هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نبيل




عدد الرسائل : 21
العمر : 52
الإسم و اللقب : نبيل
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 17/03/2009

لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Empty
مُساهمةموضوع: لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي   لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Emptyالخميس مايو 07, 2009 3:55 pm

سم الله الرحمان الرحيم سادتي الكرام واخص بالدكر الاستاد طه العبيدي ....سيدي موظف مند1995 بسلك الديوانة تعلقت بي تهمة الارتشاء وطبق عني الفصل 82.83.84.من المجلة الجنائية وتم ايقافي لمدة سنة و7اشهر لامثل بعد دلك امام القضاء لتسلط عني عقوبة ب 3سنوات باستئاف الحكم تم تعديل الحكم و النزول بالعفاب الي سنتين اثنين واصل التهمة بنيت علي اقوال مجردة وادعاء باطل لتضليل عن الفاعل الاصلي ومن جملة الاقوال ان المتهم الماثل معي ادعي انه اودع مبلغ 50اورو بورقة الديوانة وصاحبه يدكر انه سلمني المطوية ولا يعلم بمحتوي الورقة كما افيدكم ان المبلغ المتحدث عنه لا وجود له بملف القضية كما اني وحسب دفاتر العمل لست المكلف بسحب الوثائق من باب الخروج والادهي من دلك ان المعنيين تملصوا من المسؤولية ليشهدوا ضدي من كوني كنت متواجد بباب الخروج هل هدا كاف ليتم بمقتضاه ايقافي و الحكم عني بسنتين وقد طالت فترة ايقافي لتعقيبي عن قرار دائرة الاتهام .وهل بالامكان اعادة النظر في القضية .وما هي الاجراءات المتبعة .علما واني راسلت السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف كتابيا مراسلة وبتقديم اعتراض بمكتب الضبط .....سيدي خرجت م السجن في ماي2008والي الان لا جواب من محكمة التعقيب لتعقيبي عن حكم الاستئناف ولا جواب من السيد الوكيل العام ....سيدي احترت واحس اني مضلوم عاجز دلوني جازاكم الله ولا حيلة لي ماديا بعد ان استنزفني واستغل وضعي بعض الاساتدة سامحهم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي   لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Emptyالجمعة مايو 08, 2009 9:07 am

أخ نبيل لقد تأثرت كثيرا لمشكتك و تجربتك المريرة مع العدالة التي تظل لها وجوه عدة فالقاضي يقضي حسب الظاهر و الله يقضي بالباطن و تلك هي حكمة الله عز و جل.
فإنت أحد من الذين يقبعون شهورا في غياهب السجون ليصدر بعدها حكم بترك سبيلهم و إبرائهم من تهم التي علقت بهم لقد أصبح هذا السيناريو معتادا لإن قرينة البراءة أستبدلت لدى بعض القضاة بقرينة الإدانة و فتظل مدانا إلى أن تثبت براءتك و ليس بكل الطرق بل بالطرق التي يرتضيها هذا القاضي و تقنعه و التي ليست بالضرورة تلك التي تقنع غيره.
للأسف الأمثلة عديدة جدا ففي تونس لنا أكثر من Affaire d'Outreau و لا بد من وقفة حازمة لرفع الظلم و تغيير المنطق المتعامل به و توفير أليات أكثر نجاعة لضمان حقوق الدفاع و تيسير عمل لسان الدفاع و مساءلة كل من يخطأ مهنيا في حق شخص أدين باطلا أو أوقف بناء على معطيات غير كافية أو منطوية على التخمين و فاقدة للصدقية.
نتحدث عن أليات لكن النصوص التشريعية الجزائية و خاصة الإجرائية تظل رائدة في تونس و متطورة جدا لكن ظلت العقلية و الممارسة القضائية في خط معاكس مع ذلك لا بد من الإشارة إلى القانون عـ94ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 29/10/2002 المتعلق بالتعويض للموقفين و المحكوم عليهم الذين ثبت براءتهم الذي منح حق كل من أوقف أو سجن و ثبتت براءته لاحقا من حقه في غرم الضرر من الدولة وهو قانون يبين حرص المجموعة الوطنية على حماية حقوق المتهم الشرعية .
و فيما يتعلق بوضعيتك و كما يبدو أنك قد إستنفذت جميع طرق الطعن تقريبا فلم يعد لك غير تقديم مطلب إعادة نظر demande en révision طبقا لأحكام الفصل 277 م إ ج و سأجيبك لاحقا بإسهاب حول هذا الإجراء لضيق الوقت الآن مع الإعتذار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
نبيل




عدد الرسائل : 21
العمر : 52
الإسم و اللقب : نبيل
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 17/03/2009

لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Empty
مُساهمةموضوع: رد: لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي   لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Emptyالجمعة مايو 08, 2009 9:47 am

سيدي الكريم لن استغرب تعاطفك مع شخصي وهدا لا ينم سوي عن رفعة اخلاقك واحساسك المرهف ولن اسهب في استعراض جملة المظالم التي تعرضت لها وانما دعني ارسم علي جبينك قبلة احترام وتقدير لايماني الراسخ من انكم سندا للمظلومين ووفقكم الله ...وانا كلي ادان صاغية لما تكتبونه والمعدرة ان اخدت من وقتك وجهدك بعض الوقت وان قبعت بين القضبان سنتين فاني سانتضر ردك اكثر من دلك و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Empty
مُساهمةموضوع: مطلب إعادة نظر   لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي Emptyالجمعة مايو 08, 2009 2:13 pm

إعادة النظر هي طريقة من طرق غير العادية التي توجه ضد حكم صادر بالإدانة إتصل به القضاء لكن تبين بعد صيرورته باتا أنه مشوب بخطأ مادي و يسمح الطعن في ذلك الحكم بتلك الطريقة من تدارك ذلك الخطأ المادي.
و يوجز هذا التعريف إشكالية هذا النزع من الطعون الذي يهدف إلى التوفيق بين مبدأ إحترام حجية الشيء المضي به جزائيا و بين المشاعر الشعبية و نظرة العامة لجهاز العدالة التي تقوم على المطالبة بتصويب و تصحيح الأخطاء التي قد تصدر عن الهيئات الزجرية.
و يقول الفقيهان الفرنسيان Roger MERLE و André VITU من أن مسألة الأخطاء القضائية تلهب بسهولة مشاعر الرأي العام لتأثره السريع ببعض الحالات المؤلمة La question des erreurs judiciaires enflamme facilement l'opinion publique, émue par les cas douloureux " ( Traité de droit criminel).
و قد تطورت هذه الطريقة في الطعن لتتجاوز عن مجرد الخطأ المادي و تستوعب حالات أخرى إذ إقتضى الفصل 277 من مجلة الإجراءات الجزائية على " لايقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطأ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
و يجوز تقديم مطلب إعادة نظر في الأحوال الآتية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى و العقاب المحكوم به:
أولا إذا أدلى بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.
ثانيا إذا حكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر على شخص آخر لأجل فعلة عينها و كان بين الحكمين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما.
ثالثا إذا حكم على شخص و بعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهدوا عليه و محاكمته من أجل شهادة زورا و هذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة.
رابعا إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها.
".

و تتلخص شروط طلب إعادة النظر إلى قسمين :
1- شروط تتعلق بالأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة النظر:
وهي* الأحكام الجزائية الصادرة في مادتي الجنح و الجنايات و نلاحظ أن المشرع إستثنى من هذا الإجراء المخالفات و الأحكام التي تهم حقوقا مدنية كما أنه لم يميز بين أصناف العقوبات سواء كانت أصلية أو تكميلية سالبة للحرية أو مالية لإستعمال المشرع عبارة" أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى و العقاب المحكوم به".
*الأحكام الجزائية الباتة أي الأحكام التي إتصل بها القضاء و لم تعد تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن مثل الإعتراض أو التعقيب.
2- شروط تتعلق بحالات طلب إعادة النظر:
* الإدلاء بعد الحكم لأجل القتل بما يثبت أو يمكن أن يثبت وجود المجني عليه حيا: وهي حالة شاذة و نادة و قلما تحصل في القضاء إذ صدور حكم بالإعدام يقتضي توفر حجج دامغة على أن المجني عليه قد فارق فعلا الحياة و لئن لم يوضح من يتولى تقديم الإثبات إلا أن الأمر يخص كل حريص على إثبات البراءة و لو النيابة العامة لحسن تطبيق القانون.
* صدور حكمين متناقضين من أجل نفس الفعلة و يستحيل التوفيق بينهما: وجود الفعل الإجرامي و نتيجته مع إختلاف في شخص الفاعل إذ لا يعاقب أحد إلا بفعل إرتكبه قصدا ( الفصل 37 من مجلة الجزائية) فوجود فعل واحد مع حكمي إدانة لشخصين و لا يمكن التوفيق بينهما يكون بالضرورة أحدهما بريئا من التهمة.
*صدور حكم بالإدانة على شخص إستنادا على شهادة زور و محاكمة الشاهد الزور إثر صدور ذلك الحكم:
يجوز تقديم مطلب إعادة النظر إذا حكم على شخص و بعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين شهدوا عليه سواء تقدم بها الشكاية طالب إعادة النظر أو من طرف النيابة العامة تلقائيا و عند صدور حكم بات قاض بإدانة الشاهد يمكن حينئذ طلب إعادة النظر.
و هذه الحالة هي من بين أكثر الحالات الرائجة وهي تفترض أن تكون لشهادة الزور تأثيرا في صدور الحكم بالإدانة و أن لا يتبين زور الشهادة قبل صدور الحكم و أن يكون من شأن شهادة الزور تغيير الحكم القاضي بالإدانة .
* ظهور وقائع أو وثائق بعد صدور حكم الإدانة و لم تكن معلومة وقت المحاكمة:يمكن طلب إعادة النظر إذا ما ظهرت معطيات و وثائق تثبت براءة المتهم وأو لو علمت لما كان الحكم المقضي به أقل حدة و لما كانت الجريمة أقل خطورة.
و من ذلك إعتراف شخص أنه هو من إرتكب الجريمة و ليس الشخص المدان أو تراجع أحد الشهود في شهادته أو أن المتهم عند إرتكابه للجرم كان فاقدا للعقل و لا بد أن تكون هي معطيات كانت غائبة عن ملف القضية و بالتالي على أنظار القضاة و ليس غائبة على المتهم.
II- الأطراف المخول لهم تقديم مطلب إعادة نظر:
حسب الفصل 278 يخول حق طلب إعادة النظر بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى لمن يأتي ذكرهم هم: كاتب الدولة للعدل و المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية و زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته و كذلك أولاده و ورثته و أما الحالة الرابعة المذكورة بالفصل 277 فيخول حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة وحده بعد أخذ رأي مدعيين عموميين لدى مصلحة الحكام و مستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأول و مبرر تخصيص كاتب الدولة للعدل بحق طلب إعادة النظر في الصورة الرابعة من الفصل 277 حسب رد الحكومة على مشروع قانون إصدار م إ ج هو "أهمية الموضوع و تفاديا من السماح للمحكوم عليهم بطلب إعادة نشر القضية لأسباب تافهة و مع ذلك فلا شيء يمنع من يهمهم الأمر من تقديم مطالب في إعادة النظر لكاتب الدولة الذي يحيلها على لجنة خاصة مؤلفة من مدعيين عموميين و مستشارين لدى محكمة التعقيب لإبداء الرأي ثم يحيله على ممثل النيابة العامة ".
و مع ذلك فلم يحدد الفصل تركيبة اللجنة و القيمة القانونية لرأيها إذ أن الفصل 278 لا يتحدث إطلاقا على لجنة و لا عن رئيسها و واقعيا فإن لجنة إعادة النظر تتركب في تونس من مدعيين عموميين من إدارة المصالح العدلية يقع تعيينهما لدة سنة بقرار من وزير العدل و من مستشارين لدى محكمة التعقيب يتم تعيينهما من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و يرأسها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.
و قد أثير خلال مداولات مجلس النواب نقاش حول عدم تركب اللجنة من عدد من محامين و تم رد على هذا النقاش من قبل الحكومة أن المحامين مدفوعين بدافع خاص و لهم مبدئيا وظيفة أخرى غير وظيفة إرشاد كاتب الدولة للعدل"
و من ناحية أخرى و طبقا للفصل 278 فإن رأي اللجنة مبدئيا لا يلزم وزير العدل وهو ما أكدته عبارة الفصل من أن"حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة للعدل وحده" من جهة و من جهة أخرى فإن اللجنة بصريح العبارة ليست سلطة إحالة فهي لا تملكها إذ أن كاتب الدولة للعدل هو الذي أسند له المشرع تلك السلطة مع أني أعتقد أن رأي اللجنة ملزما من الناحية المعنوية و إلا فما المفائدة منها.
و من أثار الأولية لممارسة الطعن بإعادة النظر:
*التوقيف الوجوبي طبقا للفصل 280 من م إ ج بداية من تاريخ إحالة الطلب من طرف كاتب الدولة على ممثل النيابة العمومية و إذا كان المحكوم عليه موقوفا جاز إيقاف التنفيذ بإذن من كاتب الدولة للعدل إلى أن تبت المحكمة في المطلب.
و يسبق طالب إعادة النظر مصاريف القضية إلى صدور القرار بقبول المطلب شكلا من قبل المحكمة أما المصاريف اللاحقة فيسبقها صندوق الدولة ( ف 282 من م إ ج) و في حالثبوت مرة أخرى إدانة المتهم بيدفع ما تم تسبيقه من مصاريف من قبل صندوق الدولة و الحكم القاضي بالبراءة ينشر إذا ما طلب الطالب ذلك في مقره أو في مقره الأخير إذا وافته المنية و مصاريف النشر تحمل على الدولة و يلغى حكم الإدانة من بطاقة سوابق الطالب و إعادة حقوقه المدنية و غيرها إن قضي بشأنه بعقوبات تكميلية كما له الحق في التعويض طبقا للقانون عـ94ـدد لسنة 2002 كما يمكنه مؤاخذة القضاة الذين أصدروا ضده الحكم في صورة الغرر و الإحتيال و الإرتشاء و تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام طبقا للفصل 199 من م م م ت كالقيام مدنيا على الفاعل الحقيقي و على الشاهد الزور طبقا لأحكام الفصل 82 من م إ ع و كذلك عملا بمبدأ حجية الجزائي على المدني.
هكذا أوردت الإيضاحات الضرورية حول طلب إعادة النظر تعميما للفائدة.
و بالتالي فإنه يمكنك تقديم مطلب في إعادة النظر متى توفرت لك حجج جديدة كتراجع الشهود أو القيام ضدهم في شهادة الزور و صدور حكم يدينهم و إتباع الإجراءات آنفة الذكر.
أتمنى أن أكون قد أفدتك قليلا و كلي أذان صاغية لإستفسارات أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
لاارتشاء الواقع علي موظف عمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 14- إستشارات قانونية و مناقشات قانونية و تساؤلات و إقتراحات حول الموقع :: إستشارات قانونية-
انتقل الى: