هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.   قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:41 pm

قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.

الفصول
الفصل الأول :يرخص بالنسبة الى سنة 2000، ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والاتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 510 10 دينارا مبوبة كما يلي :
- موارد العنوان الأول: ... 000 000 892 5 دينارا
-موارد العنوان الثاني:000.... 000 212 4 دينارا
- موارد الحسابات الخاصة فـي الخـزينة : ............................ 000 000 406 دينارا
- وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2: يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2000 بما قدره
000 000 510 10دينارا مبوبة حسب الاقسام كما يلي :
القسم الاول : التأجير العمومي.............................. 000 240 113 3 دينارا
القسم الثاني : وسائل المصالح.............................. 000 759 466 دينارا
القسم الثالث : التدخل العمومي.............................. 000 845 654 دينارا
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة............................. 000 156 59 دينارا
القسم الخامــس : فوائـد الدين العمومي................... 000 000 870 دينارا
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة............ 000 226 812 دينارا
القسم السابع : التمويل العمومي......................... 000 980 450 دينارا
القسـم الثامن : نفقات التنمية الطارئة........................... 000 794 56 دينارا
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة ......... 000 000 440 دينارا
القسم العاشـر : تسديد اصل الدين العمومي............................. 000 000 180 3 دينار
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة ......................000 000 406 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3: يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة لسنة 2000 بـ .. 1.980.547.000 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 4: يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2000 بما قدره 000 000 440 2 دينارا موزعة حسب الاقسام كما يلي :
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة ..................... 000 828 055 1 دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي................................... 000 680 480 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة...................................... 000 936 97 دينارا
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة ......... 000 556 805 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون.
الفصل 5: تضبط اعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 2000 لحد 000 950 115 دينارا بعنوان الدفع ولحدّ 000 936 97 دينارا بعنوان التعهد مبينة كما يلي :
العنوان الأول :
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة.
* اعتمادات الدفع:.............. 000 156 59 دينارا
العنوان الثاني :
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة :
* اعتمادات التعهد:............. 000 936 97 دينارا
* اعتمادات الدفع:.............. 000 794 56 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون.
الفصل 6: تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي اصلا وفائدة بـ 000 000 050 4 دينارا لسنة 2000 موزعة حسب الاقسام كما يلي :
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي............................... 000 000 870 دينارا
القسم العاشر : تسديد اصل الدين العمومي....................... 000 180 3 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7: يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من ارجاع اصل الدين العمومي بـ 000 000 750 دينار بالنسبة الى سنة 2000.
الفصل 8: يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 2000 بـ 000 000 406 دينارا وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الفصل 9: تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة الى سنة 2000 بما قدره 000 210 388 دينارا وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.
الفصل 10: يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 40 دينارا بالنسبة الى سنة 2000.
الفصل 11: يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 950 دينارا بالنسبة الى سنة 2000.
تبسيط اجراءات صرف اعتمادات المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج

الفصل 12: ينقح الفصل 166 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 166 (جديد) : يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الاعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.
احداث الصندوق الوطني للتشغيل

الفصل 13: يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "الصندوق الوطني للتشغيل".
ويتدخل الصندوق في تمويل كل العمليات الكفيلة بالرفع من مؤهلات طالبي الشغل وتوفير امكانيات التشغيل خاصة عن طريق :
- برامج تمكن من تشغيل فاقدي الكفاءات المهنية في اطار اشغال وانشطة ذات مصلحة عامة، وتأهيلهم للاندماج المهني والاجتماعي.
- انشطة ومشاريع خصوصية للتشغيل المستقل لطالبي الشغل من ذوي الكفاءات المهنية وذلك خاصة بتوفير احياء حرفية وخدمات الاحاطة والمساندة والارشاد.
- عمليات وبرامج تمكن من رفع قدرة طالبي الشغل وخاصة حاملي شهادات التعليم العالي على الاندماج في الحياة المهنية كإجراء أو مستقلين.
- عمليات اعادة التأهيل والادماج المهني.
ويتولى آمر الصرف لرئاسة الجمهورية الاذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية .
الفصل 14: تتكون موارد الصندوق من :
- الهبات وتبرعات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
- الموارد المتأتية من تدخلاته.
- قسط من العائدات المتأتية من عملية التخصيص والراجعة للدولة .
- الموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طرح الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل من اساس الضريبة

الفصل 15: تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة X هذا نصها :
X - بصرف النظر عن احكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من اساس الضريبة على الدخل الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
الفصل 16: تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII ثامنة عشر هذا نصها :
VII ثامنة عشر : بصرف النظر عن احكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من اساس الضريبة على الشركات الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
احداث صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني

الفصل 17: يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني".
يمول هذا الصندوق النفقات المتعلقة بالتكوين والتدريب والانشطة المخصصة لرفع الكفاءة المهنية وخاصة:
- بناء وتجهيز فضاءات التكوين المهني.
- برامج التكوين المستمر.
- برامج وآليات الادماج والتأهيل المهني.
- برامج تربصات للاعداد للحياة المهنية
- برامج وآليات التدريب المهني.
- عقود التكوين والتشغيل.
- مصاريف تكوين الاعوان المرتبطة بالاستثمارات التكنولوجية والمحمولة على الدولة.
يتولى الوزير المكلف بالتكوين المهني الاذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 18: تتكون موارد الصندوق من :
- موارد الاداء على التكوين المهني صافية من العائدات.
- الموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18% الى 10% بالنسبة الى خدمات التكوين

الفصل 19: تخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 10% خدمات التكوين وذلك مع مراعاة الاعفاءات الواردة بالجدول "أ" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة.
طرح الارباح والمداخيل المعاد استثمارها في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية

الفصل 20

تلغى احكام الفقرة VI من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

VI (جديدة) - مع مراعاة احكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من اساس الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة او الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الاقل من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات .

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر المذكور اعلاه في صورة اثبات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80% من اموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها اعلاه.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :

- ان تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف اموالها الذاتية على النحو المشار اليه اعلاه في اجل اقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب او توظيف الاموال لديها.

- ان تكون الاسهم جديدة الاصدار.

- ان لا يقع سحب الاموال الموظفة في صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة التوظيف.

- ان لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

- ان يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة الى الاشخاص الذي يمارسون نشاطا تجاريا او مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.

- ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب او بشهادة توظيف مسلمة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لاموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات في حدود 30% او 80% حسب الحالة او بالالتزام المنصوص عليه اعلاه.

وتكون الشركة مطالبة مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم ايفائها بالشرط المتعلق باستعمال اموالها الذاتية على النحو المنصوص عليه اعلاه او في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة اعلاه.


الفصل 21 :

تلغى أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:

VII ثالثا (جديدة): مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية التي تثبت استعمال 30% على الأقل من أموالها الذاتية في اقتناء أسهم أو منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم الطرح بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 المذكور أعلاه في صورة إثبات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية استعمال 80% من أموالها الذاتية في اقتناء اسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها أعلاه.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:

- أن تلتزم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتوظيف أموالها الذاتية على النحو المشار اليه أعلاه في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو توظيف الأموال لديها.

- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.

- أن لا يقع سحب الأموال الموظفة في صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة التوظيف.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة توظيف مسلمة من طرف شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبشهادة تثبت استعمال الشركة المذكورة لأموالها الذاتية في اقتناء أسهم او منابات اجتماعية لمؤسسات تنشط في مناطق التنمية المنصوص عليها أعلاه في حدود 30% أو 80% حسب الحالة أو بالالتزام المنصوص عليه أعلاه.

وتكون الشركة مطالبة مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم ايفائها بالشرط المتعلق باستعمال أموالها الذاتية على النحو المنصوص عليه أعلاه او في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Empty
مُساهمةموضوع: ج 2   قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:42 pm

الفصل 22: تنتفع الاكتتابات في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والتوظيفات لديها في صناديق ذات رأس مال تنمية المنجزة قبل غرة جانفي 2000 بالامتيازات المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وحسب نفس الشروط على أن يتم تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2000 .
الفصل 23: تلغى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 والخاص بحسابات الادخار للاستثمار.
ويتواصل العمل بأحكام الفصل الملغى وبنفس الشروط المعمول بها طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بعنوان الإيداعات التي تمت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1999.
مراجعة المعاليم الديوانية المطبقة على بعض التجهيزات والمواد الأولية

الفصل 24: تعفى التجهيزات والمواد الأولية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المبينة بالجدول "خ" الملحق بهذا القانون من المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994 .
الفصل 25: تخفّض نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمستوجبة على التجهيزات والمواد الأولية المبينة بالجدول "د" الملحق بهذا القانون وذلك الى النسب المحددة بهذا الجدول.
تشجيع التصدير

الفصل 26: تلغى أحكام الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
V (جديدة): تطرح من أساس الضريبة المداخيل المتأتية من عمليات تصدير الخدمات وتصدير سلع تم اقتناؤها محليا وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من أول عملية تصدير وبصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتطرح هذه المداخيل في حدود 50% بعد هذه الفترة.
وتنتفع بالطرح المداخيل المتأتية من اسداء الخدمات ومبيعات السلع المنتجة محليات الى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وشركات التجارة الدولية المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين ا
الفصل 27 : تلغى أحكام الفقرة VII عاشرا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
VII عاشرا (جديدة): لضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح الأرباح المتأتية من عمليات تصدير الخدمات وتصدير سلع تم اقتناؤها محليا وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من أول عملية تصدير بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتطرح هذه الأرباح في حدود 50 % بعد هذه الفترة.
وتنتفع بالطرح الأرباح المتأتية من اسداء الخدمات ومبيعات السلع المنتجة محليا الى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وشركات التجارة الدولية المنصوص عليها القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 شريطة ان تكون هذه السلع و الخدمات ضرورية لنشاط هذه المؤسسات.
و تحتسب مدة العشر سنوات بالنسبة الى المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 1999.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات .
ولاتنطبق احكام هذه الفقرة على الخدمات المالية وعمليات التسويغ وعلى مبيعات المحروقات و الماء و الطاقة و منتوجات المناجم و المقاطع.
تطبيق الاستهلاكات التنازلية على جلّ التجهيزات ومعدات الانتاج وإلغاء النظام الجبائي لإعادة تقييم الموازنات

الفصل 28 : تضاف الى أحكام الفقرة الفرعية السابعة من الفقرة 2 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة رابعة هذا نصها:
- التجهيزات ومعدات الانتاج الجديدة المقتناة او المصنوعة من قبل المؤسسة ابتداء من غرة جانفي 1999 باستثناء معدات وتجهيزات المكاتب ووسائل النقل.

الفصل 29: تضاف الى الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصها:
غير أنه لا تدمج في الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود الفارق بين معدل قيمتها اليومية بالبورصة لآخر شهر من السنة المالية السابقة للسنة التي تم فيها التفويت وقيمة اقتنائها او اكتتابها.

الفصل 30: تلغى الفصول من 16 الى 20 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتبقى عمليات اعادة تقييم الاصول والخصوم التي تمت قبل غرة جانفي 2000 خاضعة للنظام الجبائي الساري المفعول في تاريخ اعادة التقييم.

تنسيق جباية القطاع السياحي

الفصل 31 : يضاف الى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 12 (جديد) هذا نصه:
12) (جديد) - معلوم الدخول الى المتاحف.

الفصل 32 : تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 10% الخدمات التالية:
- العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية.
- استغلال ملاعب الصولجان.
- زيارة حدائق الحيوانات.
- ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.

إعفاء مادة النخالة من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 33 : يضاف الى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 1 مكرر هذا نصه:
1) - مكرر: انتاج وبيع النخالة وغيرها من بقايا طحن أو معالجة الحبوب أو البقول المدرجة بالبند 23.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.
إعفاء عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري من الأداء على القيمة المضافة

الفصل 34:يضاف الى الجدول "أ" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 12 مكرر هذا نصّه :
12) مكرر : عمليات اصلاح وصيانة السفن المعدة للنقل البحري .
تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري

الفصل 35 :
I - يوظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري المعلوم الإحصائي على الحبوب المحدث بمقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المصادق عليه بالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970.
II - يدفع المعلوم الإحصائي الراجع لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري من قبل ديوان الحبوب كما هو الشأن بالنسبة الى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي صورة عدم الدفع تطبق على المعلوم نفس القواعد المعمول بها بالنسبة الى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلقة بمعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم.
تبسيط المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وتوسيع مجال تدخلاته لقطاع الخدمات
الفصل 36 : يحدث لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية معلوم مهني يوظف على المنتوجات الموردة أو المصنوعة محليا.
تضبط قائمة المنتوجات الخاضعة للمعلوم بمقتضى أمر.
وتعفى من المعلوم المنتوجات المصدرة من قبل المصنعين الخاضعين لهذا المعلوم.
ويمكن لغير الخاضعين لهذا المعلوم الذين يقومون بعمليات تصدير لمنتوجات خاضعة للمعلوم المذكور الانتفاع بتأجيل توظيف المعلوم بالنسبة الى شراءاتهم المعدة للتصدير لدى الصناعيين الخاضعين وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 37 : يوظف المعلوم بنسبة 1% على رقم المعاملات الخالي من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتوجات الخاضعة للمعلوم وعلى القيمة الديوانية بالنسبة الى التوريد.
ويستخلص المعلوم محليا على أساس تصريح شهري حسب أنموذج توفره الإدارة يودع من قبل المطالبين بالمعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة الى المعاليم الديوانية عند التوريد.
وتطبق على هذا المعلوم بالنسبة الى مراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم نفس القواعد المعمول بها بالنسبة الى الأداء على القيمة المضافة او المعاليم الديوانية حسب الحالة.
ويمكن استرجاع المبالغ المدفوعة خطأ او بدون موجب بعنوان المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 38 : - تلغى الأحكام التالية:
- الأمر المؤرخ في 20 سبتمبر 1956 المتعلق بالمساهمة المهنية على الأحذية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 42 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 .
- القانون عدد 79 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جويلية 1958 والمتعلق بالمساهمة المهنية على المنسوجات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
- الفصول 31 و32 و33 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 43 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1995 .
- الفصلان 40 و41 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 .
II - تبقى سارية المفعول قائمات المنتوجات الخاضعة للمعاليم الملغاة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل وذلك الى غاية صدور الأمر المشار اليه بالفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 39 : تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وتعوض بما يلي:
- المساهمة في تمويل عمليات تأهيل قطاع الخدمات،
- وكل العمليات الأخرى التي تهدف الى الرفع من القدرة التنافسية في قطاع الصناعة والخدمات.
(البقية بدون تغيير)
توظيف موارد لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري

الفصل 40 : ينقح الفصل 15 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري المصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما وقع تنقيحه بالفصل 82 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1982 كما يلي:
الفصل 15 (جديد):
أحدثت مساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري يتحملها المالكون المنتفعون بهذه العمليات توظف لفائدة "صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري".
يحدد مبلغ المساهمة كما يلي:
- 20 مليما على كل متر مربع بالنسبة الى الأراضي الواردة في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري باستثناء المناطق الخضراء.
- 10 دنانير على كل هكتار بالنسبة الى الأراضي الأخرى.
تضبط بأمر شروط وطرق استخلاص هذه المساهمة.
التشجيع على الإندماج في قطاعات الإنتاج

الفصل 41 : تضاف الى المطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات فقرة فرعية جديدة هذا نصها:
"ويمكن الترفيع في منحة الاستثمار الى حدود 20% من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الانشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفع. وتشمل هذه المنحة عمليات الاستثمار المصرح بها لغاية 31 ديسمبر 2004".
إسناد المنحة بعنوان المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفلاحية لفائدة الهياكل العاملة في قطاع الفلاحة

الفصل 42 : ينقّح الفصل 63 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما يلي:
"تحدث لفائدة المستغلين الفلاحيين وتعاضديات الخدمات الفلاحية والمجامع ذات المصلحة المشتركة ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري منحة بعنوان المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات المعدة لإنجاز الأشغال الفلاحية ..." (البقية بدون تغيير).
مزيد تشجيع الاستثمارات في قطاع تركيب التجهيزات الاعلامية والخدمات والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة

الفصل 43 : تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة IX هذا نصها:
IX - بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 50% من الدخل الخاضع للضريبة المداخيل المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي او الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع تركيب التجهيزات الاعلامية وفي قطاع الخدمات والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة وذلك بعنوان الاكتتابات التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2000 الى غاية 31 ديسمبر 2004 .
وتعتبر خدمات وهندسة اعلامية وخدمات ذات العلاقة:
- تطوير البرمجيات وصيانتها.
- تطوير محتويات متعددة الوسائط.
- معونة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية.
- وضع وتوفير بنوك بيانات وخدمات على الخط.
- إدخال ومعالجة المعطيات.
- خدمات اعلامية أخرى باستثناء تسويغ المعدات
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة الى الاشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا او مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة .
- ان تكون الاسهم او المنابات الاجتماعية جديدة الاصدار .
- ان لا يتم التخفيض في راس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير راس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير راس المال المكتتب او ما يعادلها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Empty
مُساهمةموضوع: ج 3   قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:42 pm

الفصل 44:

تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII سادسة عشر وفقرة VII سابعة عشر هذا نصهما:

VII سادسة عشر: بصرف النظر عن احكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة الارباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الاصلي او الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع تركيب التجهيزات الاعلامية وفي قطاع الخدمات والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة كما وقـــع تعريفهـــا بالفقرة IX من الفصل 39 من هذه المجلة وذلك بعنوان الاكتتابات التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2000 الى غاية 31 ديسمبر 2004 .

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

- أن تكون الأسهم او المنابات الاجتماعية جديدة الاصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس

سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب او ما يعادلها.

VII سابعة عشر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من اساس الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة بالنسبة الى المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع تركيب التجهيزات الاعلامية وفي قطاع الخدمات والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة كما وقع تعريفها بالفقرة IX من الفصل 39 من هذه المجلة وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2000 الى غاية 31 ديسمبر 2004.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- أن ترصد الارباح المستثمرة في حساب خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة وأن يقع ادماجها في رأس مال الشركة قبل انتهاء أجل ايداع التصريح النهائي بعنوان ارباح السنة المعنية بالطرح،

- أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع انجازه،

- أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الاستثمار لمدة سنة على الاقل بداية من تاريخ الانتاج الفعلي،

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الادماج باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.

تشجيع شركات الخدمات الاعلامية والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة على منح
اجرائها خيار الاكتتاب في رأس مالها او اقتناء اسهمها أو مناباتها الاجتماعية

الفصل 45

يضاف الى مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 مكرر هذا نصه:

الفصل 48 مكرر

ا- يمكن للشركات التي تنشط قصرا في قطاع الخدمات الاعلامية والهندسة الاعلامية والخدمات ذات العلاقة كما وقع تعريفها بالفقرة IX من الفصل 39 من هذه المجلة والتي تمنح اجراءها خيار الاكتتاب في رأس مالها او اقتناء اسهمها او مناباتها بثمن محدد وفي اجل معين طرح النقص في القيمة المترتب عن رفع الخيار من اساس الضريبة على الشركات بعنوان السنة التي تم خلالها رفع الخيار وذلك في حدود 25% من القيمة الحقيقية للأسهم او المنابات الاجتماعية في تاريخ منح الخيار ودون ان يتجاوز الطرح الجملي بهذا العنوان 5% من الربح الخاضع للضريبة بعد طرح المدخرات.

اا- يحتسب النقص في القيمة المنصوص عليه بالفقرة ا من هذا الفصل على اساس الفارق بين القيمة الحقيقية للأسهم او المنابات الاجتماعية في تاريخ منح الخيار وقيمتها المحددة في هذا التاريخ للاكتتاب فيها او لاقتنائها.

وتضبط القيمة الحقيقية للاسهم والمنابات الاجتماعية في تاريخ منح الخيار حسب:

- معدل قيمتها اليومية ببورصة الاوراق المالية بتونس لآخر شهر من السنة المالية السابقة لسنة منح الخيار بالنسبة الى الاسهم المدرجة بالبورصة.

- قيمتها الحقيقية المحددة على اساس موازنة السنة المالية السابقة لسنة منح الخيار بالنسبة الى الاسهم الاخرى والمنابات الاجتماعية.

ااا- يستوجب الانتفاع بحق الطرح المنصوص عليه بالفقرة ا من هذا الفصل:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

- ان لا تشمل الخيارات الممنوحة الاجراء الذين تفوق مساهمتهم في رأس مال الشركة عند منح الخيار نسبة 10% من رأس مالها المكتتب.

- ارفاق التصريح السنوي بالضريبة بكشف مفصل يتضمن اسماء الاجراء المنتفعين بالخيار وعدد الاسهم او المنابات المكتتبة او المقتناة بالنسبة الى كل واحد منهم وكذلك القيمة الحقيقية للاسهم او المنابات وقيمة الاكتتاب فيها او اقتنائها والنقص في القيمة الذي تم طرحه.

- عدم تسليم الاسهم لاصحابها وعدم تغيير اسماء المنتفعين بمنابات اجتماعية قبل موفى السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم خلالها رفع الخيار.


الفصل 46 : تضاف الى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 13 هذا نصها:
13- القيمة الزائدة المحققة من قبل الاجراء نتيجة رفعهم لخيار الاكتتاب في رأس مال الشركات المشار اليها بالفصل 48 مكرر من هذه المجلة او اقتناء اسهمها او مناباتها الاجتماعية شريطة ان:
- لا تشمل الخيارات الممنوحة من قبل الشركة المعنية اجراءها الذين تفوق مساهمتهم في رأس مالها عند منح الخيار نسبة 10% من رأس مالها المكتتب.
- لا يتم التفويت في الاسهم او في المنابات المعنية قبل موفى السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم خلالها رفع الخيار.
ولتطبيق احكام هذه الفقرة تحتسب القيمة الزائدة على اساس الفارق بين القيمة الحقيقية للاسهم او المنابات الاجتماعية المحتسبة في تاريخ رفع الخيار طبقا لاحكام الفصل 48 مكرر من هذه المجلة من ناحية وقيمة الاكتتاب في هذه الاسهم او المنابات الاجتماعية او اقتنائها من ناحية اخرى.
الفصل 47 : تعفى القيمة الزائدة المحققة من قبل الاجراء نتيجة رفعهم لخيار الاكتتاب في رأس مال الشركات المشار اليها بالفصل 48 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات او اقتناء اسهمها او مناباتها من الاداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء وذلك شريطة ان لا تشمل الخيارات الممنوحة من قبل الشركة المعنية اجراءها الذين تفوق مساهمتهم في رأس مالها عند منح الخيار نسبة 10% من رأس مالها المكتتب.
ولتطبيق هذه الاحكام تحتسب القيمة الزائدة طبقا لاحكام الفقرة 13 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
اجراءات لتشجيع تركيب المعدات الاعلامية واستعمال الاقتراص لأنظمة القراءة بالليزر وخدمات التكوين في الاعلامية

الفصل 48: ينقح البندان م 23.85 و م 24.85 من تعريفة المعاليم الديوانية المدرجان بالجدول " ج " الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة كما يلي:
م23-85: حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت او تسجيلات مماثلة باستثناء الدعائم المغناطيسية المعدة قصرا للمعالجة الآلية للمعلومات وباستثناء الاقراص لأنظمة القراءة بالليزر غير المسجلة.
م24-85: اسطوانات واشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت او لتسجيلات مماثلة مسجلة بما في ذلك الآلات والقوالب الهوائية لصناعة الاسطوانات باستثناء المعدة للمعالجة الآلية للمعلومات وباستثناء الاقراص لأنظمة القراءة بالليزر المسجلة.
الفصل 49: تنقح الفقرة 1 من الفصل 56 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 كما يلي:
1- الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71.84 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وقطعها واجزاؤها المدرجة بالبندين 73.84 و42.85 واللوحات الآلكترونية المعدة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42.85 من نفس التعريفة والخدمات المنجزة في مادة الاعلامية.
الفصل 50: يضاف الى الفقرة اا من الجدول " ب " الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد2 (جديد) هذا نصه:
2 (جديد): الدعائم المغناطيسية المعدة قصرا للمعالجة الآلية للمعلومات والاقراص لانظمة القراءة بالليزر غير المسجلة المدرجة بالبند 23.85 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 51: تضاف الى الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية فقرة جديدة 24.7 هذا نصها:
24.7- الدعائم المغناطيسية:
تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد:
- الاقراص لأنظمة القراءة بالليزر المسجلة أو غير المسجلة والمدرجة حسـب الحالة برقم البند 23.85 او 24.85 مـن تعريفـة المعاليم الديوانية عنـد التوريد.
- الدعائم المغناطيسية الاخرى المعدة قصرا للمعالجة الآلية للمعلومات، المسجلة او غير المسجلة والمدرجة حسب الحالة برقم البند 23.85 او 24.85 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 52 : تضاف الى الباب الثاني من الاحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة 25.7 هذا نصها:
25.7- تشجيع صناعة المعدات والتجهيزات الاعلامية.
1.25.7- مع مراعاة احكام الفقرتين 6 و1.7 السابقتين تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المواد الاولية والافصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصناعة او تركيب المعدات والتجهيزات الاعلامية المدرجة بالبند 71.84 من تعريفة المعاليم الديوانية عند توريدها من قبل الصناعيين.
2.25.7- تحدد قائمة المواد الاولية والافصال المؤهلة للانتفاع بالامتياز الجبائي المشار اليه بالفقرة 1.25.7 اعلاه وشروط منح هذا الامتياز بأمر.
الفصل 53 : يضاف الى العدد 9 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة ما يلي:
" وكذلك خدمات التكوين في مادة الاعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل".
ضبط اجراءات لسحب النظام التقديري

الفصل 54: تلغى أحكام الفقرة الفرعية الاخيرة من الفقرة Vا من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
اذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفقرة 1 اعلاه باستثناء ما تعلق منها برقم المعاملات يسحب النظام التقديري من المطالب بالضريبة بمقرر معلل من وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس ادارة مركزية او جهوية للاداءات.
ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني بالامر بالطرق المعمول بها بالنسبة لتبليغ قرار التوظيف الاجباري للاداء.
ويتعين على المطالب بالضريبة الاستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.
ويمكن للمطالب بالضريبة القيام باعتراض معلل على مقرر السحب طبقا للاجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الاجباري للاداء على ان يتم البت في القضية في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها.
ولا يوقف االطعن تنفيذ مقرر السحب.
وتكون الضريبة التقديرية بما في ذلك الاقساط الاحتياطية قابلة للطرح من الضريبة على الدخل او من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للاشخاص الذين يتم الحاقهم بالنظام الحقيقي.
ضبط نسبة التسبقة المستوجبة عاى ارباح شركات الاشخاص
ضبط نسبة التسبقة المستوجبة على ارباح شركات الاشخاص

الفصل 55: تنقح الفقرة اا من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
اا- وتستخلص هذه التسبقة بنسبة 25% من الارباح المحققة بعنوان السنة السابقة.
الفصل 56: تضاف الى الفقرة ا من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصها:
" ويعفى الاشخاص المشار اليهم بالفصل 4 من هذه المجلة من دفع الاقساط الاحتياطية وذلك بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على حصتهم في الارباح المحققة من قبل الشركات المشار اليها بنفس الفصل".
ضبط طرق الخصم من المورد بالنسبة الى سندات الاقتراض القابلة للتداول

الفصل 57 : يضاف الى الفقرة ا من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
" وتضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات بمقتضى أمر".
ضبط تعريفة معلوم الجولان

الفصل 58: تنقح الفقرة ا-1-أ من الفصل 19 من الامر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955- 1956 كما يلي:
الفصل 19
ا-1-أ. يوظف على السيارات وعلى الدراجات النارية اداء سنوي يضبط كما يلي:
(انظر الجدول ص 3149 )
امتيازات جبائية لفائدة القروض الجامعية

الفصل 59: يضاف الى الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 20 هذا نصه:
20 - عقود القروض الجامعية.
الفصل 60: تضاف الى العدد 39 - من الجدول "أ" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة فقرة فرعية "ز" هذا نصها :
ز - العمولات والفوائض المتعلقة بالقروض الجامعية.
تعديل جباية بعض الافصال المعدة للاستعمال الطبي

الفصل 61 : تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي :
(انظر الجدول ص 3149)
الفصل 62: ينقح العدد 4 من الفقرة اا من الجدول "ب" الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة كما يلي :
عدد 4 - المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الادوية وكذلك المنتوجات الصيدلية التامة الصنع واكياس الدم المدرجة بالعدد 18-90 من تعريفة المعاليم الديوانية ومواد التشخيص المدرجة بالعددين 06-30 و 22-38 من نفس التعريفة.
ضبط اجراءات استخلاص معلوم التسجيل بالنسبة الى إحالات الاملاك المنجزة في اطار الانتزاع من اجل المصلحة العمومية

الفصل 63: تضاف الى الفصل 8 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة ااا هذا نصها :
ااا - بالنسبة الى النقل المنجزة بموجب اوامر الانتزاع من اجل المصلحة العمومية يجري اجل التسجيل بداية من تاريخ عرض المنتزع لغرامة الانتزاع.
الفصل 64: تضاف الى الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية :
ويحتسب معلوم التسجيل بالنسبة الى النقل المنجزة في اطار الانتزاع من اجل المصلحة العمومية على اساس الغرامة المعروضة من قبل المنتزع.
الفصل 65: يضاف الى الجدول الوارد بالفقرة ا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 28 هذا نصه :
(انظر الجدول ص 3150)
الفصل 66: تضاف الى الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة V هذا نصها :
V - تخضع الاحكام والقرارات المتعلقة بتحديد غرامة الانتزاع والصادرة في اطار عمليات الانتزاع من اجل المصلحة العمومية التي تم استخلاص معلوم النقل بشأنها لمقدار الاستخلاص الادنى المنصوص عليه بالفقرة اا من الفصل 22 من هذه المجلة .
اعفاء الاحالات المنجزة في اطار الانتزاع من اجل المصلحة العمومية من معلوم الترسيم العقاري

الفصل 67: تعفى الاحالات المنجزة في اطار الانتزاع من اجل المصلحة العمومية من معلوم الترسيم بالسجل العقاري المنصوص عليه بالفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
مراجعة مقدار اتاوة تسليم نسخ ومضامين من كتابات مسجلة

الفصل 68: تنقح الفقرة اا من الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
اا - يستوجب تسليم المضامين والنسخ من عقود مسجلة استخلاص اتاوة قيمتها عشرة دنانير عن كل صفحة.
ضبط معلوم التسجيل الموظف على الكتابات المتعلقة بالإجراءات العدلية

الفصل 69: ينقح العدد 26 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
(انظر الجدول ص 3150)






اعفاء الشهادات والتراخيص المنصوص عليها بالتشريع الجبائي من معلوم الطابع الجبائي

الفصل 70: يضاف الى الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 32 هذا نصه :
32 - الشهادات والتراخيص المسلمة من قبل الدولة والمنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
اعفاء الوثائق اللامادية المكونة للاضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير من معلوم الطابع الجبائي

الفصل 71: يضاف الى الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 33
هذا نصه :
33 - الوثائق اللامادية المكونة للاضبارة الوحيدة عند التوريد والتصدير.
تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية

الفصل 72: يمكن بالنسبة الى سنة 2000 بمقتضى امر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الادنى القانوني للاستخلاص او التخفيض فيها او اعادة العمل بها كليا او جزئيا.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2000

الفصل 73: تطبق احكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: