هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات   قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:42 pm

قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.



الفصول
الباب الاول: احكام عامة

الفصل الأول : - يضبط هذا القانون قواعد تنظيم نقل المواد الخطرة لغاية تجنب المخاطر والأضرار التي يمكن ان تلحق الاشخاص والممتلكات والبيئة.
وتنطبق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على نقل المواد الخطرة داخل الجمهورية التونسية عبر الطرقات بواسطة العربات السيارة ومجروراتها ما لم تتعارض مع أحكام أخرى تنص عليها قوانين خاصة .

الفصل 2 - يقصد بالمواد الخطرة على معنى هذا القانون المواد التى وقع تصنيفها بالفصل 3 من هذا القانون وكل الأشياء والمستحضرات التي تحتوي على هذه المواد والتي من شأنها الإضرار بالاشخاص والممتلكات والبيئة.

الفصل 3: - تصنف المواد الخطرة كما يلي :
تضبط بالنسبة إلى كل قسم قائمة وتعريف المواد المسموح بنقلها عبر الطرقات بأمر.
لا يمكن نقل المواد الخطرة غير المنصوص عليها بهذه القائمات الا بعد الحصول على ترخيص يسلم من وزير الداخلية بعد اخذ رأي الوزارات المعنية وشريطة ان يتم النقل طبقا لمقتضيات هذا القانون والقوانين الخاصة الأخرى.
ويضبط هذا الترخيص الشروط التي تقتضيها نوعية المادة الخطرة المنقولة والمتعلقة بلفها وعنونتها وشحنها وتفريغها ونقلها .



جدول
الباب الثاني: شروط نقل المواد الخطرة

الفصل 4: - يجب ان يكون لف طرود المواد الخطرة ملائما لطبيعتها وللأخطار التي قد تشكلها وللوسائل المستعملة لشحنها ونقلها وتفريغها .
تضبط شروط لف وشحن وتفريغ المواد الخطرة بأمر.

الفصل 5: - لا يجوز استعمال اي عربة سيارة او مجرورة او معدات اخرى لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات الا اذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بتهيئتها وتجهيزها .
تضبط القواعد الفنية المتعلقة بتهيئة وتجهيز هذه العربات بأمر.

الفصل 6: - لا يمكن نقل المواد الخطرة الا اذا كانت تحمل ملصقات الخطر الخاصة بها ويجب ان تحمل العربات السيارة والمجرورات والمعدات الأخرى المستعملة لنقلها العلامات المميزة والملصقات المناسبة الدالة على الخطر.
تضبط الشروط المتعلقة بهذه العلامات والملصقات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 7: - زيادة على الشروط العامة المنصوص عليها بهذا القانون يخضع نقل المواد الخطرة السائبة والنقل بالحاويات والصهاريج الى شروط خاصة تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.

الفصل 8: - يخضع نقل المواد الخطرة الى التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية المنجرة عن اخطارها.

الباب الثالث : القواعد الخاصة بجولان العربات السيارة ومجروراتها الناقلة لمواد خطرة

الفصل 9: - يمكن لوزير الداخلية تحجير جولان العربات والمجرورات الناقلة لمواد خطرة في اوقات معينة وعلى بعض الطرقات او على اجزاء منها لاسباب تتعلق بسيولة حركة المرور وسلامة مستعملي الطريق والظروف الأمنية.
يقع اشهار هذا التحجير عن طريق وسائل الاعلام.

الفصل10: - للوزير المكلف بالتجهيز وللوزير المكلف بالبيئة تحجير استعمال بعض الانفاق والجسور وعبور مناطق المياه المحمية على العربات الناقلة لكميات تتجاوز حدا معينا من المواد الخانقة او المتفجرة او سريعة الالتهاب او اي مادة من شانها افساد المياه او الاضرار بالطرقات.
يشار الى تحجير عبور هذه الأماكن بالعلامات المناسبة.

الفصل 11 : - تتم عملية نقل بعض المواد الخطرة وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة الوحدات الأمنية المكلفة بذلك من قبل وزير الداخلية.
تضبط قائمة هذه المواد بأمر.
وتخضع عمليات المراقبة والمرافقة الى دفع معلوم يضبط مقداره وطرق استخلاصه بأمر.

الفصل 12 : - تخضع عربات نقل المواد الخطرة الى تحديدات خاصة بالسرعة والى شروط تتعلق بتوقفها ووقوفها.
وتضبط التحديدات الخاصة بسرعة هذه العربات وشروط توقفها ووقوفها بأمر.

الفصل 13 : - يجب ان تكون كل مادة خطرة مصحوبة أثناء نقلها ببطاقة سلامة تتضمن تعليمات حول طرق الوقاية من مخاطرها. يضبط انموذج بطاقة السلامة والبيانات التي يتعين ان تتضمنها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالنقل.
ويخضع نقل بعض المواد الخطرة الى الحصول على بطاقة طريق. وتضبط قائمة هذه المواد وانموذج بطاقة الطريق وشروط تسليمها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 14 : - يجب على كل سائق لعربة تحمل مواد خطرة ان تكون بحوزته :
- شهادة تكوين مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بعد قضاء تكوين خاص في الغرض يضبط برنامجه وشروط المشاركة فيه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتكوين المهني.
- بطاقة تأهيل طبية تثبت القدرة الصحية لصاحبها على ممارسة المهنة مسلمة من قبل طبيب الشغل العام بمصلحة طبية مستقلة او هيئة مشتركة معترف بها تضم عدة مؤسسات ولم يمض على تاريخ تسليمها السنة.

الباب الرابع : الالتزامات المحمولة على كاهل المشاركين في عملية نقل المواد الخطرة

الفصل 15 : - على كل مرسل لمادة خطرة احترام القواعد المتعلقة بلفها وشحنها والعلامات التي يتعين ان تحملها وإعلام الناقل بطبيعتها واخطارها.

الفصل 16 : - على كل ناقل لمادة خطرة تسليم السائق المكلف بنقلها بطاقة السلامة المنصوص عليها بالفصل الثالث عشر من هذا القانون.

الفصل 17 : - يجب على الناقـل والسائق المكلف بنقل مادة خطرة ان لا يشـــرع في عمليـــة النقل الا بعد الحصول على بطاقة السلامـة وكل المعلومات الاضافيـة المتعلقـة بطبيعة هذه المادة والتي تكون ضرورية لأخذ التدابير اللازمة لتنفيذ النقـل طبق التشريـع الجــاري به العمل.

الفصل 18 : - يجب على الناقل ان لا يقوم بإنجاز عمليات نقل المواد الخطرة الا بواسطة عربات او مجرورات او معدات ملائمة لطبيعة المواد واخطارها. كما يجب عليه احترام شروط شحن المواد على وسيلة النقل والأحكام المتعلقة بوضع الملصقات والعلامات المميزة عليها.

الفصل 19 : - يحجر نقل الاشخاص بالعربات المخصصة لنقل المواد الخطرة.

الفصل 20 : - على سائقي العربات المخصصة ولو بصفــــة عرضية لنقل المواد الخطرة ومرافقيهم وكذلك على كل المتدخلين المباشريـن لعمليات نقل هذه المواد الامتنــاع عن التدخين عند مباشـــرة العمل والامتناع عن السياقـــة بعد تناول المشروبات الكحولية او الادوية المخدرة او المواد التي من شأنها التأثير على مؤهــــلات السائـق وعليهم كذلك احترام كل التوصيات المنصوص عليها ببطاقـة السلامة والتي يتعين تعليق نظير منها بغرفة القيادة.

الفصل 21 : - في صورة تعطب عربـة او مجرورة بها مواد خطرة يجـب على السائق اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع اي حادث قد يترتب عن توقفها.
وفي صورة تسرب المواد المنقولة الى خارج العربـة يجب على السائق تطبيق التوصيات المنصوص عليها ببطاقـة السلامة واتخاذ كل التدابير الممكنـة للحد مـن اخطارهــا واشعار السلـط بذلـك.

الفصل 22 : - يجب على الناقل تنظيف وتطهير العربات والمعدات مباشرة بعد كل عملية نقل مواد خطرة ويعفى من ذلك عند اعادة شحن العربة بمواد من نوع مماثل، وفي صورة رجوع هذه العربات فارغة دون تنظيفها وتطهيرها يجب الابقاء على الملصقات والعلامات المميزة للمادة التي كانت تنقلها.
ويجب ان يتم تصريف المياه الملوثة المتأتية من عمليات تنظيف العربات وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس : المخالفات والعقوبات

الفصل 23 : - يعاقب بخطية من ستين دينارا الى ثلاثمائة دينار كل سائق ارتكب احدى المخالفات التالية:
- عدم تعليق بطاقة السلامة في غرفة القيادة،
- عدم الاستظهار بشهادة التكوين والشهادة الطبية المنصوص عليهما بالفصل 14 من هذا القانون،
- نقـــل الاشخاص بالعربات المخصصـــة لنقـــل المواد الخطرة وتضاعف هذه العقوبات في صورة العود.

الفصل 24 : يعاقب بالسجن لمدة اقصاها شهر وبخطية من ثلاثمائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل شخص ارتكب احدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الاحكام المتعلقة بتنظيف وتطهير العربات والمعدات
- عـدم احترام الشـروط الخاصة بالنقل السائب والنقل بالحاويات والصهاريج.
وتضاعف هذه العقوبات في صورة العود.

الفصل 25 : - يعاقب بالسجن لمدة اقصاها ستة اشهر او بخطية من الف دينار الى ثلاثة الاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص ارتكب احدى المخالفات التالية:
- السياقة بعد تناول المشروبات الكحولية او الادوية المخدرة او المواد التي من شانها التأثير على مؤهلات السائق.
- عدم وضع العلامات المميزة وملصقات الخطر الملائمة لطبيعة المواد واخطارها طبقا للشروط القانونية على الطرود والمعدات وكذلك على العربات.
- عدم احترام القواعد المتعلقة بشروط اللف والشحن والتفريغ.
- نقل مواد خطرة بواسطة عربات ومجرورات ومعدات غير مستجيبة للشروط الخاصة بتهيئتها وتجهيزها.
- عدم تأمين المسؤولية المدنية المنجرة عن نقل المواد الخطرة.
- التجول بدون بطاقة سلامة او ببطاقة سلامة غير ملائمة لطبيعة المواد واخطارها.
- التجول بدون بطاقة طريق او ببطاقة طريق غير ملائمة لطبيعة المواد واخطارها .
- التدخين عند مباشرة العمل.
وتضاعف هذه العقوبات في صورة العود.

الفصل 26 : - تقع معاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص الصادرة في تطبيقه من قبل:
- مأموري الضابطة العدلية.
- أعـــوان الشرطة والحرس الوطني المكلفين بشرطة الطرقات والمرور.
- اعوان الوزارات المكلفــة بالصناعـة والنقــل والتجهيــز والبيئة والصحة العمومية المحلفين والمؤهلين للغرض كل فيما يخصه.
يمكن لمأموري الضابطة العدلية وللأعوان المشار اليهم اعلاه اخذ عينات للاختبار حسب الطرق والشروط القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 27 : - لا تسري احكام الفصول 11 و13 و14 و23 و24 و25 و26 على نقل المواد الخطرة بواسطة عربات عسكرية الذي يخضع لقواعد خاصة.

الفصل 28 : - تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 1998 باستثناء الاحكام المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون والمتعلقة بشهادة التكوين التي تدخل حيز التطبيق في اجل اقصاه 31 ديسمبر 1999 طبقا لرزنامة تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 37 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997يتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 56 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
» قانون عدد 41 لسنة 1997 مؤرخ في 9 جوان 1997 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المتعلق باحداث عمادة المهندسين والمصادق عليه بالقانون عدد 85 لسنة 1982 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982
» قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية.
» قانون عدد 46 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت.
» قانون عدد 56 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 جوان 1990 يتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: