قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالايجار المالي.
الفصول
الفصل الاول: الايجار المالي هو عملية ايجار تجهيزات او معدات او عقارات مقتناة او منجرة لغرض الايجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الانشطة المهنية او التجارية او الصناعية او الفلاحية او الصيد البحري او في الخدمات.
ويتم الايجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات او العقارات او البعض منها في نهاية امد الايجار مقابل ثمن متفق عليه ياخذ بعين الاعتبار على الاقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الايجار.ويمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات او العقارات او البعض منها خلال مدة الايجار باتفاق مع المؤجر.
الفصل 2: يخضع عقد الايجار المالي لاحكام القانون العام ما لم تتعارض واحكام هذا القانون.
وتعتبر لاغية ولا عمل بها جميع البنود والشروط والاتفاقات المخالفة لاحكام الفصل الاول من هذا القانون.
الفصل 3: لا تنطبق على عقد الايجار المالي احكام القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف. ويجب ان ينظم عقد الايجار المالي العلاقات بين المؤجر والمستاجر وخاصة ما يتعلق منها بمعينات الايجار وبشروط فسخه بطلب من المستاجر.
ولا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الايجار وبشروط فسخه بطلب من المستاجر للمطالبة بحقوقه.
الفصل 4: تتم احالة التجهيزات او المعدات او العقارات المقتناة او المنجزة فوق ارض المؤجر للمستاجر تنفيذا لوعد بيع من طرف واحد.
واذا انجزت البناءات فوق ارض المستاجر تنتقل ملكيتها اليه عند نهاية عقد الايجار بموجب الالتصاق. وفي هذه الحالة يجب ان يتضمن عقد الايجار المالي اتفاق الطرفين حقوق كل منهما الموظفة على الارض خلال مدة الايجار.
الفصل 5: في صورة احالة التجهيزات او معدات او عقارات تدخل اطار عملية ايجار مالي واثناء مدة العملية يكون المحال له ملزما بتنفيذ نفس التزامات المحيل الذي يبقى ضامنا فيها.
الفصل 6: تعتبر عمليات الايجار المالي شكلا من اشكال القروض المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا تتعاطى الايجار المالي بصفة نشاط عادي الاّ:
- المؤسسات البنكية الخاضعة لاحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات المالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.
- المؤسسات الخاضعة لاحكام القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة اساسا مع غير المقيمين.
تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وتراتيب البنك المركزي التونسي.
الفصل 7: تخضع عمليات الايجار المالي المتعلقة بالتجهيزات او المعدات للترسيم بطلب من المؤجر بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها الدفتر التجاري المرسم به المستاجر، تدرج فيه جميع الارشادات التي تسمح بالتعريف بالاطراف والممتلكات موضوع تلك العمليات.
واذا كان المستاجر غير مرسم بالدفتر التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه التجهيزات او المعدات موضوع عقد الايجار المالي.
الفصل 8: تدرج التنقيحات المدخلة على الارشادات المشار اليها بالفصل السابع على هامش الترسيمات الموجودة وبالاضافة الى ذلك وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شانه ان يكون من اختصاص كتابة محكمة اخرى حسب التمييز الوارد بالفصل السابع فان المؤجر يكون ملزما بالعمل على ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة.
الفصل 9: تكون الترسيمات المدرجة طبق الفصلين السابع والثامن نافذة بداية من تاريخ الترسيم.
الفصل 10: يتم التشطيب على الترسيمات سواء باثبات اتفاق الاطراف او بموجب حكم او قرار احرز قوة ما اتصل به القضاء.
الفصل 11: يسلم كاتب المحكمة لكل طالب نسخة او مضمونا من جدول الترسيم وما يتضمنه من نقل او تنقيحات عند الاقتضاء.
الفصل 12: اذا لم تتم اجراءات الترسيم طبق الشروط المحددة بالفصلين السابع والثامن فلا يمكن للمؤجر معارضة دائني المستاجر او من آل حقه اليهم بما له من حقوق على الممتكات التي بقي محتفظا بملكيتها الا اذا اثبت ان المعنيين بالامر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه.
الفصل 13: يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها الى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب الترسيم او التشطيب ونماذج جداول الترسيم سواء كانت نسخا او مضامين بقرارصادر عن وزير العدل.
الفصل 14: تخضع عمليات الايجار المالي المتعلقة بالعقارات لاجراءات الترسيم المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بالنسبة للعمليات المماثلة ويتضمن الترسيم وجوبا التنصيص على ان العقار موضوع عملية ايجار مالي.
ولا يخضع عقد الايجار المالي الى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 15: على المستاجر تضمين عمليات الايجار المالي في المحاسبة ببيان معينات الايجار المخصصة لتنفيذ عقد الايجار المالي على حدة في حساب النتائج مع التمييز بين العميات المتعلقة بالتجهيزات او المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات وبتقدير المبلغ الجملي للمستحقات المحمولة عليه لتنفيذ الالتزامات المشترطة بعقد الايجار المالي خارج الموازنة وفي تاريخ ختمها مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات او المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات.