قانون عدد 109 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بديوان البحرية التجارية والمواني.
الفصول
الفصل الأول: - يكلف ديوان البحرية التجارية والمواني خاصة بالمهام التالية:
- ممارسة المهام الموكولة الى السلطة والادارة البحرية وكذلك الى السلطة المينائية حسب التشريع الجاري به العمل.
- مراقبة الأنشطة داخل المواني البحرية التجارية.
- ممارسة الضابطة المينائية بالمواني البحرية التجارية.
- إستغلال وتسيير وصيانة وتطوير المواني البحرية التجارية بما في ذلك المرافىء وتوابعها وكذلك المنشآت التابعة لها.
الفصل 2: - يمكن لديوان البحرية التجارية والمواني في اطار التراتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لإستغلال مختلف الممتلكات الراجعة له وبعض الخدمات الداخلة في مهامه ولهذه اللزمات صبغة ادارية ولا تنطبق عليها أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي.
ولا تشمل اللزمات المهام المتعلقة بالرقابة والترخيص والضابطة المينائية.
وتضبط قائمة الخدمات التي يمكن ان تكون موضوع لزمة بأمر.
الفصل 3: - تسند الى ديوان البحرية التجارية والمواني على وجه الملكية المنقولات والعقارات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامه.
ويتم هذا الإسناد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
في صورة حل ديوان البحرية التجارية والمواني ترجع أملاكه الى الدولة التي تحل محله في الإلتزامات التي تعهد بها.
الفصل 4: - يستخلص ديوان البحرية التجارية والمواني لفائدته المعاليم المتعلقة بالخدمات التي يسديها.
تضبط هذه المعاليم بأمر.
الفصل 5: - يدمج بديوان البحرية التجارية والمواني أعوان وزارة النقل المكلفون بالمهام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
يمارس الأعوان المختصون لديوان البحرية التجارية والمواني المهام الموكولة للأعوان المختصين للبحرية التجارية وضباط المواني حسب التشريع الجاري به العمل.
يضبط النظام الأساسي لسلك الاعوان المختصين لديوان البحرية التجارية والمواني بأمر.
الفصل 6: - تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون بإستثناء أحكام الفصلان 11 و12 من القانون عدد 2 لسنة 1960 المتعلق بضبط الميزانية العادية للتصرف لسنة 1960 التي تبقى سارية المفعول الى حين صدور الأمر المشار إليه بالفصل الرابع من هذا القانون.