هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي   قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:04 pm

قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.



الفصول
الباب الاول : أحكام عامة

الفصل 1 :-يهدف نظام الانقاذ اساسا الى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها .

الفصل 2 :-يتضمن نظام الانقاذ الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية .


الفصل 3 :-ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا .

الباب الثاني : الإشعار ببوادر الصعوبات الإقتصادية

الفصل 4 : -أحدثت لدى وزارة الصناعة لجنة تسمى " لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية " تتولى تجميع المعطيات عن نشاط المؤسسات وتمد رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك، وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة تبلغ خسارتها ثلث رأسمالها. كما تتولى اقتراح برنامج إنقاذ المؤسسات، وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة.
وتحدد بأمر تركيبة اللجنة وطرق عملها.

الفصل 5:-تتولى تفقدية الشغل والصندوق القومي للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية اعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أية مؤسسة خاضعة لأحكام هذا القانون وخاصة عند عدم خلاص ما تعلق بذمتها بعد مضي ستة اشهر من تاريخ حلول الدين.

الفصل 6:-يتولّى مراقب حسابات المؤسسة استفسار مسيرها كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه، من اعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى هذا الاخير الرد كتابيا في أجل خمسة عشر يوما. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس ادارة المؤسسة، أو مجلس مراقبتها، او يدعو عند التأكد المساهمين الى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الردّ او انقضاء اجل الرد.

الفصل 7:-يرفع مراقب الحسابات تقريرا كتابيا الى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية اذا لاحظ استمرار نفس المخاطر، وذلك في اجل شهر من اتمام الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 6.

الفصل 8:-يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار المشار إليه بالفصل 4 من هذا القانون، باستدعاء مسير المؤسسة لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك، ويأذن بفتح اجراءات التسوية القضائية ان رأى ضرورة في ذلك.

الباب الثالث : التسوية الرضائية

الفصل 9:-يمكن لكل مسير مؤسسة، قبل التوقف عن الدفع، ان يقدم لرئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الأصلي للمؤسسة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية مرفوقا بكشف للوضع المالي وقائمة في الديون وآجال حلولها مع برنامج لتدارك الصعوبات يكون مصحوبا بالمؤيدات عند الإقتضاء.

الفصل 10:-يفتح رئيس المحكمة اجراءات التسوية الرضائية بمجردّ اتصاله بالمطلب، اذا رأى وجاهة ذلك، ويعين مصالحا ليتولّى التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد شهرا واحدا، وله ان يتولى ذلك بنفسه.
ويمكن لرئيس المحكمة ان يطلب أية معلومات عن حالة المؤسسة من أية ادارة او مؤسسة ادارية او مالية وخاصة من لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية، ويمكنه ايضا ان يكلف خبيرا للتحقق من وضعيتها.

الفصل 11: - يحدد رئيس المحكمة مهمّة المصالح المنتدب وأجرته التي تحمل على المدين.

الفصل 12:-يمكن لرئيس المحكمة ان يأذن بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية لإستخلاص دين سابق عن تاريخ فتح التسوية وذلك حتى نهاية مهمة المصالح.
ويترتب عن اتفاق التسوية توقف اجراءات التقاضي والتنفيذ، الرامية للإستخلاص بالنسبة لكافة الديون السابقة للاتفاق حتى نهاية مدته.

الفصل 13:-لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية الى اية قيود، ويمكن ان يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وتوقف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه ان يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون، ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز الثلاث سنوات دون أن تمس مقتضيات النصوص الخاصة بأحكام هذا الفصل.
ويودع الاتفاق بكتابة المحكمة ويرسم بالسجل التجاري.

الفصل 14:- يمكن تحوير شروط اتفاق التسوية أو تغييرها مع احترام أحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون.

الفصل 15:-اذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن التسوية الرضائية، يمكن لكل من له مصلحة، طلب فسخ الاتفاق من المحكمة، واسقاط الآجال الممنوحة للمدين وارجاع الاطراف للحالة التي كانت عليها فيما لم يقع دفعه من الديون.

الفصل 16:-اذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية حكم بالتوقف عن الدفع، تفسخ التسوية وجوبا، ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.

الفصل 17:-اذا تعذر التوصل الى اتفاق بالتراضي في الاجل الذي حدده رئيس المحكمة، ينهي المصالح تقريرا إلى رئيس المحكمة الذي يتولى عندئذ رفض طلب التسوية الرضائية.

الباب الرابع: التسوية القضائية

الفصل 18:-يمكن ان تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي تتوقف عن دفع ديونها.

الفصل 19:-تنطلق اجراءات التسوية القضائية بمطلب كتابي يقدم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة، من قبل :
- مسير الذات المعنوية.
- التاجر أو الصناعي أو الحرفي.
- كل دائن.
كما يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بإنطلاق الإجراءات من تلقاء نفسه.



الفصل 20:-يتضمن المطلب اسم ولقب وصفة الطالب واسم المدين المعني بالتسوية ومقره وأسباب الطلب مع ما يفيد توقف المدين عن الدفع، وتتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بطلب التسوية القضائية، وإطلاع النيابة العمومية عليه.
الفصل 21:-على المدين ان يدلي ببيان ممضى يتضمن ما له وما عليه من الديون، مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم وقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين، وقائمة في اسماء الأجراء والمسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته، وذلك في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بمطلب التسوية القضائية أو من تاريخ تقديمه الطلب.

القسم الاوّل : الفترة التمهيدية

الفصل 22:-يعين رئيس المحكمة في اجل لا يتعدى الشهر من تاريخ تقديم مطلب التسوية القضائية، ان تبين له ان الطلب جدي، قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، وخبيرا في المحاسبة لتقصي حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وإمكانيات مساعدتها، ويدلي بنتيجة اعماله للقاضي المراقب في اجل شهر من تاريخ تعيينه، ويمكن التمديد له في حدود شهر آخر بقرار من رئيس المحكمة.

الفصل 23:-يتولّى رئيس المحكمة تعيين أجرة الخبير عند انتهاء مهامه ويتضمّن قرار تعيينه المبلغ الواجب تسبقته منها والطرف الذي يتحملها.

الفصل 24:-يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وبأية جهة أخرى، لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة، ويحصر قائمة الدائنين ويعين ممثلا او ممثلين عنهم يرفعون إليه ملاحظات الدائنين.

الفصل 25:-يعرض القاضي المراقب وجوبا برنامج التسوية على لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية لإبداء رأيها في جدواه ثم يحرر تقريرا يبين فيه وجاهة طلب التسوية القضائية، يرفعه الى المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وله أن يقترح فيه برنامجا للتسوية.
كما للقاضي المراقب تحرير تقرير في عدم جدوى التسوية، وله أن يقترح عرض المؤسسة على التفليس أو التصفية.

الفصل 26:-تبتّ المحكمة بحجرة الشورى في مطلب التسوية القضائية، بعد سماع المدين وممثل الدائنين، وبمحضر النيابة العمومية، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ بغض النظر عن الطعون، ويرسم بمجرّد صدوره بالسجل التجاري.

الفصل 27:-تقضي المحكمة برفض المطلب كلما تبين لها ان المؤسسة لم تتوقف عن الدفع، وفي حال توقف المؤسسة عن الدفع تصرح به وتحدد تاريخه، وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية. وللمحكمة في هذه الحالة ان تصادق على برنامج التسوية المقترح او تقرر فتح فترة للمراقبة كلما تبين لها وجود إمكانيات لإعداد برنامج تسوية بمواصلة المؤسسة لنشاطها او بإحالتها للغير.
وان انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين ان كان خاضها لأحكام التفليس او بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك، ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي ان لم تف التصفية بديونهم.
واذا تبين ان المدين قد توقف عن نشاطه وليس له من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية، تأذن المحكمة بالتشطيب عليه من السجل التجاري دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام التفليس عليه.

القسم الثاني : فترة المراقبة

الفصل 28 : - تنطلق فترة المراقبة بالقرار المشار إليه بالفصل 27 وتعين المحكمة متصرفا قضائيا تعهد إليه بإعداد برنامج الإنقاذ في اجل ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى بقرار من رئيس المحكمة.
وللمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر عن الإقتضاء لمساعدة المتصرف في اعداد برنامج الإنقاذ.

الفصل 29:-يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف، أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف، أو البعض منها او ادارة المؤسسة كليا او جزئيا بمساعدة المدين او بدونها حسبما تحدده المحكمة.
واذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة، فللمحكمة ان تحدد العمليات التي لا تتم الا بإمضاء المتصرف مع المدين، وعند امتناع المتصرف القضائي عن الإمضاء يرفع الأمر للقاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.

الفصل 30:-ترسم بالسجل التجاري القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف او بوجوب امضائه مع المدين.

الفصل 31:-يمكن للمحكمة في صورة إبعاد مسير المؤسسة وتعويضه بمتصرف قضائي ان تقرر التحجير عليه، القيام بأية عملية تفويت او رهن في أسهمه، او في حصصه، دون اذن منها مع التنصيص على التحجير بالسجل التجاري، وبهيئة السوق المالية وبرسوم الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.


الفصل 32:-للمحكمة إلغاء قرارات مسير المؤسسة السابقة لتاريخ تعهدها والتي تحول دون تنفيذ برنامج الإنقاذ، ولها ابطال كل تفويت بمقابل او بدونه، من شأنه ان يضر بمصلحة المؤسسة، او العمليات التي من شأنها تمييز دائن على آخر وخلاص ديون غير حالة، على ان يكون وقع اجراؤها بعد تاريخ التوقف عن الدفع.


الفصل 33:-لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من اقساط دين، حلول بقية الأقساط خلال فترة التسوية القضائية وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.

الفصل 34:-يتعطّل كل تتبع فردي او عمل تنفيذي، يرمي لإستخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة، كما يتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.


الفصل 35:-يدرج بالسجل التجاري مضمون الحكم القاضي بفتح فترة المراقبة، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
وعلى الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لتاريخ الحكم، خلال ثلاثين يوما من النشر بالرائد الرسمي.
ولا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الاجل الا اذا اثبت الدائن ان سبب عدم تصريحه به خارج عن إرادته.
وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم اي دين بعد مضي سنة.


الفصل 36:-تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها.
واذا ظهر نزاع في اصل الدين او في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا، ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
وان كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في المطالبة به دون ان يكون لذلك تأثير على سير اجراءات التسوية.

الفصل 37:-تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها، وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة الا ان الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بإمتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها.


الفصل 38:-يستمر العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم ويمكن انهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي او المدين بعد موافقة القاضي المراقب.
وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.


الفصل 39:-يتولى المتصرف القضائي اعداد برنامج الانقاذ الذي يتضمن وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها او من الفوائض المترتبة عنها وله ان يقترح تغيير الشكل القانوني للمؤسسة او الترفيع في رأسمالها، ويأخذ وجوبا رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في اعداد البرنامج ويستشير ممثلي الدائنين كما يأخذ موافقة الدائنين على الطرح من ديونهم.
واذا اقتضى البرنامج انهاء عقود شغل او تخفيضا من الاجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر خمسة عشر يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على المحكمة.

الفصل 40:-تصادق المحكمة بحجرة الشورى على برنامج الانقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها او بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي او ممثل الدائنين او غيرهما، وله ان يطلب من المحكمة اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذه، ويتولى مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ البرنامج.
ويعتبر انهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الانقاذ، واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف، ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي Empty
مُساهمةموضوع: تتمة لقانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية   قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 12:05 pm

القسم الثالث : مواصلة المؤسسة لنشاطها

الفصل 41:-تقرر المحكمة مواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا الى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك امكانيات جدية لمواصلة النشاط مع الاحتفاظ بكل او بعض مواطن الشغل وخلاص الديون. ويمكن ان تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع او احالة بعض الممتلكات او النشاطات الفرعية للمؤسسة.

الفصل 42:-تمنع المحكمة، وللمدة التي تحددها، التفويت في بعض ممتلكات المؤسسة الضرورية لاستمرار نشاطها ما لم ترخص في ذلك، ويقع اشهار المنع بالسجل التجاري وبرسوم الملكية ان وجدت، ويمكن ابطال كل تفويت تم خلافا للمنع، بشرط رفعه خلال ثلاثة اعوام من اتمام التفويت او من تاريخ اشهاره، ان كان خاضعا للإشهار.



الفصل 43:-لا ينطبق تأجيل دفع الديون وتخفيضها على المبالغ المشار إليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بإستثناء الفقرة الرابعة.
ويمكن للمحكمة ان تستثني من التأجيل والتخفيض الديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون. وتكون الأولوية للدين الأقل مبلغا ولا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون او التي كانت موضع حلول او دفعت من الغير.


الفصل 44:-اذا تضمن البرنامج ادخال تغيير على النظام الاساسي للمؤسسة فان المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ وتحدد له أجلا لدعوة الجلسة العامة المختصة بإحداث ذلك التغيير.
واذا تضمن البرنامج الترفيع في رأسمال الشركة، يتولى مراقب التنفيذ اتمام الموجبات، ويجب على الملتزمين الجدد دفع كامل ما إلتزموا به حالا.
ويمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الإكتتاب بكل او بعض من الديون الحالة، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الاجراء الا اذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة، ولا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.


الفصل 45:-اذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص او رهن فانه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصلين 564 و 566 من المجلة التجارية و 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 46:-إذا لم يوف المدين بإلتزاماته المالية، فان الدائن له الحق في اجباره على الوفاء بالطرق القانونية الأخرى بإستثناء التفويت في الأشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد.
ويمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال البرنامج من طرف وكيل الجمهورية او مراقب التنفيذ او من طرف دائن او دائنين بلغ دينه او دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.
وتقضي المحكمة بإعادة فتح التسوية القضائية لإحالة المؤسسة للغير، وان تعذرت، تقضي بتفليسها او بتصفيتها.
عند تعذر مواصلة المؤسسة لنشاطها تنطبق أحكام الفقرة السابقة.

القسم الرابع: احالة المؤسسة

الفصل 47:-يمكن أن تأذن المحكمة بإحالة المؤسسة للغير اذا تعذر إنقاذها طبق اجراءات الفصول 41 إلى 46 من هذا القانون وكان في ذلك ضمان لإستمرار نشاطها، او للإحتفاظ بكل او بعض مواطن الشغل فيها، وتطهير ديونها.
ويمكن ان تشمل الإحالة كل المؤسسة، او فرعا من نشاطها، او مجموعة من فروع متكاملة، مع بيع الممتلكات التي لم تشملها الإحالة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناءا على طلب مقدمي العروض.

الفصل 48:-يتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبكل وسيلة اخرى يأذن بها القاضي المراقب، ويقدم مراقب التنفيذ للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض وتختار المحكمة العرض الذي يضمن اكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون، ويتولى مراقب التنفيذ إتمام اجراءات الإحالة.

الفصل 49:-خلافا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية، تطهر المؤسسة، عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكية المؤسسة الى المحال له بمجرد وفائه بجميع إلتزاماته ودفعه كامل الثمن، ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
ولهم حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم.

الفصل 50:-لا يمكن لمسير المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه الى الدرجة الثانية وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة او غير مباشرة.
وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الإلتزامات والعقود على المتصرف القضائي، والخبير، ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهم في اجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.

الفصل 51:-يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من الثمن على الدائنين في ظرف شهر، ان لم يكن هناك نزاع، وفي صورة وجوده تطبق احكام الفصل 464 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 52:-تعتبر إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إحالة المؤسسة، وتخول الانتفاع بإمتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر، بعد استشارة اللجنة العليا للإستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الباب الخامس : أحكام مختلفة

الفصل 53 : - يمكن الطعن عن طريق الإستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية فيما عدا التصريح بالإفلاس وكذلك الإعتراض عليها من الغير، في ظرف عشرين يوما وتحسب الآجال من تاريخ النشر ان كانت خاضعة للإشهار او من تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.


الفصل 54 : - تسبق اجراءات التسوية القضائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا القانون وجوبا اجراءات التفليس، بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 449 وبالفقرة الثانية من الفصل 593 من المجلة التجارية.


الفصل 55:-يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبخطية بخمسمائة إلى عشرة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بتصريح كاذب او بإخفاء ممتلكاته او ديونه ولو جزئيا او يتعمد إفتعال او استعمال وثيقة من شأنها ان تؤثر على إنطلاق اجراءات التسوية او على برنامج الإنقاذ.
كما يستهدف لنفس العقوبة كل من يعطل عمدا أو يحاول ان يعطل اجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.

الفصل 56:-تنطبق على التسوية الرضائية أحكام الفصل 514 من المجلة التجارية، وتنطبق على التسوية القضائية أحكام الفصول 446 و 448 و 450 و 451 و 462 و 463 من المجلة التجارية.


الفصل 57:-لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية.
ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.


الفصل 58:-لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة إنطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل تاريخ صدور هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 63 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 والمتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
» قانون عدد 61 لسنة 1995 مؤرخ في 3 جويلية 1995يتعلق باحداث وكالة الفحص الفني للعربات.
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الأول
» قانون عدد 79 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتمامه الجزء الثاني
» مصلحة المؤسسة في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بقلم عصام الأحمر قاضي رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية الجزء الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: