هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تتمة للقانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تتمة للقانون Empty
مُساهمةموضوع: تتمة للقانون   تتمة للقانون Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:16 pm

الباب الرابع: أحكام انقالية

الفصل 103 : بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ يوضع حد لكل عقود التامين ضدّ أخطار حوادث الشغل والامراض المهنية.
وبقطع النظر عن كل اتفاقية مخالفة لهذا، فإن عقود التأمين الضامنة لأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون تكفل تماما جميع الاخطار المحمولة على كاهل اصحاب العمل بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957، حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ولا يكون صدور هذا القانون سببا مباشرا او غير مباشر في ان تفسخ قبل الابان عقود التامين او تراجع.
وتبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والامراض المهنية بما في ذلك حالات تفاقم العجز قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من مشمولات شركات التامين حسب الصيغ المنصوص عليها بالقانون المذكور المؤرخ في 11 ديسمبر 1957، فيما عدا اجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها بالفرع الرابع من القسم الخامس من الباب الثاني من هذا القانون التي تطبق على القضايا الجارية مهما كان تاريخ وقوع الحادث او معاينة المرض المهني.
وفي حالة معاينة مرض مهني بعد دخول هذا الق
الفصل 104 : يحل الصندوق القومي محل صندوق حوادث الشغل في جميع الحقوق والواجبات المتولدة عن تطبيق التشريع السابق المسير له.
وبهذا العنوان فان الصندوق القومي مكلف بتصفية ما للصندوق المذكور وما عليه . ويمكنه علاوة على ذلك القيام بجميع الاجراءات الرامية الى حمل الغير على الاعتراف بحقوق الصندوق المذكور عندما تكون هذه الحقوق غير مسجلة بدفاتره، وترجع مكاسب صندوق حوادث الشغل الى الصندوق القومي، ويمكن لهذا الاخير ان يتصرف في نطاق التصفية في المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الصندوق المذكور ، ويمكنه كذلك التفويت فيها.
وهذه العمليات تكون موضوع قرار من طرف مجلس ادارة الصندوق القومي يصادق عليه وزير الشؤون الاجتماعية.
وبصفة انتقالية، يمكن للصندوق القومي ان يطالب بواسطة بطاقات الجبر، باستخلاص ما لصندوق حوادث الشغل من الديون وذلك حسب الظروف والصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع السابق.

الفصل 105 : يعفى اصحاب العمل المنخرطون بالصندوق القومي عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم به. على انهم مطالبون بالتصريح باسماء عملتهم الجدد طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
على المؤسسات المرخص لها طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 بالتامين الذاتي، والمنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون تجديد طلب الاعفاء بطلب يقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف ستة اشهر بداية من تاريخ صدور هذا القانون. وفي صورة عدم تقديم الطلب تفقد هذه المؤسسات حق الاعفاء وتصبح خاضعة وجوبا للانخراط بالصندوق القومي لتامين خطر حوادث الشغل والامراض المهنية بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة تبقى هذه المؤسسات مسؤولية عن صرف كل التعويضات عن حوادث الشغل والامراض المهنية الحاصلة او التي وقعت معاينتها قبل انخراطها بالصندوق القومي.
تواصل المؤسسات المختصة في التجهيز بآلات تقويم وتعويض الاعضاء صناعيا وتوابعها، المصادق عليها، عملها، الا انها مطالبة بايداع اعلام جديد بوزارة الشؤون الاجتماعية في اجل سنة بداية من تاريخ نشر هذا القانون.
خلافا لاحكام الفصل 13 اعلاه وبمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يمكن اعفاء بعض القطاعات من واجب التصريح الاسمي.
الفصل 106 : لا يجوز بحال ان يكون تطبيق هذا القانون سببا في تخفيض او ترفيع او حذف غرامات كان استحقها المتضررون من حوادث الشغل والامراض المهنية، او من آل حقهم اليهم، او يمكن ان يستحقوها عند نشره.
كما لا يجوز ان يكون تطبيقه ايضا موجبا لمنح غرامات جديدة عن حوادث او امراض مهنية كانت قد حصلت قبل دخوله حيز التنفيذ.
تخول حوادث الشغل الواقعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والامراض المهنية التي تمت معاينتها للمرة الاولى قبل هذا التاريخ ومهما كان تاريخ البت في عواقبها، باتفاق الطرفين او بحكم عدلي، الحق في الغرامات المعينة بالتشريع والترتيب المعمول بهما وقت الحادث او معاينة المرض للمرة الاولى.
ولا تراجع الغرامات الممنوحة لا بسبب تعكر حالة المتضرر ولا بسبب تحسنها الا اثناء الآجال وطبق الاحكام المنصوص عليها بالتشريع والترتيب المعمول بهما قبل صدور هذا القانون. على ان قواعد مرجع النظر والاجراءات المعينة بهذا القانون وكذلك احكام الفرع الرابع من القسم الخامس من الباب الثاني من هذا القانون تطبق على حوادث الشغل والامراض المهنية الواقعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 107 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1995 وتلغى حينئذ النصوص التشريعية المخالفة له وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تتمة للقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: