هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.   قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:20 pm

قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

الفصول
الفصل الأول : - يرخص بالنسبة لسنة 1999، ويبقى مرخصا في ان يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتاتية من الاداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 9.590.000.000دينارا مبوبة كما يلي:
موارد العنوان الأول:.... 5.584.000.000دينارا
موارد العنوان الثاني:.. 3.664.000.000دينارا
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:....................................... 342.000.000 دينارا
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2: - يضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 1999 بما قدره: 9.590.000.000 دينارا مبوبة حسب الأقسام كما يلي:
القسم الأول: التأجير العمومي:..................................... 2.642.819.000 دينارا
القسم الثاني: وسائل المصالح:.......................................... 426.429.000 دينارا
القسم الثالث:التدخل العمومي:........................................ 916.902.000 دينارا
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة:............................................ 64.850.000 دينارا
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................................ 860.000.000 دينارا
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة:......................................... 770.785.000دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي:........................................ 444.623.000دينارا
القسم الثامن:نفقات التنمية الطارئة:............................................ 34.592.000دينارا
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:....... 400.000.000دينارا
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:.............................
الفصل 3: - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة لسنة 1999 بـ: 1.793.684.000 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4: - يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 1999 بما قدره: 000.000.140.2 دينارا موزعة حسب الأقسام كما يلي:
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة :......................................... 000.866.977 دينارا
القسم السابع: التمويل العمومي:........................................ 000.623.444 دينارا
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة: ....................... 000.184.77دينارا
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة:......... 000.327.640 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5: - تضبط إعتمادات باب النفقات الطارئة لميزانية الدولة لسنة 1999 لحد 000.442.99 دينارا بعنوان الدفع ولحد 000.184.77 دينارا بعنوان التعهد مبينة كما يلي:
العنوان الأول
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة
إعتمادات الدفع:........................ 000.850.64 دينارا
العنوان الثاني
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة
إعتمادات التعهد:....................... 000.184.77 دينارا
إعتمادات الدفع:........................ 000.592.34 دينارا
وتـوزع هــذه الإعتـمادات وفقا للجـدولين " ب " و " ث " الملحقين بهذا القانون.

الفصل 6: - تقدر إعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ: 000.000.547.3 دينارا لسنة 1999 موزعة حسب الأقسام كما يلي:
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي:........................................ 000.000.860 دينارا
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي:..................................... 000.000.687.2 دينارا
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 7: - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ: 000.000.718 دينارا بالنسبة لسنة 1999.

الفصل 8: - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها لسنة 1999 بـ: 000.000.342 دينارا وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 9: - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة لسنة 1999 بما قدره: 400.313.360دينارا وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 10: - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ: 000.000.40 دينارا بالنسبة لسنة 1999.

الفصل 11: - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ:000.000.950 دينارا بالنسبة لسنة 1999.

إحداث صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات
الفصل 12: - يحدث صندوق يطلق عليه اسم " صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ".
ويهدف هذا الصندوق الى التشجيع على إحداث المشاريع التي تساهم في دعم الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الفصل 13: - تنتفع بتدخلات الصندوق المشاريع المنجزة في شكل شركات مكونة من قبل اشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية تتوفر فيهم الشروط التالية:
- حمل شهادة جامعية.
- عرض فكرة أو إنتاج يتسم بصبغته الإبتكارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- الإلتزام بالتفرغ الكامل للمشروع.

الفصل 14: - يتدخل الصندوق عن طريق إعتمادات يتم وضعها على ذمة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية يقع التصرف فيها بمقتضى اتفاقية تبرمها مع وزير المالية، وتستعمل هذه الاعتمادات للمساهمة في رأس مال الشركات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون.
وتضبط بأمر شروط وطرق الانتفاع بتدخلات الصندوق.

الفصل 15: - يمول صندوق التشجيع على الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات بواسطة:
- إعتمادات من ميزانية الدولة.
- المبالغ المتأتية من التفويت في المساهمات المحملة على موارد الصندوق.
- والموارد الاخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

إحداث صـندوق تنمية الطرقات السيارة
الفصل 16: - يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم " صندوق تنمية الطرقات السيارة ".
يمول هذا الصندوق النفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع الطرقات السيارة.
يتولى الوزير المكلف بالتجهيز الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 17: - يمول صندوق تنمية الطرقات السيارة من موارد عمليات التخصيص الراجعة للدولة.

احداث صندوق تغطية مخاطر الصرف
الفصل 18: - يحدث صندوق يطلق عليه اسم " صندوق تغطية مخاطر الصرف " يتولى تغطية الخسائر الناتجة عن التغيير في سعر الصرف الحاصلة للبنوك والمؤسسات المالية عند تسديدها لديون خارجية.
يمول الصندوق:
- بمساهمات البنوك والمؤسسات المالية المنتفعة بتدخلاته.
- بالموارد المتأتية من ارباح الصرف الناتجة عن تسديد الديون الخارجية المنتفعة بضمان الصندوق.
- بعمولات على القروض البنكية يتم ضبطها وشروط استخلاصها بمقتضى أمر.
- وكذلك بكل الموارد الاخرى التي ترصد لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط قواعد تسيير الصندوق وشروط الانتفاع بتدخلاته بأمر.
وتحوّل موارد نظام مخاطر الصرف الذي يديره البنك المركزي التونسي لفائدة الصندوق المذكور.
ويتولى الصندوق تغطية تعهدات نظام مخاطر الصرف الذي يديره البنك المركزي التونسي وكذلك تعهدات الدولة لتغطية مخاطر الصرف المتعلقة بالقروض الخارجية المبرمة من قبل البنوك قبل 15 أوت 1988.

إحداث صندوق تنمية المواصلات
الفصل 19: - يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم " صندوق تنمية المواصلات ".
يتولى هذا الصندوق تمويل نفقات التصرف والتنمية للهياكل العمومية المتدخلة في ميدان المواصلات والانشطة والتدخلات المرتبطة بتنمية هذا القطاع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يتولى الوزير المكلف بالمواصلات الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي نفقات هذا الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 20: - يمول صندوق تنمية المواصلات بـ:
- مردود القسط الراجع لفائدة الصندوق من الأتاوة على الإتصالات.
- معاليم الإستعمال والمراقبة الموظفة على المواصلات السلكية واللاسلكية طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بالمصادقة على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية.
- معلوم الموافقة المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الاساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لإلتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية.
- المعلوم السنوي على شبكات توزيع البرامج عبر الكابل والتجهيزات المكونة لرأس الشبكة والمعلوم النسبي السنوي الذي يضبط حسب طاقة الشبكة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 11 ( جديد ) من القانون الاساسي المشار إليه بالمطة الثالثة من هذا الفصل.
- الموارد الاخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

توزيع مردود الأتاوة على الإتصالات
الفصل 21: - يوظف مردود الأتاوة على الإتصالات المحدثة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للإتصالات كما يلي:
- 15 % لفائدة الموارد الإعتيادية لميزانية الدولة.
- 85 % لفائدة صندوق تنمية المواصلات
حذف ميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة
الفصل 22: - تحذف ميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة.
ويكلف المحاسب المركزي لميزانية المواصلات الملحقة بميزانية الدولة بالإجراءات اللازمة لختم ميزانية المواصلات لسنة 1998.

حذف صندوق مباشرة حق الشفعة
الفصل 23: - يحذف الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق مباشرة حق الشفعة ".

ضمان الدولة أو تحملها للديون البنكية المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية
الفصل 24: - بصرف النظر عن أحكام الفصل 11 من هذا القانون يمنح ضمان الدولة في حدود مائة وواحد وسبعين مليون دينار ( 000.000.171د ) للديون غير المسددة والديون التي لم يحل اجل خلاصها في 31 ديسمبر 1997 بذمة المنشآت والمؤسسات العمومية والتعاضديات المركزية للخدمات الفلاحية لدى البنوك التونسية والمعاد جدولتها على مدى خمس وعشرين سنة بدون فائض.
ويوزع المبلغ المذكور أعلاه كما يلي:
(انظر الجدول ص 2562)
وتشطب البنوك والفوائد والعمولات المتعلقة بالديون المشار اليها بهذا الفصل من حساباتها.
ولا يمكن ان تؤدى هذه العملية الى الترفيع او التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.

الفصل 25: تتحمل الدولة الديون البنكية المتخلدة في 31 ديسمبر 1997 بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة وغير المباشرة والتعاضديات الفلاحية المبينة بالجدول " خ " الملحق بهذا القانون والتي هي في حالة تصفية او التي سيتم لاحقا تصفيتها او تخصيصها والمعاد جدولتها على مدى خمس وعشرين سنة بدون فائض وذلك في حدود مبلغ خمسمائة وتسعة واربعين مليون دينار ( 000.000.549 د).
ويحول محصول تصفية المنشآت المذكورة بعنوان الديون الراجعة للبنوك لفائدة الدولة.
وتشطب البنوك الفوائد والعمولات المخصصة المتعلقة بالديون المشار إليها بهذا الفصل من حساباتها، ولا يمكن ان تؤدي هذه العملية الى الترفيع او التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Empty
مُساهمةموضوع: ج2   قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:21 pm

طرح الأرباح والمداخيل المتأتية من عمليات التصدير من أساس الضريبة
الفصل 26: - تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V هذا نصها :
V - تطرح من أساس الضريبة المداخيل المتأتية من عمليات التصدير خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من أول عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتطرح هذه المداخيل في حدود 50% بعد هذه الفترة.
وتحتسب مدة العشر سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 1999 من تاريخ أوّل عملية تصدير تتمّ ابتداء من غرة جانفي 1999.
وتعتبر عمليات تصدير :
- مبيعات السلع خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية،
- الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا او مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.

الفصل 27: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII عاشرا هذا نصها .
VII عاشرا : لضبط الربح الخاضع للضريبة، تطرح الأرباح المتأتية من عمليات التصدير كما وقع تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من أول عملية تصدير وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتطرح هذه الأرباح في حدود 50% بعد هذه الفترة.
وتحتسب مدة العشر سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 1999 من تاريخ أول عملية تصدير تتمّ ابتداء من غرة جانفي 1999.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

طرح المداخيل والأرباح التي يقع استثمارها في مؤسسات او في مشاريع منتصبة خارج البلاد التونسية لغاية ترويج السلع والخدمات التونسية
الفصل 28: - تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها :
VI - مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة المداخيل التي يقع استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي او الذي يقع الترفيع فيه لمؤسسات تنتصب خارج البلاد التونسية يتمثل غرضها قصرا في ترويج السلع والخدمات التونسية وذلك في حدود مبلغ رأس المال الذي تم تحريره .
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا او مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- أن تكون الأسهم والمنابات الاجتماعية جديدة الإصدار. ولا يطبق هذا الشرط على أسهم ومنابات الشركات غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية والمفوّت فيها من قبل اشخاص غير مقيمين.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضر
الفصل 29: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII إحدى عشر هذا نصها :
VII إحدى عشر - مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الأرباح التي يقع استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي او الذي يقع الترفيع فيه لمؤسسات تنتصب خارج البلاد التونسية يتمثل غرضها قصرا في ترويج السلع والخدمات التونسية وذلك في حدود مبلغ رأس المال الذي تمّ تحريره.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
- أن تكون الأسهم والمنابات الاجتماعية جديدة الإصدار. ولا يطبق هذا الشرط على أسهم ومنابات الشركات غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية والمفوت فيها من قبل أشخاص غير مقيمين.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب .
وينجرّ عن عدم ترويج المؤسسة المنتصبة خارج البلاد التونسية لسلع وخدمات تونسية في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية للسنة التي تمّ خلالها طرح الأرباح التي وقع استثمار
الفصل 30: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII اثنى عشر هذا نصها :
VII اثنى عشر : مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الأرباح التي يقع استثمارها في إنجاز مشاريع تنتصب خارج البلاد التونسية يتمثل غرضها قصرا في ترويج السلع والخدمات التونسية.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وينجر عن عدم ترويج سلع وخدمات تونسية في أجل اقصاه موفى السنة الثانية للسنة التي تمّ خلالها الطرح دفع الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد تضاف اليها خطايا التأخير المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 31: - تلغى أحكام الفصل 28 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 .

حذف الأتاوة للخدمات الديوانية الموظفة على بعض المنتوجات عند التصدير وكذلك المعاليم الموظفة على زيت الزيتون عند التصدير
الفصل 32: - تلغى أحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 51 (جديد) : - تستخلص على التصاريح المفصلة لدى الديوانة والمتعلقة بالسلع أتاوة للخدمات الديوانية على أساس النسب التالية :
- 5،1 % من القيمة الديوانية عند التصدير بالنسبة لزيوت البترول الخام وزيوت المعادن الرفيعة الخام المدرجة بالعدد 09-27 من تعريفة المعاليم الديوانية مع حد أدنى عن كل فصل من التصريح يساوي دينارا.
- 3% من مبلغ المعاليم والأداءات التي تمت تصفيتها لدى الديوانة بالنسبة لكافة التصاريح الديوانية عند التوريد دون ان يقل المقدار الأدنى المستخلص عن كل فصل من التصاريح عن خمسة دنانير.
توظف نسبة 10% من مردود الأتاوة للخدمات الديوانية لتغطية المصاريف الخاصة للمصالح الديوانية.

الفصل 33 : - تلغى أحكام الأمر المؤرخ في 26 نوفمبر 1953 المتعلق بإحداث معلوم مهني على تصدير زيت الزيتون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
كما تلغى أحكام الأمر المؤرخ في 22 نوفمبر 1956 المتعلق بإحداث معلوم مهني إضافي على تصدير زيت الزيتون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الترفيع في نسب المعاليم الديوانية او إعادة العمل بها كليا او جزئيا حماية للصناعة المحلية طبقا للاتفاقيات الدولية
الفصل 34: - تضاف الى الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة 8 هذا نصها :
8 - طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف الدولة التونسية والمتعلقة بسنّ إجراءات استثنائية لغاية حماية الصناعات المحلية يمكن الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها كليا او جزئيا، وذلك بمقتضى أمر.

تمكين المؤسسات المصدرة كليا عند البيع بالسوق المحلية من الانتفاع بتفكيك المعاليم الديوانية المطبق على المنتوجات ذات منشأ الاتحاد الأوروبي
الفصل 35: - تنقّح الفقرة الأولى من الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما يلي :
«تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليا من قبل المؤسسات المشار إليها بالفصل 16 من هذه المجلة لإجراءات وتراتيب التجارة الخارجية والصرف الجاري بها العمل. كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم الديوانية حسب نسب التفكيك المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من الاتفاق المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من جهة أخرى ولدفع الأداءات الأخرى الموظفة عند التوريد.»

إعفاء معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة
الفصل 36: - تضاف الى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد نقطة 23 - 7 هذا نصها :
23 - 7 : معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
1 - 23 - 7 مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و2 - 7 تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
2 - 23 - 7 تضبط بأمر قائمة هذه المعدات وقطع الغيار وشروط الانتفاع بالإعفاء.

الفصل 37: - تضاف الى العدد 28 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية «ذ» هذا نصها :
ذ - معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
تضبط بأمر قائمة هذه المعدات وقطع الغيار وشروط الانتفاع بالإعفاء.

إعفاء الزيوت النباتية المصنّعة محليا من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 38 : - تنقّح الفقرة الفرعية «د» من العدد 4 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
4 - د : إنتاج وتكرير وتعليب الزيوت النباتية المعدة للاستهلاك البشري وكذلك المشتقات الناتجة عن إنتاج وتكرير هذه المنتوجات.

تمكين البنوك من طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية
الفصل 39: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII ثلاثة عشر هذا نصها :
VII ثلاثة عشر : تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها من قبل البنوك لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية او التسوية القضائية المنصوص عليهما بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية من أساس الضريبة للسنة التي تم فيها التخلي.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسة البنكية ان ترفق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات القائمة بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين اصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع الأحكام او القرارات التي تمّ بمقتضاها التخلي.
وفي صورة التراجع عن التخلي عن الديون لأي سبب من الأسباب، تدمج المبالغ التي وقع طرحها طبقا لأحكام هذه الفقرة في نتائج السنة التي تمّ خلالها التراجع.

تمكين البنوك من شطب الديون غير القابلة للاستخلاص من موازناتها
الفصل 40: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII رابعة عشرة هذا نصها :
VII - رابعة عشر : يمكن للمؤسسات البنكية ان تشطب من موازناتها الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تمّ في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن ان تؤدي هذه العملية الى الترفيع او التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية :
- أن يكون قد صدر في شأنها حكم،
- ان لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ شطبها،
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة المؤسسة البنكية،
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معدّ من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة البنكية،
- أن ترفق المؤسسة البنكية التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره ادارة الجباية تتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في
اعفاء مداخيل الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل من الضريبة على الشركات
الفصل 41: - يضاف الى أحكام الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
«ولا تطبّق احكام هذه الفقرة على فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل».

الفصل 42 : - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII تاسعا هذا نصها :
VII تاسعا : لضبط الربح الخاضع للضريبة تقبل للطرح فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل».

الفصل 43 :
1) يضاف الى أحكام الفقرة الفرعية «ج» من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
«باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل».
2) يلغى من أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
«المحققة من قبل المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل اساسا مع غير المقيمين».

الترفيع في نسبة المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بالنسبة للبنوك
الفصل 44: - يضاف الى الفقرة I ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وترفع نسبة هذه المدخرات بالنسبة للبنوك الى 75% وذلك بعنوان الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 1998 الى غاية 31 ديسمبر 2001.

اجراءات لفائدة الإدخار من أجل الدراسة والقروض الجامعية
الفصل 45: - تضاف الى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية 12 هذا نصها :
12 - فوائد حسابات الادخار من أجل الدراسة المفتوحة لدى البنوك لفائدة الأبناء.
ويتم ضبط شروط تطبيق هذا الاجراء بمقتضى أمر.

الفصل 46: - تضاف الى الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها :
3 - الأقساط المدفوعة بعنوان تسديد اصل القروض الجامعية وفوائدها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Empty
مُساهمةموضوع: ج3   قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:22 pm

طرح المداخيل والأرباح المتأتية من تسويغ المساكن العمودية الجماعية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي
الفصل 47: - تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII هذا نصها :
VII - تطرح من أساس الضريبة المداخيل المتأتية من تسويغ البنايات العمودية المعدة للسكن الجماعي والاجتماعي او الاقتصادي في إطار مشاريع تنجز للغرض طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط دون ان تقل الضريبة المستوجبة عن 30% من مبلغ الضريبة المستوجبة على أساس الدخل الجملي دون اعتبار الطرح.
وتعتبر بناية عمودية جماعية كل بناية تشتمل على طابق سفلي وأربعة طوابق علوية فأكثر.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- التزام صاحب المشروع باستغلال المشروع مباشرة لمدة عشر سنوات.
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من طرف وزارة الإشراف على القطاع تثبت استغلال المشروع طبقا لكراس الشروط.

الفصل 48: - تضاف الى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII خامسة عشر هذا نصها :
VII خامسة عشر : لضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح الأرباح المتأتية من تسويغ البنايات العمودية المعدة للسكن الجماعي الاجتماعي او الاقتصادي في إطار مشاريع تنجز للغرض طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط دون ان تقل الضريبة المستوجبة عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح.
وتعتبر بناية عمودية جماعية كل بناية تشتمل على طابق سفلي و أربعة طوابق علوية فأكثر.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- التزام المؤسسة باستغلال المشروع مباشرة لمدة عشر سنوات.
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّمة من طرف وزارة الإشراف على القطاع تثبت استغلال المشروع طبقا لكراس الشروط.

اجراءات لفائدة نقل المعوقين
الفصل 49 : - تنقح الفقرة «و» من العدد 28 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
28 - و : الحافلات الواردة بالبند 02 - 87 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 8 او 9 مقاعد الواردة بالبند 03 - 87 من نفس التعريفة والمخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ولا يمكن للأشخاص المنتفعين بالإعفاء التفويت في الحافلات والعربات السيارة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية. وفي صورة التفويت فيها يتعين دفع المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التفويت.
يجب ان تتضمن بطاقة تسجيل الحافلة او العربة بالسلسلة المنجمية التونسية عبارة «عربة مخصصة قصرا لنقل المعوقين وغير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات» ويجب ان تحمل هذه الحافلات والعربات السيارة علامة خاصة تضبط مواصفاتها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يعاقب كل مخل بواجب حمل العلامة المذكورة بخطية جزائية تساوي 250 دينارا. وتطبّق نفس الخطي
الفصل 50: - ينقح البند 03 - 87 الوراد بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 47 من القانون عدد 88 لسنة 1997 مؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما يلي :
(انظر الجدول بالرائد الرسمي، ص 2566 ).

الفصل 51: - ينقّح العدد 28 - هـ من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
28 - هـ : نقل المعوقين بواسطة الحافلات الواردة بالبند 02 - 87 من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات السيارة ذات 8 او 9 مقاعد الواردة بالبند 03 - 87 من نفس التعريفة والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

اعفاء العائلات من ذوي الدخل المحدود من المعلوم لفائدة الصندوق القومي لتحسين السكن
الفصل 52: - يعفى من المعلوم لفائدة الصندوق القومي لتحسين السكن، المحدث بالفصل 3 من الأمر المؤرخ في 23 أوت 1956 المتعلق بإحداث الصندوق القومي لتحسين السكن كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، الأشخاص المنتفعون بالحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 6 من مجلة الجباية المحلية.
وتطبق احكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 1997 .

تصفية فائض الاداء على القيمة المضافة والترفيع في نسبة الإرجاع إلى 50%
الفصل 53: - يجمد فائض الاداء على القيمة المضافة الذي تفرزه الوضعية الجبائية للخاضعين للأداء على القيمة المضافة في تاريخ 31 ديسمبر 1998 والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان الشهر المذكور.
ويستثنى من التجميد فائض الاداء المتأتي من عمليات التصدير والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد المتعلق بالصفقات العمومية ومن استثمارات الإحداث أو التأهيل، ويتعين في هذه الحالة على الخاضعين للأداء إرفاق التصريح المتعلق بشهر ديسمبر 1998 بمبلغ فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من هذه العمليات.
لا يخول فائض الاداء على القيمة المضافة المجمد في تاريخ 31 ديسمبر 1998 حق الطرح ابتداء من غرة جانفي 1999.

الفصل 54: - يخول للخاضعين للأداء على القيمة المضافة المعنيين بالإجراء الوارد بالفصل 53 أعلاه تقديم مطالب استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المجمد في تاريخ 31 ديسمبر 1998 في أجل أقصاه 30 جوان 1999 وتودع المطالب مدعمة بالحجج اللازمة بمركز مراقبة الاداءات المؤهل.
يترتب عن عدم إيداع مطالب إسترجاع الاداء على القيمة المضافة خلال الأجل المحدد بالفقرة الأولى أعلاه سقوط الحق في استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المستوجب على النشاط.

الفصل 55: - مع مراعاة أحكام الفقرة I - 1 و2 و3 و3 مكرر و5 من الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة يتم ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المجمد في تاريخ 31 ديسمبر 1998 والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان شهر ديسمبر 1998 على اساس السدس كل ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بالإجراء قرار الإدارة المتعلق بمبلغ الاداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع.
ويتم التبليغ في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لتاريخ إيداع مطلب الإسترجاع.

الفصل 56: - تنقح الفقرة الفرعية 4 من الفقرة ا من الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة كما يلي:
4- بفائض من الاداء القابل للطرح إبتداء من غرة جانفي 1999، والمبين بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية تحت نظام الاداء على القيمة المضافة، وفي هذه الحالة يتم إرجاع الفائض في حدود 50 بالمائة تدفع تسبقة منه بنسبة 15 بالمائة من المبلغ الجملي للفائض وبدون مراقبة مسبقة.

مراجعة شروط اختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة
الفصل 57: - تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من العدد 3 من الفقرة ا من الفصل 2 من مجلة الاداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي:
" يقوم بالاختيار كل شخص طبيعي او معنوي يكون نشاطه خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وكذلك الاشخاص المشار إليهم بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولا ينتفع بحق الاختيار الاشخاص المنجزون لعمليات معفاة من الاداء على القيمة المضافة. غير انه يمكن اختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كليا او جزئيا من قبل الأشخاص الذين:
- ينجزون عمليات معفاة من الاداء على القيمة المضافة موجهة للتصدير.
- يقومون بتزويد اشخاص خاضعين للأداء على القيمة المضافة بمنتوجات أو خدمات معفاة من هذا الأداء ".

تنسيق جباية التجهيزات الإعلامية في مادة الاداء على القيمة المضافة
الفصل 58: - تنقح الفقرة 1 من الفصل 56 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 كما يلي:
" الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71-84 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73- 84 و42-85 والدعائم المغناطيسية والأقراص لأنظمة القراءة بالليزر المدرجة بالبندين 23- 85 و24-85 من نفس التعريفة وكذلك اللوحات الالكترونية المعدة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42-85 من نفس التعريفة والخدمات المنجزة في مادة الإعلامية ".

مراجعة النظام التقديري للضريبة
الفصل 59: - تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى وأحكام المطة السابعة من الفقرة 1 من الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
الفقرة الفرعية الأولى ( جديدة )
Vا-1- يخضع صغار المستغلين الذين يحققون مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية الى نظام تقديري عندما يتعلق الأمر بمؤسسات:
المطة سابعة جديدة:
- لا يتجاوز رقم معاملاتها 000.30 دينار.

الفصل 60:
1- تلغى أحكام الفقرتين الفرعيتين " أ " و " ب " من الفقرة 1 من الفقرة Vا من الفصل 44 والجداول الواردة بالملحقات ااا- 1 وااا-2 وااا-3 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- ينقح عنوان الملحق عدد اا لمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: " تعريفة الضريبة التقديرية ".

الفصل 61: - تضاف الى الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 1 مكرر هذا نصها:
1 مكرر: تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي وفقا للملحق عدد اا من هذه المجلة.
غير انه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع ضريبة تقديرية تساوي 1500 دينار سنويا بعنوان النشاط المنتمي لصنف الأرباح الصناعية والتجارية وتكون هذه الضريبة نهائية ولا يمكن الترفيع فيها إلا عند تحقيق رقم معاملات سنوي يفوق 000.100 دينار.
ويتم هذا الاختيار عند القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل ويكون نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه إلا في صورة اختيار النظام الحقيقي للضريبة.

الفصل 62: - تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة ا من الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ا - بإستثناء المستغلين في الفلاحة والصيد البحري والحرفيين الخاضعين للنظام التقديري والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة التقديرية الاختيارية المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 مكرر من الفقرة Vا من الفصل 44 من هذه المجلة.... ( البقية بدون تغيير ).

الفصل 63: - تضاف الى الفقرة اا من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية 2 هذا نصها:
2- يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 مكرر من الفقرة IV من الفصل 44 من هذه المجلة الذين يودعون تصاريحهم السنوية في الآجال القانونية دفع الضريبة المستوجبة على ضوء تصريحهم السنوي دفعة واحدة أو على دفعتين أو ثلاث أو أربع دفوعات كما يلي:
- عند إيداع التصريح بالدخل بالنسبة للدفعة الواحدة أو للدفعة الأولى.
- خلال الخمسة وعشرين يوما الأولى من الأشهر الثاني والثالث والرابع الموالية للشهر الذي تم خلاله إيداع التصريح السنوي بالدخل بالنسبة للدفوعات الأخرى.

توحيد الحد الأقصى لرقم المعاملات للإنتفاع بالإجراءات المحاسبية المبسطة
الفصل 64: - تنقح أحكام الفقرة الفرعية 4 من الفقرة ااا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
4- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في النظام الحقيقي والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 000.100 دينار، غير انه يجب على هؤلاء الاشخاص مسك:
( البقية بدون تغيير )

ملاءمة التصنيفة الديوانية التونسية للمنتوجات عند التوريد مع تصنيفة الاتحاد الأوروبي المعتمدة في التبادل التجاري بين تونس ومجموعة بلدان الاتحاد الأوروبي
الفصل 65: - تنقح الفقرة الفرعية 2 من الفقرة ا من العنوان الأول من الأحكام التمهيدية المتعلقة بالقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما يلي:
- يخصص الوادي الثاني لعدد بند التعريفة وهو مكون من تسعة أرقام.

ملاءمة التعريف بالسيارات الصالحة لكل المسالك مع التطور التقني
الفصل 66: - تنقح الملاحظة التكميلية عدد 2 الواردة بالفصل 87 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كالآتي:
تعتبر عربات لكل المسالك الداخلة في البند 03-87 العربات:
1- المتينة الصنع.
2- وذات أربع عجلات دافعة.
3- والمحتوية على ترسين تفاضليين يتم تشغيلهما:
* بمقبضين: الأول لتغيير السرعة والثاني لتشغيل الترس الثاني
* بمقبض لتغيير السرعة وبزر موجود بلوحة القيادة يضمن تشغيل الترس الإضافي وتسمى طريقة التشغيل هذه بنظام نقل الحركة المتكامل.

إعفاء الخدمات البريدية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 67: - يضاف الى الجدول " أ " الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 49 هذا نصه:
49 ( جديد ) : الخدمات المتعلقة بجمع ونقل وتوزيع المراسلات داخل البلاد التونسية وخارجها وخدمات الادخار والحسابات الجارية بالبريد والخدمات المتعلقة بالحوالات البريدية المنجزة من قبل الشبكات العمومية.

إعفاء فواتير الوصولات الصادرة عن الديوان الوطني للإتصالات والديوان الوطني للبريد من معلوم
الطابع الجبائي
الفصل 68: - تضاف الى العدد 20 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية:
" وعن الديوان الوطني للإتصالات والديوان الوطني للبريد ".

اعفاء الفواتير المتعلقة بعمليات التصدير من معلوم الطابع الجبائي
الفصل 69: - يضاف الى الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 29 هذا نصه:
" 29 - الفواتير المتعلقة بعمليات التصدير ".

الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة الأجانب وجوازات السفر
الفصل 71: - تنقح تعريفة معاليم الطابع الجبائي الواردة بالعدد الأول والعدد 7 من الفقرة اا من الجدول الوارد بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على النحو التالي:
(انظر الجدول ص 2568 بالرائد الرسمي ).
اعفاء عملية تعويض بطاقة التعريف الوطنية للتنصيص على صفة متبرع بالأعضاء البشرية من معلوم الطابع الجبائي
الفصل 72: - يضاف الى الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 31 هذا نصه: " 31- تعويـض بطاقة التعريف الوطنية للتنصيص قصرا على صفة متبرع بالأعضاء البشرية أو التراجع فيها ".

توحيد آجال إيداع التصاريح الجبائية المتعلقة بدفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية أو بواسطة الطبع الآلي مع آجال إيداع التصاريح الشهرية
الفصل 73: - تنقح أحكام الفقرة ااا من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
" ااا - يدفع معلوم الطابع الجبائي في صورة الاستخلاص بواسطة جداول بيانية:
1- خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
2- خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين ".

الفصل 74: - تنقح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 128 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
" يدفع معلوم الطابع الجبائي الموظف بواسطة الطبع الآلي على ضوء تصريح شهري حسـب نموذج توفره الإدارة يودع بقباضة المالية مرجع النظر وذلك في الآجال المنصوص عليها بالفقرة ااا من الفصل 119 من هذه المجلة ".

تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
الفصل 75: - يمكن بالنسبة لسنة 1999 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الادنى القانوني للاستخلاص او التخفيض فيها او إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 1999
الفصل 76: - مع مرعاة أحكام الفصل 52 تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 1999.
(انظر الجدول بالرائد الرسمي ص 2569 - 2712).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
» قانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: