هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.   قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:31 pm

قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
الفصول
الفصل الأول
تنقح الفصول 5 و9 و10 و10 مكرر و 11 و12 و13 و14 و15 و16 و16 مكرر و17 و19 و23 و33 و34 و38 و43 و62 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤإخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤإخ في 23 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 كما يلي :
الفصل 5 (جديد)
تمنع الأعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة او الضمنية والرامية الى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق او الحد منها او الخروج عنها عندما تهدف الى :
1 - عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
2 - الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق او الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 - تحديد أو مراقبة الانتاج او التسويق او الاستثمار او التقدم التقني،
4 - تقاسم الأسواق او مراكز التموين.
تمنع عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري الا في حالات استثنائية يرخص فيها الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
ويمنع أيضا الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية او على جزء هام منها او لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد الحرفاء او المزودين ممن لا تتوفر لهم حلول بديلة للتوسيق او التزود او إسداء الخدمات.
ويمكن ان تتمثل حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة او حالة تبعية اقتصادية خاصة في الامتناع عن البيع او الشراء او تعاطي بيوعات او شراءات مشروطة او فرض أسعار دنيا لإعادة البيع او فرض أسعار دنيا لاعادة البيع او رفض الخضوع الى شروط تجارية مجحفة.
يكون باطلا بطلانا مطلقا بحكم القانون كل الالتزام او اتفاق او شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحجرة بهذا الفصل.
الفصل 9 (جديد)
تحدث هيئة خاصة تسمى مجلس المنافسة يكون مقره بتونس العاصمة ويكلف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة كما هو منصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون.
ويمكن للوزير المكلف بالتجارة من تلقاء نفسه او بطلب من الحكومة استشارة المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة.
كما يمكن للمنظمات المهنية والنقابية او هيئات المستهليكن المصادق عليها او غرف الفلاحة او الصناعة والتجارة استشارة المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في المسائل التي لها مساس بالمنافسة في القطاعات الراجعة إليها بالنظر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إحالة مشاريع او عمليات التركيز المشار اليها بالفصل 7 عند الاقتضاء على رأي مجلس المنافسة.
وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الأطراف المعنية بذلك ويقع تمديد اجل الرد المنصوص عليه بالفصل 8 من ثلاثة الى ستة أشهر.
الفصل 10 (جديد)
يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي :
اولا : رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة او الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي او ميدان المنافسة او الاستهلاك .
يعين رئيس مجلس المنافسة لمدة خمس سنوات تكون غير قابلة للتجديد بالنسبة الى القضاة وقابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة الى الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي او ميدان المنافسة او الاستهلاك
الفصل 10 (مكرر) جديد
تضبط طرق التنظيم الاداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة بأمر يوخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
ويعد مجلس المنافسة تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع الى رئيس الجمهورية وتلحق بهذا التقرير الذي يتم نشره مجموع القرارات والآراء الصادرة عن المجلس.
الفصل 11 (جديد)
تعرض الدعاوى على مجلس المناسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة من تلقاء نفسه او بطلب من الحكومة وكذلك من المؤسسات الاقتصادية او المنظمات المهنية او النقابية او هيئات المستهكلين المصادق عليها او غرف الفلاحة او الصناعة والتجارة.
ويمكن للمجلس ان يتعهد بالقضية من تلقاء نفسه في صورة سحب الأطراف للدعوى او في حال بينت التحقيقات في قضية منشورة لديه وجود ممارسات مخلة بالمنافسة في سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى.
وتسقط الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.
ترفع العرائض مباشرة او عن طريق محام الى رئيس مجلس المنافسة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ او الإيداع لدى الكتابة القارة للمجلس مقابل وصل إيداع.
تقدم العريضة التي يجب ان تتضمن وسائل الاثبات الأولية في أربعة نظائر.
وتتولى الكتابة القارة للمجلس إرسال نسخة الى الوزير المكلف بالتجارة من كل العرائض التي يتلقاها عدا العرائض الصادرة عن الوزارة نفسها.
الفصل 12 (جديد)
يعين لدى مجلس المنافسة كاتب قار تقع تسميته بأمر من بين الموظفين من الصنف "أ".
ويكلف الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوى ومسك الملفات والوثائق وحفظها وإعداد محاضر الجلسات وتدوين مداولات وقرارات المجلس. كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
الفصل 13 (جديد)
يعين لدى مجلس المنافسة مقرر عام ومقررون تقع تسميتهم بأمر من بين القضاة او الموظفين من صنف "أ".
ويتولى المقرر العام تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين والإشراف عليها كما يقوم بأية مهمة اخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
يمكن لرئيس المجلس تعيين مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان المنافسة والاستهلاك.
ويقوم المقرر باجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفه بها رئيس المجلس ولهذا الغرض بتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له ان يطالب تحت سلطة رئيس المجلس، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بإمداده بجميع العناصر التكميلية للبحث.
ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس المجلس. كما يمكن له ان يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
ويمكن للمقرر تحت سلطة رئيس المجلس، ان يطلب اجراء أبحاث او اختبارات خاصة من قبل أعوان الادارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية.
ويتمتع المقررون غير المتعاقدين عند مباشرتهم التحقيق في القضايا الموكولة لهم بنفس الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون وتسند لهم للغرض بطاقة مهنية.
الفصل 14 (جديد)
عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة الى كل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس المجلس بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى المخالفين الذين يتعين عليهم الرد عليه في أجل شهر سواء بأنفسهم ان عن طريق محام وذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.
كما يحيل رئيس المجلس نسخة من التقرير لمندوب الحكومة ليتولى تقديم ملحوظات الادارة في نفس الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ومع مراعاة الفصل 18 من هذا القانون يمكن للأطراف ولمندوب الحكومة الاطلاع على وثائق الملف.
الفصل 15 (جديد)
تكون جلسات مجلس المنافسة سرية ويتولى المجلس النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده الكاتب القار ويقرره رئيس المجلس.
يقوم المجلس بسماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول امامه والتي لها الحق في انابة محاميها او مستشارها وكذلك سماع مندوب الحكومة وكل شخص يرى انه من الممكن ان يساهم في إفادته في القضية.
يمكن للمحامي او المستشار الدفاع عن الأطراف في صورة حضورها او غيابها.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات ويصدرها بصفة حضورية
لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.
الفصل 16 (جديد)
تحدث داخل مجلس المنافسة دائرة او عدة دوائر. ويضبط رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية عددها وتركيبتها ويعين اعضاءها.
يرأس كل دائرة رئيس المجلس او احد نائبيه وتتركب الدائرة اضافة الى رئيسها من اربعة اعضاء على الأقل من بينهم قاض. وتتخذ الدوائر قراراتها في القضايا التي يحيلها عليها رئيس المجلس بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.
يمكن للوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس المجلس تعويض كل عضو يتغيب ثلاث مرات متوالية عن جلسات المجلس بدون سبب شرعي.
ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس المشاركة في قضية عند توفر حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويمكن لكل من يهمه الأمر التجريح في أي عضو من أعضاء المجلس بواسطة مطلب كتابي يعرض على رئيس المجلس الذي يبت فيه في ظرف خمسة أيام بعد سماع الطرفين.
الفصل 16 (مكرر) جديد
تختص الجلسة العامة لمجلس المنافسة بالنظر استشاريا في المسائل التي تعرض على المجلس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة.
كما تختص بالنظر في القضايا التي يقع نقضها واحالتها عليها من قبل المحكمة الادارية.
ولا يجور لأعضاء المجلس الذين بتوا في القضي على مستوى الدائرة المشاركة في أعمال الجلسة العامة.
وفي كل الحالات لا يمكن لمجلس المنافسة ان يجري مفاوضاته في جلسة عامة بصورة قانونية الا بحضور نصف اعضائه على الأقل ومن بينهم اربعة قضاة.
الفصل 17 (جديد)
يحضر المقرر العام والمقرر والكاتب القار جلسات مجلس المنافسة وجلسة المفاوضة بدون صوت تفاوضي.
الفصل 19 (جديد)
يصرح المجلس بقرار يقضي برفض الدعوى اذا كانت الوقائع لا تدخل ضمن مشمولاته او كانت غير مدعمة بوسائل اثبات.
وفي صورة قبول الدعوى اصلا تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وجوبا :
- التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب او لا تستوجب العقاب.
- الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 23 (جديد)
يحجر كل بيع او عرض بيع منتوجات او سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين او معروضة عليهم تعطي مجالا ان عاجلا او آجالا الحق في مكافأة او منحة او هدية تتمثل في منتوج او سلع او خدمات الا اذا كانت من نفس المنتوج.
ولا تنطبق هذه الأحكام علي البضائع الزهيدة والعنيات والمنتوجات المعدة خصيصا للإشهار والحاملة للعلامة التجارية، وكذلك على الخدمات ضئيلة القيمة ولا يمكن ان يتجاوز الحد الأقصى لقيمة هذه المنتوجات او الخدمة مبلغا يتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 33 (جديد)
بقطع النظر عن أحكام العنوان الثاني من هذا القانون يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في في الأسعارحسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر او صناعي او حرفي او مسدي خدمات والمتعلق بـ :
1 - بيع منتوج لم يؤخد في شأنه قرار يضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
2 - إخفاء في مستودع لبضائع لم يزود بها مغازته.
3 - عدم الاستظهار بالفواتير الأصلية او بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية.
4 - استعمال او محاولة استعمال مواد او منتوجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها وكذلك مسكها او الاتجار فيها بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل
الفصل 34 (جديد)
بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يعاقب المتعاملون الذين تجاهلوا احد الموانع المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون بخطية مالية يسلطها عليهم مجلس المنافسة المحدث بالفصل التاسع من هذا القانون. ولا يمكن ان تتجاوز هذه الخطية نسبة خمسة (5) بالمائة من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالأمر بالبلاد التونسية خلال آخر سنة مالية منقضية.
وفي صورة ما إذا كان المخالف لأحكام الفصل الخامس من الهيئات او الذوات التي ليس لها رقم معاملات ذاتي، تكون العقوبة بخطية مالية تتراوح بين 1.000 و 50.000 دينار وذلك بغض النظر عن العقوبة التي يمكن ان تسلطة على منظوريها المخالفين بصفة فردية.
الفصل 38 (جديد)
يعاقب من أجل رفض البيع وعدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار والبيع المشروط ومسك واستعمال وترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفصول 24 و24 مكرر و 29 جديد من هذا القانون بخطية تتراوح بين 50 و5.000 دينار.
الفصل 43 (جديد)
يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و 10.000 دينارا كل مرتكب للمخالفات التالية :
- رفض تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون او اخفاؤها.
- تقديم معلومات غير صحيحة او ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون.
- التحريض على تطبيق اسعار تختلف عن الأسعار المحددة او ضبطها من قبل اشخاص غير مؤهلين.
الفصل 62 (جديد)
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة له.
الفصل الثاني
تضاف الى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمناسة والأسعار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخف ي 23 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995، الفصول 13 مكرر و 24 مكرر و 55 مكرر التالية :
الفصل 13 (مكرر)
يعين لدى مجلس المنافسة مندوب للحكومة يمثل الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها بالفصل الخامس وتقديم ملحوظات الإدارة أمام المجلس.
الفصل 24 (مكرر)
في صورة إقرار الدولة تخفيضات في الاداءات الجبائية وشبه الجبائية الداخلة في تركيبة الأسعار يجب على المنتج والتاجر ان يعكس هذه التخفيضات على مستوى اسعار بيعه.
وفي حال تخفيض الأسعار من طرف المنتج او تاجر الجملة بصفة استثنائية او وقتية اثناء المناسبات والمواسم يجب ان ينتفع المستهلك النهائي بقيمة هذا التخفيض مهما كان نظام سعر المنتوج.
الفصل 55 (مكرر)
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 50 و5.000 دينار او بإحدى العقوبتين فقط كل من يقوم بمعارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون من القيام بمهامهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
» قانون عدد 74 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .
» قانون عدد 27 لسنة 1999 مؤرخ في 29 مارس 1999 يتعلق بإتمام القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 والمتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية.
» قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: