هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.   قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 11:47 am

قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الفصول
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 1: تشمل مسالك التوزيع الخاضعة لاحكام هذا القانون اسواق الانتاج واسواق الجملة واسواق التوزيع بالتفصيل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري بما في ذلك نقاط البيع غير القارة.
كما تعد مسالك توزيع في مفهوم هذا القانون وحدات التصنيف والتكييف وكذلك مخازن التبريد للمنتوجات الفلاحية والبحرية.
الفصل 2: تعد منتوجات فلاحة وصيد بحري في مفهوم هذا القانون خاصة الخضر والغلال وما شابهها والغلال الجافة والبقول الغذائية والاسماك وغلال البحر وكذلك الماشية ومنتوجاتها والارانب.
الفصل 3: تركز اسواق الانتاج واسواق الجملة حسب مخطط مديري لاسواق الجملة يصادق عليه بامر.
وتحدث هذه الاسواق بمقتضى قرار مشترك من وزير الدولة وزير الداخلية والوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة بعد اخذ راي وزيري الصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية.
الفصل 4: مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 44 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، يقع توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري في مرحلة الجملة عبر اسواق الانتاج و/ أو اسواق الجملة وفي مرحلة التفصيل عبر اسواق التوزيع بالتفصيل المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 5: يقع تسيير اسواق الانتاج واسواق الجملة مباشرة من قبل مصالح الجماعات العمومية المحلية او وكالات البلديات او عن طربق عقد لزمة تمنحه هذه الجماعات لاشخاص طبيعيين او ذوات معنوية طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يحجر على المستلزم باسواق الانتاج واسواق الجملة القيام بعمليات البيع والشراء بالاسواق التي يسيرها.
الفصل 6: تضبط طرق تنظيم وسير اسواق الانتاج واسواق الجملة بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بامر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأى المجلس الوطني للتجارة.
ويضبط كراس الشروط خاصة ايام واوقات عمل هذه الاسواق وتزويدها والكميات الدنيا المقبولة واستغلال اماكن البيع وواجبات المستعملين.
يتولى الجهاز المسير للسوق سن نظام داخلي طبقا لنظام نموذجي يضبط بقرار مشترك من وزير الدولة وزير الداخلية والوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة بعد اخذ راي المجلس الوطني للتجارة.
ويضبط هذا النظام الداخلي النموذجي خاصة شروط الدخول والجولان داخل هذه السوق والواجبات المتعلقة بالمحاسبة للمسير والصيانة وكذلك الخدمات العامة والخاصة بالسوق.
الباب الثاني: في أسواق الانتاج
الفصل 7: يعد سوق انتاج في مفهوم هذا القانون كل فضاء مهيء بمناطق الانتاج، يهدف الى تسهيل تجميع المنتوجات الفلاحية والبحرية والتصنيف والتكييف والحفظ وتكوين اسعار هذه المنتوجات.
لهذه الاسواق نشاط موسمي يوافق فترات انتاج المواد المروجة بها.
الفصل 8: تخصص سوق الانتاج لبيع المنتوجات الفلاحية والبحرية لاول مرة بالجملة يقوم بالبيع داخل هذه السوق المنتجون وشركات الانتاج وتجمعات المنتجين وتعاضديات الخدمات والمشترون على رؤوس الاشجار ومجمعوالانتاج.
يعد شاريا على رؤوس الاشجار، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او ذات معنوية يتولى شراء المنتوجات الفلاحية قبل جنيها قصد ترويجها بمسالك التوزيع المنصوص عليها بهذا القانون.
يعد مجمع انتاج في مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يتولى تجميع المنتوجات الفلاحية والبحرية من المنتجين قصد بيعها بمسالك التوزيع المنصوص عليها بهذا القانون.
ويقوم بالشراء من هذه السوق الاشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية الذين يثبتون صفتهم كتجار توزيع بالجملة او محولين او اصحاب وحدات تكييف او مصدرين.
يعد تاجر توزيع بالجملة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي او ذات معنوية يقوم بشراء المنتوجات الفلاحية والبحرية قصد اعادة بيعها على حالتها بالجملة بمسالك التوزيع.
ويمكن كذلك لتجار التوزيع بالتفصيل المتواجدين بمناطق تركيز اسواق الانتاج التزود منها في حدود حاجاتهم.
الباب الثالث: في أسواق الجملة
الفصل 9: تعد سوق جملة في مفهوم هذا القانون كل فضاء مهيء بمناطق الاستهلاك يهدف الى تسهيل ترويج المنتوجات الفلاحية والبحرية وتدعيم شفاهية الاسعار بتصنيف وتكييف وحفظ هذه المنتوجات واعتماد المنافسة.
الفصل 10: تخصص سوق الجملة لبيع المنتوجات الفلاحية والبحرية بالجملة من قبل المنتجين وشركات الانتاج وتجمعات المنتجين وتعاضديات الخدمات ووكلاء البيع والمشترين على رؤوس الاشجار ومجمعي الانتاج ووحدات التكييف والبائعين بالجملة والموردين.
يعد وكيل بيع، في مفهوم هذا القانون، التاجر الذي يقوم ببيع المنتوجات الفلاحية والبحرية داخل اسواق الجملة لحساب موكله.
ويقوم بالشراء من هذه السوق تجار التفصيل وكذلك المشترون بالجملة الاخرون الذين يثبتون صفتهم.
الباب الرابع: في أسواق التوزيع بالتفصيل
الفصل 11: تعد أسواق توزيع بالتفصيل كل الفضاءات المهيئة لهذا الغرض عل شكل اسواق بلدية او اسواق اسبوعية او نقاط بيع منفردة او مندمجة ضمن مؤسسات لتجارة التفصيل ونقاط بيع غير قارة، يقع فيها بيع المنتوجات الفلاحية والبحرية.
ويتعاطى البيع بالتفصيل داخل هذه الاسواق تجار التوزيع وكل البائعين الاخرين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويقوم بالشراء من هذه الاسواق كل المشترين بالتفصيل.
الفصل 12: تمثل السوق البلدية للبيع بالتفصيل تهيئة البلدية داخل المنطقة البلدية ويحتوي على عدة اماكن مخصصة للبيع اليومي بالتفصيل للمنتوجات الفلاحية والبحرية.
ويقع احداث السوق البلدية للبيع بالتفصيل بمقتضى قرار بلدي.
وتضبط البلدية المعنية، بمقتضى كراس شروط، طرق تنظيم وسير والتصرف في السوق البلدية للبيع بالتفصيل للمنتوجات الفلاحية والبحرية.
الفصل 13: تمثل السوق الاسبوعية فضاء مهيئا من قبل البلدية او المجلس الجهوي تحدد لها يوم في الاسبوع تباع فيها للمستهلك مواد استهلاكية منها المنتوجات الفلاحية والبحرية.
وتحدث السوق الاسبوعية المتواجدة داخل المناطق البلدية بقرار بلدي، وبقرار من الوالي خارج هذه المناطق.
ويمكن ان تسير السوق الاسبوعية اما من قبل البلدية او المجلس الجهوي مباشرة او بمقتضى عقد لزمة يمنح الاشخاص طبيعيين او ذوات معنوية حسب كراس شروط تعده السلطة المانحة للزمة. ويمنع على المستلزم للاسواق الاسبوعية القيام بعمليات البيع والشراء بالاسواق التي يسيرها.
الباب الخامس: في مخازن التبريد
الفصل 14: يعتبر مخزن تبريد في مفهوم هذا القانون كل محل مكون من بيوت محكمة الغلق ومجهزة بمعدات تبريد تمكن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ المنتوجات الفلاحية والبحرية في حالة جيدة.
ولا تشمل أحكام هذا القانون المنتوجات الفلاحية والبحرية المحفوظة بمخازن التبريد لحاجيات الانتاج او التحويل او التصدير او الاستهالاك الذاتية وغير مخصصة للترويج على حالتها عبر مسالك التوزيع.
الفصل 15: يجب ان تتم المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري داخل مخازن التبريد طبقا للشروط الفنية والصحية المضبوطة بالقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 16: يجب على كل مستغل لمخازن التبريد مسك دفتر مرقم ومختوم من طرف قاضي الناحية، المختص ترابيا، حسب الصيغة العادية وبدون مصاريف وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمنتوجات المحفوظة وهوية اصحابها.
الفصل 17: يحجر على مستغلي مخازن التبريد واصحاب المنتوجات الفلاحية والبحرية القيام بكل اخفاء او احتكار للمنتوجات المخزونة من شانه ان يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
يعد احتكارا كل امتناع عن تسويق او بيع كميات من المنتوجات المخزونة عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشان تسويقها مقرر وزاري نشر بالصحف اليومية او وقع ابلاغه للمستغل لمخازن التبريد بمقتضى مكتوب مضمون مع الاعلام بالوصول.
الباب السادس: في المرصد الوطني للتزويد والاسعار
الفصل 18: احدث مرصد وطني للتزويد والاسعار لغاية متابعة سير مسالك توزيع المنتوجات الاساسية او الاستراتيجية او الحساسة وخاصة المنتوجات الفلاحية والبحرية كما عرفها الفصل 2 من هذا القانون.
يهدف المرصد الوطني للتزويد والاسعار خاصة الى معالجة ومتابعة المعطيات الاحصائية والمعلومات التجارية المتعلقة بانتاج وخزن وتحويل وتوزيع واستهلاك هذه المنتوجات قصد توفير المعطيات اللازمة لغاية تعديل السوق من حيث الزمان والمكان وتدعيم شفافية المعاملات التجارية.
ويقوم المرصد الوطني للتزويد والاسعار زيادة على ذلك بكل الدراسات والتقديرات المتعلقة بالمنتوجات المذكورة اعلاه.
الفصل 19: يتعين على المؤسسات والمجامع والاجهزة التي تقوم بانتاج اوخزن اوتحويل اونقل اوتوزيع اواستهلاك المنتوجات التي تدخل في مجال نشاط المرصد الوطني للتزويد والاسعار الاستجابة للابحاث بتوفير المعلومات والمعطيات المتصلة بالاحصائيات التي شرع فيها اعوان هذا المرصد او كل شخص مؤهل للقيام بمثل هذه الابحاث، وتسهيل مهمة هؤلاء الاعوان.
وتجمع المعلومات والاحصائيات بصفة سرية ولا يمكن باية حال استعمالها لغايات لا تدخل في اطار اهداف المرصد.
ويلزم الاعوان المؤهلون للبحث في انشطة المرصد بالمحافظة على السر المهني.
الفصل 20: يمكن ان تتكفل الوزارة المكلفة بالتجارة بمهمة المرصد الوطني للتزويد والاسعار المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون مباشرةأو تعهد بها لمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
تضبط طرق سير هذا المرصد بامر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد اخذ راي وزير الفلاحة والوزير المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية والمجلس الوطني للتجارة.
الباب السابع: في الواجبات المهنية
الفصل 21: يجب ان تستجيب المنتوجات المروجة عبر مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية المعرفة بهذا القانون الى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك الى مواصفات الجودة والتصنيف واللف المعمول بها.
الفصل 22: يحجر استعمال صناديق الخشب ذات الاستعمال الدائم المعدة لاحتواء المنتوجات الفلاحية والبحرية المروجة باسواق الانتاج واسواق الجملة.
تضبط كيفية لف المنتوجات الفلاحية والبحرية وتصنيفها وعرضها بمسالك التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 23: يجب على بائعي المنتوجات الفلاحية والبحرية المنصوص عليهم بالفصلين 8و10 من هذا القانون استعمال الات وزن ومعدات ضرورية للفوترة.
تضبط نوعية آلات وزن ومعدات الفوترة التي يتعين استعمالها باسواق الانتاج واسواق الجملة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 24: يجب ان تقتصر معاملات المنتجين المتدخلين باسواق الانتاج واسواق الجملة، بصفتهم تلك، على المنتوجات المتأتية من مستغلاتهم الخاصة.
ويتحتم على تجمعات المنتجين وتعاضديات الخدمات المتدخلة بهذه الاسواق بصفتها تلك، ان تقتصر معاملاتها على المنتوجات المتاتية من مستغلات منخرطيهم او من مستغلات منتجين اخرين، حسب الشروط المضبوطة بقانونها الاساسي.
ويمنع على هؤلاء المنتجين وتجمعات المنتجين وتعاضديات الخدمات اقتناء بطريقة مباشرة اوغير مباشرة منتوجات فلاحية اوبحرية مروجة داخل هذه الاسواق.
وينطبق نفس التحجير على الشراة على رؤوس الاشجار.
الفصل 25: يحجر على وكلاء البيع بأسواق الجملة اقتناء بطريقة مباشرة او غير مباشرة منتوجات موكليهم واي منتوجات اخرى فلاحية او بحرية مروجة بهذه الاسواق.
كما يحجر على تجار الجملة العاملين باسواق الجملة اقتناء بطريقة مباشرة او غير مباشرة منتوجات فلاحية وبحرية مروجة بهذه الاسواق.
الفصل 26: لا يمكن الدخول الى أسواق الانتاج وأسواق الجملة الا لحاملي بطاقة الدخول المحدثة بمقتضى احكام هذا الفصل لكل صنف من المتدخلين بهذه الاسواق.
ويضبط شكل هذه البطاقة وشروط اسنادها وسحبها ومدة صلوحيتها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثامن: في المراقبة والمخالفات
الفصل 27: يتولى الوالي المختص ترابيا السهر على نظام اسواق الانتاج واسواق الجملة واسواق التوزيع بالتفصيل وذلك مع مراعاة التراتيب المتعلقة بالضابطة الادارية الجاري بها العمل.
الفصل 28: تتولى مصالح المراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية والشرطة العدلية، كل حسب اختصاصه، القيام بمراقبة المعاملات التجارية والشروط الصحية على مستوى مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية المنصوص عليها بهذا القانون وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمراقبة الاقتصادية وبحفظ الصحة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
الفصل 29: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يعاقب بخطية تتراوح قيمتها بين الف وخمسة الاف دينار كل مستلزم لاسواق انتاج او اسواق جملة او اسواق اسبوعية يخل باحكام الفصلين 5 او13 من هذا القانون.
يمكن للجماعات العمومية المحلية الغاء عقد اللزمة المنصوص عليه بالفصلين 5 و13 من هذا القانون في صورة اخلال المستلزم ببنود العقد او كراس الشروط الخاص بتسيير سوق الانتاج أوسوق الجملة الأسبوعية.
الفصل 30: مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بالصحة والسلامة والمراقبة الاقتصادية، يعاقب كل مخل باحكام الفصلين 16و17 من هذا القانون بخطية تتراوح قيمتها بين خمسمائة وخمسة الاف دينار.
ويعاقب كل مخل باحكام الفقرة الاولى من الفصل 19 من هذا القانون بخطية تتراوح قيمتها بين مائة والف دينار.
ويعاقب كل مخل باحكام الفصول 21 و22 و23 و24 من هذا القانون بخطية تتراوح قيمتها بين مائة وخمسمائة دينار.
ويعاقب كل مخل باحكام الفصل 25 من هذا القانون بخطية تتراوح قيمتها بين خمسمائة وثلاثة الاف دينار.
وفي صورة العود يتعرض مخالفو احكام الفصول 16 و17 و21 و22 و23 و24 و25 من هذا القانون الى خطية بضعف القيمة المنصوص عليها.
ويعتبر في حالة العود كل من يرتكب مخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم بات عليه من اجل مخالفة احكام الفصول 16و17 و21 و22 و23 و24 و25 من هذا القانون.
مع مراعاة العقوبات الصادرة عن المحاكم يمكن ان يتعرض وكلاء البيع وتجار الجملة زيادة على ذلك في صورة العود الى منعهم من تعاطي نشاط وكيل بيع او بائع جملة باسواق الجملة لمدة اقصاها شهر وذلك بقرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 31: بصرف النظر عن احكام الفصل 30 من هذا القانون كل احتكار للمنتوجات الفلاحية والبحرية المحفوظة في مخازن التبريد من شانه ان يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق، يمكن ان يترتب عنه الحجز الفعلي اوالصوري لهذه المنتوجات.
مع مراعاة العقوبات الصادرة عن المحاكم، يمكن للوزير المكلف بالتجارة ان يقرر غلق مخازن التبريد موضوع المخالفة لمدة اقصاها شهر وذلك مع اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لاجتناب تلف البضاعة المخزونة.
الفصل 32: تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية من قبل :
- متفقدي المراقبة الاقتصادية التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة.
- اعوان الضابطة العدلية
- الاعوان التابعين لوزارة الصحة العمومية المكلفين بالمراقبة الصحية.
- اعوان التراتيب البلدية.
- كل الاعوان الاخرين المؤهلين لذلك والذين يعينهم الوزير المكلف بالتجارة.
وتقع معاينة المخالفات واحالة المحاضر على المحاكم المختصة طبقا للنصوص الجاري بها العمل في مادة المراقبة الاقتصادية وحفظ الصحة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار اليه.
وتنطبق النصوص الجاري بها العمل في مادة المراقبة الاقتصادية على طرق واجراءات الحجز الفعلي اوالصوري والغلق وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المذكور.
الفصل 33: يمكن للوزير المكلف بالتجارة في كل الحالات باجراء صلح في المخالفات لاحكام هذا القانون.
وتقع كيفية اجراءات الصلح طبقا للنصوص الجاري بها العمل في مادة المراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار اليه.
الباب التاسع: أحكام انتقالية
الفصل 34: يتعين على الجماعات العمومية والمؤسسات المالكة لاسواق في حالة نشاط عند نشر هذا القانون، الامتثال لاحكام الفصل 5 من هذا القانون في اجل لا يتجاوز السنتين.
كما يتحتم على المستلزمين حسب عقد لزمة والمتصرفين في تلك الاسواق الامتثال لطرق التنطيم والتسيير التي يقع ضبطها بمقتضى كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون في اجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر الامر المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط.
الفصل 35: تدخل احكام هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 1995 وتلغى تبعا لذلك جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة :
- الامر المؤرخ في 2 جويلية 1926 المتعلق باسواق مدينة تونس.
- الامر المؤرخ في 7 ماي 1927 المتعلق باسواق الاسماك والرخويات والقشريات لبلدية تونس.
- الامر عدد 436 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981 المتعلق بمخازن التبريد.
- القانون عدد 69 لسنة 1984 المؤرخ في 6 اوت 1984 المتعلق بالاسواق ذات المصلحة الوطنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 74 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .
» قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.
» صدور أمر عدد 3216 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
» قانون عدد 38 لسنة 1984 مؤرخ في 23 جوان 1984 يتعلق باتمام القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
» قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: