هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.   قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:22 pm

قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.



الفصول
الباب الاول: في الاحكام العامة

الفصل 1: لعدل الاشهاد صفة المامور العمومي ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل 2: يضبط عدد عدول الاشهاد بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بامر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفصل 3: يرجع عدل الاشهاد بالنظر الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مراكز انتصابه.
الفصل 4: جميع عدول الاشهاد متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
ولعدول الاشهاد المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس او اريانة اوبن عروس ان يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.
الفصل 5: يحمل عدل الاشهاد بطاقة مهنية تسلمها لها وزارة العدل يتعين عليه ارجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته.
الباب الثاني: في الترسيم بالجدول

الفصل 6: يضبط جدول عدول الاشهاد بقرار من وزير العدل ويجب ان تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- ان يكون متحصلا على الاستاذية في العلوم القانونية من احدى كليات الحقوق او شهادة اجنبية معادلة لها.
- ان لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- ان يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل 7: يشترط ايضا للترسيم في الجدول ان يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الاعلى للقضاء مدتها 6 اشهر، تختم بشهادة تاهيل للمهنة. ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط منح شهادة التاهيل ونظام المناظرة.
الفصل 8: يمكن ان يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول الاشهاد:
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الاصلي
- الاعوان العموميون المحرزون على الاستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا اساسيا لمدة لا تقل عن عشرة اعوام.
ويخضع لفترة التدريب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون الاعوان العموميون المذكورون اعلاه.
الفصل 9: يؤدي عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه امام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي باخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السّر المهني ".

الفصل 10: يودع عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه بوزارة العدل امضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده باسفل امضاءه.
الفصل 11: على عدل الاشهاد الواقع تسميته اتمام الاجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعلامه بالترسيم بالجدول والا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد انذاره بمكتوب مضمون الوصول.
الباب الثالث: في المهام

الفصل 12: يتولى عدل الاشهاد:
- تحرير كل ما ترغب السلط او الاشخاص في اثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات.
- اجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات.
- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات.
كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
ولا يمكن قبول اعمال الاشهاد الا اذا تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع اثبات تواريخها والائتمان عليها واخراج النسخ منها طبق القانون.
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية لعدول الاشهاد

الفصل 13: يكون عدل الاشهاد في وضعية المباشرة او في وضعيته عدم المباشرة.
الفصل 14: عدل الاشهاد المباشر هو المرسم بجدول عدول الاشهاد والممارس لمهنته فعليا.
الفصل 15: يكون عدل الاشهاد الاشهاد في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب اجراء تاديبي.
- بسبب عجز بدني.
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 40و41 من هذا القانون.
- بطلب من عدل الإشهاد لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الاخيرة على عدل الاشهاد ان يدلي كل سنة بالوثائق الازمة لاثبات نوع اشغاله وبجميع عناصر الارشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير امكانية ابقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا.
الفصل 16: عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع عدل الاشهاد الى خطته بمكان انتصابه الاصلي اذا ما حصل شغور.
واذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجر بدني او في صورة الفصل 40 فيتمتع بالاسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الاصلي.
الفصل 17: يمكن لعدل الاشهاد ان يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي الى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة اشهر من استلام الطلب، ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التاديبية.
الفصل 18: يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل اشهاد انتهت خدمته وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر وبترشح من الغرفة المختصة لعدول الاشهاد.
الباب الخامس: في الحقوق والواجبات

الفصل 19: يمسك عدل الاشهاد دفتر مسودات ودفتر عمل يتسلمهما من وزارة العدل وترسم على دفتر العمل الطوابع والتاشيرات والاعداد الرتبية والامضاءات ويعرض دفتريه في كل ثلاثة اشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وكلما انتهى دفتر مسودات او دفتر عمل، يختم من طرف وكيل الجمهورية ويحفظ بكتابة المحكمة الابتدائية ويمكن لعدل الاشهاد ان يحتفط لديه باخر دفتر عمل مختوم.
الفصل 20: ينص عدل الاشهاد بكل كتب يحرره على اسمه الشخصي ومكان اقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا وشهرا ويوما وساعة بالتارخين الهجري والميلادي ويلزم تحرير كل حجة بسجل واحد بخط واضح ودون اختصار في الحروف ولا بياض ولا فراغ ولا اقتحام ويجب ان يبين بها اسماء المتعاقدين والقابهم ومهنهم ومقراتهم وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم وينص كتابة بالاحرف على المبالغ المالية والتواريخ.
واذا تعلقت الحجة بعقار مسجل فانها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373 و 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
ولا يمكن كتب المخرجات والملحقات الا بالطرة ما لم يتعذر ذلك فيلحق بآخر الحجة ويمضي بهذه المخرجات والملحقات العدول وغيرهم ممن امضوا بالكتب. ويجب زيادة على ذلك ان يكون موافقا عليها بصفة صريحة من طرف المتعاقدين وان اختل شيء من ذلك بطل الملحق.
ولا يقبل اصلاح ولا اقحام ولا برش ولا زيادة في صلب الحجة وما يقع من ذلك يعتبر باطلا.
واذا لزم التشطيب على بعض الالفاظ فانه ينبه على عددها باخر الكتب وينص على المصادقة عليها بمثل ما وقع على المخرجات المكتوبة بالطرة.
الفصل 21: يجب على عدل الاشهاد ان يسجل بدفتر المسودات ما يلتزم به الطرفان بمحضرهما وبالمجلس نفسه كما يجب ان يشتمل تسجيل اقوالهما هذا على اختصاره الاركان الاساسية للكتب الذي يحرر فيما بعد بدفتر العمل.
الفصل 22: يتلو عدل الاشهاد الذي لم يتول التحرير كل المسودة على المتعاقدين الذي يمضون معهم بدفتر المسودات وينص باخر الكتب قبل الامضاء على وقوع القراءة على المتعاقدين علنا بمحضر جليسه اما الأمي او الذي لا يقدر على الامضاء فيضع علامة ابهامه ويكتب العدل اسفل كل علامة ابهام اسم صاحبها.
ويمكن ان ينجر عن خلو دفتر المسودات من الامضاء او علامة الابهام بطلان الكتب نهائيا ان كان الكتب المضمن بدفتر العمل خاليا ايضا من الامضاءات او العلامات نفسها.
الفصل 23: علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق، تحرر عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الاشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الابتدائية.
الفصل 24: يقع تعريف الطرفين المتعاقدين ببطاقة التعريف الوطنية فان لم توجد فبشخصين رشيدين يضعان امضاءهما ويقع التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل منهما وتاريخ ومكان تسليمها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. Empty
مُساهمةموضوع: تتمة للقانون   قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:22 pm

الفصل 25: اذا تعلقت العقود باشخاص لا يحسنون اللغة العربية وجب على العدلين، الاشهاد بمساعدة مترجم محلف يضع امضاءه وينص على اسمه ولقبه ومقره وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخها الا اذا كانت لعدلي الاشهاد معرفة كافية بلغة الاشخاص المذكورين وفي هذه الحالة يجب اثبات ذلك اسفل الكتب.
الفصل 26: يمضي العدلان الكتب المسلم الى الطرفين بعد الاشهاد بمطابقته للاصل الموجود بدفتر العمل.
الفصل 27: يحجر على عدول الاشهاد اطلاع غير من يهمهم الامر انفسهم وورثتهم على الحجج التي حرروها والا استهدفوا لعقاب تاديبي زيادة عن غرم الضرر.
الفصل 28: لا يمكن لعدول الاشهاد تسليم نسخ من المحررات الا باذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه ويجب ان يذكر بالنسخة اسم وصفة القاضي الذي اذن بتسليمها واسم شخص الذي سلمت اليه والغرض من تسليمها وبيان عدد النسخ المسلمة.
ويقع التنصيص مع بيان التاريخ على تسليم تلك النسخة بطرة الاصل في دفتر العمل.
الفصل 29: يستحق عدل الاشهاد عن كل عمل يقوم به اجرا حسب تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
وتحمل اجرة عدل الاشهاد على الطرفين ويسبقها الطالب ما لم يقتضي القانون او يتفق الطرفان على خلافه وذلك مقابل وصل من مقتطع يتسلمه عدل الاشهاد من وزارة العدل.
ليس لعدل الاشهاد عند عدم اتصاله بكامل اجره ان يجرى حق الحبس على ما قد يكون سلم اليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله الا باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله ان يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل اجرته وما تقتضيه من معاليم.
ويجبر الطالب باذن من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته على دفع اجرة عدل الاشهاد وما يقتضيه من معاليم.
ويسقط حق قيام عدل الاشهاد بطلب ما يستحقه من اجر عن اعماله بمضي عام ابتداء من تاريخ اخر عمل.

الفصل 30: يجب على عدل الاشهاد ان ينص اسفل الاصل والنسخ من كل عقد على مقدار الاجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف والا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الاجر.
واذا تعمد عدل الاشهاد تسلم اموال زائدة عن اجره القانوني فانه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار.
الفصل 31: تستخلص الخطايا التي يستهدف لها عدل الاشهاد اثناء مباشرة وظيفته طبقا للاحكام الجاري بها العمل في مادة التسجيل ولا يحول ذلك دون مساءلته جزائيا او تاديبيا او مدنيا.
الفصل 32: كل خلاف ينشأ بين عدل الاشهاد وحريفه حول ما يستحقه بعنوان اصل الاجور والمعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته.
ويجبر عدل الاشهاد بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على ترجيع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى اذن على عريضة في اجل لا يتجاوز خمسة ايام.
الفصل 33: على عدل الاشهاد عند قبض اموال راجعة لحريفه ان يسلمها له في ظرف خمسة عشر يوما على اقصى تقدير وعند التعذر يودعها باسم ذلك الحريف في صندوق الامائن والودائع بالخزينة العامة في ظرف ستة ايام عمل من انقضاء ذلك الاجل والا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بغض النظر عن التتبعات التاديبية.
الفصل 34: عدل الاشهاد ملزم بالاقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه.
الفصل 35: يمكن لعدل الاشهاد مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولاسباب مبررة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستثنائية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر.
الفصل 36: لا ينقل عدل الاشهاد الا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان اقدم في التسمية وعند تساوي الاقدمية يقدم الاكبر سنا وعند التساوي في العمر تجري القرعة.
الفصل 37: يجب ان يكون مكتب عدل الاشهاد لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني.
ولعدل الاشهاد وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله مبين بها الاسم والمهنة فقط.
وعليه اعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه.
ولا يجوز لعل الاشهاد ان يكون له اكثر من مكتب.
الفصل 38: عدل الاشهاد مجبر على القيام بما يطلب منه من الاعمال ولا يمكنه رفض ذلك الا اذا كان له مانع قانوني او عذر مقبول او قدح ناشيء عن القرابة او المصاهرة او الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون.
الفصل 39: يحجر على عدل الاشهاد:
- قبول احالة الحقوق المتنازع فيها على معنى الفصل 567 من مجلة الالتزامات والعقود.
- المشاركة في اية قضية سبق ان وقع اشهاده في موضوعها.
- ضمان باي عنوان كان القروض التي تولى تحرير عقودها.
- اعارة اسمه في اي ظرف من الظروف ولو في غير الاعمال المبينة انفا.
الفصل 40: لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة عدل الاشهاد والعضوية بمجلس النواب، كما لا يجوز الجمع مع اية وظيفة عمومية من شانها ان تستوجب اعطاء منحة من مال الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ما عدا وظيفة تدريس القانون او القيام بمهمة عرضية محدودة لا تتعدى خمسة اعوام.
واذا كلف عدل الاشهاد بمهمة عمومية غير محدودة في الزمن تحول دون ممارسته لمهنة الاشهاد فانه يحال على عدم المباشرة.
الفصل 41: لا يجوز الجمع بين مهنة الاشهاد ومهنة التنفيذ.
ويحجر على عدل الاشهاد ممارسة الانشطة التالية:
- تعاطي التجارة بانواعها طبقا لاحكام المجلةالتجارية.
- مباشرة المسؤولية في شركات او مؤسسات صناعية او تجارية او مالية من شانها ان تكسبه صفة التاجر.
- ممارسة اي نشاط آخر يتنافى مع شرف المهنة.
الفصل 42: عدل الاشهاد مؤتمن على العقود والامثلة والوثائق التي يسلمها له الاطراف او القضاء وعليه ان يعطي وصلا في ذلك مستخرجا من مقتطع يتسلمه من وزارة العدل.
الفصل 43: اذا ارتكب عدل الاشهاد بمناسبة مباشرته لمهامه خطا مضرا باحد الطرفين فانه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام.
الفصل 44: يشبه عدل الاشهاد اثناء ممارسته بمهامه بالموظف على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.
الفصل 45: في صورة وفاة عدل الاشهاد او انقطاعه عن المباشرة لاي سبب من الاسباب او في صورة الاستحالة الوقتية المبررة يعين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف نائبا من بين عدول نفس الدائرة القضائية ويعلم بذلك وزير العدل.
ويجب في كل هاته الصور تقديم دفاتر العدل حالا الى وكيل الجمهورية الذي يضع بها بيانا ينص فيه على سبب الختم وياذن بايداعها بكتابة المحكمة.
الباب السادس: في التاديب

الفصل 46: كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه عدل الاشهاد ولو خارج نطاق العمل يستوجب التاديب.
القسم الاول: في التتبعات والعقوبات التاديبية

الفصل 47: احدث في كل محكمة استئناف مجلس تاديب يتركب من:
- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المنتصب بدائرته عدل الاشهاد المحال، او من ينوبه، رئيسا.
- مستشار بمحكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول، عضوا مقررا.
- نائب عن وزارة المالية (مصلحة التسجيل)، عضوا.
- ممثلين عن غرفة عدول الاشهاد، عضوين.

الفصل 48: العقوبات التاديبية التي يمكن ان تنال عدل الاشهاد هي الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
- الانذار
- التوبيخ
- عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
- التوقيف عن العمل مدة اقصاها ستة اشهر
- العزل
ويسلط العقوبات من الدرجة الاولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها عدل الاشهاد المخالف او بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد ان يطلب من عدل الاشهاد المخالف تقديم ملحوظات كتابية في اجل اسبوع.
اما العقوبات من الدرجة الثانية فيسلطها وزير العدل بعد اخذ راي مجلس التاديب.
الفصل 49: يحال عدل الاشهاد على مجلس التاديب بقرار من وزير العدل.
الفصل 50: لوزير العدل ان يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه جزائيا من اجل جرائم قصدية مباشرة المهنة الى حين فصل القضية الجزائية. كما له ان يحجر على عدل الاشهاد الواقع تتبعه تاديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 51: يتولى رئيس مجلس التاديب بمجرد اتصاله بالملف التاديبي تعيين القاضي المقرر لاجراء الابحاث.
ويستدعى القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ عدل الاشهاد للحضور شخصيا لديه في اجل قدره خمسة عشر يوما، ويمكنه من الاطلاع على الملف واخذ نسخ من الوثائق المظروفة به، ويمنحه اجلا قدره خمسة عشر يوما اخرى لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.
كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع.
ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة اعماله دون ابداء رايه، يحيله على رئيس مجلس التاديب في اجل اقصاه شهران من تاريخ ابلاغه قرار التعيين.
الفصل 52: يعين رئيس مجلس التاديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له اعضاءه ويستدعي عدل الاشهاد بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل ولعدل الاشهاد الحق في الاطلاع على ملفه كما له ان يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه.
ويعقد مجلس التاديب جلسته بحجرة الشورى.
واذا لم يحضر عدل الاشهاد او حضر او امسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على ذلك.
الفصل 53: يقترح مجلس التاديب على وزير العدل العقوبة المناسبة.
ويتولى وزير العدل اعلام عدل الاشهاد المعني بالامر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في اجل لا يتجارز خمسة عشر يوما.
الفصل 54: يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة اعوام من تاريخ المخالفة التأديبية.
الفصل 55: اذا كانت الفعلة المنسوبة الى عدل الاشهاد تكتسي في نفس الوقت صبغة تاديبية وجزائية فان الدعوى التاديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية.
الفصل 56: لا يحول التتبع التاديبي دون اجراء التتبعات الجزائية.
القسم االثاني: في رفع عقوبة العزل

الفصل 57: لوزير العدل ان يرفع عقوبة العزل عن عدل الاشهاد وذلك بعد مرور خمسة اعوام على الاقل من تاريخ قرار العزل.
لكن اذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية، فلا يتسنى رفعه الا اذا ردت للمعني بالأمر حقوقه أو تمتع بالعفو العام او الغيت العقوبة بوسيلة اعادة النظر.
الباب السابع: في غرف عدول الاشهاد والجمعية الوطنية

الفصل 58: احدثت غرفة لعدول الاشهاد بمركز كل محكمة استئناف تضم وجوبا جميع عدول الاشهاد الراجعين لها بالنظر.
ويمكن لهذه الغرف ان تنتظم في جمعية وطنية.
الفصل 59: تتمتع غرف عدول الاشهاد باهلية التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف بالنسبة الى:
- اشتراكات اعضائها او المبالغ التي استخلصت بواسطتها
- المحلات المعدة لادارتها واجتماع اعضائها والاثاث اللازم لها
- العقارات اللازمة للقيام بمهامها.
الفصل 60: على عدول الاشهاد المباشرين ان يدفعوا كل سنة معلوم اشتراك تعين مقداره الجلسة العامة للغرفة المعنية.
الفصل 61: تعمل غرف عدول الاشهاد بنظام داخلي يصادق عليه وزير العدل.
الفصل 62: تختص غرفة عدول الاشهاد بما يلي:
- ضبط الميزانية
- تنظيم الملتقيات العلمية والمهنية ومحاضرات الرسكلة.
- تمثيل عدول الاشهاد في المؤتمرات الدولية بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص.
ويختص رئيس الغرفة بتمثيل عدول الاشهاد لدى السلط.
الباب الثامن: في الأحكام الانتقالية

الفصل 63: بصفة استثنائية ولمدة 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون يمكن لوزير العدل بمقتضى قرار ان يعفي المترشحين لمناظرة الترسيم بجدول عدول الاشهاد من الاجازة في العلوم القانونية بشرط ان يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان السنة الاولى في العلوم القانونية في احدى كليات الحقوق او تحصلوا على شهادة اجنبية معادلة لها.
الفصل 64: للعدول المنفذين ولمدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون ان يختاروا الترسيم بجدول عدول الاشهاد.
الفصل 65: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 24 جوان 1957 المتعلق باعادة تنظيم خطة العدالة واحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين على ان تبقى احكام هذا الامر سارية المفعول فيما يتعلق بالعدول المنفذين ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 37 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999 يتعلق بتنظيم مهنة مستشار في التصدي
» قانون عدد 13 لسنة 2010 مؤرخ في 22 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري .
» قانون عدد 86 لسنة 2002 مؤرخ في 14 اكتوبر 2002 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.
» قانون عدد 34 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.
» قانون عدد 80 لسنة 1994 مؤرخ في 4 جويلية 1994 يتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: