هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.   قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:23 pm

قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.



الفصول
الفصل 1: يهدف هذا القانون الى احداث نظام وطني لاعتماد هيئات الشهادة بالمطابقة وهيئات مراقبة مخابر الاختبار التي تطلق عليها فيما يلي تسمية هيئات تقييم المطابقة، كما يضبط القانون قواعد عمل هذه الهيئات.
الفصل 2: يقصد بالمصطلحات التالية الواردة في هذا القانون:
1 - المطابقة تعني
تلبية متطلبات محددة.
2 - هيئة الشهادة بالمطابقة هي
هيئة تتولى الشهادة بالمطابقة لاحد او لكل المجالات التالية مع منح علامة الجودة او عدم منحها:
- الشهادة بمطابقة المنتجات
- الشهادة بمطابقة انظمة ضمان الجودة
- الشهادة بكفاءة الاعوان.
3 - هيئة المراقبة هي
هيئة محايدة تتمتع بالتنظيم والموظفين والكفاءة والنزاهة لضمان الوظائف التالية وذلك حسب معايير محددة:
تقييم يهدف الى القبول والاشراف على عمليات مراقبة جودة المصنّع والى انتقاء وتقييم المواد في الورشة وفي المصنع او في مكان اخر كما ينبغي، طبقا لمعايير محددة.
4 - مخبر اختبار هو
مخبر يجري اي عمليات تقنية تهدف الى تحديد خاصية او عدة خصائص لمنتج او عملية او خدمة ما وذلك حسب اسلوب محدّد. تتضمن الاختبارات معايرة اجهزة القياس.
5 - نظام الاعتماد هو
نظام معد انطلاقا من قواعد خاصة تتعلق بشروط واسلوب وتسيير عملية اعتماد هيئات الشهادة بالمطابقة وهيئات المراقبة ومخابر الاختبار.
6 - الاعتماد هو
اعتراف رسمي من قبل السلطات المختصة بشان كفاءة هيئة الشهادة بالمطابقة او هيئة المراقبة او مخبر الاختبار يسمح بمنح العلامات او الشهادات او اعداد التقارير في مجال ما و بالاعتماد على استقصاء او تقييم.
الفصل 3: يمنح الاعتماد لهيئة تقييم المطابقة الراغبة فيه بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة وباقتراح من المجلس الوطني للاعتماد المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون وذلك بعد تقييم الكفاءة التقنية للهيئة المعنية.
باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة، وبعد اخذ راي المجلس الوطني للاعتماد، تضبط بمقتضى امر المعايير والاجراءات الخاصة باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
يمنح الاعتماد لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد في نفس الظروف الانفة الذكر.
الفصل 4: تحدد احكام الامر المشار اليه في الفقرة الثانية من الفصل الثالث خاصة وبدون اخلال بالتشريع والقوانين الخاصة بالمواصفات والجودة ما يلي:
- المتطلبات التقنية والتنظيمية التي يجب على المجلس احترامها
- اجراءات الاعتماد الخاصة بهيئات تقييم المطابقة
- المعايير العامة التي وقع على اساسها تقدير كفاءة الهيئات التي تعني بتقييم المطابقة
- الاجراءات الخاصة بالاحتكام الى الوزير المكلف بالصناعة
- طرق ضبط التعريفات المطلوبة للقيام باجراءات الاعتماد.
الفصل 5: يكون الاعتماد حسب ما نص عليه الفصل 2 المشار اليه اعلاه من هذا القانون اختياريا غير انه يمكن طلب الاعتماد لممارسة الانشطة المحددة بمقتضى امر.
الفصل 6: توجه هيئة تقييم المطابقة الراغبة في الاعتماد مطلبا الى الوزير المكلف بالصناعة يحتوي على المعلومات الضرورية طبقا للاحكام المنصوص عليها في الامر المشار اليه في الفقرة الثانية من الفصل الثالث لهذا القانون .
الفصل 7: يشترط في منح الاعتماد امضاء المسؤول عن الهيئة المطالبة على التزام يتعهد بمقتضاه باحترام الاحكام المنصوص عليها بالامر المشار اليه بالفقرة الثانية من الفصل الثالث .
الفصل 8: احدث مجلس وطني للاعتماد يخضع لاشراف الوزير المكلف بالصناعة وتتمثل مهامه خاصة فيما يلي:
- السهر على تطبيق النظام الوطني للاعتماد
- اقتراح منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة او تعليقه او سحبه
- المساهمة في النهوض بجودة الخدمات التي توفرها هيئات تقييم المطابقة طبقا للقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط
- التشجيع على تبادل الخبرة بين مختلف الهيئات المعتمدة
- تدعيم الاعتراف المتبادل بين هيئات تقييم المطابقة التي تمارس نشاطها في البلاد التونسية ونظيراتها في الخارج والسعي الى ابرام اتفاقيات في الغرض
- اقتراح كل شخص يكون حضوره ضروريا لتمثيل الجمهورية التونسية في الاجتماعات الدولية التي تعني بنشاط المجلس وكذلك لدى الهيئات الاجنبية والدولية الشبيهة والتعاون معها
- نشر كل المعلومات المتعلقة بانشطة الاختبار والمعايرة والشهادة بالمطابقة والمراقبة.
تضبط تركيبة المجلس الوطني للاعتماد وسير عمله بمقتضى امر.

الفصل 9: يمكن للوزير المكلف بالصناعة في حالة اخلال الهيئة المعتمدة بالتزاماتها وبقطع النظر عن العقوبات الواردة باحكام المجلة الجنائية ان :
- يوجه الى المعني:
* انذار
* انذار مشفوعا بزيادة في نوعية المراقبة او تواترها وتتكفل الهيئة المعتمدة بدفع المصاريف المنجرة عن ذلك .
- يعلن :
* التعليق الكامل او الجزئي للاعتماد
* السحب الكامل او الجزئي للاعتماد
وتنفذ مقررات التعليق او السحب حال اخطار الطرف المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
الفصل 10: تلتزم الهيئة المعنية بناءا على الانذار بتدارك الخلل البسيط المكتشف في اجل لا يتجاوز الشهر والذي يمكن التمديد فيه عند الاقتضاء .
تلتزم الهيئة المعتمدة الموجّه لها الانذار المشفوع بزيادة في تواتر المراقبة او نوعيتها مع دفع المصاريف المنجرة عنها بان تضع حدا في اجل محدد للنقائص المكتشفة وان تتاكد من نجاعة الاجراءات التصحيحية المتخذة.
يمكن للهيئة المعتمدة ان تطلب من الوزير المكلف بالصناعة الاستماع الى رايها في الموضوع.
الفصل 11: يصدر الوزير المكلف بالصناعة قرار التعليق الكلي أو الجزئي للاعتماد بعد دعوة الهيئة المعنية للاستماع الى رايها في الموضوع وذلك في الحالات التالية:
- تغيير في المسؤولين المرخص لهم امضاء الوثائق الصادرة عن الهيئة المعتمدة، أو تغيير في نظم ادارة الجودة ما عدى الحالات التي تحصل فيها الهيئة المعتمدة على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالصناعة. ولا يسحب التعليق الكلي او الجزئي الا اذا برهنت الهيئة المعتمدة على كفاءة الاشخاص المعينين وعلى صلوحية الطرائق الجديدة.
الاخلال الملاحظ خاصة اثناء عمليات المراقبة او حملات المقارنة بين الهيئات المعتمدة، ويبقى التعليق نافذا الى حين اكتشاف اسباب الاخلال وتقديم الدليل على انه تمت معالجته
- عدم احترام اجراءات ادارة الجودة الخاصة بالهيئة المعتمدة لاسباب خارجة عن ارادتها.
ينجر عن التعليق الكلي او الجزئي للاعتماد منع وقتي للهيئة المعتمدة من ان تسلم، في الميادين التقنية التي شملها التعليق، وثائق فيها ذكر للمجلس الوطني للاعتماد او اي معلومة اخرى يمكن ان ينجر عنها تضليل المستعملين.
الفصل 12: يصدر الوزير المكلف الصناعة قرار سحب الاعماد كليا او جزئيا بعد الاطلاع على تقرير المجلس الوطني للاعتماد ودعوة الهيئة المعتمدة للاستماع الى رايها في الموضوع وذلك في الحالات التالية :
- تغيير في الشروط التي منح بمقتضاها الاعتماد كما ضبطها الامر المشار اليه في الفصل 3 من هذا القانون
- استعمال غير شرعي للاعتماد
- عدم احترام كلي او متكرر لنظم ادارة الجودة الخاصة بالهيئة المعتمدة
- تكرار الاخطاء في نتائج الاختبارات
- افلاس او تصفية
- وبصفة عامة، عدم احترام احكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الخاصة به.
يحجّر على الهيئة التي سحب منها الاعتماد جزئيا ان تسلم، في الميادين التي شملها السحب، وثائق او عقودا فيها ذكر للمجلس الوطني للاعتماد.

الفصل 13: تعاين وتسجل المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الخاصة به من قبل اعوان مؤهلين ومكلفين لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالصناعة.
ويخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات طبقا لاحكام القانون عدد 117 لسنة 1992المؤرخ في 7 ديسمبر1992 المتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 14: تتولى هيئات تقييم المطابقة تسديد كل المصاريف المنجرة عن عمليات الاعتماد.
وتحدد المصاريف المشار اليها في الفقرة اعلاه وتسدد بالاعتماد على مستندات وذلك طبقا للتعريفات المعمول بها في هذا الميدان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 70 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق باحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 87 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية
» قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 55 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 جوان 1990 يتعلق باحداث المجلس الاعلى للتونسيين المقيمين بالخارج
» قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ فى 2 جوان 1988 يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
» قانون عدد 37 لسنة 1991 مؤرخ 8 جوان 1991 يتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: