هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.   قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:29 pm

العنوان
قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.



الفصول
العنوان الأول : أحكام عامة
الفصل الأول: - يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار الملائم في ميدان النفايات وطرق التصرف فيها من أجل تحقيق الغايات الأساسية التالية:
- الوقاية والحدّ من إنتاج النفايات ومن مضارها خاصة عن طريق التدخل على مستوى صنع وتوزيع المنتجات.
- تثمين النفايات عن طريق إعادة الإستعمال والتحويل وكل الأعمال الأخرى الرامية إلى إستخراج المواد القابلة لإعادة الإستعمال ولإستخدامها كمصدر للطاقة.
- تخصيص مصبّات مراقبة لإيداع النفايات المتبقية أي بعد إستيفاء كل مراحل التثمين الممكنة.


الفصل 2 : - تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية:
النفايات: كل المواد والأشياء التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناء على أحكام هذا القانون.
النفايات الخطرة: النفايات التي تضبط فيها قائمة بأمر حسب مكوناتها أو خاصيات المواد الملوثة التي تشتمل عليها.
المنتج: كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفايات وكل شخص يقوم بعمليات معالجة أولية أو مزج أو غيرها تؤدي إلى تغيير في طبيعة النفايات أو في تركيبتها.
المرّوج: المورد أو موزع المنتجات والمواد.
الحائز: كل شخص يمسك في حوزته نفايات.
التصرف: كل العمليات التي تتعلق بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة مواقع الخزن والإزالة والمصبات ووحدات التثمين.
الإزالة: كل العمليات الرامية إلى التخلص نهائيا من النفايات مثل عمليات الحرق والردم والخزن في أماكن مخصصة أو الإيداع في مصبات وفقا لشروط تضمن تجنّب المخاطرة بصحة الإنسان وبدون إستعمال طرق ووسائل يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة.
التثمين: كل العمليات الرامية إلى إستعادة المواد والطاقة من النفايات وكل عمليات التجديد والتحويل مثل إستخراج المعادن او المواد الاخرى غير العضوية و اعادة استعمالها او تكوين سماد صالح للزراعة او استعمالها كمصدر للطاقة .
الشخض : كل شخص مادي او معنوي .
السلطة المختصة : الوزير المكلف بالبيئة عامة وكل سلطة اخرى في دائرة الاختصاص المحدد لها وفقا للقوانين الجاري بها العمل .
الفصل 3: - تطبق أحكام هذا القانون بصرف النظر عن الأحكام الخاصة المتعلقة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة وبالحطام البحري وبعمليات الإغراق في البحر وعمليات التخلص من النفايات المتأتية من البواخر.

الفصل 4: - كل شخص ينتج عن نشاطه أو يمسك بحوزته نفايات في ظروف من شأنها أن تخلف آثارا سلبية على أديم الأرض أو على النبات أو على الحيوان أو أن تتسبب في تدهور المواقع أو المشاهد أو أن تلوث الهواء أو الماء أو تفرز ضجيجا أو روائح وبصفة عامة أن تهدد الصحة العامة أو البيئة مطالب بإزالتها وفقا لأحكام هذا القانون وفي ظروف تضمن تفادي الآثار المذكورة.

الفصل 5: - في حالة ترك نفايات أو إيداعها او التخلص منها في الوسط الطبيعي بدون إحترام المواصفات الجاري بها العمل وفي حالة معالجتها بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أوالنصوص المتخذة لتطبيقه تتولى السلط المختصة التنبيه على المخالف للقيام في أجل تعيّنه له بالأعمال اللازمة لإزالة تلك النفايات.
إذا لم يقم المخالف في الأجل المعيّن له بإزالة النفايات المتسبب فيها تقوم السلط المختصة وجوبا بإزالة الملوثات على نفقته.
وإذا كان التلوث يكتسي خطورة تستوجب التدخل العاجل وكذلك في الحالات التي يكون فيها المخالف مجهولا تقوم السلط المختصة بإزالة الملوثات بدون تنبيه ولا أجل.

الفصل 6: - لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من المسؤولية عن الضرر الحاصل للغير من جرّاء تصريف النفايات التي كانت بحوزته أو المتأتية من الأنشطة التي يقوم بها أو من المنتجات التي يصنعها.

الفصل 7: - يحجر حرق النفايات في الهواء الطلق وإستعمالها كوقود بإستثناء الفضلات النباتية.
ولا تتم عمليات الإزالة بالحرق إلا في منشآت مرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 8: - تحمل المصاريف المترتبة عن إجراء التحاليل والإختبارات الفنية اللازمة لتطبيق هذا القانون حسب الحالات على كاهل حائز النفايات أو منتجها أو ناقلها أو مصدّرها أو موردّها أو المكلف بإزالتها.

الفصل 9: - تحمل على المنتج أو المروّج أو الناقل عهدة إستعادة النفايات التي تفرزها المواد أو المنتجات التي ينتجونها أو يسوّقونها ويمكن للسلط المختصة أن تلزمهم بالقيام بإزالة تلك النفايات وعند الإقتضاء بالمساهمة في أنظمة إستعادة وإزالة النفايات المتأتية من المنتجات الأخرى المماثلة أو المشابهة.

العنوان الثاني : في نفايات اللّف والتعليب
الفصل 10: - تصنع المغلفات والمعلبات كلما أمكن من مواد تجعلها قابلة لإعادة الإستعمال أو التحويل المتماشي مع متطلبات حماية الصحة العامة والبيئة.
ويجب تجنّب تكاثر نفايات اللفّ عن طريق:
- الحدّ من حجم المغلفات والمعلبات ووزنها وجعلها تقتصر على الحجم الضروري لحماية المحتوى ولتسويق المنتوج مع إستعمال أقل عدد ممكن من المواد وأقل نسبة من المواد الملونة واللصق.
- تصور مغلّفات ومعلّبات يمكن إعادة إستعمالها اذا أمكن ذلك تقنيّا بما يتماشى مع الضوابط المتعلقة بالمحتوى.
- إسترجاع المغلفات والمعلبات وإعادة إستعمالها أو تحويلها.

الفصل 11: - يمكن إتخاذ إجراءات خاصة تنظم صنع أصناف معينة من المنتجات وتكييفها ومسكها وتسويقها من اجل تسهيل عمليات إزالة النفايات التي تتولد عنها وعند الضرورة يمكن اتخاذ اجراءات خاصة تمنع او تحدد استعمال مواد للف او للتعليب وكل مواد اخرى يقع تحديدها حسب طبيعة المنتوج وخصائصه او تقضي بوجوب استعمال مواد معيّنة في الصنع او في التكييف او في اللف. وتضبط هذه الإجراءات بمقتضى أوامر يقترحها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالصناعة والتجارة.

الفصل 12: - يقوم المهنيون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من السلط المختصة بوضع أنظمة لإستعادة نفايات اللّف والتعليب ولتثمينها او لإعادة إستعمالها ويلزم المنتجون والموردون بالإنخراط في أي نظام يقع احداثه لجمع وتحويل او تثمين اصناف معينة من نفايات اللف والتعليب. ويمكن للسلط المختصة فرض تسليم تلك النفايات او اي نفايات اخرى إلى المؤسسات او المصالح التي تعينها وحسب الشروط التي تحددها.
ويمكن أن تعتمد هذه الأنظمة قاعدة الإيداع الإجباري للمعلبات وتقع المصادقة بأمر على كل نظام يقع إحداثه وعلى شروط الاستعادة او الإيداع والعلامات الواجب وضعها على المعلبات الخاضعة لأحد هذه الأنظمة.

الفصل 13: - يمنع إستعمال مواد محولة في صناعة مغلفات ومعلبات تحوي مباشرة مواد غذائية إلا في حالة الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 14: - يمنع إعادة إستعمال معلبات المواد الكيميائية لحفظ مواد غذائية. وتوضع وجوبا على المعلبات التي تحمل مواد كيميائية علامات تنبيه واضحة للعيان من الأخطار التي تهدد صحة الإنسان من جراء إعادة إستعمال تلك المعلبات لخزن مواد غذائية. وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة والصناعة والصحة العمومية شروط تطبيق هذا الفصل وكذلك المواد الكيميائية المعلبة الخاضعة لهذا الإلزام.

الفصل 15: - يمكن بقرار من السلط المختصة وضع تراتيب تخص إحداث نظم لإسناد علامات إيكولوجية للمنتجات والسلع التي تتقيّد بأعلى المستويات في مجال حماية البيئة وتعكس إجتهادا في إستعمال التقنيات النظيفة وعند الإقتضاء تضمن أوفر فرص الدوام في دورة الحياة.
وتضبط هذه التراتيب شروط وإجراءات إسناد العلامة الإيكولوجية والمقاييس الخاصة بكل صنف من أصناف المنتجات.

العنوان الثالث : في إيداع النفايات في مصبات
الفصل 16: - تصنّف النفايات حسب مصدرها إلى نفايات منزلية ونفايات صناعية.
وتصنّف حسب خاصياتها الى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة ونفايات جامدة.
وتعتبر نفايات جامدة النفايات المتكونة من الأتربة والصخور الطبيعية المستخرجة من المقاطع او المتأتية من اشغال الهدم او البناء او التجديد والتي تكتسي أصلا صبغة منجمية وليست ملوثة بمواد خطرة او بأية عناصر اخرى يحتمل ان تتولد عنها أضرار.
تصنّف المصبات حسب أنواع النفايات إلى ثلاثة أصناف:
- مصبات النفايات الخطرة.
- مصبات النفايات المنزلية والنفايات غير الخطرة.
- مصبات النفايات الجامدة.

الفصل 17: - يمكن أن توضع بمصب واحد أصناف متعددة من النفايات بشرط ان يتم تنفيذ عمليات الإزالة الخاصة بكل صنف منها في اجزاء من الموقع منفصل بعضها عن البعض الآخر وان يستجيب كل جزء للضوابط والمتطلبات الخاصة بصنف المصبات المعني.
كما يمكن أن يخصص مصب لنوع واحد من النفايات التي تتشابه من حيث مصدرها وتركيبتها وخاصيات عصارتها.

الفصل 18: - يخضع تركيز المصبات ومراكز الجمع والفرز والتحويل الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد إستكمال إجراءات المصادقة على دراسة المؤثرات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد اخذ رأي الجماعة المحلية المعنية والمصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية.
وينص الترخيص على أنواع النفايات التي يمكن قبولها والنفايات التي يتعيّن رفضها وعلى الضوابط الخصوصية لعمليات التكييف والإزالة واجراءات المراقبة وكذلك عمليات إخلاء الموقع واعادة تهيئته.
وتضبط بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة شروط الترخيص في تركيز مصبات والضوابط العامة الواجب إحترامها في تهيئة أصناف المصبات وشروط التصرف فيها ومراقبتها.

الفصل 19: - تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات والجماعات المحلية المعنية مخططات تضبط الشروط التي يتم بمقتضاها جمع وإزالة الفضلات المنزلية. ويقع الإلتزام بمقتضيات المخطط الخاص بكل منطقة عند النظر في مطالب المصادقة على منشآت معالجة وإزالة النفايات وكذلك بالأهداف التي يحددها المخطط لضمان الحد الأقصى من المردودية للمنشآت العمومية والخاصة لإزالة النفايات.

الفصل 20: - تتولى الجماعات المحلية او التجمعات البلدية التي تكوّن فيما بينها التصرف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة أو لزمة.

الفصل 21: - يمكن للجماعات المحلية ان تتولى إزالة نفايات اخرى يمكن بالنظر الى خاصياتها او لكميتها جمعها ومعالجتها بدون ضوابط تقنية خاصة وذلك مقابل معلوم إضافي تحدد قيمته كما في مادة المعاليم على المرافق العمومية المؤجرة.

الفصل 22: - يمكن لرؤساء الجماعات المحلية في دوائرها الترابية وللوزير المكلف بالبيئة في كامل تراب الجمهورية تنظيم طرق تقديم اصناف معينة من النفايات وشروط تسليمها حسب خاصياتها. ومن ضمن هذه الشروط أن لا يتقبّل أصنافا من النفايات سوى المصلحة البلدية أو الأشخاص المرخّص لهم بالتصرف في منشآت لإزالة ورسكلة تلك الأصناف من النفايات.

الفصل 23: - عند غلق مصبات النفايات ومراكز الجمع والفرز والخزن يلزم مستغلوها بإعادة تهيئة الموقع وارجاعه الى حالته الأصلية بطريقة تمنع إلحاق اي تلوث او اضرار بالصحة العامة وبالبيئة.
وتضبط شروط غلق المصبات وإعادة تهيئة المواقع المخصصة لها بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

العنوان الرابع : في التصرف في النفايات وفي إزالتها
الفصل 24: - يتم التصرف في النفايات بدون التسبب في اي خطر على صحة الإنسان وبدون ان تستعمل طرق او اساليب يمكن ان تضر بالبيئة وخاصة الماء والهواء والتربة والأحياء الحيوانية والنباتية وبدون ان تتسبب في ازعاج بالضجيج او الروائح او اي ازعاج آخر وبدون الإضرار بالمشاهد الطبيعية والعمرانية.
تضبط بأوامر شروط وطرق التصرف في بعض النفايات الخاصة مثل نفايات المستشفيات وأوحال محطات تصفية المياه المستعملة ونفايات المسالخ والنفايات العضوية وغيرها.

الفصل 25: - كل شخص بحوزته نفايات مطالب بتسليمها وفق الطرق التي تحددها السلط المختصة الى هيكل عمومي او خاص مكلف بالجمع او الى مؤسسة تقوم بعمليات الإزالة والتثمين او يقوم بنفسه بهذه العمليات وفقا للشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 26: - تخضع الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة كل مؤسسة أو منشأة تقوم بواحد او اكثر من انشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها. وينص الترخيص على:
- أنواع وكميات النفايات.
- المقتضيات التقنية وطرق المعالجة والتثمين والإزالة.
- الإحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة.
- موقع التجميع والفرز والخزن والإزالة.
ولا يسند هذا الترخيص الا بعد اتمام اجراءات المصادقة على دراسة المؤثرات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وطبقا للفصل 19 من هذا القانون وبعد اخذ رأي الجماعة المحلية المعنيّة.
ويمكن أن يسند الترخيص لمدة معينة وان يكون قابلا للتجديد وان يكون مصحوبا بشروط وإلتزامات.

الفصل 27: - تخضع المؤسسات والمنشآت التي تقوم بعنوان المهنة بتجميع ونقل النفايات او بعمليات الإزالة والتثمين لحسابها أو لحساب الغير الى المراقبة الدورية للسلط المختصة في ميدان حماية الصحة العامة والبيئة وتخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان مراقبة التجهيزات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة.
وتلتزم هذه المؤسسات بالسماح للسلط المختصة بالقيام بكل المعاينات والأبحاث والحصول على العيّنات وعلى المعلومات اللازمة في اطار القيام بالمهام الموكلة إليهم.

الفصل 28: - تمسك المؤسسات والمنشآت المشار إليها بالفصل السابق وجوبا دفترا تسجل فيه تباعا كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وعند الإقتضاء وجهتها ودورية عمليات جمعها ووسيلة نقلها وطريقة معالجتها وإزالتها او تثمينها ويعتمد هذا الدفتر نموذجا مرقما ومختوما من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة ويوضع على ذمة السلط المختصة في ميدان حماية البيئة للإطلاع عليه عند كل طلب.

الفصل 29: - يجب أن تتم عملية إزالة النفايات حسب الشروط التي من شأنها ان تسهل إستعادة وتحويل وتثمين أكبر نسبة من النفايات وخاصة منها العناصر غير القابلة للتلاشي والمواد القابلة للتثمين. ويمكن اتخاذ تراتيب تنظم طرق الصنع وتحدد أصناف المواد والعناصر التي تضاف الى بعض المصنوعات لغاية تسهيل عمليات الإستعادة والتثمين. ويمكن ان تنص التراتيب على منع بعض المعالجات وبعض اصناف المزج والإقتران مع مواد اخرى. وتضبط هذه التراتيب بأوامر يقترحها الوزير المكلف بالبيئة بعد اخذ رأي الوزيرين المكلفين بالصناعة والتجارة.

الفصل 30: - يمكن بمقتضى نفس التراتيب المشار إليها بالفصل 29 هذا القانون ولغاية حماية البيئة إقرار حوافز وتشجيعات لفائدة اصناف من المهنيين لغاية استعمال اقساط دنيا من المواد والعناصر التي وقع تثمينها او تحويلها او إستعادتها في صنع منتوج معيّن او صنف من المنتجات بشرط ان تكون تلك المواد مطابقة لمواصفات الجودة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها.
» قانون عدد 50 لسنة 1996 مؤرخ في 20 جوان 1996 يتعلق باحداث مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي.
» قانون عدد 48 لسنة 1996 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
» قانون عدد 30 لسنة 1996 مؤرخ في 15 افريل 1996 يتعلق بتكوين تعاونية للقضاة.
» قانون عدد 112 لسنة 1996 مؤرخ في 30 ديسمبر 1996 يتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: