هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر.   قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:27 pm

قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر.
الفصول
الفصل الأول: - تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية:
حادث تلوث بحري:
كل حدث ينجرّ عنه أو يمكن أن ينجرّ عنه إنسكاب في البحر لمحروقات أو لمواد ضارة أخرى يحدث أو يمكن أن يحدث أضرارا في المحيط البحري أو على السواحل.
التلوث محدود الأثر:
كل تلوث محدود جغرافيّا لا يستوجب اللجوء إلى وسائل إستثنائية تقع مكافحته دون تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل بمبادرة من السلط المسؤولة عن التدخلات في إطار مشمولاتها وبوسائلها الخاصة وعند الإقتضاء مدعمة بالوسائل المحلية التابعة للإدارات والمؤسسات المعنية الأخرى.
التلوث الجسيم:
كل تلوث أو تهديد بالتلوث يكتسي خطورة أو تعقيدا بحيث لا يمكن مجابهته بالإقتصار على الوسائل العادية والذي يفرض تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتعبئة كل الوسائل الوطنية بطريقة ناجعة ومنسقة وللجوء إلى المساعدة الدولية وتنظيمها إذا إستوجبت الضرورة ذلك.
التدخل:
كل عملية يقع القيام بها لتفادي تسرب المواد الملوثة أو لوقف التسرب أو لحصر إنتشار الملوثات.
المكافحة:
العمليات التي يقع القيام بها في البحر أو في البر إثر إنسكاب محروقات أو مواد ضارّة أخرى في البحر، لإزالة التلوث وللحدّ من اثاره على المحيط البحري وعلى السواحل.
الاعداد للمكافحة:
كل عملية تقوم بها الاطراف المعنية لتحقيق استمرارية الخطة الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحري ولتحيينها وتكوين وتدريب الاعوان ولوضع قائمات جرد لوسائل المكافحة وتوفير حد ادنى من المعدات وصيانتها.
الباب الأول : موضوع الخطة الوطنية للتدخل العاجل
الفصل 2: - تحدث خطة وطنية للتدخل العاجل تضبط الإطار وآليات العمل السريعة والناجعة والمتناسقة التي تمكّن السلط العمومية من الإستعداد لحالات التلوث الجسيم بالمحروقات أو بغيرها من المواد الضارة التي تهدد المحيط البحري والسواحل الوطنية ومواجهتها في أحسن الظروف.
وتتمثل أهم عناصرها في:
- دراسة وتحليل الأخطار وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة والبيئة.
- تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين والسلط العمومية، وغيرهم من المساهمين في المكافحة، وفي إسنادها وفي الإعداد لها ومتابعتها.
- ضبط مشمولات ومهام السلط المكلفة بقيادة عمليات المكافحة وبالإعداد لها وبالتنسيق بينها.
- وضع الإجراءات التي تمكّن كل المتدخلين من القيام بمساهمتهم بطريقة متناسقة، وبالتعبئة السريعة والناجعة لإمكاناتهم.
الفصل 3: - يقع تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة حصول أو إحتمال حصول حادث تلوث جسيم في المياه البحرية الخاضعة للسيّادة أو للولاية الوطنية وفي كل منطقة من أعالي البحار إستهدفت إلى حادث تلوث يمثل تهديدا ثابتا بتلويث البيئة البحرية والسواحل الوطنية.
الباب الثاني : التنظيم العام
الفصل 4 : تحدث لجنة وطنيّة للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري تكلّف بمتابعة إعداد مختلف المتدخّلين لعمليّات المكافحة ولتنفيذ الخطّة الوطنيّة للتدخّل العاجل. ولهذا الغرض فهي مؤهّلة لاتّخاذ القرار حول الطرق الواجب إعتمادها والإجراءات اللاّزمة لمكافحة التلوّث.
وتتركّب هذه اللّجنة من ممثلين عن الإدارات المعنيّة الرّاجعة بالنّظر إلى كلّ من الوزارات المكّلفة بالبيئة والتهيئة الترابية، الداخلية، الشؤون الخارجية، المالية، الصّناعة، الفلاحة، التجهيز والاسكان، النّقل، السياحة والصناعات التقليديّة، المواصلات والصحّة العمومية.
وتنضمّ إلى اللّجنة بدعوة من رئيسها المنشآت الوطنية التي يمكن أن يكون لها دور في تنفيذ الخطّة الوطنية.
يقع تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري بأمر، باقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن لرئيس اللّجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوّث البحري يدعو كلّ شخص يكون حضوره مفيدا.
الفصل 5: - يترأس اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في دورتين عاديتين على الأقل في السنة لدراسة مدى إستعداد مختلف المتدخلين ولتحيين وثائق الخطة، وتجتمع فورا في دورة طارئة في حالة وقوع أو إنذار بوقوع حادث تلوث جسيم.
وتتولى اللجنة في أول إجتماع لها تعيين نائب للرئيس من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة والتهيئة الترابية أو في أي مكان آخر يعيّنه رئيسها.
تضطلع الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمهمة كتابة اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري.
الفصل 6: - تعد اللجنة وتحيّن قائمة جرد لوسائل المكافحة وتضمن تواجدها في أماكن الخزن المناسبة والموزعة قدر الإمكان حسب المخاطر مع إعطاء الأولوية للمناطق الحساسة أكثر من غيرها، كما تعدّ وتحيّن وثائق الخطة الوطنية للتدخل العاجل الملحقة قائمتها بهذا القانون. كذلك تعد وتنفّذ بالتّعاون مع السلط الجهوية برامج تكوين الإطارات في تقنيّات مكافحة حوادث التلوث البحري وكذلك برامج التدريب والتمارين على العمليات الصورية.
الفصل 7: - في حالة تلوث جسيم يأخذ رئيس اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري صفة المنسّق الوطني لتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل، وبهذه الصفة يؤهل لتشغيل الخطة ولإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق التدخلات وبتعبئة المعدات والأعوان ولتوجيه التنبيهات لمجهزي السفن ولمؤمنيها والقيام بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحوادث ولاستعمال سلطة التسخير ولوضع حد لعمليات المقاومة.
ويمكن للمنسق الوطني أن يفوض بعض او كل سلطاته الى احد او البعض من أعضاء اللجنة الوطنية او الى أية سلطة او هيئة اخرى لتسهيل الأعمال ولتدعيم نجاعتها ولتنظيم وقيادة عمليات المكافحة.
الفصل 8: - تحدث لجنة على المستوى الجهوي لتنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل يترأسها والي الجهة وتتركب من ممثلين عن المصالح الخارجية للوزارات المذكورة بالفصل 4 وممثلين عن بلديات المدن الساحلية يقع تعيينهم بقرار من والي الجهة.
وتساهم اللجنة الجهوية بالتعاون مع اللجنة الوطنية في إعداد مختلف المتدخلين للمكافحة على المستوى الجهوي.
الفصل 9: - في حالة تلوث يمسّ او يمكن ان يمس الساحل يأخذ رئيس اللجنة الجهوية صفة المنسّق على المستوى الجهوي لعمليات المكافحة في البر ويسهر على تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل بالتعاون مع المسؤولين عن العمليات في البحر وفي البر .
وهو مكلف باعلام المنسق الوطني بصفة منتظمة بتطور العمليات ويوصي بالاجراءات الواجب اتخاذها ويبلّغ القرارات والتوجيهات الى مختلف المتدخلين . وفي صورة ما اذا كان التلوث يمس عدة ولايات في نفس الوقت يعين وزير الداخلية منسّقا جهويّا من بين الولاة المعنيين .
الفصل 10: - يمارس المنسق الوطني والولاة سلطة التسخير اللازمة لتوفير الوسائل البشرية والمادية الخاصة بمكافحة التلوث طبقا للنصوص الجاري بها العمل في مجال مكافحة الكوارث وتنظيم النجدة .
الفصل 11: - يوضع نظام للانذار بين مختلف السلط المختصة في البحر التي يمكن ان يبلغ الى علمها حصول حادث تلوث بحري . وتصدر على الفور كل سلطة يتم اعلامها او تتحصل على معلومات متعلقة بمثل هذه الحوادث رسالة انذار الى رئيس اللجنة الوطنية حسب النموذج المنصوص عليه في قائمة وثائق الخطة الملحقة بهذا القانون .
واذا كان الحادث يهدد بالتوسع الى مناطق ساحلية لبلدان مجاورة ، يقع توجيه رسالة انذار الى هذه البلدان بحرص من رئيس اللجنة .
وعلى اساس المعلومات المتوفرة ، يتم على الفور استدعاء اللجنة الوطنية المذكورة بالفصل 4 من طرف رئيسها الذي يعلن عند الاقتضاء انطلاق تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل .
الفصل 12: - يؤمن المنسق الوطني نشر وثائق الخطة الوطنية وتوزيعها على كل الاطراف المتدخلة المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل .
الباب الثالث : في تسيير عمليات التدخل
الفصل 13 : - يأذن المنسق الوطني بانطلاق تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل ويصدر أمرا بالتعبئة الى كافة المتدخلين طبقا للآليات ولتوزيع المهام المحددة في ا طار الخطة .
الفصل 14: - مباشرة بعد انطلاق تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل يقع تنصيب مركز قيادة عامة ومركز قيادة في البحر وعند الاقتضاء مركز قيادة في البر .
يعين المنسق الوطني اشخاصا لتسيير مركزي القيادة العامة والقيادة في البحر . ويتخذ مركز القيادة العامة القرارات الملائمة المتعلقة باستراتيجية تسيير العمليات . ويقرر تقنيات التدخل التي سيتم تنفيذها والمعدات والتجهيزات الواجب تعبئتها والمواقع التي تستوجب الاولوية في الحماية . ويتولى مركز القيادة التنسيق بين مختلف المتدخلين وخاصة بين مركز القيادة في البحر ومركز القيادة في البر وتعبئة وتوزيع وسائل المكافحة.
ويكون مركز القيادة في البحر المسؤول عن العمليات في البحر والمكلف بقيادتها وبتنسيق التدخلات في البحر.
واذا ما ادرك التلوث السواحل او اصبح ينذر بذلك يقوم المنسق الجهوي بتنصيب مركز قيادة في البر ويعين على رأسه مسؤولا عن العمليات على الساحل .
الفصل 15: - يكلف المسؤولان عن العمليات في البحر وعلى السواحل كل في ميدان تدخله الخاص بالمهام التالية .
- تلقي التوجيهات وتنفيذ تعليمات السّلط التي تقوم بقيادة العمليات .
- تنظيم وتسيير عمليات التدخل وتنفيذ تقنية المكافحة المعتمدة .
- ملاءمة تقنيات التدخل حسب الوسائل المتوفرة محليا مع اعلام مركز القيادة العامة .
- تسيير فرق المكافحة
- تبليغ مركز القيادة العامة كل المعلومات المتعلقة بسير العمليات .
- مسك دفتر يومي حول سير العمليات وتقييم الوسائل والمعدات وكيفية استغلالها وكذلك اعداد تقرير محاسبة يومي .
الفصل 16: - يستخدم المسؤول عن العمليات في البحر تقنيات المكافحة المقررة ويقترح جميع التحويرات الملائمة التي يفرضها تطور الوضع ويتصرف في الامكانيات البشرية والمادية المخصصة للغرض .
ويعلم بصفة منتظمة وحسب تواتر متفق عليه مسبقا مركز القيادة العامة بتقدم العمليات ويسهر على مسك دفتر الاعمال المنجزة وتقارير المحاسبة حول الامكانيات المستعملة .
الفصل 17: - يكلف المسؤول على العمليات على الساحل بتنظيم عمليات حماية المواقع وتنسيقها وتسييرها وإزالة المواد الملوثة . وينفذ طريقة المكافحة المقرر كما يتولى التصرف في الاعوان وفي الامكانيات المخصصة للغرض .
ويقترح على مركز القيادة العامة جميع التحويرات على تقنيات المكافحة . كما يعلمه بواسطة بيانات يومية بالاعمال المتخذة وبتقدم عمليات التنظيف وازالــــة المــــواد الملوثة، وبحسابية الوسائل الموظفة من اعوان ومعدات.
الباب الرابع : في نهاية العمليات
الفصل 18: - يضع المنسق الوطني حدا لعمليات المكافحة في البحر باقتراح من مركز القيادة العامة، وبناء على طلب من المسؤول على العمليات في البحر .
كما يضع المنسق الوطني حدا لعمليات المكافحة في البر باقتراح من مركز القيادة العامة ، وبناء على طلب من مركز القيادة في البر.
الفصل 19: -يضبط كل هيكل من الهياكل المشاركة في التدخل في اطار الخطة الوطنية للتدخل العاجل كشفا عن تكلفة الوسائل العمليات الموظفة بطريقة تضمن في اسرع وقت ممكن بعد نهاية العمليات اعداد قائمة التكاليف والنفقات المدفوعة بمناسبة تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل .
الفصل 20: -يتولى المنسق الوطني عند نهاية العمليات المتعلقة بتلوث بحري جسيم تقديم ملف التعويض عن الاضرار التي لحقت الدولة التونسية بعد اتمام اعداده من طرف لجنة خبراء يعينها للغرض .
ويمكن ان يتضمن هذا الملف طلبات التعويض الاضافية التي يتقدم بها الاشخاص الماديون او المعنويون تطبيقا لانظمة التعويض الاضافي المحدثة او التي قد تحدث بالاتفاقيات الدولية بعد اتمام المصادقة عليها طبقا للقانون .
الفصل 21: - تتولى اللجنة بعد انتهاء العمليات اعداد تقرير عام يتضمن :
- وصف وتقييم الاضرار الملحقة بالمحيط البحري والسواحل وكذلك تكاليف اعادة تهيئة وتهذيب المناطق المتضررة .
- تحديد التكلفة الجملية المنجرة عن عمليات مجابهة وازالة التلوث .
- تقييم تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل العاجل من حيث نجاعتها قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي النقائص التي تقع معاينتها .
الباب الخامس : أحكام مختلفة
الفصل 22: - يجب على المتصرفين في المواني التجارية ومواني الصيد البحري ومواني النزهة والمحطات النهائية للنفط ومنصات التنقيب وانتاج النفط وضع خطط خصوصية للتدخل العاجل في حالة حدوث تلوث محدود الاثر في دوائر المواني وحول المنصات ، وتحتوي هذه الخطط على برامج تكوين الاعوان على تقنيات المكافحة وقائمات جرد لوسائل المكافحة الواجب وضعها على الذمة والتي يمكن تعبئتها في الوقت المناسب والاجراءات الواجب اتباعها لاعداد وتقديم ملفات التعويض . وتعرض هذه الخطط على مصادقة كل من وزارة الاشراف والوزارة المكلفة بالبيئة .
ويتعرض المخالفون لاحكام هذا الفصل للاجراءات الادارية وللتتبعات العدلية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 23: - في حالات الخطر الشديد والوشيك الذي ينذر بتلوث جسيم للبيئة البحرية وللساحل او يهدد المنشآت والانشطة المرتبطة بالساحل بسبب تواجد كميات كبيرة من المحروقات او المواد الضارة الاخرى في عرض السواحل الوطنية او سواحل البلدان المجاورة تتخذ اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة حوادث التلوث البحري كل الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الاسناد والمساعدة المتبادلة بين الدول الاطراف في الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالموضوع .
في حالة اللجوء الى المساعدة الدولية ، توضع التجهيزات المستوردة تحت نظام التوريد المؤقت وتعفى المواد من المعاليم الديوانية .

الفصل 24: - تحمل المصاريف المترتبة عن انشطة الوقاية والتكوين والاعلام والتوثيق والتعهد والصيانة وتكوين مخزونات من المعدات والمواد على كاهل الوزارات والهياكل المعنية وتسند لهذه الاخيرة اعتمادات خصوصية في اطار الخطة الوطنية للتدخل العاجل ترسم بالعنوان الثاني من ميزانياتها وتوزع عليها حسب برامج التجهيز التي تحددها اللجنة الوطنية .


ملحق

قائمة وثائق الخطة الوطنية للتدخّل العاجل
1 توزيع المسؤوليات والمهام المحمولة على مختلف المتدخّلين،
2 قائمة المعدّات والمواد المضادة للتلوّث.
3 قائمة وسائل العمل على البرّ،
4 مواقع خزن المعدّات والمواد،
5 قائمة الوسائل البحرية،
6 قائمة الوسائل الجوية،
7 شبكة الإتصالات والذّبذبات الواجب استعمالها للإنذار،
8 نموذج من رسالة الإنذار،
9 قائمات المحطّات الإذاعية السّاحلية،
10 الإرشادات الخاصّة بالسلّط المكلفة بالمكافحة،
11 قائمة الخبراء
12 مصالح الرّصد الجوّي،
13 قائمة مخابر التّحاليل،
14شركات الجرّ والقطر،
15 منشآت الخزن،
16 منشآت معالجة الموادّ،
17 منشآت إزالة المواد الملوّثة،
18 خصائص المواد البترولية وغيرها من المواد الضارة،
19 مراجع القانون الوطني،
20 القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف،
21 قائمة المواقع التي لها الاولوية في الحماية،
22 قائمة الحدائق الوطنية الساحلية،
23 قائمة شركات بيع وسائل المكافحة،
24 قائمة وعناوين اعضاء اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة التلوث البحري الطارىء،
25 سجل العناوين اللازمة ونقاط الاتصال،
26 خرائط الساحلمع تحديد الولايات والمواقع التي لها الاولوية في الحماية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 29 لسنة 1996مؤرخ في 3 افريل 1996يتعلق باحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 1 لسنة 1990مؤرخ فى 5 فيفري 1990 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ فى 3 افريل 1962والمتعلق باحداث الديوان التونسي للتجارة
» قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
» قانون عدد 34 لسنة 1992 مؤرخ في 7 افريل 1992 يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنقيح واتمام قانون سنة 1973 المتعلق باحداث نظام للادخار السكني
» قانون عدد 43 لسنة 1993 مؤرخ في 26 افريل 1993 يتعلق باحداث مركز الدراسات القانونية والقضائية
» قانون عدد 67 لسنة 1986 مؤرخ في 16 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق باحداث ديوان الحبوب.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: