هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها.   قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها. Emptyالسبت يناير 26, 2008 11:42 am

الفصل الاول :
ألغي الفصل الأول والفصول 2 و3 و4 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب وعوضت بما يلي :
الفصل الأول (جديد) :
على الام الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب ان تسند اليه اسما ولقبها العائلي او ان تطلب الاذن بذلك طبق احكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. كما عليها في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوضع ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة او نائبه ان يسند اليه اسم اب واسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الام.
ويقدم المطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية التي وقع بدائرتها تحرير رسم الولادة. واذا كان مكان الولادة بالخارج، يقدم المطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة شريطة ان تكون الام تونسية الجنسية.
وعلى ضابط الحالة المدنية ان يعلم وكيل الجمهورية المختص بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية بخلو رسم ولادة الطفل من اسم اب واسم جد ولقب عائلي للأب وجنسيته. وعلى وكيل الجمهورية بعد انقضاء الأجل المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإتمام الرسم بأن يسند الى الطفل مجهول النسب اسم اب واسم جد ولقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الام.
الفصل 2 (جديد) :
اذ لم يطلب أحد من أهل الاطفال المهملين او مجهولي النسب إسناد عناصر الهوية اليهم في ظرف ستة اشهر بعد قبولهم من السلطة المختصة، يجب على الولي العمومي المعرف بالقانون المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، ان يسند اسما الى مجهولي النسب وفق احكام القانون المنظم للحالة المدنية، كما عليه ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ان يسند الى كل طفل مهمل أو مجهول النسب اسم اب واسم جد ولقبا عائليا واسم ام واسم أب ولقبا عائليا لها. ويكون اللقب العائلي للطفل وجوبا اللقب المسند الى الأب.
وبقطع النظر عن الآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، يخول للغير الذي لحقه ضرر فادح ومباشر سواء من جراء إسناد كامل عناصر الهوية عدا الاسم او من جراء اسناد بعضها الى مجهول النسب طبق احكام هذا القانون، ان يرفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لطلب التشطيب على ما اسند اليه من أسماء أو ألقاب وفق إجراءات الرجوع في الأذون على العرائض وذلك في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ حصول العلم له بها. ويمكن لوكيل الجمهورية في نفس تلك الآجال وحسب نفس الإجراءات طلب الرجوع في الإذن الصادر خلافا لاحكام الفصل 4 مكرر من هذا القانون.
وفي صورة الاستجابة للطلب يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن بالتشطيب على الاسم او اللقب الذي ثبت حصول ضرر للغير منه، ويسند وجوبا عناصر هوية بديلة لتلك التي وقع الاذن بالتشطيب عليها.
الفصل 3 (جديد) :
لكل شخص تجاوز سنه العشرين عاما ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ان يسند اليه اسما ولقبا عائليا واسم اب واسم جد واسم ام واسم ابيها ولقبها العائلي او بعض هذه العناصر ان كان خاليا من ذلك. ويكون اللقب العائلي للطالب وجوبا لقب الاب ان لم تسند اليه والدته لقبها العائلي.
الفصل 4 (جديد) :
مع مراعاة احكام الفصل 26 من القانون المنظم للحالة المدنية يحجر على المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص بمضمون الولادة على ما من شأنه الكشف عن حقيقة عناصر الهوية المسندة الى مجهولي النسب او المهملين.
ويمكن لصاحب رسم الولادة عند بلوغه سن الثالثة عشر ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة وفق الصيغ القانونية الاذن له بالاطلاع على حقيقة هويته إذا وجدت اسباب وجيهة قانونا. كما يخول طلب ذلك من احد فروع المعني بالامر من الدرجة الاولى بعد وفاته.
الفصل الثاني :
أضيفت الى القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للاطفال المهملين او مجهولي النسب الفصول 3 مكرر و 3 ثالث و4 مكرر كالآتي :
الفصل 3 مكرر:
يمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر الى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب اسناد لقب الأب الى مجهول النسب الذي يثبت بالاقرار او بشهادة الشهود او بواسطة التحليل الجيني ان هذا الشخص هو اب ذلك الطفل.
كما يمكن للمعني بالأمر او للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر الى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب عرض الام على التحليل الجيني لإثبات انها ام المعني بالامر مجهول النسب.
وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان الى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجيني بالإعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية ومنضبطة.
ويخول للطفل الذي تثبت بنوته الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة الى ان يبلغ سن الرشد او بعده في الحالات المنصوص عليها بالقانون.
وتبقى مسؤولية الأب والأم قائمة نحو الطفل والغير طيلة المدة القانونية في كل ما يتعلق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون.
وتنطبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون عند ثبوت الأمومة.
الفصل 3 ثالثا :
يجب ان يتضمن الحكم الصادر عن المحكمة على معنى الفصل 3 مكرر من هذا القانون الإذن بإدراج اسم الأب أو الام أو كليهما ولقب كل واحد منهما واسمي أبويهما وجنسيتهما وحرفتهما وعنوانهما بدفاتر الحالة المدنية بمكان ترسيم الولادة.
وتوجه النيابة العمومية الحكم الصادر طبق هذا الفصل والذي اتصل به القضاء حالا إلى ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسمت فيها الولادة.
وعلى ضابط الحالة المدنية ترسيم مضمون الحكم بدفاتر الحالة المدنية ويحجر عليه التنصيص بالنسخ المسلمة على أي ملاحظة مدرجة بطرة الرسم تطبيقا لأحكام هذا القانون. ويوجه وصلا في تنفيذ الحكم الى النيابة العمومية.
وتجري آجال الطعن في الاحكام الصادرة بناء على هذا الفصل في ظرف شهر من تاريخ صدورها. ويقدم مطلب الطعن الى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.
الفصل 4 مكرر :
يقع إسناد الألقاب طبق أحكام القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا.
ويحجر إطلاق أسماء أو ألقاب من شأنها إفادة الغير حول حقيقة مصدر هوية الأشخاص مجهولي النسب كما يحجر استعمال أسماء وألقاب المشاهير والإعلام من الأحياء والأموات كعناصر لهويتهم. وتراعي عند إسناد الأسماء أو الألقاب خصوصية المنطقة التي بتم الترسيم، وعدم إحداث إلتباس مع الأسماء والألقاب الشائعة بها.
ويجب أن يتضمن كل حكم يترتب عنه فقدان الشخص لأحد عناصر هويته عناصر هوية بديلة وفق احكام الفقرتين المتقدمتين.
وينص برسم ولادة مجهول النسب أو المهمل الذي أسندت إليه عناصر هوية تطبيقا لأحكام الفصل الأول والفصلين 2 و3 من هذا القانون على ان الأب والأم التي لم تصرح بالولادة تونسيا الجنسية. كما يعتبر جده للأب وجده للأم تونسيي الجنسية.

الفصل الثالث :
تنطبق أحكام هذا القانون على القضايا الجارية لدى محاكم الأصل وتبقى الأحكام الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة الى مقتضيات القانون المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون في ما يخص إجراءات الطعن فيها وآجاله وإجراءات تنفيذها.
وتنطبق مقتضيات هذا القانون على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه. على ان النفقة لا تستحق تجاه الام ان تم إثبات نسبة الطفل إليها طبق أحكام الفصل 3 مكرر من هذا القانون إلا من تاريخ جريان العمل به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء 3
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 42 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون.
» قانون عدد 81 لسنة 1985 مؤرخ فى 11 اوت 1985 يتعلق باسناد لقب عائلي للاطفال مجهولي النسب او المهملين
» قانون عدد 74 لسنة 2003 مؤرخ في 11 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: