هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.   قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:06 pm

العنوان
قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.



الفصول
الفصل الاول:-احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم الديوان الوطني للاتصالات وتعرف باسمها التجاري : "اتصالات تونس" .
يخضع الديوان للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
يخضع الديوان لاشراف وزارة المواصلات وعين مقره بتونس العاصمة .


الفصل :2 -يتولى الديوان الوطني للاتصالات القيام بالانشطة المتعلقة بميدان الاتصالات وفق القوانين والتراتيب المعمول بها . ولهذا العرض فهو مكلف خاصة بما يلي :
- تركيز المراكز الهاتفية والشبكات العمومية للاتصالات السكلية واللاسلكية والمتمثلة بالخصوص في شبكات الهاتف وشبكات تراسل المعطيات وشبكة التلكس والقيام بتطويرها وصيانتها واستغلالها .
- تقديم خدمات الاتصالات التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات .
- تطوير الخدمات الجديدة في مجال الاتصالات وتوفير التجهيزات الضرورية مع مواكبة التقدم التكنولوجي في الميدان .
- المساهمة في تطوير الدراسات والبحوث العلمية في قطاع الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به.
- المساهمة في المجهود الوطني المتعلق بالتعليم العالي في ميدان الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به .
- تطبيق اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة في مجال الاتصالات والتي صادقت عليها الدولة التونسية .
- تطوير التعاون مع المؤسسات الفنية الاجنبية والمنظمات الفنية الدولية والاقليمية المختصة في ميدان الاتصالات .

الفصل 3:-تضبط التزامات الديوان تجاه المشتركين والاطار العام لاستغلال شبكات الاتصالات وشروط تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها بمقتضى كراس شروط يصادق عليها بأمر .
تضبط علاقات الديوان التعاقدية مع المشتركين في شبكات الاتصالات بالرجوع الى مجلة الالتزامات والعقود التي ينسحب مفعولها على الاشتراكات والاتفاقيات المبرمة مع وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين .

الفصل 4:-يتمتع الديوان بامتيازات الدولة المتعلقة بحقوق الارتفاق الضرورية لاقامة وصيانة خطوط ومنشآت الاتصالات طبقا للتشريع الجاري به العمل .

الفصل 5:-يمكن للديوان ان يقتني الاراضي والعقارات اللازمة لانجاز مهمته المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون عن طريق المراضاة . كما يمكن له الانتفاع بالانتزاع حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك عن طريق الدولة التي تحيل اليه العقار المنتزع .


الفصل 6:-يواصل الديوان مباشرة استغلال خدمات الاتصالات الراجعة له بالنظر والمنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه حسب الاحكام التشريعية والترتيبية وكذلك الاجراءات التنظيمية الداخلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون مالم يقع الغاؤها .

الفصل 7:-تضبط التعريفات المطبقة على الخدمات التي توفرها الشبكات العمومية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمواصلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .


الفصل 8:-يعهد التصرف في الطيف الراديوي الى وزارة المواصلات طبقا للتشاريع المعمول بها .


الفصل 9:-تحال على وجه الملكية لفائدة الديوان الوطني للاتصالات المنقولات والعقارات والمعدات التي تمتلكها الدولة قبل صدور هذا القانون واللازمة للقيام بمهمته ، وتضبط اجراءات هذه الاحالة وشروطها بقرار مشترك من وزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والمواصلات . ويتم احداث لجنة بين الوزارتين المشار اليهما بهذا الفصل لضبط قائمة المنقولات والعقارات والمعدات المحالة . ولا يمكن التفويت في العقارات المحالة لفائدة الديوان الوطني للاتصالات الا بموافقة وزير املاك الدولة والشـــؤون العقارية .

الفصل 10:-احدثت اتاوة على الاتصالات بنسبة 15 بالمائة من رقم معاملات الديوان الوطني للاتصالات لفائدة الميزانية الملحقة للمواصلات . وتعتبر هذه الاتاوة عبئا قابلا للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات .
تدفع الاتاوة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية مباشرة لدى المحاسب المركزي للمواصلات .

الفصل 11:-تخضع الاتاوة المحدثة بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة للاستخلاص والمراقبة والعقوبات ومعاينة المخالفات والنزاعات لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة الاداء على القيمة المضافة .

الفصل 12:-يضبط التنظيم الاداري والمالي للديوان الوطني للاتصالات وكذلك طرق تسييره بمقتضى امر .

الفصل 13:-يقع إدماج أعوان وزارة المواصلات العاملين بميدان الاتصالات في الديوان الوطني للإتصالات.

الفصل 14:-في صورة حل الديوان الوطني للاتصالات تعود املاكه الى الدولة التي تتولى تنفيذ الاتزامات التي تعهد بها الديوان.

الفصل 15:-يتعهد الديوان بتنفيذ إلتزامات الدولة الناتجة عن العقود والإشتراكات المبرمة من طرف وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون والخاصة بخدمات الإتصالات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 1 لسنة 1990مؤرخ فى 5 فيفري 1990 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ فى 3 افريل 1962والمتعلق باحداث الديوان التونسي للتجارة
» قانون عدد 32 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بوكلاء العبور.
» قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.
» قانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق باحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحل
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: