هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Heba Aly




عدد الرسائل : 1844
العمر : 34
الإسم و اللقب : هبة
نقاط : 5532
تاريخ التسجيل : 08/02/2018

كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني Empty
مُساهمةموضوع: كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني   كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني Emptyالإثنين يونيو 25, 2018 8:27 am

كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
الاستشاري/ محمود صبره

تعتمد المشورة القانونية على الوصف الصحيح للواقعة أو المسألة محل البحث، وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وتحديد القواعد القانونية ذات الصلة ثم استنباط حكم القانون من خلال تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الوقائع أو المسألة محل البحث.

ويخلط البعض أحيانا بين معني "الوصف القانوني" و "التكييف القانوني". ويُقصد بالوصف القانوني التحديد القانوني من قبل المشرع لواقعة معينة وإخضاعها لنص أو نموذج قانوني معين ينطبق عليها وبالتالي يكون هذا النص المحدد من قبل المشرع متضمنا الجريمة والعقوبة المحددة من قبل المشرع. أما التكييف القانوني فهو عمل قضائي صرف حيث أن القاضي يعمل سلطته التقديرية لتقدير إخضاع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها وذلك كله وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافته القانونية وبالتالي يعتمد ذلك على فطنته وذكائه وخبرته وعلمه القانوني دون علمه الشخصي، مع ملاحظة أن علم القاضي الشخصي لا يشمل العلم بالأمور التي يفترض بالناس كافة الإلمام بها.

ومن المهم التمييز بين الوصف القانوني للجريمة وبين التكييف القانوني لها وإقامة التفرقة الضرورية بينهما لأن من شأن ذلك الوصول إلى المعني الحقيقي والفعلي لكل من المصطلحين، حيث إن المشرع هو الذي يصف من خلال النص أو النموذج القانوني الموضوع من قبله، والقاضي هو الذي يكيف بإنزال حكم القانون المحدد سلفا من قبل المشرع على الواقعة المعروضة أمامه. فالمشرع عندما يواجه واقعة لم تحدد بنص سابقا فإنه يقوم بوصفها من خلال وضع النص الملائم لها والذي يحدد تجريمها والعقوبة المناسبة لها، فمثلا إن المشرع يصف واقعة ضرب أحد الأشخاص لشخص لآخر بأنها جريمة ضرب، لكن هذه الجريمة ذاتها عندما تؤدى إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت هنا يتعين على المشرع أن يعطيها وصف آخر يتضمن تجريم جديد وعقوبة جديدة تختلف بالضرورة عن جريمة الضرب العادي. والمشرع أيضا يصف واقعة آخذ الموظف لمال معين من مواطن له معاملة لدي هذا الموظف بأنه رشوة وأيا كانت صورة هذا الأخد، في حين لو أن الموظف ذاته آخذ الأموال الموجودة في عهدته والمملوكة للدولة هنا يقوم المشرع بإعطاء وصف قانوني آخر لعمل الموظف هذا وفقا لنص أو نموذج قانوني آخر وذلك بتسمية عمله بجريمة اختلاس أموال الدولة فهنا التحديد القانوني اختلف عن جريمة الرشوة وكذلك العقوبة التي ينبغي أن تختلف عنها. وبالتالي يتبين ضرورة التفريق بين الوصف القانوني الذى هو من صميم اختصاص المشرع وبين التكييف القانوني الذي هو من صميم القاضي.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
» دورة كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
» دورة كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
» دورة كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني
» دورة كتابة المشورة والفتوى القانونية والمذكرات بالرأي القانوني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: