هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد.   قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:18 pm

قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد.
الفصول
الفصل الأول:- يضبط هذا القانون قواعد الاجراءات الوقائية وسبل تطبيقها لحماية المنتوجات الوطنية من الواردات المكثفة التي من شأنها ان تخلف صعوبات لفروع الانتاج الوطني كما تم التنصيص عليها بالفصل التاسع عشر من الاتفاق العام للتعريفات الديوانية والتجارة لسنة 1994 واتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بالوقاية المصادق عليهما بالقانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
الباب الأول: -أحكام مشتركة
الفصل 2: - يقصد بالإجراءات الوقائية التدابير المتخذة لتجنب او رفع ضرر خطير عن فرع انتاج وطني من جراء الواردات المكثفة لمنتوج مماثل لمنتوجه او منافس له بصفة مباشرة.
تكون الاجراءات الوقائية مؤقتة عندما تقرر طبقا للفصل 22 والفصول الموالية له من هذا القانون.
يقصد في هذا القانون بـ:
- الضرر الخطير : التدهور العام المعتبر لوضعية فرع انتاج وطني.
- التهديد بضرر خطير : الوضع المنذر بوشك حصول ضرر خطير لوضعية فرع انتاج وطني.
ويستند تحديد وجود تهديد بضرر خطير على وقائع، وليس فقط على ادعاءات او تخمينات او احتمالات بعيدة.
- فرع انتاج وطني : مجموع منتجي المواد المماثلة او المنافسة بشكل مباشر او المنتجين الذين يمثل مجموع انتاجهم من المواد المماثلة او المنافسة بصفة مباشرة اغلبية الانتاج الوطني من هذه المواد.
الباب الثاني: -في شروط تطبيق الاجراءات الوقائية
الفصل 3: - لا يمكن اتخاذ اجراء وقائي الا اذا تبين ان منتوجا ما مهما كان مصدره تم توريده بكميات مكثفة سواء في المطلق او بالنسبة للانتاج الوطني بشكل احدث ضررا خطيرا او يهدد بإحداث ضرر خطير لفرع الانتاج الوطني المعني بنفس المنتوج المورّد او لمنتوج منافس له بصفة مباشرة.

الفصل 4: - يمكن فتح تحقيق لاتخاذ اجراء وقائي بعد تقديم مطلب الى الوزير المكلف بالتجارة من طرف فرع الانتاج او بالنيابة عنه عن طريق المنظمات المهنية او المنظمات المعنية الاخرى متضمنا لعناصر الاثبات حول الضرر الخطير الحاصل والتهديد بحصول ضرر خطير والعلاقة السببية بين الواردات المعنية والضرر المدعى حصوله.

الفصل 5: -علاوة على احكام الفصل الرابع، يمكن فتح تحقيق دون ان يتلقى الوزير المكلف بالتجارة مطلبا من طرف فرع الانتاج الوطني او بالنيابة عنه عندما يكون في حوزة الوزير المكلف بالتجارة عناصر الاثبات الكافية بخصوص وجود ضرر خطير او تهديد بحصول ضرر خطير لفرع انتاج وطني.

الباب الثالث: في الدراسة الأولية والتحقيق واشكال الاجراءات الوقائية ومدتها
القسم الأول: - في الدراسة الأولية
الفصل 6: - اذا تبين بعد القيام بدراسة اولية في اجل اقصاه شهر ابتداء من تاريخ تلقي المطلب المشار إليه بالفصل الرابع او بعد اتخاذ القرار المشار إليه بالفصل الخامس وجود ما يكفي من العناصر لاثبات حصول ضرر او ما يهدد بحصول ضرر لفرع الانتاج الوطني، يتولى الوزير المكلف بالتجارة الإذن بفتح تحقيق وبنشر إعلان بالرائد الرسمي بالموضوع ويعلم بالأمر هيئة الوقاية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

الفصل 7: -ينبغي ان يبين الإعلان الذي يتم نشره نوعية المنتوج والبلد او البلدان المعنية بالأمر كما ينبغي ان يحتوي على ملخص للمعلومات المتلقاة مع ضرورة إبلاغ الوزارة المكلفة بالتجارة بكل معلومة مفيدة.
كما يضبط الإعلان الأجل الذي يمكن ان تقوم الاطراف المعنية خلاله ببيان وجهات نظرها كتابيا والأجل الذي يمكن لها خلاله ان تشارك في جلسات استماع محتملة.

القسم الثاني : في التحقيق
الفصل 8: - تتولى المصالح المكلفة بالتحقيق البحث والتثبت في كل معلومة تراها مناسبة تتحصل عليها من الموردين والتجار والمنتجين والجمعيات والهيئات المعنية.

الفصل 9: - إذا تبين وجود أسباب مقبولة تعلل تنظيم جلسات إستماع للأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية المعنية مع ممثلي البلدان المصدرة التي يمكن أن تتأثر مصالحها بنتائج التحقيق يمكن للوزارة المكلفة بالتجارة أن تخصص لهم هذه الجلسات شريطة تقديم مطلب كتابي في هذا الغرض.

الفصل 10: - يتم التحقيق باعتماد المعطيات المتوفرة عندما يتعذر على المصالح المكلفة الحصول على المعلومات اللازمة في الآجال المحددة أو أن هناك تعطيلا فيه.

الفصل 11: - لايمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها طبقا لهذا القانون لغير الغايات التي طلبت من أجلها.
تستعمل المعلومات ذات الصبغة السرية أو التي قدمت بعنوان أنها سرية كما هي ولا يمكن كشفها دون ترخيص كتابي من قبل الطرف الذي قدمها.
إلا أنه إذا تبين أنه لامبرر لطلب السرية، وإذا رفض الطرف الذي قدمها نشرها أو الإذن بالكشف عنها كاملة أو بصفة ملخصة، يمكن عدم اعتماد هذه المعلومات عند التحقيق ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة وعن طريق مصادر موثوقة.

الفصل 12: - ينبغي أن يحدد التحقيق الذي أذن بفتحه الوزير المكلف بالتجارة وجود علاقة سببية بين تزايد توريد المنتوج المعني والضرر الخطير أو التهديد بحصول ضرر خطير لفرع الإنتاع الوطني المعني وذلك بالإعتماد على عناصر إثبات موضوعية.

الفصل 13: - يستند في التحقيق المتعلق بدراسة تزايد الواردات والظروف التي تقع فيها والضرر الخطير الحاصل من جرائها للمنتجين المحليين للمنتوجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر أساسا الى مايلي:
- حجم الواردات المتزايد بصورة هامة سواء في المطلق أو مقارنة مع الإنتاج الوطني.
- تأثير الواردات على المنتجين المحليين لمنتوجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر.
- إنعكاس تطور بعض العوامل على المنتجين المحليين للمنتوجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر مثل الإنتاج واستعمال الطاقات ومخزون المنتوجات المعنية والمبيعات والمناب في السوق والأسعار والأرباح ومردود رؤوس الأموال المستثمرة وتدفق السيولة والشغل.

الفصل 14: - عند ادعاء وجود تهديد بحصول ضرر خطير، تتولى المصالح المكلفة بالتحقيق بالإضافة الى مقتضيات الفصل 13 البحث إن كان ثمة ماينذر حقيقة بحصول ضرر خطير لفرع إنتاج وطني من المنتوج المكثف توريده. ويمكن الاعتماد على العناصر التالية:
- نسبة تطور الصادرات نحو البلاد التونسية.
- طاقة تصدير بلد المنشأ أو البلد المصدر في وضعيتها الحالية أو في الوضعية التي ستكون عليها في المستقبل القريب واحتمال إستعمال هذه الطاقة فيالتصدير نحو البلاد التونسية.

الفصل 15: - يجب إنهاء التحقيق في أجل تسعة أشهر من تاريخ فتحه ويمدد هذا الأجل بشهرين في حالة الظروف الإستثنائية.
عند نهاية التحقيق، يعلم الوزير المكلف بالتجارة المجلس الوطني للتجارة الخارجية بالنتائج التي توصل إليها وبالإجراءات المزمع اتخاذها.

الفصل 16: - يمكن بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية إما:
- إقرار انعدام الجدوى من تطبيق الاجراءات الوقائية، وفي هذه الحالة يأذن الوزير المكلف بالتجارة بغلق الملف.
أو
- إقرار تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعا بتقرير يعرض عناصر الاثبات التي وقع جمعها خلال التحقيق والنتائج المعللة التي تم التوصل إليها.
يتولى الوزير المكلف بالتجارة بإبلاغ هيئة الإجراءات الوقائية بالمنظمة العالمية للتجارة ببدء تطبيق الاجراءات الوقائية. ويجب أن يتضمن هذا الإبلاغ عناصر الإثبات لوجود ضرر خطير أو تهديد بحصول ضرر خطير بسبب ارتفاع الواردات من المنتوج المعني ويتضمن كذلك الإجراء المتخذ ومدة تطبيقه والرزنامة الخاصة بإزالته بصفة تدريجية .

الفصل 17: - لايمكن تطبيق أي إجراء وقائي ضد منتوج منشؤه بلد في طريق النمو عضو بالمنظمة العالمية للتجارة إذا لم تتجاوز حصته من واردات المنتوج المعني 3% بشرط أن لاتساهم البلدان السائرة في طريق النمو الأعضاء في هذه المنظمة والتي حصتها الفردية في واردات المنتوج المعني لاتتجاوز 3% بصفة جماعية بأكثر من 9% من الواردات الجملية للمنتوج المعني.

القسم الثالث: في اشكال الإجراءات الوقائية
الفصل 18: - يمكن أن تتخذ الإجراءات الوقائية شكل تحديدات كمية أو ترفيع في المعاليم الديوانية.

الفصل 19: - يعتمد لتحديد الكميات و/ أو قيمة واردات منتوج اتخذت في شأنه إجراءات وقائية في شكل حصص كمية:
- معدل الواردات المسجلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة الأكثر تمثيلا والتي تتوفر في شأنها إحصائيات إلا إذا ثبت وجوب اعتماد مستوى مختلف لتجنب أو "إصلاح الضرر الخطير.
- كل العناصر الأخرى التي تعتبر وجيهة.

الفصل 20: - عندما يتقرر توزيع حصة كمية بين عدة بلدان مصدرة، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يجري إستشارات في خصوص التقسيم مع البلدان التي لها مصالح هامة في تصدير المنتوج المعني.
وعند تعذر تطبيق هذه الطريقة تقسم الحصة الكمية بين البلدان المصدرة بالنظر الى نصيب كل بلد من الواردات المسجلة بخصوص المنتوج المعني خلال فترة تمثيلية سابقة مع اعتبار كل العوامل المؤثرة أو التي بإمكانها التأثير على المبادلات الخاصة بهذا المنتوج.
إلا أنه يمكن عدم العمل بالطريقة المنصوص عليها بالفقرة السابقة في حالة حصول ضرر خطير، إذا عرفت الواردات المتأتية من بلد أو بعض البلدان المزودة تطورا غير متناسب مع التطور الجملي لواردات المنتوج المعني خلال فترة تمثيلية سابقة.
وينبغي أن يراعى في هذا الإستثناء واجب الإستشارة التي تتم في إطار لجنة الإجراءات الوقائية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

الفصل 21: - علاوة على أحكام الفصل 20، يخضع توريد المنتوجات المدرجة في إطار حصة كمية الى ترخيص الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 22: - يمكن اتخاذ اجراءات وقائية مؤقتة تتمثل في الترفيع في المعاليم الديوانية بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية وطبقا للتشريع الجاري به العمل عند توفر الشروط التالية:
- عندما تطرأ ظروف صعبة تستوجب اتخاذ إجراء فوري ويكون فيها كل أجل من شأنه إحداث ضرر يصعب إصلاحه.
- عندما يتبين بصفة أولية وجود عناصر إثبات كافية يثبت بمقتضاها أن ارتفاعا في الواردات ألحق أو يهدد بإلحاق ضرر خطير.
قبل تطبيق الإجراء الوقائي المؤقت، يقوم الوزير المكلف بالتجارة بإبلاغه الى لجنة الإجراءات الوقائية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.
عند تطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة يتواصل التحقيق بصرف النظر عن مدة تلك الإجراءات.

الفصل 23: - يقع إرجاع المبلغ الذي تم دفعه بعنوان الترفيع في المعاليم الديوانية والذي استخلص تطبيقا لإجراء وقائي مؤقت عندما يقرر الوزير المكلف بالتجارة عند نهاية التحقيق وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية أن هذه المعاليم غير مستوجبة لغياب الضرر الخطير أو التهديد بحصول ضرر خطير.

الفصل 24: - يتولى وزير المالية ارجاع هذا المبلغ بناء على قرار الوزير المكلف بالتجارة المشار إليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 25: - بمجرد اتخاذ الاجراء الوقائي يجري الوزير المكلف بالتجارة مشاورات مع البلدان المعنية قصد تعويضها عن الآثار السلبية على مبادلاتها التجارية وذلك طبقا لأحكام اتفاق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بالاجراءات الوقائية.

القسم الرابع: في مدة تطبيق الإجراءات الوقائية
الفصل 26: - لايمكن أن تتجاوز مدة تطبيق الإجراءات الوقائية بما فيها الإجراءات المؤقتة الأربع سنوات.
كما أنه لايمكن لأي إجراء وقائي مؤقت أن تتجاوز مدته مائتي يوم.
إلا أنه إذا تبين من الضروري إبقاء إجراء وقائي من أجل تجنب ضرر خطير أو إصلاحه وكانت هنالك عناصر إثبات حول قيام فرع الإنتاج المحلي بتعديلات يمكن التمديد في مدة تطبيق الإجراء الوقائي حسب نتائج تحقيق جديد يتم إجراؤه طبقا للقواعد المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية.
لايمكن أن تتجاوز مدة تطبيق الإجراء الوقائي عشر سنوات بما في ذلك مدة التمديد.

الفصل 27: - إذا تم اتخاذ اجراء وقائي تفوق مدّته سنة ينبغي إزالته تدريجيا بصفة منتظمة خلال مدة تطبيقه وذلك لتسهيل القيام بالتعديل على مستوى فرع الإنتاج المعني.
وإذا كانت مدة هذا الإجراء تتجاوز ثلاث سنوات ينبغي إعادة النظر فيه عند منتصف مدة تطبيقه على أقصى تقدير.
كل عملية إعادة نظر في إجراء وقائي تتم طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 28: - لايمكن لأي إجراء وقائي أن يطبق من جديد عند توريد منتوج سبق أن كان موضوع إجراء وقائي بعنوان هذا القانون وذلك خلال مدة تصل الى نصف مدة تطبيق الإجراء الوقائي السابق شريطة أن لاتقل مدة عدم التطبيق عن سنتين.
علاوة على أحكام الفقرة السابقة يمكن إعادة تطبيق إجراء وقائي عند توريد منتوج ما لفترة لاتزيد مدتها عن مائة وثمانين يوما عند توفر الشروط التالية:
- إذا مرت سنة على الأقل على تاريخ اتخاذ إجراء وقائي عند توريد المنتوج المعني.
- اذا لم يطبق مثل هذا الإجراء الوقائي على نفس المنتوج أكثر من مرتين مدة الخمس سنوات التي سبقت مباشرة تاريخ اتخاذ الإجراء.

الفصل 29: - يتولى الوزير المكلف بالتجارة الإعلان عن الإجراءات الوقائية المؤقتة الأصلية أو التي أعيد تطبيقها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الرابع : أحكام مختلفة
الفصل 30: - عندما يتبين أن تزايد واردات منتوج ما يهدد بحصول ضرر للمنتجين المحليين، يمكن إخضاع توريد هذا المنتوج الى مراقبة مسبقة طبقا للإجراءات التي يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 31: - علاوة على أحكام هذا القانون المتضمن لإجراء التحقيق قصد تحديد وجود علاقة سببية بين ارتفاع واردات المنتوج المعني والضرر الخطير أو التهديد بحصول ضرر خطير لفرع إنتاج وطني، يمكن اتخاذ إجراء وقائي خاص طبقا للفصل 5 من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الفلاحة وذلك عند توريد المنتوجات الفلاحية.

الفصل 32: - تقع دراسة المعلومات التي تم الإدلاء بها والتحقيقات من طرف أعوان الوزارة المكلفة بالتجارة أو كل الأعوان المؤهلين لذلك وبإمكان هؤلاء القيام بزيارات ميدانية وبدراسات وابحاث بأماكن العمل والإنتاج الخاصة بالاشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية ويتعين عليهم الحفاظ على السر المهني وتنطبق عليهم في ذلك أحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 106 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالاجراءات الوقائية عند التوريد.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 111 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية لسنة 1999.
» قانون عدد 108 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري.
» قانون عدد 109 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بديوان البحرية التجارية والمواني.
» قانون عدد 110 لسنة 1998 مؤرخ في 28 ديسمبر 1998 يتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات
» قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: