قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية.
الفصول
الباب الاول : احكام عامة
الفصل 1 : احدث نظام للتعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية لفائدة المتضررين او خلفهم العام، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والاساليب المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 2 : تسند ادارة النظام المنصوص عليه بهذا القانون للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الذي يطلق عليه فيما يلي اسم "الصندوق القومي".
ويمكن للصندوق القومي او يوكل التصرف في كل او جزء من هذا النظام الى مؤسسات عمومية او خاصة بموجب اتفاقات يصادق عليها بامر.
الفصل 3 : يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل او بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل او اكثر، وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
ويعتبر حادث شغل ايضا الحادث الخاصل للعامل اثناء تنقله بين مكان شغله ومحل اقامته بشرط ان لا ينقطع مسيره او يتغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية او لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
يعتبر مرضا مهنيا كل مظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي او اصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر.
وتضبط قائمة الامراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك اهم الاعمال التي قد تكون سببا فيها بقرار مشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.
وتحدد هذه القائمة كذلك المدة التي يظل فيها العامل او من هو مشبه به مستحقا للتعويض عن الامراض التي قد تظهر عليه بعد ان يصبح غير معرض لمسببات المرض.
تقع مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وعلى الاقل مرة كل ثلاث سنوات.
الفصل 4 : ينطبق هذا القانون على كافة العمال او المعتبرين كذلك المستخدمين لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين باي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط او وضعية العامل او نظام تاجيره.
كما ينطبق ايضا على :
- المتمرنين
- المتدربين
- تلاميذ وطلاب مؤسسات التعليم الفني او المهني مهما كان اختصاصها او درجاتها اذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم او التكوين.
- المساجين بالنسبة للحوادث الناشئة عن انجاز اعمال طلب منهم القيام بها او بمناسبتها وفي اطار القوانين المنظمة للسجون.
- عمال الحضائر الوطنية او الجهوية للتنمية.
- عملة المنازل.
كما تنطبق مقتضيات هذا القانون ايضا على الاشخاص المشار اليهم انفا والموفدين من قبل اصحاب العمل في مهمة او تربص بالخارج ما عدى الحالات التي يكون فيها الحادث ناشئا عن اسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة او التربص وعلى الا يكونوا منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الاقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
ولا يشمل هذا القانون أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين ينطبق عليهم نظام خاص ولا المؤسسات العائلية التي لا تشغل إلا أصحابها وأفراد عائلاتهم إلا إذا اختاروا الانتفاع باحكامه
الفصل 5 : لا يجوز التمسك ضد صاحب العمل او ماموريه في خصوص المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية طبقا لاي قانون آخر الا اذا كانت هذه الاضرار مترتبة عن خطأ من جانبه يكتسي صبغة جزائية.
لا تحول احكام الفقرة السابقة دون منح غرامات ارفع مبلغا اذا كانت هذه الغرامات منصوصا عليها بنظام اساسي خاص ينطبق على اعوان المؤسسة او باتفاقية تشمل هؤلاء الاعوان.
للمتضرر او خلفه العام مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية.
يسدد الصندوق القومي في كل الحالات التعويض المخول للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام هذا القانون. وله حق الرجوع بها على المسؤول عن حادث الشغل او المرض المهني.
ولا يعارض الصندوق القومي بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث او المرض المهني الا اذا وقعت دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا الا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور.
تسدد التعويضات المستحقة للمتضرر او خلفه العام في كل الحالات طبقا للشكل المنصوص عليه بهذا القانون على ان يحدد مقدار التعويض بما يناسب الضرر..
لكن التعويض المستحق للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام قانون اخر يسدد وفقا للقواعد العامة.
الباب الثاني : نظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية
القسم الأول: الانخراط والتسجيل
الفرع الأول: الانخراط الوجوبي
الفصل 6 : ان كل شخص طبيعي او معنوي يشغل اشخاصا من الاصناف المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون ملزم بالانخراط بالصندوق القومي ، لتغطية جميع الاعوان المستخدمين لديه ضد الاخطار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمؤسسات العائلية.
وتعفى وجوبا الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الانخراط بالصندوق القومي .
كما يمكن ان تعفى من واجب الانخراط المؤسسات والشركات العمومية وكذلك مؤسسات القانون الخاص التي تسير مرفقا عموميا .
وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة او الشركة المعفاة من الانخراط باسناد المنافع ودفع التعويضات طبقا لمقتضيات هذا القانون.
يعفى من واجب الانخراط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 : يتعين على اصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون الانخراط بالصندوق القومي، كما يتعين عليهم اعلامه بالعمال الذين وقع انتدابهم باي شكل كان وذلك في اجل اقصاه ثمان واربعون ساعة من ايام العمل من تاريخ الانتداب.
ويبدا مفعول هذا الانخراط من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
ويتم الاعلام حسب نموذج يقع ضبطه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 : اذا امتنع صاحب العمل عن الامتثال لواجب الانخراط والاعلام لاعمال الذين هم في خدمته او تقاعس عن قيامه بالاجراءات المشار اليها فانه يمكن للعامل الاتصال مباشرة بالصندوق القومي للمطالبة باتمام اجراءات الانخراط.
الفرع الثاني : الانخراط الاختياري
الفصل 9 : يمكن لغير الاجراء ان ينخرطوا بالصندوق القومي هم وأفراد عائلاتهم الذين يعملون معهم بالمؤسسة للاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل التي قد تصيبهم.
ويقصد بافراد العائلة القرين والاعقاب والاصول والاخوة والاصهار.
الفصل 10 : تحسب الغرامة اليومية والجراية اللتان قد تمنحان لغير الاجراء او افراد عائلتهم في حالة وقوع حادث شغل ينجر عنه عجز وقتي او عجز مستمر، على اساس المبلغ المصرح به من طرف المنخرطين بعنوان اجر لمن يهمهم الامر.
الفصل 11 : يطبق التشريع المتعلق بحوادث الشغل على غير الاجراء وعلى أفراد عائلاتهم المذكورين ابتداء من تاريخ انخراطهم بالصندوق القومي وطيلة المدة التي يبقى فيها الانخراط جاريا.
الفصل 12 : اذا انسحب المنخرط او اوقف انخراطه بالصندوق القومي فان الانتفاع باحكام هذا القانون يستمر طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الاعلام بالانسحاب او التوقف عن الانخراط بقطع النظر عن كل شرط مخالف.
الفرع الثالث: التسجيل
الفصل 13: - بتعين على اصحاب العمل التصريح كل ثلاثة اشهر بعمالهم، وينبغي ان يكون التصريح اسميا وذلك صيغ تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 14 : يجب على صاحب العمل الذي يسعى لدى ادارة او مؤسسة عمومية للمساهمة في اي مناقصة عمومية لفائدته، ان يدلي بحجج مسلمة من الصندوق القومي تثبت انه يوجد في وضعية قانونية ازاءه، او انه معفى من الانخراط طبقا لاحكام الفصل 6 من هذا القانون.
الفرع الرابع : الاشتراكات
الفصل 15 : يتولى كل صاحب عمل منخرط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون دفع معلوم اشتراك للصندوق القومي.
الفصل 16 : تحدد بمقتضى امر نسب الاشتراكات الواجب تسديدها حسب القطاعات وعند الاقتضاء نسبة الاقتطاع لفائدة هذا النظام من الاشتراكات بعنوان انظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق القومي.
الفصل 17 : تحتسب الاشتراكات وتتم تصفية المنافع على اسا مجموع العناصر المعتمدة في احتساب المساهمات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.
ويحدد بمقتضى امر تقدير جزافي للاجور والمداخيل التي يتم على اساسها احتساب الاشتراكات بالنسبة لبعض الاصناف او القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الفصل 18 : يتعين على صاحب العمل أن يبلغ الصندوق القومي كل ثلاثة اشهر وفي اجل اقصاه خمسة عشر يوما من الشهر الموالي للثلاثية المستوجبة بعنوانها المساهمات تصريحا في مقدار الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة مع مخلص لمعاليم الاشتراك وان يسدد في نفس الاجل الاشتراكات التي حلت عليه ويجب ان يتضمن هذا التصريح جميع المبالغ الراجعة للعمال طبقا للفصل 17 اعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعليا او وقع تقديرها.
مع مراعاة الاحكام المخالفة لهذا القانون على اصحاب العمل الذين يستخدمون المتطوعين والمساجين ومرضى مستشفيات الامراض العقلية او اي صنف آخر ممن كان تشغيلهم لديهم استثنائيا وعلى خلاف المقتضيات العادية لعقد الشغل ان يحرروا تصاريحهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الاجور الممنوحة للعمال من نفس الاختصاص المهني والقائمين باشغال مماثلة او مشابهة لها، المشتغلين بمصانعهم او حضائرهم او مشاريعهم او بالمؤسسات الشبيهة بها المتواجدة بنفس الجهة.
الفصل 19 : يجب على صاحب العمل المنخرط بالصندوق القومي ان يثبت كلما طلب منه ذلك مطابقة تصاريحه بالاجور لبطاقات خلاص الاجور ولجميع الوثائق ودفاتر حسابات مؤسسته، واذا لم يكن ممتثلا للاحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها فان اثبات مطابقة الاجور المصرح بها لما دفعه فعلا لعماله محمول على صاحب العمل.
القسم الثاني: التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفرع الأول : الحقوق الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفصل 20 : للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية الحق :
- في الاسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم
- في غرامة يومية من اجل فقدان الاجر
-وعند الاقتضاء في تعويض الاعضاء البدنية او اجزائها وتقويم اعوجاجها اذا استمر العجز بعد البرء واذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته.
- اذا تسبب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه منحة دفن حسب مبلغ تقديري.
الفصل 21 : لا تسند اية غرامة للمتضرر المتسبب عمدا في الحادث.
واذا كان الحادث ناشئا عن هفوة تعمدها صاحب العمل أو مأموروه فان المتضرر او خلفه العام، وخلافا لاحكام الفصل الخامس اعلاه، يحتفظ بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض الضرر الحاصل وفقا لقواعد القانون العام وذلك فيما يتعلق بالجزء الذي لم يتم تعويضه عملا بهذا القانون.
الفصل 22 : اذا ثبت ان الحادث ناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر فان الغرامات الواجبة في شكل جرايات لا تخفض الا باذن من القاضي المختص على ان لا يتجاوز التخفيض نسبة حمسين بالمائة من تلك الغرامات.
الفصل 23 : اذا ثبت ان الحادث ناجم عن خطإ فادح ارتكبه صاحب العمل أو مأموروه جاز الترفيع في الغرامات المستحقة الى حد اقصاه كامل الاجر السنوي في حالة الوفاة والى متحصل ضرب كامل الاجر السنوي في كامل نسبةالعجز في الحالات الاخرى.
وفي هذه الحالة يحق للصندوق القومي الرجوع على صاحب العمل المسؤول لاسترجاع المبالغ التي دفعها للمتضرر بعنوان الترفيع في الغرامات.
الفصل 24 : يبقى الحق في طلب مراجعة الغرامة استنادا الى تفاقم عجز المتضرر او تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهر او التئام الجرح. ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذه المدة دون ان تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد.
لفصل 25 : اذا توفي المتضرر بسبب الحادث يجوز لخلفه العام المطالبة باعادة تقدير التعويضات الممنوحة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحادث.
الفصل 26 : اذا تفاقم الضرر اثناء السنوات الخمس التي يجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز وقتي جديد استوجب علاجا طبيا على الصندوق القومي تسديد المصاريف الطبية والجراحية والادوية والاقامة بالمستشفى وعند الاقتضاء دفع جزء الغرامة اليومية الذي يفوق المبلغ المناسب للجراية التي احتفظ المتضرر بالتمتع بها خلال هذه الفترة وذلك طبقا لنفس الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفصول من 35 الى 37 من هذا القانون.
يحدد مقدار الغرامة اليومية على اساس قاعدة الاجر اليومي الذي تقاضاه المتضرر في تاريخ الانتكاس.
اذا تسبب الانتكاس في عجز مستمر جزئي او كلي او في ارتفاع في نسبة هذا العجز تتم تصفية حساب الغرامات النهائية وفقا لنفس المقتضيات والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 27 : يتم ابقاء المتضرر من حادث شغل لنفس الدرجة المهنية التي كان يشغلها قبل الحادث اذا كان العجز الجزئي الدائم لا يمنعه من تعاطيعمله بصفة عادية.
لا تتم اعادة تصنيف العامل المتضرر او فصله بسبب حادث الشغل الا اذا كانت نسبة العجز الدائم تحول دون مباشرته للعمل وبعد موافقة تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
الفصل 28 : يسقط الحق في القيام بالدعوى بشان الغرامات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود بالنسبة للقصّر. ويبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للمنح الوقتية انطلاقا من يوم وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض، وبالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العامل.
الفصل 29 : تمنح الاعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل او المرض المهني او خلفه العام لدى جميع المحاكم.
الفصل 30 : يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه.