هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.   قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 1:07 pm

قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.



الفصول
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : يهدف هذا القانون الى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعات خارج محلات البيع والاشهار التجاري، وذلك قصد ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
الفصل 2 : - يقصد في هذا القانون بـ:
- التاجر: كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر طبقا لاحكام المجلة التجارية.
- المستهلك : كل من يشتري منتوجا لاستهلاكه او خدمة للانتفاع بها في اغراض خارج اطار نشاطه المهني.
- المعلـن: كـل شخـص يقـع لحسابـه اشهـار لمنتـوج أو لخدمة.
- المنتوج: كل منتوج طبيعي أو فلاحي او حرفي او صناعي او خدمة.
الباب الثاني : في البيوعات بالتخفيض في الثمن
القسم الأول : في البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي
الفصل 3 : تعتبر بيوعات بالتخفيض الدوري او الموسمي، كل عرض بيع او بيع للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن لمنتوجات جديدة لم تعد دارجة، أو زائلة الرونق، أو غير متجانسة أو لمنتوجات نهاية سلسلة، يمارس في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع، وذلك بالترويج السريع للمنتوج.
الفصل 4 : - لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات بالتخفيض الدوري او الموسمي كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا القانون، مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان الثمن المطبق، دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع.
الفصل 5 : - تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، تواريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الدوري او الموسمي وذلك حسب العرف الجاري به العمل وبعد اخذ رأي المجلس الوطني للتجارة.
الفصل 6 : - يجب ان يشتمل الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة بالنسبة للبيوعات بالتخفيض الدوري او الموسمي المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، على البيانات والوثائق التالية:
1- نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لا يزيد تاريخها عن سنة.
2- جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الاداءات.
3- محل البيع.
4- بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع.
5- بيان الاشهار والبلاغات بالاضافة الى الوسائل التي يرغب بإستعمالها في هذا البيع.
6- اثبات في ما عدى الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الاجبارية، ان المنتوجات المراد ترويجها توجد بحوزته منذ ثلاثة اشهر على الأقل.
الفصل 7 : - يجب الاشارة الى المنتوجات المعروضة في شكل بيوعات بالتخفيض""، كما وقع تعريفها بالفصل 3 من هذا القانون، بعلامة تبين وجود بيوعات بالتخفيض.
الفصل 8 : - يمنع استعمال عبارة " بيوعات بالتخفيض " او استعمال كلمات او ارشادات مشابهة او مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض في كل اشهار او عنوان او محل تجاري او تسمية اجتماعية او اسم تجاري، اذا كان ذلك لا يتطابق مع عمليات البيع بالتخفيض كما وقع تعريفها بهذا القانون.
القسم الثاني : في بيوعات التصفية
الفصل 9 : - تعتبر بيوعات تصفية البيوعات التي تهدف من وراء التخفيض في السعر الى الترويج السريع لكل او لجزء من منتوجات بحوزة مؤسسة تجارية، بسبب الانقطاع عن النشاط او التوقيف الوقتي للنشاط أو تبديله أو بسبب تغيير جوهري لظروف الاستغلال.
الفصل 10 : - لا يمكن بيع المنتوجات في شكل " بيوعات تصفية" كما وقع تعريفها بالفصـل 9 من هذا القانون، مهما كانت التسمية المستعملة ومهما كان السعر المطبق، دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
ويجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للبيع.
الفصل 11 : - يجب ان يشتمل الملف المتعلق بالتصاريح المسبقة بالنسبة الى بيوعات التصفية إضافة للبيانات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على بيان سبب القيام بالعملية.
الفصل 12 : - لا يمكن ان تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين.
غير انه يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد، يقدم الى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل انتهاء الفترة المحددة بالتصريح.
الفصل 13 : - لا يمكن لأي تاجر اجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى.
غير انه يمكن اختصار هذا الاجل اذا أثبت المعني بالأمر ان اعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارجة عن ارادته.
الفصل 14 : - يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية، عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح.
القسم الثالث : في بيوعات التنمية التجارية
الفصل 15 : - تعتبر بيوعات تنمية تجارية كل عملية بيع او اسداء خدمة مصحوبة بتخفيض في السعر ومطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير او اعادة تطوير بيع منتوج او عدة منتوجات او خدمات.
ولا يمكن لاية عملية بيع او اسداء خدمة ان تحمل تسمية " تنمية تجارية " او اية تسمية مماثلة اذا كانت غير متطابقة مع بيوعات " التنمية التجارية " كما وقع تعريفها بهذا الفصل.
الفصل 16 : - يجب ان يخضع كل منتوج وقع بيعه او خدمة وقع اسداؤها في اطار بيوعات التنمية التجارية، لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من هذا القانون.
وبالنسبة الى حملات بيوعات التنمية التجارية المخصصة لتطوير بيع منتوج جديد او خدمة جديدة، يجب ان يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتم تطبيقه بعد نهاية الحملة.
الفصل 17 : - لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري او الموسمي وخلال الاربعين يوما السابقة لها.
الفصل 18 : - على التاجر، طوال فترة بيوعات التنمية التجارية، ان يلبي طلبات المستهلكين من المنتوجات او الخدمات المعروضة.
القسم الرابع : في الاعلانات المتعلقة بالتخفيض في الأسعار
الفصل 19 : - لا يمكن القيام بأي اعلان بالتخفيض في السعر، لمواد غير متوفرة عند البيع او خدمات لا يمكن اسداؤها خلال الفترة المعلن عنها.
الفصل 20 : - يمنع كل بيع أو اسداء خدمة وكل اشهار مرتبط بهما، بإستعمال تسميات بيوعـات بالتخفيض او بيوعات تصفية او بيوعات تنمية تجارية، سواء كانت منفردة او مركبة مع كلمات اخرى، وكذلك كل تسمية تشير الى هذه الاساليب، في غير الحالات المنصوص عليها بالفصول 3و9و15 من هذا القانون.
الفصل 21 : - بإستثناء المواد القابلة للتعفـن بسرعة، او حالات تطوير بيع منتوج جديـد أو خدمة جديدة، يعتبر سعرا مرجعيا السعر الادنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة اشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
الفصل 22 : - في حالة البيع بالتخفيض الدوري او الموسمي، تضبط نسبة التخفيض الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
وعلى التاجر أن يثبت السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من هذا القانون.
الفصل 23 : - ما عدا حالات تطوير بيع منتوج او خدمة جديدة، يجب ان يتم بيان تخفيض السعر حسب نظام التأشير الثنائي وفقا لاحدى الطرق التالية:
- اما بالتنصيص على الثمن الجديد بجانب الثمن السابق مشطوبا.
- واما بالتنصيص على " ثمن جديد " - " ثمن قديم" بجانب المبالغ المطابقة.
- أو بالتنصيص على نسبة التخفيض وعلى الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا.
ويمنـــع الاعلان عن تخفيـض متغير بالتنصيص على حاصرة التخفيـض بالنسبة المائوية أو بالقيمة المطلقة.
الفصل 24 : - يجب ان يحتوي كل اشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات المشار إليها بالأقسام الثلاثة الاولى من هذا الباب، على البيانات التالية:
- مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة او بالنسبة المائوية بالنظر الى السعر المرجعي.
- المنتوجات او اصناف المنتوجات المعنية.
- تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
- عبارة " الى حد نفاذ المخزون " بالنسبة الى البيوعات بالتخفيض وبيوعات التصفية. وبالنسبة الى بيوعات التنمية التجارية يجب التنصيص على مدة العملية.
الباب الثالث : في البيوعات خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد
القسم الأول : في البيوعات خارج المحلات التجارية
الفصل 25 : - تحجر عمليات البيع خارج المحلات التجارية.
وتعتبر عملية بيع خارج المحلات التجارية كل سعي للبيع يستهدف المستهلك، بغية عرض منتوج او اسداء خدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة في مقر اقامته او مقر عمله او في الشارع.
الفصل 26 : - لا تعتبر عمليات بيع خارج المحلات التجارية كما وقع تعريفها بالفصل 25 من هذا القانون:
1- بيع المواد الغذائية والمنتوجات ذات الاستهلاك المتداول التي تتم خلال الجولات الدورية بمحلات السكنى.
2 - بيع المنتوجات المتأتية حصرا من الصنع اليدوي او الصناعات التقليدية أو الانتاج الشخصي للبائع او لعائلته بمحلات السكنى.
3 - اعمال الاصلاح والصيانة لخدمات ما بعد البيع المتمثلة في توفير قطع الغيار واللوازم التي لها صلة بإستعمال معدات اساسية.
4 - عمليات البيع خارج المحلات التجارية المنظمة بنصوص خاصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 40 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
» قانون عدد 39 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بالبيوعات بالتقسيط.
» قانون عدد 74 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية.
» قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون.
» قانون عدد 11 لسنة 1998 مؤرخ في 10 فيفري 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: