الواردة بالفصل 16 من نفس المجلة وبنفس الشروط والإجراءات الجاري بها العمل.
كما يخول للمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن نسبة 20% الواردة بالفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر بداية من غرة جويلية 2009 وتبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2009 الأحكام الواردة بالفصول 3 و4 و5 و7 وبالفقرة 1 من الفصل 8 وبالفصل 9 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جوان 2009.
زين العابدين بن علي