هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 امكانية الصلح القضائى فى الشيكات بدون رصيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامى الحاجى




عدد الرسائل : 2
العمر : 49
الإسم و اللقب : sami sghari
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 16/03/2016

امكانية الصلح القضائى فى الشيكات بدون رصيد Empty
مُساهمةموضوع: امكانية الصلح القضائى فى الشيكات بدون رصيد   امكانية الصلح القضائى فى الشيكات بدون رصيد Emptyالأربعاء مارس 16, 2016 4:22 pm

دخلت فى شراكة فى محل تجارى و لى نسبة 35 فى المئة و انا المدير المسير و المكلف بامضاء الشيكات و خلاص الديون.و جميع التعاملات.مرت الشركة بضروف صعبة و دخلت مرحلة الافلاس .و لم نستطع الايفاء بالديون المتخلدة المقدرة بحوالى 30 الف دينار تونسى سلمت فيها شيكات رجعت بدون رصيد و نتيجة للوضع الخانق لم استطع خلاصها مند فترة تجاوزت السنة و نصف .مما جعل اصحابها يقدمونها الى المحاكم.
وجدت عملا باعتبار خبرتى ب 1000دت شهريا.مع العلم ان الشركة مازالت فى طور العمل و مفتوحة و تركت فيها عامل.
طلبت من الدائنين جدواة الديون بمعدل 500دت شهريا مع تحملى تكاليف التاخير و المحامى لكن لم اجد منهم القبول و واصلو فى اجراءتهم القانونية.و انا لا املك الا منزلى الدى اقيم فيه و اخاف من ان يتم عقلته
س-هل يمكنقانونيا و بحكم قضائى جدولت ديونى حسب قدراتى المادية التى لا تسمح باكثر من 500د شهريا.
و ماهيا الحلول التى يمكن اخدها فى هدا الموضوع لتجنب الملاحقة القانونية لانى عملى الجديد يتطلب منى السفر
و شكرا لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امكانية الصلح القضائى فى الشيكات بدون رصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جدولة ديون للشيكات بدون رصيد
» اجراءات الشيك بدون رصيد في التشريع التونسي؟
» بحث سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد للسيد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الأحمر
» قانون عدد 104 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.
» قانون عدد 64 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق التمديد في الأجل الممنوح بالقانون عدد 104 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والمتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك بدون رصيد.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: