هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.   قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:54 pm

العنوان
قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.



الفصول
الباب الأول: في الأحكام العامة
الفصل الأوّل : - المصفون والمؤتمنون العدليون وأمناء الفلسة والمتصرفون القضائيون مساعدون للقضاء يخضعون في ممارسة مهامهم لأحكام هذا القانون والتشاريع الجاري بها العمل ما لم تتعارض معه.
الفصل 2 : - يقوم المصفون والمؤتمنون العدليون وأمناء الفلسة والمتصرفون القضائيون بمهامهم بتكليف من المحكمة ويخضعون لرقابتها ولو تمّ تكليفهم من خارج المحكمة.
وتشتمل تباعا على:
- تصفية التركات او المؤسسات،
- الإئتمان على المكاسب المشتركة المتنازع في شأنها،
- إدارة الفلسات،
- التصرف في المؤسسات في نطاق التسوية المخصصة للمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية او بادارة المؤسسات لقيام نزاع في تسييرها.
ويمكن للمحكمة ان تعهد لهم بالقيام بأعمال اخرى في نطاق هذا القانون.
الباب الثاني : - في الترسيم بالقائمة
الفصل 3: - تضبط سنويا بقرار من وزير العدل قائمة للمصفين والمؤتمنين العدليين وأخرى لأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
وتتضمن القائمتان أسماءهم وألقابهم واختصاصهم ومحلات مخابرتهم.
وتتولى لجنة تضبط تركيبتها وطرق عملها بقرار من وزير العدل دراسة مطالب الترسيم بالقائمة وإبداء الرأي فيها.
الفصل 4: - يشترط للترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين أن يكون المترشح:
1 - تونسي الجنسية،
2 - متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسه او مؤاخذته جزائيا من أجل جريمة قصدية،
3 - مقيما بتراب الجمهورية،
4 - قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بمهامه،
5 - أتمّ المرحلة الأولى من التعليم العالي في مادة العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التصرف وذلك بإحدى الكليات او المعاهد العليا للدراسات التجارية.
6 - متمتعا بخبرة فعلية لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات.
ويشترط للترسيم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين علاوة على الشروط المبينة آنفا ما عدا الشرطين المتعلقين بالمستوى العلمي وبالخبرة أن يكون المترشح:
أ - متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التصرف من احدى الكليات أو المعاهد العليا للدراسات التجارية أو شهادة معادلة لإحدى الشهائد المذكورة.
ب - متمتعا بخبرة فعلية في ميدان التصرف أو إدارة المؤسسات لا تقلّ عن العشرة أعوام.
الفصل 5 : - يؤدي كل من المصفّي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي الذي يقع ترسيمه لأوّل مرة بإحدى القائمتين المبينتين بالفصل 3 من هذا القانون او عند إعادة ترسيمه وقبل مباشرته لأية مأمورية أمام محكمة الاستئناف بتونس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بتفان ونزاهة وأن أحافظ على ما يوضع لدي من وثائق وعلى الأسرار التي اطلع عليها بمناسبة اضطلاعي بمهامي".
الفصل 6 : - تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون اقتراح استبعاد كل من فقد شرطا من شروط الترسيم او أظهر خلال ممارسته لنشاطه إنحيازا او تقاعسا او قصورا او ارتكب خطأ فادحا يقتضي شطبه من القائمة كما تبدي رأيها في كل المسائل التي يعرضها عليها وزير العدل.
وللمحكمة أن تأذن عند اكتشافها لحالة من الحالات المبينة بالفقرة السابقة بسحب المأمورية التي كلف بها المخالف الى أن يصدر قرار في شأنه.
ويتم الشطب بقرار من وزير العدل.

الباب الثالث : في المهام
القسم الأول: في المصفين

الفصل7: - يباشر المصفون مهامهم وفقا للإجراءات الواردة بهذا القانون ويخضع مصفي التركات لأحكام مجلة الحقوق العينية كما يخضع المصفي المنتدب لتصفية المؤسسات لأحكام مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 8 : - إذا لم يتوصل الورثة الى اختيار أحد من بينهم لإدارة التركة وتصفيتها يمكن لكل واحد منهم استصدار اذن على عريضة من رئيس المحكمة المختص بالنظر لتكليف أحد المصفين المعينين بالقائمة لإتمام تصفية التركة.
وينطبق نفس الإجراء بين الشركاء اذا تعلق الطلب بتصفية المؤسسة.
ويكلف رئيس المحكمة قاضيا تعهد له مهمة مراقبة عملية التصفية.

الفصل 9 : - يتولى القاضي المراقب الإطلاع على الدفاتر التي يمسكها المصفى المعين من المحكمة والتثبت من احترام الاجراءات ومراجعة الحسابات من قبض ودفع ومتابعة الأعمال المنجزة من طرفه في نطاق المهمة المسندة إليه والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.
وتكون خاضعة لإذن القاضي المراقب تصرفات المصفى المتعلقة بالتفويت في المكاسب عقارا كانت او منقولا.
وله أن يستعين بمن يراه لمساعدته في مهمته.
الفصل10: - يقدم المصفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالمأمورية الي القاضي المراقب كشفا عام عن وضعية التركة او المؤسسة التي كلف بتصفيتها.
ويتضمن الكشف ما يلي:
- اسم الهالك وأسماء الورثة الرشداء والورثة القاصرين وأعمارهم ومقراتهم ومناب كل واحد منهم إن تعلق الأمر بتصفية تركة.
- أسماء الشركاء والمسيرين مع القانون الأساسي ان تعلق الأمر بتصفية شركة.
- جردا شاملا للتركة او المؤسسة بحسب الأحوال مع بيان مختلف عناصرها بكامل الدقة.
- جملة التحملات والديون والرهون والالتزامات المتعلقة بالمكاسب المراد تصفيتها.
- بيانا مدققا عن التصرفات الوقتية والواقعة من تاريخ الوفاة او التوقف عن التصرف في المؤسسة المراد تصفيتها الى تاريخ التعهد بها من طرف المصفي.
ويقدم المصفي للقاضي المراقب في كل الحالات وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات عن تقدم أعمال التصفية وعن التغييرات الحاصلة بالعناصر المبينة بالكشف الأولي الذي أدلى به او عن العناصر الجديدة التي طرأت على التصفية منذ تاريخ تعهده بها والتي لم ترد بالكشف.
ولا يمكن أن تتم تسمية رئيس المؤسسة مصفيا لها.
الفصل11: - يعدّ المصفي مشروعا في القسمة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وعند التعذر يقدم الى القاضي المراقب للتصفية تقريرا حول ما توصل اليه من أعمال مع بيان سبب طلب التأخير وللقاضي أن يمدد له الأجل بقرار معلل.
وبانتهاء الأجل يحرر المصفي تقريرا في نتيجة أعماله ينهيه الى القاضي المراقب الذي يعرضه على الورثة او الشركاء للمصادقة عليه بجلسة يعقدها في مكتبه للغرض ويتولى القاضي عند الاقتضاء التوفيق بين مواقف الورثة او الشركاء والعمل على تحقيق الصلح بينهم.
وفي صورة عدم قابلية المشترك للقسمة او عدم مصادقة الورثة او الشركاء على مشروع القسمة المعد من طرف المصفي وعدم توصل القاضي المراقب الى الصلح بينهم تنطلق الاجراءات القضائية بسعي من طالب الاذن او من أحد الشركاء.
واذا انقضى أجل ستة أشهر من تاريخ تقديم مشروع القسمة او استحالتها او رفض المصادقة عليها من طرف الشركاء دون ان يقوم احدهم بقضية القسمة او في التصفيق للبيع بحسب الحالات يتولى المصفي مباشرة الاجراءات القضائية اللازمة وتسبّق تكاليف التقاضي من المال المشترك وتطرح بحسب الأنصباء.
الفصل 12: - تحدد أجرة المصفي من طرف رئيس المحكمة وذلك بالاعتماد على جزء قار واخر متغير.
ويعتمد في الجزء القار على معدل ما يتقاضى عادة في الوظيفة العمومية الصنف الذي ينتمي اليه المصفي.
أما الجزء المتغير فيعتمد في تقديره على العناصر التالية:
- المدة التي اقتضتها التصفية.
- القيام بالمأمورية على سبيل التفرغ.
- مصاريف جرد الممتلكات موضوع التصفية بالنظر الى اهميتها.
- المبلغ الجملي للموازنة.
- قيمة الممتلكات القابلة للتصفية.
- عدد العملة في صورة وجودهم.
- اعداد الموازنات ومسك الحسابات وحفظ الوثائق والدفاتر المتعلق بالتصرف في المشترك والبيوعات ان كانت.
- التوزيع الجغرافي لوحدات الانتاج.
- مازاد في قيمة المشترك بسعي من المصفي.
ويجب التنصيص عند ضبط الأجرة على العناصر المعتمدة في التقدير بصفة مفصلة.
الفصل13: - يقدم المصفي لرئيس المحكمة الذي عينه تقييما أوليا عن اجرته ويطلب في ضوئه تسبقة لا تتعدى في كل الحالات عشرين بالمائة من المبلغ التقديري لأجرته ويجدد الطلب كلما اقتضت الحاجة لذلك خلال انجازه للمأمورية على ان يقع خصم تلك المبالغ عند ضبط الاجرة النهائية.
ويتولى رئيس المحكمة تسعير اجرة المصفي عند انتهائه من مهامه وبعد تحرير تقرير نهائي فيما آلت اليه التصفية وقرار التسعير قابل في كل الأحوال للاعتراض في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الاعلام به.
وليس للمصفي عند عدم اتصاله بكامل اجرته ان يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من وثائق وغيرها مما استوجبه عمله.
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بحجز التقرير النهائي بكتابة المحكمة والامتناع عن تسليم نسخ منه ما لم تدفع للمصفي كامل اجرته المعدلة.
ويجبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة على دفع أجرة المصفي.
القسم الثاني : في المؤتمنين العدليين

الفصل 14: - يباشر المؤتمن العدلي المهام الموكلة اليه وفقا للاجراءات الواردة بهذا القانون ويخضع لأحكام مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 15: - يتولى رئيس المحكمة المختص بالنظر والمتعهد من أحد المستحقين تعيين مؤتمن عدلي يختاره من ضمن المؤتمنين العدليين المبينين بالقائمة كما يكلف قاضيا تعهد له مهمة مراقبة عملية الإئتمان.
الفصل 16: - يحافظ المؤتمن العدلي على المشترك الذي أؤتمن عليه بموجب مهمته محافظة تامة ويسيره بما يوفر أكثر منفعة للمشترك والشركاء.
وعليه بالخصوص:
أولا : مسك دفتر مرقم وموقع عليه من طرف القاضي المراقب يتضمن جميع العمليات والتصرفات المتعلقة بعملية الإئتمان من تاريخ تعهده بها الى تاريخ انتهاء مهامه او ما يقوم مقامه من الوسائل الإعلامية المستحدثة.
وعلى المؤتمن العدلي ان يطلع القاضي المراقب على الدفتر شهريا وكلما طلب منه ذلك كما عليه اطلاع الشركاء او اي طرف له مصلحة على الدفتر او تمكينهم من نسخة مصورة من البيانات الواردة به بعد أن يكونوا قد تحصلوا على اذن مسبق في ذلك من طرف القاضي المراقب.
ثانيا : فتح حساب مالي خاص بالإئتمان يكون منفصلا عن الحساب الشخصي للمؤتمن العدلي.
ثالثا : تأمين ما تبقى من الاموال التابعة للائتمان عند انتهاء المهمة بصندوق الودائع والأمائن مباشرة بعد طرح ما يلزم من مصاريف لإدارة الائتمان ولا تسحب الا بإذن قضائي.
ويرفع المؤتمن العدلي تقارير للقاضي المراقب كل ثلاثة أشهر حول سير الإئتمان .
ويحرر تقريرا نهائيا فور انتهائه من مهامه يضبط فيه الحالة التي آل اليه الإئتمان ويتضمن التقرير وجوبا كل عمليات الايداع والسحب التي قام بها المؤتمن خلال فترة انجازه لماموريته.
القسم الثالث : - في أمناء الفلسة

الفصل17: - تعين المحكمة أمينا للفلسة تختاره من بين المرسمين بالقائمة المعدة للغرض تسند له مهمة إدارة الفلسة وفقا للقواعد المنصوص عليها بأحكام المجلة التجارية وللإجراءات الواردة بهذا القانون.
القسم الرابع : - في المتصرفين القضائيين

الفصل 18: - تتولى المحكمة وفقا للصيغ المنصوص عليها بأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 تعيين من تختاره من ضمن قائمة المتصرفين القضائيين لتسند له مهمة إدارة المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية في نطاق التسوية القضائية.
الفصل 19: - يباشر المتصرف القضائي مهامه وفقا للقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والاجراءات الواردة بهذا القانون.
الباب الرابع : - في الواجبات

الفصل20 : - يحجر على كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي بما في ذلك القرين والأصول والفروع والأقارب الى الدرجة الثانية والأصهار، أن يكتسب بالشراء او بالإحالة سواء بصفة بماشرة او غير مباشرة شيئا من الحقوق التي باشر بشأنها مهامه وتنطبق عليه أحكام الفصول من 566 الى 570 من مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 21 : -يحافظ كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي على سر ما اطلع عليه بموجب مهامه سواء كان معينا من القائمة او من خارجها، بإذن من القاضي او بدونه.
ويحجر عليه ممارسة نفس نشاط المؤسسة التي عين بها سواء بنفسه او بواسطة وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء مهامهم بها.
الفصل 22 : - لا يمكن للمصفي او المؤتمن العدلي او أمين الفلسة او المتصرف القضائي ان يطلب اعفاءه من المهمة المسندة اليه الا لمانع او تجريح قانوني او عذر يقبله رئيس المحكمة كما ليس له ان يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة أعماله.
الفصل 23 : - يجوز للمحكمة عند تعيين كل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي ان تشترط عليه انجاز اعماله على سبيل التفرغ دون مباشرته اي نشاط اخر ترى انه يتنافى وطبيعة المأمورية المسندة اليه ويقع التنصيص على التفرغ بالمأمورية.
وفي صورة تعذر ذلك يتعين تعويضه بغيره من القائمة.
الفصل 24 : - يشبه المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي بالموظف العمومي على معني الفصل 82 من المجلة الجنائية.
الفصل 25 : - يكون كل من المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي مسؤولا عن خطئه الشخصي بمناسبة مباشرته لمهمته وفقا لقواعد القانون العام.
وكل إخلال بواجب المهمة يترتب عنه إما الإنذار الذي يسلطه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المعني بالأمر او الشطب من القائمة الذي يقرره وزير العدل وذلك بعد ان يطلب من المعني تقديم ما له من ملحوظات كتابية.
الفصل 26 : - يحافظ كل من المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته ويرجعها فور استيفاء الحاجة منها.
واذا رأى حاجة للاطلاع على وثائق تكون لدى مؤسسات عمومية او خاصة لها ارتباط بانجاز المهمة التي كلف بها، فله ان يتقدم بطلب في ذلك الى رئيس المحكمة الذي عينه والذي يصدر إذنا في الغرض، ويتعين اعلام كافة الاطراف المعنية به.
ويمكن الاعتراض على الاذن بمقتضى عريضة يقدمها طالب الرجوع في الاذن الى رئيس المحكمة الذي اصدره في أجل ثمانية ايام من تاريخ الاعلام به، ويبين فيها اسباب اعتراضه.
وللقاضي في كل الصور الرجوع في الاذن الصادر عنه.
الفصل27: - يحتفظ كل من المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي بنسخة من تقارير اعماله مدة عشرة اعوام على الاقل من تاريخ ايداعها وعليه تسليم نظير منها بإذن من رئيس المحكمة على حساب طالبه.
الفصل 28 : - تنطبق على المؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي الأحكام الواردة بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 من هذا القانون.
الفصل 29 : - على كل من المصفي والمؤتمن العدلي وامين الفلسة والمتصرف القضائي ان يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه ومحل مخابرته.
وعليه ان يضع لافتة على محل مخابرته تتضمن صفته واسمه ولقبه.
وعليه ان يعلم وزير العدل بكل تغيير يخص محل مخابرته.
الباب الخامس : - في العقوبات الجزائية

الفصل 30: - يتولى رئيس المحكمة المتعهد بالنظر اعلام النيابة العمومية بكل ما يكتشفه من اخلالات او تجاوزات يقوم بها المصفي او المؤتمن العدلي او امين الفلسة او المتصرف القضائي عند مباشرته للمأمورية التي كلف بها.
الفصل 31 : - كل مصف او مؤتمن عدلي او امين للفلسة او متصرف قضائي يخل بالواجبات الواردة باحكام الفصل 16 اولا وثانيا وثالثا من هذا القانون، يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار.
وينتج وجوبا عن المبالغ غير المودعة بالحساب الخاص فائض يحتسب بنسبة الفائض التجاري وفقا للنصوص الجاري بها العمل وذلك ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه تلك المبالغ مستحقة الى غاية دفعها بالكامل.
الفصل 32 : - مع مراعاة أحكام الفصل 96 وما بعده من المجلة الجنائية فإنّ كل إخلال من المصفي أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة أو المتصرف القضائي بأحكام الفصل 20 من هذا القانون يعاقب عنه بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار.
الفصل 33 : - عاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وألف دينار كل مصف او مؤتمن عدلي او أمين للفلسة او متصرف قضائي لا يحترم الآجال المقررة بأحكام الفصول 10 و11 و16 و21 و27 من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.   قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:55 pm

الباب السادس : - في مراجعة القائمة

الفصل 34: - تفحص اللجنة المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون وبدون أن يكون على المعنيين تجديد طلبهم الأصلي حالة كل مرسم بالقائمة للتأكد من أنه لا تزال تتوفر فيه الشروط المطلوبة ومن أنه يقوم بالواجبات المفروضة عليه على الوجه الأكمل.
ويمكن لكل من لم يقع إعادة ترسيمه بالقائمة أن يطلب ترسيمه من جديد طبقا للإجراءات المبينة بالفصل 4 وما بعده من هذا القانون.
ولا يمكن تجديد الطلب في الترسيم بالقائمة لمن وقع شطبه الا بعد انقضاء أجل خمسة أعوام من تاريخ قرار الشطب.
الفصل 35: - يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب كل من وقع ترسيمه بإحدى القائمتين المشار اليهما بالفصل 3 من هذا القانون إعلام وزير العدل بوفاته أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بإخلاله بواجباته المهنية أو بكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد عليه من تقارير المحاكم والسلط الإدارية او شكايات المواطنين والمتعاملين مع القضاء.
الفصل 36 : - لكل من المصفي والمؤتمن العدلي وأمين الفلسة والمتصرف القضائي ان يطلب من وزير العدل إعفاءه نهائيا من مهامه.
وله طلب اعفائه بصفة وقتية لأسباب صحية أو عائلية او غيرها من الأسباب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وعلى من وقع إعفاؤه مؤقتا من مهامه أن يعلم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بزوال أسباب إعفائه المؤقت او بنيته في استئناف نشاطه وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له.
ويعتبر قد تخلى تلقائيا عن مباشرة مهامه ويشطب اسمه من القائمة عند عدم قيامه بهذا الاجراء.
الباب السابع : في الأحكام المختلفة

الفصل37: - إذا توفي المصفي أو المؤتمن العدلي أو المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أثناء إنجازه للمأمورية التي كلف بها أو اذا أصيب بعجز حال دون امامه لمهامه أو فقد صفته لأي سبب من الأسباب يمكن لأي ممن يهمهم الأمر تقديم طلب في تعويضه لدى القاضي الذي عينه.
واذا لم يقع تقديم طلب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ حصول المانع يتولى القاضي المراقب فور علمه بالوفاة استدعاء الاطراف بالطريقة الادارية للحضور لديه في الموعد الذي يحدده ويشير عليهم بوجوب تقديم طلب في التعويض وفقا للصيغ المقررة بالفقرة الأولى ويمنحهم أجلا لذلك.
وعند فوات الأجل وعدم القيام أو عند عدم حضور الأطراف بمكتب القاضي رغم بلوغهم الاستدعاء يتولى القاضي تحرير تقرير ينهيه الى رئيس المحكمة في الإبان.
ويتولى رئيس المحكمة تعيين من يراه من ضمن القائمة المعدة للغــرض لإعداد كشف عما آلت اليه المأمورية الأولى والأشواط المنجزة في نطاق تنفيذها.
وعلى من وقع انتدابه للغرض تحرير تقرير في اقرب وقت ممكن ينهيه لرئيس المحكمة الذي عينه وتخصم اجرته من متحصل المشترك بحسب الأنصباء.
وتودع نسخة من التقرير بكتابة المحكمة وتعتمد في ضبط الحالة التي ال اليها المشترك.

الفصل 38 : - يباشر المصفون والمؤتمنون العدليون وأمناء الفلسة والمتصرفون القضائيون مهامهم على كامل تراب الجمهورية.
ويجوز للقاضي في صورة تعذر امكانية التعيين من قائمة المصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ان يكلف من خارج القائمة احد الخبراء العدليين.
كما يجوز له في صورة تصفية تركة او مؤسسة هامة بأن يختار من يراه من قائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ليعهد له بإنجاز التصفية.
الفصل 39 : - يبرم كل مصف ومؤتمن عدلي وامين للفلسة ومتصرف قضائي مرسم بالقائمة عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية الناتجة عن نشاطه وتودع نسخة منه بملفه الشخصي. كما عليه ان يدلي الى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بشهادة في التأمين سارية المفعول تضاف لملفه الشخصي.
ويحدد المبلغ الأدنى لعقد تأمين المسؤولية المشار اليه في الفقرة المتقدمة بقرار من وزير العدل ويراجع بنفس الطريقة على أن لا تدخل المراجعة حيز التنفيذ الا بعد عام من تاريخ نشر القرار.
وكل إخلال بهذا الواجب يعرضه لإحدى العقوبتين المنصوص عليهما بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 40 : - يمكن لكل شخص مرسم بإحدى القائمتين المبينتين بهذا القانون أن يباشر مهامه بصفة فردية، كما يمكن له ان يباشر في نطاق مؤسسة مهنية تتخذ شكلا مدنيا أو تجاريا وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يعتبر مسيرو الشركات المهنية ذات الشكل التجاري تجّارا ولا تنطبق عليهم التراتيب والموجبات المتعلقة بالتجّار.
ويجب أن يكون المسيرون للشركات المهنية مرسميـن بالقائمة كمـا لا يجوز مباشرة أي مهمة مـن المهـام الواردة بهـذا القانون الا بواسطة أحـد الأعضاء المرسمين بالقائمة المعدة للغرض.
وكـل إخلال بـهذا الشرط يعرض مسيري المؤسسة المهنية لإحدى العقوبتين الواردتين بالفصل 25 من هذا القانون.
الفصل 41 : - كل من وقع تكليفه قبل صدور هذا القانون بإحدى المهام المتعلقة بالتصفية أو الإئتمان العدلي أو الفلسة أو التصرف القضائي يتمم مهامه التي كلف بها مع مراعاته للواجبات الواردة بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 يتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 74 لسنة 1997 مؤرخ في 18 نوفمبر 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
» قانون عدد 12 لسنة 1997 مؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن.
» قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
» قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
» قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: