هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.   قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:26 pm

قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.



الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القانون الأحكام العامة المتعلقة بالمراقبة الصحية البيطرية عند توريد وتصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية.
ويقصد بالحيوانات والمنتوجات كل الحيوانات بما في ذلك منتوجات البحر والمنتوجات الحيوانية والمنتوجات الغذائية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني.

الفصل 2 : - مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في ميدان التجارة الخارجية، يتم توريد وتصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية عبر نقاط العبور الى البلاد التونسية التي توجد بها مكاتب للديوانة حيث تجرى عمليات المراقبة الصحية البيطرية.
ويتعين ان تكون نقاط العبور المذكورة مجهزة بمحلات ومعدات ملائمة لإجراء الفحوص الصحية البيطرية وللحجز الوقتي.
وعند عدم توفر تلك المحلات والمعدات، يتم اجراء الفحوص المذكورة بأقرب مركز معد للغرض.

الفصل 3 : - يخضع للمراقبة الصحية البيطرية توريد وتصدير كل الحيوانات دون استثناء لأي صنف منها وكل المنتوجات الحيوانية على حالتها الطبيعية او محولة.
غير انه لا تخضع الى المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير المنتوجات الحيوانية المحملة بحقائب المسافرين الشخصية والمعدة لاستهلاكهم الشخصي وكذلك المنتوجات موضوع الارساليات الصغيرة والموجهة الى الخواص والتي ليس لها طابع تجاري بشرط ورودها من بلدان لا يمنع توريدها منها.

الفصل 4 : - مع مراعاة الأحكام الديوانية الخصوصية، لا يمكن للمصالح الديوانية قبول الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بالتراب التونسي او السماح بتصديرها الا في صورة استظهار المورّد او المصدّر بشهادة في المراقبة الصحية البيطرية مسلمة من طرف الأطباء البياطرة المشار اليهم بالفصل 8 من هذا القانون.

الباب الثاني: في المراقبة الصحية البيطرية
الفصل 5: - يتعين ان تكون الحيوانات والمنتوجات الحيوانية المورّدة مرفوقة بوثائق صحية مسلمة من قبل السلط البيطرية الرسمية للبلد المصدّر تثبت صحتها الجيدة وسلامتها وكذلك مطابقتها للشروط الصحية وقواعد حفظ الصحة الجاري بها العمل في البلاد التونسية.
كما يتعين ان ترفق الحيوانات والمنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير بوثائق صحية تسلم من قبل المصالح البيطرية المختصة بوزارة الفلاحة تشهد بمطابقتها للشروط الصحية للبلد المورّد.

الفصل 6: - تشمل المراقبة الصحية البيطرية :
- مراقبة وثائقية وتتمثل في التثبت من الشهادات والوثائق البيطرية المرفقة بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية.
- مراقبة الهوية وتتمثل في التثبت البصري من المطابقة بين الشهادات والوثائق وبين الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وكذلك الاختام والعلامات التي يتعين ان توضع عليها.
- مراقبة مادية وتتمثل في مراقبة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية نفسها ويمكن ان تشمل أخذ عينات وكشفا مخبريا.

الفصل 7: - يتعين اقتياد الحيوانات المورّدة حية وتحت المراقبة الديوانية نحو مركز المراقبة الحدودية لاخضاعها الى المراقبة الصحية البيطرية الضرورية ووضعها تحت الحجز، عند الاقتضاء.
وخلال مدة الحجز وفي حالة مخافة تفشي العدوى، يمكن الاذن بذبح الحيوانات المريضة واتلافها عند الاقتضاء.

الفصل 8: - تجرى المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون من قبل أطباء بياطرة يعيّنهم الوزير المكلف بالفلاحة ويكونون محلفين ومؤهلين لتحرير محاضر في المخالفات التي يعاينونها.
وعلاوة على الأطباء البياطرة المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للوزير المكلف بالفلاحة الاستعانة بأعوان يعيّنهم الوزير المكلف بالصحة العمومية ويكونون محلفين ومؤهلين لإجراء هذه المراقبة ولتحرير محاضر في المخالفات التي يعاينونها.
ويتم تنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المشار اليهم أعلاه بمقتضى أمر.
الفصل 9: - يمكن لموردي الحيوانات والمنتوجات الحيوانية القيام بمراقبة صحية بيطرية اولية عليها بأماكن تربيتها او إنتاجها او الاتجار فيها. ولا تحول هذه المراقبة دون المراقبة عبر نقاط العبور.
ولا يمكن ان يقوم بها الأعوان المشار إليهم بالفصل 8 من هذا القانون.
غير أنه واذا كانت أعداد الحيوانات او كميات المنتوجات الحيوانية المصرح بتوريدها هامة، يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وللوزير المكلف بالصحة العمومية الاذن لهؤلاء الأعوان بمعاينة هاته الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بأماكن تربيتها او انتاجها او الاتجار فيها واعداد تقارير حول حالتها الصحية.

الباب الثالث: في إعادة التوريد والعبور والإرجاع والحجز والإتلاف والتصفية
القسم الأول : في إعادة التوريد والعبور
الفصل 10: يمكن الترخيص في إعادة توريد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية التونسية المنشأ التي تم تصديرها ورفضت من قبل السلط المختصة بالبلد المورّد اذا كانت المنتوجات المذكورة مصحوبة بشهادة مسملة من تلك السلط تبين فيها دواعي الارجاع وبضمانات تثبت انه قد تم احترام شروط خزن ونقل المنتوجات المعنية وبأن هذه الأخيرة لم تتعرض الى معالجة.
واذا كانت تلك المنتوجات منقولة في حاويات مختومة، فيجب ان تكون مرفقة بشهادة من الناقل لتثبت ان محتوى الحاويات لم تتم معالجته او افراغه.
ويجب ان تخضع المنتوجات المعنية الى مراقبة صحية بيطرية.

الفصل 11: - لا يمكن الترخيص في عبور الحيوانات والمنتوجات الحيوانية عبر تراب البلاد التونسية الا اذا :
1 - كانت المنتوجات متأتية من بلد منتوجاته غير ممنوعة الدخول الى تراب البلاد التونسية وكانت موجهة الى بلد آخر.
2 - تم الترخيص مسبقا في عملية العبور من قبل المصالح البيطرية المختصة بوزارة الفلاحة.
3 - تعهد صاحب الشحنة مسبقا بتسلم المنتوجات في صورة ارجاعها.
وتحمل كل المصاريف المترتبة عن تطبيق هذا الفصل على كاهل صاحب الشحنة او ممثله.
القسم الثاني : - في الإرجاع والحجز والإتلاف والتصفية
الفصل 12: - في صورة ما اذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية ان الحيوانات والمنتوجات الحيوانية المورّدة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية، فانه يتم ارجاعها الى خارج التراب التونسي اذا لم تحل الشروط الصحية البيطرية دون ذلك.

الفصل 13: - يتم إتلاف الحيوانات والمنتوجات الحيوانية التي لايمكن ارجاعها.
الفصل 14: - في حالة الشك، يؤهل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية للقيام بمراقبة مادية على الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بأخذ عينات منها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ويتم حجز الحيوانات والمنتوجات الحيوانية عندما تبين المراقبة المادية انها لا تستجيب للشروط الصحية البيطرية.
الفصل 15: - يتعين تضمين حجز الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بمحاضر حجز يقوم بها الأطباء البياطرة المنصوص عليهم بالفصل 8 أعلاه ويعلمون بها الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالصحة العمومية حالا.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة الحجز شهرا الا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
وتوضع الحيوانات والمنتوجات الحيوانية القابلة للتلف والمحجوزة بأماكن مخصصة للغرض تحت المراقبة الديوانية وفي ظروف حفظ جيدة. وتبلغ محاضر حجزها في ظرف 48 ساعة الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 16: - يتم ذبح الحيوانات الحية وإتلاف الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بالنظر الى نتائج المراقبة المادية وبعد ترخيص من القاضي المختص ترابيا بإذن على عريضة الطبيب البيطري المختص.
الفصل 17: -لنتائج التحاليل والفحوصات المخبرية المجراة طبقا للفصل 7 من هذا القانون من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 8 من نفس القانون وبالمخابر التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، قوة الاثبات.
ويتم إرجاع قيمة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية للمورّدين وللمصدّرين في صورة ما اذا كانت نتائج التحاليل والفحوصات لفائدتهم وكذلك الشأن في صورة اجراء اختبار مضاد مأذون به من القاضي المختص ترابيا بشرط ان تكون النتائج قد تم الحصول عليها من نفس المجموعات التي أجريت عليها المراقبة المادية.
غير انه لا ينجرّ عن ذبح الحيوانات المريضة او التي كانت عرضة للعدوى وإتلاف الحيوانات والمنتوجات الحيوانية التي كانت عرضة للتلوث من جراء الامراض وكذلك كل الاجراءات التي تمليها مخافة تفشي المرض اي تعويض.
الفصل 18: - يمكن للوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى قرار، اتخاذ جملة من الاجراءات الوقتية تبررها ظروف استثنائية قصد منع بعض الأصناف من الحيوانات والمنتوجات الحيوانية من الدخول الى البلاد التونسية وذلك لمدة محددة.
كما يمكنه وبمقتضى قرار تحجير توريد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بصفة نهائية من البلدان المتفشية فيها أمراض حيوانية معدية الى ان يثبت خلاف ذلك.
ويتم أخذ رأي الوزير المكلف بالصحة العمومية عند أخذ القرارات أعلاه.
الفصل 19: - تحجز الحيوانات والمنتوجات الحيوانية السليمة التي أدخلت الى التراب التونسي خلافا لأحكام الفصلين 2 و 18 من هذا القانون وتتم تصفيتها طبقا لأحكام المجلة الديوانية .

الباب الرابع : أحكام مختلفة
الفصل 20: - تحمل على كاهل المورّدين او المصدّرين او ممثليهم مصاريف المراقبة المادية وإيداع الحيوانات والمنتوجات الحيوانية القابلة للتعفن وكذلك الذبح والإتلاف والإرجاع وكل المصاريف المنجرّة عن التدابير الصحية.
وفي حالة امتناعهم عن التكفّل بالمصاريف المنجرّة عن تلك التدابير، فإنها تحمّل وجوبا على حسابهم ويتم استخلاصها بمقتضى بطاقات إلزام يصيّرها الوزير المكلف بالفلاحة نافذة المفعول.
الفصل 21: - تفضي عمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وكذلك كل الاجراءات الصحية التي يتم إقرارها الى دفع معلوم من قبل المورّدين والمصدّرين تضبط قيمته وطرق استخلاصه واستعماله بأمر.
الفصل 22: - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مجال التجارة الخارجية وحماية المستهلك وعلى الاجراءات المنصوص عليها بالفصول 12 و13 و14 من هذا القانون، يعاقب كل شخص يقوم بتوريد او تصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية خلافا لأحكام الفصول 2 و3 و5 و18 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 10000 دينار و 50000 دينار.
وفي صورة العود ترفع العقوبة الى ضعف اقصاها ويعاقب بالسجن من 16 يوما الى 3 أشهر.

الفصل 23: - يلغى الأمر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المنظّم لتوريد وتصدير الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الى البلاد التونسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 24 لسنة 1999 مؤرخ في 9 مارس 1999 يتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 9 لسنة 1999 مؤرخ في 13 فيفري 1999 يتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
» قانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في أوّل مارس 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
» قانون عدد 27 لسنة 1999 مؤرخ في 29 مارس 1999 يتعلق بإتمام القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 والمتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية.
» قانون عدد 19 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في اول أوت 1994 والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
» قانون عدد 75 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بإتمام القانون عدد 24 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 والمتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: