قانون عدد 87 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية
الفصول
الفصل 1: احدث بدائرة كل معتمدية مجلس استشاري يطلق عليه تسمية " المجلس المحلي للتنمية".
لفصل 2: يتركب المجلس المحلي للتنمية الذي يرأسه معتمد المنطقة من :
- رؤساء البلديات او رؤساء الدوائر البلدية بالمعتمدية
- رؤساء المجالس القروية بالمعتمدية،
- عمد المناطق الترابية بالمعتمدية،
- ممثلين عن المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للادارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بدائرة المعتمدية.
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3: ينظر المجلس المحلي للتنمية في كل المسائل المعروضة عليه من طرف رئيسه والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بدائرة المعتمدية.
ويتولى خاصة:
- ابداء الراي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الاولويات والبرمجة لضمان مزيد من التنسيق والتكامل بينها،
- المساهمة في اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وبرامج المحافظة على الطبيعة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحمايتها،
- تنظيم ايام تنموية محية يقررها الوالي،
- المساهمة في اعداد المخطط الجهوي للتنمية فيما يخص دائرة المعتمدية،
ويرفع المجلس المحلي للتنمية الى الوالي تقارير دورية تتضمن مقترحاته وتوصياته حول جميع المسائل المعروضة عليه.
ويمكن للوالي احالة تلك التقارير الى الوزارات المعنية.
الفصل 4: يجتمع المجلس المحلي للتنمية بدعوة من رئيسه وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
ولا يمكن للمجلس المحلي ان يلتئم الا بحضور اغلبية اعضائه، على انه اذا لم تتوفر فيه الاغلبية تقع اعادة دعوة المجلس الذي ينعقد في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
الفصل5: يتولى كتابة المجلس المحلي للتنمية كاتب عام المعتمدية.