هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الادبية والفنية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الادبية والفنية. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الادبية والفنية.   قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الادبية والفنية. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:17 pm

الفصول
الباب الاول : احكام عامة

الفصل الأول : - يشمل حق التاليف كل مصنف مبتكر أدبيا كان أو علميا أو فنيا مهما تكن قيمته، والوجهة التي هو معدّ لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في العبير عنه ويشمل كذلك عنوان الصنف . والموارد بالمصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذلك في الصيغة المشتقة .
ومن بين المصنفات المعنية بحق التأليف :
- المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرها .
- المصنفات المبتكرة للمسرح أو للإذاعة (السمعية أو البصرية) سواء كانت من نوع التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص أو التمثيل الصامت .
- القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة
- مصنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك التصوير الشمسي
- المصنفات السينمائية وماشابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك السينما في التعبير البصري
- الصور الزيتية والرسوم والمطبوعات الحجرية والنقوش المعدنية بواسطة الحامض النيتريكي أو على الخشب والمنتوجات الفنية الأخرى الشبيهة بها
- النحت في مختلف أنواعه
- المصنفات المعمارية التي تشمل في آن واحد الرسوم والنماذج والأمثلة و كذلك كيفية الانجاز.
- المدبجات و الموشيات التي تخرجها الانوال الفنية و الفنون التطبيقية بما في ذلك المشاريع و الامثلة او الصناعة نفسها.
- الخرائط و كذلك الرسوم و المنقولات الخطية او التشكيلية و الصور ذات الصبغة العلمية او الفنية
-المحاضرات
- المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية
-البرامج المعلوماتية
-الترجمات و التحويرات او الاقتباسات التابعة للمصنفات الانف الذكرها.
الفصل 2: - حق التاليف هو الحق الذي ينفرد به صاحب المصنف دون سواه في استغلال مصنفة او في الترخيص للغير في استغلاله باحدى الطرق التالية :
أ) نقل المصنف في صيغة مادية مهما كان نوعها بما في ذلك المسجلات الصوتية والسمعية البصرية و غيرها
ب) عرض الصنف على العموم بأى طريقة كانت و على وجه الخصوص عرضه في أماكن عمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوّي والمهرجانات وقاعات العرض وذلك بواسطة :
-آلات بث المصنفات المسجلة
- أجهزة ارسال اذاعية أو تلفزية
- أقمار صناعية او كابلات او ما شابه ذلك
ج) استغلال المصنفات التي تبثها الاذاعات والتلفزات بعرضها على العموم بواسطة أجهزة استقبال كالمذياع والتلفزة ومضخّمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للأصوات والصّور ، وذلك إذا تم استغلال المصنف المحمي في مكان عمومي .
د) ترجمة المصنف أو اقتباس مصنف آخر منه مهما كان نوعه .
الفصل 3: - لا يمكن لاي مستغلّ غير صاحب المصنّف نفسه او من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 2 أعلاه الا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على :
أ) المسؤول عن الاستغلال
ب) طرق الاستغلال ( الصنف ، اللغة ، المكان )
ج) مدة الاستغلال
د) قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.

الفصل 4: - صاحب المصنف هو من أذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك .
على أنه اذا قام بالتاليف أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فان حق التاليف يرجع لاؤلئك الاشخاص ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين ويستثني من هذا المنتج السينمائي والسمعي البصري الذي يرجع اليه حق التاليف .
الفصل 5: - يعتبر المصنف عملا مشتركا اذا اشترك في ابرازه شخصان او عدة اشخاص وتعذر بيان نصيب كل منهم في المشروع . ويكون حق التاليف فيه ملكا مشتركا لهؤلاء الأشخاص .
ويعتبر المصنف عملا مركبا اذا اقحم فيه مصنف سبقه بدون مشاركة صاحب المصنف الأول ، ويكون حق التأليف فيه ملكا لمن قام بالتأليف الثاني من مراعاة حق صاحب المصنف الأول الذي أدرج في العمل المركب .
ويعتبر المصنف عملا جماعيا اذا برز لحيز الوجود بسعي من شخص او من ذات معنوية تتولى نشره تحت ادارتها باسمها وكانت مشاركة مختلف المؤلفين الذين شاركوا في اعداده مندمجة في جملة ما يهدف اليه بدون ان يمكن اسناد حق منفصل لكل منهم في جملة ما تم انجازه ويرجع حق التاليف الى الشخص او الذات المعنوية التي اذنت بانجازه وتولت نشره ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك ضمن عقد مكتوب .
الفصل 6: - يتمتع أصحاب الترجمات أو الإقتباسات أو التغييرات أو التحويرات للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بالحماية التي اقتضاها هذا القانون بدون أن تهضم حقوق المؤلفين الأصليين .
ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي المنتخبات أو المجموعات من مختلف المصنفات مع مراعاة حقوق المؤلفين الأصليين .

الفصل 7: - تندرج الفنون الشعبية ضمن التراث الوطني وكل تدوين بغاية الإستغلال المادي للفنون الشعبية يستوجب ترخيصا من الوزارة المكلفة بالثقافة ويقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم تضبطه المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين المحدثة طبقا لهذا القانون .
كما يجب الإسترخاص من الوزارة المكلفة بالثقافة في خصوص إنتاج المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية وفي صورة إحالة كل أو بعض من حقوق التأليف لمصنف مستوحى من الفنون الشعبية وكذلك في صورة إحالة رخصة خاصة لإستغلال مثل ذلك التأليف .
وفي مفهوم هذا القانون تعتبر فنونا شعبية كلّ الآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة بالعادات والتقاليد وسائر مظاهر الإبداع الشعبي كالحكايات الشعبية والأدب والموسيقى والرقص .
الباب الثاني : في حقوق المؤلف

الفصل 8: - ينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل عرض لمصنفه علي العموم ، وعلى كل نسخة تتضمن نقل محتوى المصنف كلما أعدّ للعموم في صيغة مادية وذلك وفق ما يقتضيه العرف السليم
ولا يجوز ادخال أي تغيير على المصنف بدون موافقة كتابية من صاحبه ولاحق لأحد أن يعرض على العموم مصنفا منقولا عن الغير في صيغة أو في ظروف تهضم فيها الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف .
الفصل 9: - وتتمثل الحقوق الأدبية للمولف خاصة في ما يلي:
أ) حق النسبة أو حق الابوة: والمقصود بهذا الحق ان للمؤلف الحق في ان ينسب اليه المصنف الذي انتجه فيقرن اسمه به على نسخة منه.
ب) حق عدم النسبة: وهو حق اخفاء اسم المؤلف تماما عند وضع المصنف تحت طلب العموم .
ج) حق استعمال اسم مستعار : للمؤلف الحق في ان يقرن بمصنفه اسما مستعارا بدلا عن اسمه الحقيقي .
د) حق حفظ المصنف من كل تغيير او تحوير او تشويه .
ه) حق النشر : بموجب هذا الحق يكون للمؤلف وحده حق تقديم مصنفه للجمهور مع تقرير الطريقة المناسبة لنشره بين العموم باي وسيلة من الوسائل .
و) حق السحب : والمقصود بهذا الحق هو تمكين المؤلف من سحب مصنفه من التداول بين العموم .
الفصل 10 : - اذا اصبح المصنف تحت طلب العموم فلا حق لصاحبه ان يمنع :
أ) عرض المصنف على العموم بدون مقابل مالي وذلك لاغراض تعليمية او تثقيفية او في نطاق محيط عائلي
ب) نقل او ترجمة او اقتباس المصنف المعد لاستعمال شخصي بحت غير انه يتعين على من يقوم بالنقل او الترجمة او الاقتباس بغاية انجاز عروض مسرحية بدون مقابل اعلام المؤلف او اصحاب الحق او المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين .
الفصل 11 : - يسمح بالاستشهاد والانقال المقتبسة من مصنف سبق وضعه تحت طلب العموم بشرط ان تتماشى والعرف وبقدر ما يبررها تحقيق غرض علمي او تعليمي او اخباري. ويدخل في ذلك ما تشتمل عليه العروض الصحفية من استشهادات وانقال مقتبسة.
ويجوز استعمال تلك الاستشهادات او الانقال في صيغتها الاصلية او مترجمة .
وينبغي ذكر المصدر المنقولة عنه واسم المؤلف اذا كان هذا الاسم مدرجا في المصدر .


الفصل 12 : - تباح بدون مقابل التسجيلات واعاة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية لمصنفات أدبية أو علمية او فنية سبقت اذاعتها اذا كانت هذه التسجبلات او اعادتها لاغراض تعليمية او تثقيفية.

الفصل 13 - يمكن للوزارة المكلفة بالثقافة أن ترخص عند الحاجة للمكتبات العمومية وللمراكزغيرالتجارية لجمع الوثائق للمؤسسات العمومية ولمعاهد التعليم ودور الشباب ودور الثقافة نقل المصنفات الادبية او العلمية او الفنية في حدود ما يحتاج اليها نشاطها وذلك مقابل معلوم تعينه المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين ما لم يقع اتفاق بالتراضي على ذلك بين الطرفين .
الفصل 14: - اذا لم يقع النص صراحة في المصدر على حفظ حق النقل لصاحبه فان المقالات الاخبارية اليومية المتعلقة بالسياسة أو الإجتماع أو الاقتصاد يمكن ان تنقلها الصحافة او الاذاعة بيد انه ينبغي دائما ذكر المصدر المأخوذ عنه .
الفصل 15: - يباح تسجيل ونقل واذاعة المصنفات الادبية او العلمية او الفنية التي تذكر بمناسبة الاخبار عن حدث يومي مهما كانت الوسائل المستعملة وفي حدود ما يبرره الغرض الاخباري المقصود .
الفصل 16: - يسمح بنقل مصنفات الفن التصويري والفن المعماري الموضوعة بصورة مستمرة في مكان عمومي وذلك لحاجة السينما او التلفزة بشرط ان تكون صبغة اقحامها في الشريط السينمائي او في حصة التلفزة عرضية او ثانوية بالنسبة الى الموضوع الاصلي .
الفصل 17: - يسمح بعرض المصنفات التي انشاتها مؤسسات الانتاج 354 الاذاعي او التلفزي العاملة بالبلاد التونسية بوسائلها ولحصصها الخاصة بمقتضى ترخيص من المؤلفين الاصليين على انه بعد انقضاء سنة لا يمكن لهذه المؤسسات استعمالها الا بترخيص جديد من المؤلفين الاصليين او من المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وذلك في صورة عدم وجود عقد يحيل بمقتضاه المؤلفين الى مؤسسة اذاعية او تلفزية حق استغلال مصنفهم ويتعين حفظ نسخة من كل ما تسجله تلك المؤسسة الاذاعية او التلفزية من تسجيلات ذات صبغة ثقافية، في الخزينة الرسمية المخصصة لذلك من طرف الوزارة المكلفة بالثقافة ، وتضبط الانواع التي ينبغي حفظها بقرار من الوزير المكلف الثقافة .
الفصل 18: ان حق التاليف يدوم مدى حياة المؤلف ويستمر خمسين سنة شمسية بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها او من التاريخ الذي تضمنه الحكم المعلم بوفاته في صورة تغيبه او فقده .
وفي صورة ما اذا كان المصنف عملا مشتركا فان حساب هذه المدة يبدا من تاريخ وفاة اخر المؤلفين المشاركين فيه او من التاريخ الذي تضمنه الحكم المعلم بوفاته في صورة تغيبه او فقده.
بالنسبة للمؤلفات اللاّإسمية أو الحاملة لاسم مستعار فان حق التاليف يدوم خمسين سنة ابتداء من التاريخ الذي يكون فيه المصنف قد وضغ تحت طلب العموم .
وفي صورة ما اذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم واذا كشف المؤلف المصنف لا اسمي او حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية فان حق التاليف يدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل .
الفصل 19: يدوم حق التاليف بالنسبة الى مصنفات التصوير الشمسي خمسة وعشرون سنة شمسية ابتداء من تاريخ انجاز المصنف .
اللفصل 20: - يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في :
1) تمثيل مصنفاتهم وادائها علنا بكل الوسائل والطرق.
2) نقل تمثيل واداء مصنفاتهم الى الجمهور بكل الوسائل .
كما يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية او المسرحيات الموسيقية طوال مدّة سريان حقوقهم على المصنف الاصلي بنفس الحقوق في ما يختص بترجمة مصنفاتهم .
الفصل 21: - يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية بحق استئثاري في الاداء العلني لمصنفاتهم بجميع الوسائل والطرق ونقل ادائها الى العموم بجميع الوسائل وكذلك الشأن فيما يتعلق بترجمتها .
الباب الثالث: - في إحالة حق التأليف

الفصل 22: - ان حق التأليف كما هو معرّف بهذا القانون قابل للاحالة بالبيع كلّه او بعضه .

الفصل 23: - ان إحالة حق عرض مصنّف على العموم لا يشمل حق نقله في صورة مادّية كحق تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك الشان بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية لا يمكن عرضه على العموم الا بموافقة صاحب الحق الأصلي للمصنف المادي .
كما أنّ الإحالة بالبيع لنسخة أو أكثر من المصنّف لا تقتضي بالضرورة احالة حق التأليف.
الفصل 24: تعتبر ملغاة احالة المصنفات التي لم تنجز بعد ما لم تكن هذه الاحالة لفائدة المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين .
واذا احيل حق التاليف لفائدة الدولة بطريق الوراثة فانه يعتبر محالا للمؤسسة المذكورة، ونخصص عائداته لصتدوقها الاجتماعي .
الفصل 25: لاصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية حق المشاركة بصورة قارة في محصول كل بيع لمصنفاتهم بواسطة المزاد العلني او على يد تاجر بقطع النظر عن كل احالة للمصنف الاصلي .
وبعد وفاة المؤلف يستمر هذا الحق قائما لورثته اثناء السنة الشمسية الجارية والخمسين سنة الموالية :
ويخصص للمؤلف او لورثته خمسة بالمائة من محصول البيع .
الباب 26: ان الترخيص في بث المصنف بواسطة المذياع او التلفزة يشمل عموم ما تقرره مؤسسة اذاعية اوتلفزية عاملة بالبلاد التونسية من حصص اذاعية او تلفزية في هذا الصدد بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها، الا اذا جاء العقد المبرم بين المؤلف وادارة المؤسسة بما يخالف ذلك .
امّا الحقوق الراجعة لمصنفي الاعلانات الاشهارية التي تستغلها مؤسسة اذاعية أو تلفزية فيحرّر في شأنها عقد خاص بها ينص على شروط الاستغلال والنسبة المائوية من المحاصيل الراجعة لاصحاب الحقوق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الادبية والفنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 103 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
» قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية.
» قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك.
» قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.
» قانون عدد 13 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: