قانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
الفصول
فصل وحيد: - تضاف الى الفصل 19 من القانون عــدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
ويمكن تعهّد المحكوم عليه المدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصّور بالعلاج من التسمّم لفترة يحدّدها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليه يتم إعلام النيابة العمومية بذلك التي تستصدر إذنا من رئيس المحكمة الإبتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، ويكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان، ويصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه.
ويتمّ تنفيذ العلاج المشار إليه تحت إشراف ورقابة لجنة الإدمان على المخدرات المشار إليها بالفصل 119 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969.