قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ في 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.
الفصول
الباب الاول: في الاحكام العامة
الفصل 1: لعدل الاشهاد صفة المامور العمومي ويخضع في ممارسة مهنته لهذا القانون.
الفصل 2: يضبط عدد عدول الاشهاد بكل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف بامر يتخذ بناء على اقتراح من وزير العدل.
الفصل 3: يرجع عدل الاشهاد بالنظر الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مراكز انتصابه.
الفصل 4: جميع عدول الاشهاد متساوون في المهام وفي حق مباشرتها بكامل دائرة المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابهم.
ولعدول الاشهاد المنتصبين بدوائر المحاكم الابتدائية بتونس او اريانة اوبن عروس ان يباشروا نشاطهم بكامل تلك الدوائر.
الفصل 5: يحمل عدل الاشهاد بطاقة مهنية تسلمها لها وزارة العدل يتعين عليه ارجاعها بمجرد انتهاء مباشرته لمهنته.
الباب الثاني: في الترسيم بالجدول
الفصل 6: يضبط جدول عدول الاشهاد بقرار من وزير العدل ويجب ان تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بهذا الجدول الشروط التالية:
- أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية.
- ان يكون متحصلا على الاستاذية في العلوم القانونية من احدى كليات الحقوق او شهادة اجنبية معادلة لها.
- ان لا تتجاوز سنه خمسين سنة.
- ان يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل 7: يشترط ايضا للترسيم في الجدول ان يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الاعلى للقضاء مدتها 6 اشهر، تختم بشهادة تاهيل للمهنة. ويضبط بقرار من وزير العدل نظام التدريب وشروط منح شهادة التاهيل ونظام المناظرة.
الفصل 8: يمكن ان يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول الاشهاد:
- القضاة
- المحامون المرسمون بالجدول الاصلي
- الاعوان العموميون المحرزون على الاستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونيا اساسيا لمدة لا تقل عن عشرة اعوام.
ويخضع لفترة التدريب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون الاعوان العموميون المذكورون اعلاه.
الفصل 9: يؤدي عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه امام محكمة الاستئناف التي بها مركز انتصابه اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي باخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السّر المهني ".
الفصل 10: يودع عدل الاشهاد قبل ان يباشر مهامه بوزارة العدل امضاءه على ورقة مقابل وصل في ذلك يقيد عدده باسفل امضاءه.
الفصل 11: على عدل الاشهاد الواقع تسميته اتمام الاجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعلامه بالترسيم بالجدول والا اعتبر متخليا ويشطب على اسمه بقرار من وزير العدل بعد انذاره بمكتوب مضمون الوصول.
الباب الثالث: في المهام
الفصل 12: يتولى عدل الاشهاد:
- تحرير كل ما ترغب السلط او الاشخاص في اثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات.
- اجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات.
- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات.
كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
ولا يمكن قبول اعمال الاشهاد الا اذا تولاها عدلان اثنان، وسجلت بدفاتر خاصة مع اثبات تواريخها والائتمان عليها واخراج النسخ منها طبق القانون.
الباب الرابع: في الوضعيات القانونية لعدول الاشهاد
الفصل 13: يكون عدل الاشهاد في وضعية المباشرة او في وضعيته عدم المباشرة.
الفصل 14: عدل الاشهاد المباشر هو المرسم بجدول عدول الاشهاد والممارس لمهنته فعليا.
الفصل 15: يكون عدل الاشهاد الاشهاد في وضعية عدم مباشرة بقرار من وزير العدل وذلك:
- بموجب اجراء تاديبي.
- بسبب عجز بدني.
- في الصور المنصوص عليها بالفصلين 40و41 من هذا القانون.
- بطلب من عدل الإشهاد لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي الصورة الاخيرة على عدل الاشهاد ان يدلي كل سنة بالوثائق الازمة لاثبات نوع اشغاله وبجميع عناصر الارشاد التي تسمح لوزير العدل تقدير امكانية ابقائه في هذه الوضعية والا اعتبر مستقيلا.
الفصل 16: عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع عدل الاشهاد الى خطته بمكان انتصابه الاصلي اذا ما حصل شغور.
واذا كان وجوده في تلك الوضعية بسبب عجر بدني او في صورة الفصل 40 فيتمتع بالاسبقية على غيره للرجوع بمكان انتصابه الاصلي.
الفصل 17: يمكن لعدل الاشهاد ان يستقيل من المهنة، وتقدم الاستقالة بطلب كتابي الى وزير العدل.
وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد ستة اشهر من استلام الطلب، ما لم يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها.
ولا تحول الاستقالة دون التتبعات التاديبية.
الفصل 18: يمكن ان تمنح بقرار من وزير العدل الصفة الشرفية لكل عدل اشهاد انتهت خدمته وذلك بناء على اقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر وبترشح من الغرفة المختصة لعدول الاشهاد.
الباب الخامس: في الحقوق والواجبات
الفصل 19: يمسك عدل الاشهاد دفتر مسودات ودفتر عمل يتسلمهما من وزارة العدل وترسم على دفتر العمل الطوابع والتاشيرات والاعداد الرتبية والامضاءات ويعرض دفتريه في كل ثلاثة اشهر على توقيع وكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مركز انتصابه.
وكلما انتهى دفتر مسودات او دفتر عمل، يختم من طرف وكيل الجمهورية ويحفظ بكتابة المحكمة الابتدائية ويمكن لعدل الاشهاد ان يحتفط لديه باخر دفتر عمل مختوم.
الفصل 20: ينص عدل الاشهاد بكل كتب يحرره على اسمه الشخصي ومكان اقامته ومكان العقد وزمانه عاما وشهرا وشهرا ويوما وساعة بالتارخين الهجري والميلادي ويلزم تحرير كل حجة بسجل واحد بخط واضح ودون اختصار في الحروف ولا بياض ولا فراغ ولا اقتحام ويجب ان يبين بها اسماء المتعاقدين والقابهم ومهنهم ومقراتهم وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم وينص كتابة بالاحرف على المبالغ المالية والتواريخ.
واذا تعلقت الحجة بعقار مسجل فانها تحرر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 373 و 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
ولا يمكن كتب المخرجات والملحقات الا بالطرة ما لم يتعذر ذلك فيلحق بآخر الحجة ويمضي بهذه المخرجات والملحقات العدول وغيرهم ممن امضوا بالكتب. ويجب زيادة على ذلك ان يكون موافقا عليها بصفة صريحة من طرف المتعاقدين وان اختل شيء من ذلك بطل الملحق.
ولا يقبل اصلاح ولا اقحام ولا برش ولا زيادة في صلب الحجة وما يقع من ذلك يعتبر باطلا.
واذا لزم التشطيب على بعض الالفاظ فانه ينبه على عددها باخر الكتب وينص على المصادقة عليها بمثل ما وقع على المخرجات المكتوبة بالطرة.
الفصل 21: يجب على عدل الاشهاد ان يسجل بدفتر المسودات ما يلتزم به الطرفان بمحضرهما وبالمجلس نفسه كما يجب ان يشتمل تسجيل اقوالهما هذا على اختصاره الاركان الاساسية للكتب الذي يحرر فيما بعد بدفتر العمل.
الفصل 22: يتلو عدل الاشهاد الذي لم يتول التحرير كل المسودة على المتعاقدين الذي يمضون معهم بدفتر المسودات وينص باخر الكتب قبل الامضاء على وقوع القراءة على المتعاقدين علنا بمحضر جليسه اما الأمي او الذي لا يقدر على الامضاء فيضع علامة ابهامه ويكتب العدل اسفل كل علامة ابهام اسم صاحبها.
ويمكن ان ينجر عن خلو دفتر المسودات من الامضاء او علامة الابهام بطلان الكتب نهائيا ان كان الكتب المضمن بدفتر العمل خاليا ايضا من الامضاءات او العلامات نفسها.
الفصل 23: علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق، تحرر عقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الاشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الابتدائية.
الفصل 24: يقع تعريف الطرفين المتعاقدين ببطاقة التعريف الوطنية فان لم توجد فبشخصين رشيدين يضعان امضاءهما ويقع التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل منهما وتاريخ ومكان تسليمها.