هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.   قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية. Emptyالسبت مارس 06, 2021 12:43 pm

قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.




إنّ وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصول 4 و9 و10 و16 و 18 و19 و34 و35 و37 و 38 و40 و41 و43 و44 منه،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 27 منه،

وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى،

وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح الخاضعة لها الجمعيات التنموية على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011، المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ على كلّ جمعية تنموية اعتماد نظام حوكمة بهيئة مديرة ومدير تنفيذي.

ويجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة المديرة وبصفة مستمرّة شروط السمعة الجيدة والنزاهة والحياد والمصداقية التي يفرضها التشريع الجاري به العمل، إلى جانب المؤهلات المطلوبة التي تمكّنهم من أداء مهامهم بشكل مناسب.

وعلى أعضاء الهيئة المديرة وأعوان الجمعية التنموية الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والامتناع عن المشاركة في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية التنموية.

لا يمكن لأي عضو ينتمي إلى هيئة مديرة لجمعية تنموية أن يكون عضوا في هيئة مديرة لجمعية تنموية أخرى في البلاد التونسية، وذلك على معنى الفصل 27 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

ويجب أن تتوفر في المدير التنفيذي الكفاءة والسمعة الجيدة والنزاهة والمهارات الضرورية لأداء مهامه.

الفصل 3 ـ تتمثل مهام الهيئة المديرة للجمعية التنموية خاصة في:

ـ ضبط التوجهات الإستراتيجية للجمعية التنموية،

ـ ضبط وظائف الهيئة المديرة والمدير التنفيذي والفصل بينهما،

ـ متابعة تنفيذ أهداف الجمعية التنموية،

ـ مراقبة التصرف وضمان جودة المعلومات المقدمة إلى الأعضاء وإلى سلطة رقابة التمويل الصغير وإلى العموم،

ـ السهر على احترام التشريع الجاري به العمل خاصّة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجمعية التنموية ومؤسسة التمويل الصغير المتفرعة عنها.

الفصل 4 ـ تتمثل مهام المدير التنفيذي للجمعية التنموية خاصة في التصرف الإداري والمالي للجمعية التنموية في إطار تنفيذه للقرارات وبرامج العمل التي تم ضبطها من قبل الهيئة المديرة.

ولا يمكن لمدير تنفيذي للجمعية التنموية أن يكون ضمن أعضاء هيكل الإدارة أو أعوان هيكل التصرف لمؤسسة التمويل الصغير المتفرعة عنها أو لمؤسسة تمويل صغير أخرى أو مدير تنفيذي لجمعية تنموية أخرى. كما لا يمكن له أن يكون عضو في هيئة مديرة لجمعية تنموية أخرى.

الفصل 5 ـ يجب على الجمعية التنموية أن:

ـ تمسك محاسبة تتطابق مع المعايير المحاسبية التونسية وفقا للتشريع الجاري به العمل في الغرض،

ـ تعقد سنويا، على الأقل، أربع (4) اجتماعات لهيئتها المديرة وجلسة عامة واحدة،

ـ تطلب الموافقة المسبقة من سلطة رقابة التمويل الصغير لكل تنقيح لنظامها الأساسي.

الفصل 6 ـ يجب على الجمعية التنموية أن تعلم سلطة رقابة التمويل الصغير، وبصفة آلية، بكل تغيير يطرأ على تركيبة هيئتها المديرة وبكل تسمية جديدة لمسيريها. وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير مع وزارة المالية حول التغييرات والتسميات الجديدة، ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدّة شهر من تاريخ الإعلام موافقة ضمنية.



الفصل 7 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تعترض لأسباب معللّة:

ـ على كل تعديل في النظام الأساسي للجمعية التنموية خاصة إذا ارتأت أنه قد ينجر عنه تأثير على نجاعة منظومة حوكمتها أو قد يلحق ضررا بمصالحها كمساهم لمؤسسة التمويل الصغير المتفرعة عنها.

ـ على بعض أحكام الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية التنموية ومؤسسة التمويل الصغير المتفرعة عنها أو تلك المبرمة بينها وبين أعضاء هيكل الإدارة وكل شخص متداخل لحساب أحدهم.

الفصل 8 ـ في صورة حلّها، تقدم الجمعية التنموية لسلطة رقابة التمويل الصغير عند التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها، ويحال المتبقي منها طبقا لأحكام الفقرة رابعا من الفصل 33 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باستثناء المساعدات والتبرعات والهبات العمومية التي يتم استرجاعها من الجهة المانحة.

الفصل 9 ـ على كل جمعية تنموية أن تُرسل إلى سلطة رقابة التمويل الصغير القوائم والتقارير التالية :



القوائم أو التقارير الوتيرة

1 القوائم المالية السنوية في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة

2 تقارير مراقب الحسابات الموجهة إلى الجلسة العامة وتقارير الرقابة الداخلية 15 يوم بعد انعقاد الجلسة العامة

3 تقرير النشاط يحتوي على وصف تفصيلي لمصادر التمويل وللمصاريف 15 يوم بعد انعقاد الجلسة العامة

4 الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية التنموية ومؤسسة التمويل الصغير المتفرعة عنها أو تلك المبرمة بينها وبين أعضاء هيكل الإدارة وكل شخص متداخل لحساب أحدهم ـ

5 محاضر اجتماعات الهيئة المديرة والجلسات العامة 15 يوم بعد كل اجتماع

6 قائمة أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي والسيرة الذاتية لكل منهم مصادق عليها من قبله على أنها صحيحة وصادقة عند كل تجديد

7 النظام الأساسي عند كل تغيير

8 النظام الداخلي عند كل تغيير

9 الهيكل التنظيمي عند كل تغيير

10 المعطيات المتعلقة بالمساعدات والتبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية مفصلة حسب مصدرها وطنية كانت أو أجنبية في أجل شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها



الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2019.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتحديد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح التي تخضع لها الجمعيات التنموية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: