هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.   قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:45 pm

قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : تخضع ممارسة مهنة طبيب بيطري للشروط التالية :
1) أن يكون ممارسها من ذوي الجنسية التونسية.
2) أن يكون متحصلا على شهادة دكتور في الطب البيطري أو على شهادة معادلة لها.
3) أن يكون مرسما بجدول عمادة الأطباء البياطرة.
غير أنه يمكن استثناء لأحكام هذا الفصل، منح ترخيص لممارسة الطب البيطري وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.

الفصل 2 : - يمكن بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة او الوزير المكلف بالصحة العمومية، حسب الحالة، منح الأطباء البياطرة من ذوي الجنسية الأجنبية رخصا لممارسة الطب البيطري بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة.

الفصل 3: - يمكن منح رخص ممارسة الطب البيطري:
أ - بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة لفائدة المحرزين على شهادة انتهاء الدراسات في الطب البيطري المدعوين الى الممارسة بالإدارات والمؤسسات العمومية.
ب - من قبل المجلس الجهوي للعمادة لفائدة المحرزين على شهادة انتهاء الدراسات في الطب البيطري المدعوين الى القيام بتعويضات بالعيادات والمؤسسات الخاصة.
تضبط شروط وصيغ منح هذه الرخص واجراء هذه التعويضات بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للعمادة.

الفصل 4: - يحجر على نفس الشخص أن يمارس في آن واحد الطب البيطري من جهة والصيدلة من جهة أخرى ما لم يكن هناك استثناء منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة طبيب بيطري وممارسة نشاط ذي صبغة تجارية باستثناء نشاط وكيل او مدير او رئيس مدير عام بإحدى المؤسسات البيطرية الخاصة.

الفصل 5: - تحجر ممارسة الطب البيطري تحت إسم مستعار.

الباب الثاني : في الممارسة غير الشرعية للطب البيطري.

الفصل 6 : يعتبر ممارسا للطب البيطري بصورة غير شرعية.
1) كل شخص لا يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون ويقوم عادة بتشخيص او معالجة أمراض او علل جراحية سواء كانت حقيقية او محتملة وذلك بأعمال شخصية او استشارات شفوية او كتابية او بأية طريقة أخرى.
2) كل طبيب بيطري له الصفة القانونية ويخرج عن نطاق المشمولات التي يخولها له القانون وذلك خاصة بإعانة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة بهدف عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
3) كل طبيب بيطري يباشر مهنته أثناء فترات التحجير المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 7 : - علاوة على الاجراءات ذات الصبغة التأديبية فإن الجرائم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون يقع تتبع مرتكبيها أمام المحاكم الجزائية المختصة ويقع البحث عنها ومعاينتها من قبل مأموري الضابطة العدلية وكذلك من قبل الاعوان المحلفين بصفة قانونية التابعين لمصالح التفقدية بوزارة الفلاحة او بوزارة الصحة العمومية الذين يحررون محاضر في ذلك وفقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
يوجه أعوان التفقدية المذكورون أعلاه وكذلك مأمورو الضابطة العدلية محاضرهم، بدون تأخير، الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا مع تبليغ نسخة منها الى كل من الوزارتين المذكورتين بالفقرة السابقة والى المجلس الوطني للعمادة.

الفصل 8 : - يمكن للمجلس الوطني للعمادة، عند كل ممارسة غير شرعية للطب البيطري، القيام بدعوى مدنية في كل تتبع من قبل وكيل الجمهورية.

الفصل 9: - يعاقب كل من يمارس بصفة غير شرعية الطب البيطري، بالسجن من 6 أشهر الى 12 شهرا وبخطية من 2000 دينار الى 5000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وعند العود يكون العقاب بالسجن من 12 شهرا الى 18 شهرا وبخطية من 5000 دينار الى 10000 دينار.
ويمكن بالإضافة الى ذلك، الحكم بحجز الأدوات التي سمحت بالممارسة غير الشرعية.

الفصل 10: - يستوجب انتحال صفة طبيب بيطري تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.

الفصل 11 : - لا تقع تحت طائلة الأحكام المتعلقة بالممارسة غير الشرعية للطب البيطري التدخلات التي يقوم بها:
1) المختصون في تصفيح وتقشير القدم وتصحيح التوازن بالنسبة لفصائل الخيليات.
2) العملة المكلفون بتربية الأبقار عند القيام بالعمليات المعتادة في العناية بأقدام الأبقار وذلك بإذن من الطبيب البيطري.
3) تلامذة مدارس الطب البيطري التونسية في نطاق التكوين الذي يتلقونه.
4) البياطرة المتفقدون في إطار مشمولاتهم والأعوان المتخصصون في أمراض النحل والمؤهلون من قبل السلطة الإدارية للطب البيطري والمتدخلون تحت مسؤوليتها لمقاومة أمراض النحل.
5) البياطرة الموظفون في نطاق ممارستهم لمهامهم الإدارية.
6) مديرو المخابر المصادق عليها والمكلفون من قبل الادارات العمومية في اطار أبحاث واختبارات وعمليات محددة.
7) المهندسون والفنيون المتحصلون على شهادات في اطار انشطتهم الفنية ذات العلاقة بالحيوان والذين يقومون بمهامهم تحت سلطة الطبيب البيطري.
Cool المالكون الذين يقدمون الإسعافات الأولية لحيواناتهم ماعدا تلك التي تستوجبها الأمراض المعدية.

الباب الثالث : تنظيم عمادة الأطباء البياطرة

الفصل 12 : تحدث عمادة للأطباء البياطرة وتضم وجوبا جميع الأطباء البياطرة المؤهلين لممارسة مهنتهم بالبلاد التونسية وذلك مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه.
وتتمثل مهمة العمادة في:
1) السهر على المحافظة على مبادئ الأخلاق والنزاهة والإخلاص اللازمة لممارسة مهنة طبيب بيطري وعلى احترام الواجبات المهنية المنصوص عليها خاصة بمجلة واجبات الطبيب البيطري.
2) الدفاع عن شرف مهنة طبيب بيطري واستقلاليتها.
3) تمثيل المصالح المعنوية لأعضائها والدفاع عنها.
4) تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة أعضائها.
5) المساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة.
تتولى العمادة القيام بمهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ومجلس التأديب.

القسم الأول : في المجلس الوطني

الفصل 13 : يضع المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة جدولا وطنيا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تستوجبها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بممارسة الطب البيطري والذين وقع قبولهم من قبل المجلس الوطني لممارسة مهنتهم. ويسهر المجلس في بداية كل سنة على توزيع الجدول على الإدارات والهيئات المعنية بالأمر.
لا يمكن ترسيم طبيب بيطري بجدول العمادة اذا كان مرسما بجدول عمادة او هيئة مشابهة تابعة لدولة أجنبية .

الفصل 14: - يتركب المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة من ثمانية أعضاء ينتخبهم أعضاء العمادة لمدة أربع سنوات.
يجب على الأعضاء المترشحين لعضوية المجلس الوطني للعمادة أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين بجدول العمادة منذ عشر سنوات على الأقل.

الفصل 15: - يكون انتخاب المجلس الوطني بالاقتراع السري والمباشر وبالأغلبية النسبية للأصوات المصرح بها وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب أكثر المترشحين أقدمية في الترتيب بجدول العمادة.
ويتم حسب نفس القواعد تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل سنتين.
لا يمكن انتخاب أعضاء المجلس لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.
ويتولى رئيس المجلس الوطني، بعد كل انتخاب وبدون تأخير، تبليغ محضر الانتخاب الى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
تضبط طرق سير انتخاب أعضاء المجلس وكذلك تنظيمه بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 16 : - يمارس المجلس الوطني الصلاحيات العامة للعمادة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك فهو:
- ينظر في الترسيم بالجدول.
- يدرس المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته او التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالفلاحة او الوزير المكلف بالصحة العمومية.
- يضبط النظام الداخلي للعمادة.
- يضبط مقدار الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو بالعمادة الى المجلس الجهوي ويحدد كل سنة القسط الذي يجب ان يسدده المجلس الجهوي من هذا الاشتراك الى المجلس الوطني. ويكتسي دفع الاشتراك الصبغة الاجبارية ويستوجب الاخلال بذلك تسليط عقوبات تأديبية واتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة الواجبات.
- يقبل الهبات والوصايا.
- يتصرف في أموال العمادة ويمكن له أن يحدث او يدعم المشاريع الاجتماعية التي تهم أعضاء العمادة ومن انتقل اليهم الحق.
- يوجه الدعوة للجلسات العامة العادية والاستثنائية للعمادة.

الفصل 17: - يكون مقر المجلس الوطني لعمادة الاطباء البياطرة بتونس العاصمة.
يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل. ولا يمكن ان يجري مداولاته الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل.
تكون مداولات المجلس الوطني سريــة ولا يمكن لأي شخص من غير أعضائه حضورها. غير انه يمكن ان يحضر الاشغال بصفة استشارية، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة وممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ومستشار قانوني وذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني.

الفصل 18: - ينتخب المجلس الوطني رئيسا له من بين اعضائه.
يمثل رئيس المجلس الوطني العمادة في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مؤهل لرفع الدعاوي لدى المحاكم باسم العمادة ويمكن له تفويض بعض مشمولاته الى عضو من المجلس او اكثر كما يمكن له عند الاقتضاء ان يفوض كل مشمولاته الى نفس الاشخاص لمدة زمنية محدودة.

القسم الثاني : في المجالس الجهوية
الفصل 19: - تحدث مجالس جهوية لعمادة الاطباء البياطرة وتضبط مشمولاتها وعددها ومرجع نظرها الترابي وتركيبها ومراكزها وطرق وسير انتخاب أعضائها وعددهم بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تمارس المجالس الجهوية صلاحيات تأديبية.
وفي صورة رفع شكوى ضد طبيب بيطري أمام المجلس الجهوي، فان هذا الاخير يحيلها على المجلس الوطني مشفوعة برأي معلل.
تودع لدى المجالس الجهوية لتكون على ذمة وزارة الفلاحة ووزارة الصحة العمومية، الاتفاقات والعقود والوثائق الملحقة بها، التي يبرمها الطبيب البيطري مع الغير والمتضمنة تقديم خدمات مهنية.
الفصل 20: - يجب ان تكون قرارات المجلس الجهوي معللة.

الفصل 21: - يتركب كل مجلس جهوي من اعضاء منتخبين من قبل الاطباء البياطرة المرسمين بجدول العمادة والراجعين اليه بالنظر ترابيا. وتنطبق أحكام الفصل 15 من هذا القانون على المجالس الجهوية.
يجب على الأطباء البياطرة المترشحين لعضوية المجالس الجهوية أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين منذ ثلاث سنوات على الأقل بجدول العمادة.

الفصل 22: - يجتمع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للعمادة بمقر المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك لتنسيق أنشطتهم.

الباب الرابع : في طرق ممارسة الطب البيطري

الفصل 23 : - يطالب الاطباء البياطرة المؤهلون لممارسة المهنة باحترام القواعد المنصوص عليها بمجلة الواجبات وذلك مهما كانت صيغة ممارستهم ومكانها.
تضبط مجلة واجبات الطبيب البيطري بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

الفصل 24: - لا يمكن ان يمارس الطبيب البيطري مهنته الا:
1) بعيادة فردية او جماعية او في شركة مدنية مهنية.
2) بمخبر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية.
3) بإدارة عمومية او جماعية محلية او مؤسسة عمومية او خاصة.
4) في نطاق برامج الحماية الصحية للماشية او كل مهمة مراقبة او تفقد بيطري.
وتتم هذه الممارسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 25 : - لا يمكن للأطباء البياطرة الاستظهار باختصاص او خبرة الا بعد تأهيل يحصلون عليه من المجلس الوطني للعمادة، حسب شروط وطرق تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية.

الفصل 26 : - ترسل مطالب الترسيم بجدول العمادة الى المجلس الوطني للعمادة.
ويقرر المجلس الوطني للعمادة الترسيم بناء على الشهادة المدلى بها وذلك اذا توفرت الشروط الضرورية للممارسة. ويرفض الترسيم فيما خالف ذلك.
ويجب على كل مترشح ان يقدم كل الوثائق التي تتطلبها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 27: - يجب ان يبتّ المجلس الوطني في مطلب الترسيم بالجدول في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تسلمه. ويقوم بإعلام المعني بالأمر بقراره بمكتوب مضمون الوصول خلال الأسبوع الموالي.
يمكن التمديد في أجل الشهرين مرة واحدة لمدة أقصاها شهران وذلك بقرار معلل اذا ما بدا من الضروري استكمال المعلومات او عند اقتضاء اجراء بحث خارج البلاد التونسية. ويقع اعلام المعني بالأمر بقرار التمديد في أجل اسبوع.
وفي صورة رفض الترسيم يجب ان يكون القرار معللا وقابلا للطعن.
وعند انقضاء أجل الإعلام المحدد للمجلس يعتبر سكوته رفضا ضمنيا قابلا للطعن.
ويقع فورا تبليغ الترسيم بالجدول الى الوزير المكلف بالفلاحة والى الوزير المكلف بالصحة العمومية والى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.   قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:45 pm

الباب الخامس : في التأديب ووسائل الطعن

الفصل 28 : - توكل الصلاحيات التأديبية ابتدائيا الى مجلس تأديب يتكون من أعضاء مجلس العمادة بمساعدة مستشار قانوني يعينه هذا المجلس. ولا يشارك المستشار القانوني في التصويت.

الفصل 29: - يجتمع مجلس التأديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوة من الوزير المكلف بالفلاحة او الوزير المكلف بالصحة العمومية او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس او احد اعضاء المجلس الوطني للعمادة.

الفصل 30 : - يكون النظر في الإخلال بالقواعد المنصوص عليها بمجلــة الواجبات من اختصــاص مجلــس التأديب وذلك مهما كانت صيغة ممارسة الطبيب البيطري. أما فيما عدا ذلــك من الاخطـاء فانــه لا يمكن إحالــة الأطبــاء البياطـــرة المكلفيـــن بمرفـــق عمومــي على مجلــس التأديب بمناسبة ارتكابهــم لمخالفات أثناء مباشرتهــم لمهامهــم المذكورة الا بطلب من الإدارة.

الفصل 31 : - يمكن لمجلس التأديب، أن يأذن بإجراء بحث في كل واقعة يكون الإطلاع عليها مفيدا للتحقيق في المسألة التأديبية.
يبين القرار الذي يقضي باجراء البحث الوقائع التي تتعلق به و يقرر، حسب الحالة، وجوب اجراء هذا البحث امام المجلس او من قبل عضو من المجلس يتوجه على عين المكان.

الفصل 32: - لا يمكن تسليط اية عقوبة تأديبية دون الاستماع الى الطبيب البيطري المحال على مجلس التأديب او دعوته الى المثول امامه في أجل أدناه خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تسلم الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجه الى آخر عنوان للمعني يكون المجلس الوطني على علم به.
وفي صورة عدم حضور الطبيب البيطري، بعد استدعائه وفقا للإجراءات القانونية المذكورة أعلاه، يمكن للمجلس اتخاذ قراره غيابيا.
ويمكن للطبيب البيطري المحال على مجلس التأديب أن يستعين بزميل له او بمحام او بالاثنين معا. كما يمكن له الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة اليه وأخذ نسخ منها.
ويمكن له أن يمارس لدى مجلس التأديب حق التجريح وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 248 والفصول الموالية له من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويحرر عقب كل جلسة لمجلس التأديب محضر يصادق عليه ويمضيه أعضاء المجلس ويقع تسجيله ويتم امضاؤه عند الاقتضاء من قبل الاشخاص الذين تم استجوابهم.
تكون قرارات مجلس التأديب معللة ويجب اصدارها في أجل اقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى الى هذا المجلس. وتتخذ هذه القرارات بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل وذلك باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
وفي خصوص تسليط عقوبة الشطب من الجدول فان قرارات مجلس التاديب تتخذ بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين على الاقل.
يسلط مجلس التديب عند الاقتضاء حدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الوطني ، في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما ، ان يحيل نسخة من القرار الى الطبيب البيطري المعني بالامر والى الوزير المكلف بالفلاحة والى الوزير المكلف بالصحة العمومية والى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والى رئيس المجلس الجهوي المعني بالامر.
الفصل 33: - اذا صدر قرار مجلس التأديب بدون حضور الطبيب البيطري المحال عليه او من ينوب عنه، يمكن لهذا الاخير القيام باعتراض في أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغه قرار المجلس بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
واذا لم يقع التبليغ الى المعني بالأمر يكون الأجل ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ بعنوانه المهني بواسطة عدل منفذ.
يقبل طلب الاعتراض بمجرد التصريح لدى كتابة المجلس التي تسلم وصلا في ذلك.

الفصل 34 : - يسلط مجلس التأديب، عند الاقتضاء العقوبات التأديبية التالية:
1 - الإنذار.
2 - التوبيخ مع الترسيم بالملف.
3 - تحجير ممارسة الطب البيطري وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4 - الشطب من جدول العمادة.
ينجرّ عن العقوبتين الأوليين الحرمان من حق العضوية بالمجلس الوطني او بالمجلس الجهوي لمدة سنة واحدة. وينجرّ عن العقوبتين الاخيرتين الحرمان من نفس الحق بصفة نهائية.

الفصل 35 : - ترفع الى محكمة الاستئناف ذات النظر الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس الوطني بما في ذلك القرارات في المادة التأديبية والنزاعات المتعلقة بالانتخابات بالمجلس الوطني والمجالس الجهوية. كما يرفع لدى نفس المحكمة استئناف القرارات المتعلقة بالترسيم بجدول العمادة وكذلك استئناف قرارات المجالس الجهوية.
ويقع القيام بالاستئناف بواسطة عريضة تقدم من قبل الوزير المكلف بالفلاحة او الوزير المكلف بالصحة العمومية او الوكيل العام المختص او الطبيب البيطري المعني بالأمر، وذلك خلال الثلاثيــن يوما من تاريخ الانتخاب او التبليغ او مضي الأجل المحدد لاتخاذ القرار موضوع الطعن.
الاستئناف يوقف التنفيذ. غير انه وبصرف النظر عن الاستئناف يقع تنفيذ قرارات رفض الترسيم بالجدول التي يتخذها المجلس الوطني للعمادة. كما يمكن لمجلس التأديب ان يأمر بالتنفيذ الفوري لعقوبة التحجير المؤقت للممارسة او الشطب من جدول العمادة.

الفصل 36: - لا توقف التتبعات التأديبية المشار اليها أعلاه:
1) التتبعات التي يمكن للوزير المكلف بالفلاحة وللوزير المكلف بالصحة العمومية او للخواص ان يقوموا بها لدى المحاكم الزجرية حسب قواعد الحق العام.
2) الدعاوى المدنية لجبر ضرر ناتج عن جنحة او شبه جنحة.
3) الدعاوى التأديبية لدى الادارة التي يرجع اليها بالنظر الطبيب البيطري الموظف.

الفصل 37 : - يمكن لمجلس التأديب، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على إصدار قرار نهائي في الشطب من الجدول، ان يأذن برفع التحجير المترتب عن هذه العقوبة وذلك بناء على عريضة يوجهها الطبيب البيطري الذي ناله هذا العقاب الى رئيس المجلس الوطني للعمادة.
اذا تم رفض المطلب بعد النظر فيه من حيث الاصل لا يمكن اعادة تقديمه الا بعد مدة جديدة لا تقل عن سنة.
وفي صورة ما اذا كان الشطب من الجدول ناتجا عن عقوبة اصدرتها محكمة زجرية تنفيذا للأحكام القانونية الجاري بها العمل لا يقبل مطلب رفع التحجير الا اذا تم فسخ العقوبة الجزائية عن طريق استرداد الحقوق او اعادة النظر او العفو التشريعي.
وفي هذه الحالة لا يشترط اي أجل لتقديم المطلب الاول في رفع العقوبة. الا انه وفي صورة رفضه من حيث الاصل تكون المطالب الجديدة مرتبطة بمرور أجل سنة واحدة.

الباب السادس : أحكام مختلفة
الفصل 38 : - يتمتع مجلس عمادة الأطباء البياطرة المباشر حاليا بصلاحيات المجلس الوطني للعمادة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون وذلك الي غاية تركيز هياكل العمادة طبقا للأمرين المنصوص عليهما بالفصلين 15 و19 من هذا القانون.
وخلال هذه المدة ولغاية تجديد مجلس العمادة، يتم تعيين الأعضاء المتخلين إبان الانتخابات الأولى عن طريق القرعة.
ولا يقع احتساب النيابات التي سبقت صدور هذا القانون للترشح لعضوية المجلس الوطني للعمادة.

الفصل 39: - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلقة بمباشرة وتنظيم مهنة طبيب بيطري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 34 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
» قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
» قانون عدد 91 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبرالطرقات
» قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: