هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر Empty
مُساهمةموضوع: 1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر   1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:18 pm

1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر


مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر
الجمهورية التونسيــة
وزارة العدل وحقوق الإنسـان
المحكمة الابتدائية ب
عــدد القضيـة
تاريخ الحكــــم / / 200





أصدرت المحكمة الابتدائية ب المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم ……………… برئاسة وكيل الرّئيس السيّد وعضوية السيّدين ……………………
…………………الممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّدة .....
الحكم الآتي بيانه بين:


المدّعي(ة): ………………………………………، والقاطن(ة)بـ…………………………،
نائبه(ها) الأستاذ ………………………
من جـهــــة
والمدّعى عليه(ها): ……………………………………، والقاطن(ة)بـ…………………………، نائبه(ها) الأستاذ ………………………
من جــهة أخرى


بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في ………………بواسطة عدل التّنفيذالسيّد ……………………، تحت عـــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم ……………… للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:

موضوع الدّعوى

جاء بالعريضة أنّ المدّعي(ية) عقد(ت) زواجه(ها) بالمطلوب(ـة) بمقتضى عقد محرّر في …………………وتمّ الدّخول، وأخيرا ساءت الحياة الزّوجيّة بينهما إلى حدّ لم تعد معه إمكانيّة استمرارها بينهما ضرورة

لذا فهو يطلب الحكم بإيقاع الطّلاق بينهما للمرّة الأولى بعد البناء بموجب الضّرر على معنى الفقرة الثّانية من
الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
الإجــــراءات
وبموجب ذلك رسّمت القضيّة بالدّفتر المعد لمثيلاتها تحت عــــدد، وأذن السيّد الرّئيس بنشرها بالجلسة الصلحيةالمعيّنة لها برقيم الاستدعاء وفيها.
حضر المدعي

و حضر المدعى عليه


و إزاء تعذّر التوفيق بين الطرفين تم إتخاذ القرارات الفورية التالية :



و أخرت القضية للجلسة الحكمية المعينة ليوم ....و فيها


وإثر ذلك حجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وفيها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي من قبل القضاة اللّذين أصغوا للمرافعة:

المستــندات

1- في الطّلاق:
حيث كانت الدّعوى ترمي إلى طلب الحكم بالطّلاق حسب الفقرة الثّانية من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
وحيث كانت العلاقة الزّوجيّة ثابتة بعقد الزّواج المشار إليه بالعريضة وقد أضيف مضمونا الحالة المدنيّة للزّوجين.
وحيث أجريت محاولة للصّلح بين الطّرفين بواسطة المحكمة فلم تأت بنتيجة.
وحيث طالما ثبت الضّرر الحاصل للمدّعي(ية) والمتمثّل في ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
فإنّه لا يسع المحكمة بعد ذلك إلاّ الإستجابة لطلب الطّلاق الّذي تمسّك(ت) به المدّعي(ة).
وحيث لم يسبق حصول طلاق بين الطّرفين وينبغي لذلك اعتبار الطّلاق واقعا للمرّة الأولى بعد البناء.
2- في الوسائل الوقتيّة:
حيث إنّ ما جاء بأبحاث القضيّة يستوجب إقرار الوسائل الوقتيّة الّتي جاء بها القرار الفوري.
3- في الغرامـة:
حيث قدّم طلب بغرم الضّرر النّاتج عن الطّلاق يرمي إلى تغريم المدّعى عليه(ها) بـ


وحيث إنّ الطّلاق على معنى الفقرة الثّانية من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يبرّر طلب الغرم عن الضّرر الحاصل للطرف الآخر ويبقى للمحكمة الحق في تعديل مقدار الغرامات المطلوبة اخذا بعين الإعتبار لمدة المعاشرة و سن المدعى عليها ووقوع الطلاق على مشاعرها ووجود الأبناء في حضانتها و نظرا للحالة الإجتماعية للطرفين و عمل المدعي و دخله وما إعتاده القرين من العيش في ظل الحياة الزوجية و ما توفر للمحكمة من عناصر التقدير .

أ-الضّرر الأدبي:
حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا أدبيّا لا شكّ فيه لطالبه على أساس الضّرر يتمثّل في النّيل من كرامته ومن مركزه الاجتماعي وحرمانه من الحياة الزّوجيّة وهي أضرار تستوجب التّعويض .
ب-الضّرر المادي:
حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا ماديّا محقّقا للمدّعى عليها فالتحوّل في ظروف المعيشة النّاتج عن الطّلاق يكلّف مبالغ ماليّة زائدة ما كانت المدّعى عليها لتتحمّلها لولا الطّلاق.
4ـ في الحضانة :
حيث مراعاة لمصلحة المحضون فإنه يتجه إسناد الحضانة للأم .
5 ـ في السكنى و نفقة الأبناء :
حيث أنه من واجب الأب الإنفاق على أبناءه القصّر بما في ذلك منحة السكن و التي تدفع للأم بوصفها حاضنة.
6- في العارفــة:
حيث ادّعت الزّوجة أنّ زوجها استولى على عارفتها المتمثّلة في ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
وحيث ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7-في المصــاريف:
حيث طالما كان الطّلاق مؤسّسا على الضّرر الحاصل لطالبه وطالما ثبت الضّرر فإنّ المصاريف القانونيّة تحمل على من تسلّط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128م.م.م.ت بما في ذلك مصاريف المحاماة.

ولهذه الأسبــاب

وعملا بالفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة:
قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين طلقة البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر Empty
مُساهمةموضوع: -مطبوعة شخصي طلاق :طلاق إنشاء   1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر Emptyالأربعاء أبريل 29, 2009 7:19 pm

-مطبوعة شخصي طلاق :طلاق إنشاء


الجمهورية التونسيــة
وزارة العدل وحقوق الإنسـان
المحكمة الابتدائية ب-----
عــدد القضيـة
تاريخ الحكــــم / / 200






أصدرت الدّائرة المدنية المنتصبة للقضاء في مادّة الأحوال الشّخصيّة بجلستها العموميّة المنعقدة يوم ……………… برئاسة وكيل الرّئيس السيد ------------وعضوية السيّدين ……………………
…………………الممضيين عقبه، وبمساعدة كاتب الجلسة السيّدة
الحكم الآتي بيانه بين:


المدّعي(ة): ……………………………………… والقاطن(ة)بـ
نائبه(ها) الأستاذ
من
جـهــــة

والمدّعى عليه(ها): ……………………………… والقاطن(ة)بـ
نائبه(ها) الأستاذ
من
جــهة أخرى


بمقتضى عريضة الدّعوى المبلّغة للمّدعى عليه(ها) في ………………بواسطة عدل التّنفيذ السيـــد
…………………… تحت عـــــدد، والمتضمّنة التّنبيه على المدّعى عليه(ها) للحضور بالجلسة الصلحيّة ليوم ……………… للنّظر في الدّعوى المرفوعة ضدّه(ها) والآتي بيانها:

موضوع الدّعوى

يعرض المدّعي أنّه متزوّج بالمدّعى عليها بمقتضى رسم زواج محرّر في ……………

و تمّ الدّخول و أنجبا و لم ينجبا أبناء إلاّ أنّ الحياة الزّوجيّة ساءت بينهما وتعذّر استمرارها لذا يطلب الحكم بالطّلاق طلقة أولى بعد قبل البناء إنشاء حسب الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
الإجــراءات

وبموجب ذلك رسّمت القضيّة تحت عــــدد بالدّفتر المعد لنوعها، وعرض ملفّها على السيّد رئيس المحكمة، ونشرت الجلسةات الصلحيّة المعيّنة لها.
و فيها حضر المدعي
و حضرت المدعية
وإزاء تعذّر التّوفيق بين الطّرفين تمّ اتّخاذ القرار الفوري التّالي:
وأحيل الملف للجلسة القضائيّة المعيّنة ليوم …………… وفيها
ثم تتالى نشر القضية بعدة جلسات إقتضاها سيرها العادي آخرها جلسة المرافعة ليوم
فحجزت القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم للجلسة المبيّن تاريخها بالطّالع، وفيها وبعد المفاوضة طبق القانون صرّح علنا بالحكم الآتي من قبل القضاة اللّذين أصغوا للمرافعة:

المستــندات

1- في الطّلاق:
حيث كانت الدّعوى ترمي إلى طلب الحكم بالطّلاق حسب الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة.
وحيث كانت العلاقة الزّوجيّة ثابتة بعقد الزّواج المشار إليه بالعريضة وقد أضيف مضمونا الحالة المدنيّة للزّوجين.
وحيث أجريت محاولة للصّلح بين الطّرفين بواسطة المحكمة فلم تأت بنتيجة.
وحيث لا يسع المحكمة بعد ذلك إلاّ الإستجابة لطلب الطّلاق الّذي تمسّك به المدّعي.
وحيث لم يسبق حصول طلاق بين الطّرفين وينبغي لذلك اعتبار الطّلاق واقعا للمرّة الأولى بعد البناء.
2- في الوسائل الوقتيّة:
حيث إنّ ما جاء بأبحاث القضيّة يستوجب إقرار الوسائل الوقتيّة الّتي جاء بها القرار الفوري.
3- في الغرامـة:
حيث قدّم طلب بغرم الضّرر النّاتج عن الطّلاق يرمي إلى تغريم المدّعى عليه بـ



وحيث إنّ الطّلاق على معنى الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يبرّر طلب الغرم عن الضّرر الحاصل للطّرف الآخر ويبقى للمحكمة الحق في تعديل مقدار الغرامات المطلوبة اخذا بعين الإعتبار لمدة المعاشرة و سن المدعى عليها ووقع الطلاق على مشاعرها ووجود الأبناء في حضانتها و نظرا للحالة الإجتماعية للطرفين و عمل المدعي و دخله وما إعتاده القرين من العيش في ظل الحياة الزوجية و ما توفر للمحكمة من عناصر التقدير .
أ-الضّرر الأدبي:
حيث إنّ الطّلاق بإرادة منفردة وبدون مبرّر يلحق ضررا أدبيّا لا شكّ فيه بالطّرف الآخر يتمثّل في النّيل من كرامته ومن مركزه الإجتماعي وحرمانه من الحياة الزّوجيّة وهي أضرار تستوجب التّعويض.
ب-الضّرر المادي:
حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا ماديّا محقّقا للمدّعى عليها فالتحوّل في ظروف المعيشة النّاتج عن الطّلاق يكلّف مبالغ ماليّة زائدة ما كانت المدّعى عليها لتتحمّلها لولا الطّلاق.
4 ـ في الحضانة :
حيث أنه مراعاة لمصلحة المحضون فإنه يتجه إسناد الحضانة للأم.
5 ـ في نفقة و سكنى الأبناء:
و حث أنه من واجب المدعي الإنفاق على أبناءه القصر .
6- في العارفــة:
حيث ادّعت الزّوجة أنّ زوجها استولى على عارفتها المتمثّلة

7ـ في المصــاريف:
حيث إنّ المدّعي وإن حصل على ما يطلبه من الطّلاق فإنّه يتحمّل مصاريف القضيّة بما في ذلك مصاريف المحاماة إذ لا يحمل على المدّعى عليها أيّ خطأ تسبّب في نشر القضيّة ولا يعتبر الحكم مسلّطا عليها.

ولهذه الأسبــاب

وعملا بالفصل 128 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة، والفصول 31 و33 من مجلّة الأحوال الشخصيّة و40 و41 من قانون الحالة المدنيّة.
قضت المحكمة إبتدائيا بإيقاع الطلاق بين الزوجين المتداعيين طلقة البناء إنشاءا من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
1-مطبوعة شخصي طلاق : طلاق للضرر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مطبوعة شخصي طلاق:طلاق بالتراضي
» نشوز و طلاق
» طلاق زوجين لهما جنسية تنسية وأخري أمريكية
» هل حضور الشخص الذي رفع قضية طلاق إنشاء ضروري
»  محكمة الإستئناف بالمنستير تعتبر شذوذ الزوج الجنسي سببا للطلاق منه للضرر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 9- خدمات للمحامين :: نماذج دعاوى و مطالب قضائية طبقا للقانون التونسي :: أحكام و قرارات قضائية-
انتقل الى: