هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية   النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Emptyالإثنين يونيو 02, 2008 10:01 am

قراررئيس الجمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى قانون الإراءات الجنائية

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة 1972،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،
وعلى قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،
وعلى قانون العمل إصدار بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر مشروع القانون الآتي نصه
يقدم إلى مجلس الشعب والشورى
(المادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2و3و4و17و49و53و54و65و68و70و75و86و94و95و96و97و98و99و101و104و107و111و112و113و114و116و117و125و127
والفقرة الثانةي من المادة 134 من قانون الطفل المشار غليه النصوص الآتية:



مادة 1

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، حد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير حسنى النية أو النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومي.

مادة 2

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة3

مع مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولة ذات الصلة النافذة في مصر يوم هذا القانون على كفالة المبادئ والحقوق الآتية:
1- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة الاستغلال.
2- الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب المولد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

مادة4

للطفل الحق في نسبة إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما وله الاستعانة، في ذلك، بكافة الوسائل العلمية، ويحظر التبني.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته.

مادة 17

على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوصه عليها في المادة "16" من هذا القانون وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرو المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشاهدة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

مادة 49

يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، وفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي، بشرط ألا يكون له أو لعائله دخل آخر:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت
3- أطفال المسجون، او المسجونة المعيلة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة 53

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغاية التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والألتزام بالواجبات.

مادة 54

التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع غير الحاضن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

مادة 65

يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، ان تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر. ويحظر بشكل خاص تشغيل جميع الأطفال، في أي أعمال مما حددته الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 "بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فها التشغيل والأمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

مادة 68

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

مادة 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا ستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

مادة 75

تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.

مادة 86

تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة.

مادة 94

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. فإذ كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم يجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، يكون لمحكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تأمر بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1،2،7،8 من المادة 101 من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في القرار الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7،8، وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقاً للمادة 132 من هذا القانون.

مادة 95

مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجود في إحدى حالات التعرض للخطر.
ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة 96

يعد الطفل معرضاً للخطر، على نحو يهدد بتعرضه للانحراف، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجبة توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للحظر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو المؤسسات الرعاية أو غيرها للحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الاباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرض أو الاستغلال الجنسي.
7- إذا وجد متسولاً، ولا يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوؤ السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
15- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و (4)، يعاقب كل من عرض طفلاً فإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثالثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة 97

ينشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ. وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة شرطة كل قسم أو مركز لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يجوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني.

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للحظر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.

وينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوي من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
وينشأ بوزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل، تكون لها صلاحيات متابعة أداء الجهات التنفيذية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر، والأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال الذين يخالفون القانون. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاص الإدارة العامة المذكورة ونظام عملها.

مادة 98

إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (15) من المادة 96 من هذا القانون، عُرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص في المادة 99 مكرراً من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة لاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نائياً.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائياً، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.


مادة 99

يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة، استدعاء الطفل أو أبوية أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مادة 101

يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب المهني
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية   النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Emptyالإثنين يونيو 02, 2008 10:03 am

مادة104

يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه، مدة تحددها المحكمة في حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.

مادة 107

يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطلف معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو أبداله حسب الاقتضاء على أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة تدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

مادة 111

لا يحكم بالإعداد ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17)، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند(Cool من المادة 101 من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و(Cool من المادة 101 من هذا القانون.

مادة 112

لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

مادة 113

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة(98) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة(98) من هذا القانون.

مادة 114

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 116

مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من السئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع، للجريمة المُحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

مادة 117

يكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر.

مادة 125

للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكن له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 127

ينشأ لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته النفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليه فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.

مادة 134( الفقرة الثانية)

ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبيريها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية   النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Emptyالإثنين يونيو 02, 2008 10:04 am

(المادة الثانية )

يضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مواد وفقرات جديدة بأرقام 7 مكرراً ، 7كرراً(أ) ، 7 مكرراً (ب)، 7 مكررا(ج)، 7 مكرراً(د)، وفقرة أخيرة للمادة 15، وفقرة ثانية إلى المادة 31، 21 مكرراً ، وبند(5) إلى المادة 32 ، وفقرة ثالثة إلى المادة 50،65 مكرراً، 76 مكرراً، 98 مكرراً ، 99 مكرراً ، 99 مكرراً(أ)، 116 مكرراً ، 116 مكرراً(أ)، 116 مكرراً)ب)، 116 مكرراً(ج)، 116 مكرراً(د)، 116 مكرراً(هـ)، 116 مكرراً(و)، 114 مكرراً،144 مكرراً(أ)، 144 مكرراً(ب)، 144 مكرراً(ج)، نصوصها الآتية:

مادة 1

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحية من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير حسني النية أو النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومي.

مادة 7 مكرراً

لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

مادة 7 مكرراً (أ)

مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.

مادة 7 مكرراً(ب)

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به ومن التحرش أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروع، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من هذا القانون، تضاعف العقوبة إذا كان الجاني خادماً عند أحد والدي الطفل أو المتولين تربيته أو عند أحد ممن لهم سلطة عليه، وكذلك إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة أحكام المادتين 116 مكرراً من هذا القانون و 240 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من اعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مادة 7 مكرراً (ج)

تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

مادة 7 مكرراً(د)

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 15 ( فقرة أخيرة)

للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده ومنسوباً غليها كام، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المواد 4 و 21 و 22 من هذا القانون.

مادة 15 (فقرة أخيرة)

للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، استخراج شهادة ميلاده منسوباً غليها كأم، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المواد 4 و 21 و 22 من هذا القانون.

مادة 31 (فقرة ثانية)

ولكل طفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

مادة 31 مكرراً

ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المققرة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن اربع سنوات، عدا حالة الحكم بالإعدام، على أن تلازم الأم طفلها خلال ستة الأشهر الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

مادة 32 ( بند 5)

تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.

مادة 50 ( فقرة ثالثة)

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل مركبة آلية أو مكنة من قيادتها، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المادة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء ترخيص المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به.

مادة 65 مكررا

يجري الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ،ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

مادة 76 مكرراًً

للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة لأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن بيعة ونسبة الإعاقة. وفي هذا الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال، وتتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليما أو تدريباً أو كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد استمرار الطفل المعاق في مدارس ومراكز التدريب بعد التحاقه بها ، وفق معايير التقييم التي تحددها اللائحة.

مادة 98 مكرراً

مع عدم الإخلال بسر المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات وواجبات الوظيفة العامة ، يجب على كل من علم بوجود الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب جهة شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة حماية الطفولة الفرعية المختصة، ولو كان قد علم بها بسبب مهنته أو وظيفته.
ويجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم غليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
ويعاقب من يخالف حكم الفرة الأولى بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه.

مادة 99 مكرراً

تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.
وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانه برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطراً محدقاً لكل عمل إيجابي أو لسبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مادة 99 مكرراً ( أ)

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيط العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إلهيه في أقرب وقت.

مادة 116 مكرراً

يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، ويضاعف حدها الادنى والاقصى إذا ارتكابها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو له سلطه عليه.

مادة 116 مكرراً (أ)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان لأنثى.

مادة 116 مكرراً(ب)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو اعد أو عرض أو طبع او روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأموال المتحصلة منها، ومصادرة الأماكن محل ارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
1- أستخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكة المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
2- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلوات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .

مادة 116 مكرراً(ج)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل ما نشر أو أذاع احد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

مادة 116 مكرراً(د)

تضاعف المدد المقرة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن الجرائم الواقعة من بالغ على طفل.

مادة 116 مكرراً (هـ)

تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

مادة 116 (و)

يكون للأطفال ضحايا الجريمة والأطفال الشهود عليها، في جميع مراحل الضبط والتحقيق و المحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع غليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للاطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

مادة 144 مكرراً

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، ويكون مقره بالمركز الرئيسي للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة القاهرة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحسا من سنة مالية إلى أخرى.

مادة 144 مكرراً (أ)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار ن رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 144 مكرراً (ب)

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة الميمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
3- إقامة مشروعا ت خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف لمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة.
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.

مادة 144 مكرراً (ج)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
3- عوائد استثمار أموال الصندوق والاراضي التي تخصص له أو تؤول إليه.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس غدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

(المادة الثالثة )

تستبدل كل من العبارات الآتية بالعبارة المبينة قرينها:
- عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة" اربع عشرة سنة" وعبارة " ثلاث عشرة سنة" بعبارة " اثنتي عشرة سنة" في المادة 64.
- عبارة " السابعة مساء" بعبارة " الثامنة مساء" الواردة في المادة 66.
- عبارة " لم تجاوز سنة " بعبرة " لم تبلغ سنه" الواردة في المادة 109.
- عبارة " لم يجاوز " عبارة" م يبلغ" في المادة 119.
- عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة" بعبارة " بلغت الخامسة عشرة" وعبارة " انه لم يجاوزها" بعبارة " انه لم يبلغها" وعبارة " تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " بلغت الثامنة عشر " وعبارة " أنه تجاوز الثامنة عشر " بعبارة " انه بلغ الثامنة عشرة" في المادة 133.
- عبارة " الذين لم يتجاوزوا " بعبارة " الذين لم يبلغوا " في المادة 139.
- وتستبدل عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الاجتماعية " أينما وردت في هذا القانون.
- كما تستبدل عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث" وعبارة " نيابة الطفل" بعبارة " نيابة الأحداث" ، اينما وجدت في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

(المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

1/3/2008 رئيس الجمهورية ( سني مبارك )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 55
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية   النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية Emptyالسبت ديسمبر 20, 2008 6:26 pm

مشكوووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لمشروعي قانوني الطفل والضريبة العقارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: