هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك.   قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك. Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:12 pm

الفصل الأول : ألغيت وعوضت بما يلي أحكام الفصل 4 والفقرات 2و 3 و 4 من الفصل 5 والفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفصلين 10 و 13 والفقرة الأولى من الفصل 15 والفصول 16 و19 و23 و27 و28 و29 من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية :
الفصل 4 ( جديد ) :
على المؤسسات الممارسة للنشاط البنكي أن تبين صلب مطلب المصادقة إن كانت تنتمي لصنف بنوك الإيداع أو بنوك التمويل أو بنوك الأعمال.
الفصل5 (الفقرة الثانية جديدة):
كما يرخص لها في منح قروض متوسطة وطويلة الأجل تؤخذ من تلك الودائع وذلك حسب الشروط التي يضبطها البنك المركزي التونسي في الغرض.
الفصل 6 ( جديد ) :
بنوك التمويل هي مؤسات يتمثل نشاطها الرئيسي في المساهمة في رأس مال المؤسسات وفي منح روض متوسطة وطويلة الأجل.
تمنح هذه البنوك قروضا متوسطة وطويلة الأجل اما من اموالها الذاتية او من الموارد المتأتية من قروض متوسطة وطويلة الأجل.
ولا يمكن لبنوك اتمويل أن تقبل ودائع غير التي تفوق مدتها السنة. ولا يمكنها تخصيص تلك الودائع لتمويل قروض متوسطة وطويلة الأجل إلا بمراعاة الشروط التي يحددها البنك المركزي التونسي في إطار مققرات المجلس القومي للقرض في هذا الميدان.
وبصفة ثانوية يمكن لبنوك التمويل أن تمنح حسب الشروط التي يضبطها البنك المركزي التونسي قروضا قصيرة الأجل للمؤسسات التي تمسك بأغلبية رأس مالها وللمؤسسات التي تمول مشاريعها.
يمكن لبنوك التمويل أن تقبل ودائع تحت الطلب من أعوانها ومن المؤسسات التي تمسك بأغلبية رأس مالها.
الفصل9 (الفقرة الثانية جديدة):
على المؤسسة التي تسحب منها المصادقة إنهاء نشاطها وحصر عملياتها فيما هو ضروري لتصفيتها. وينبغي اعداد تقرير في التصفية من قبل خبير محتسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وعرضه على رأي البنك المركزي التونسي ويبين هذا التقرير بالخصوص ما إذا قامت المؤسسة المعنية بالأمر بتصفية التزاماتها وأعدت بالنسبة للبقية المحتملة الوسائل الكفيلة لتسديد كامل ديونها. وتبقى المؤسسة خلال مدة التصفية خاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي.
الفصل 10 ( جديد )
بقطع النظر عن أحكام الفصل السابع والعشرين أسفله، يقرر وزير المالية سحب المصادقة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون بعد استشارة المجلس القومي للقرض وذلك:
1 - إما بمبادرة منه وبناءا على تقرير من البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية لبنوك تونس وسماع المؤسسة البنكية المعنية،
2 - أو بطلب من البنك المركزي التونسي وبعد أخذ رأي الجمعية المهنية لبنوك تونس وسماع المؤسسة البنكية المعنية إذا رأى البنك المركزي التونسي أن المؤسسة لم تعد تستجيب للشروط التي منحت على أساسها الرخصة.
3 - أو بطلب من المعني بالأمر نفسه يتولى تقديمه البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي الجمعية المهنية لبنوك تونس.
وفي الحالات الخطيرة يمكن لوزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي أن يعين حالا مصفيا للبنك الذي سحبت منه المصادقة يحدد له طرق التصفية وآجالها، ويطلع المصفي البنك المركزي التونسي على سير عمليات التصفية.
الفصل 13 ( جديد ) : على كل بنك أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن :
- 10.000.000 دينار بالنسبة لبنوك الإيداع والتمويل يتم تسديد قيمتها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
- 3.000.000 دينار بالنسبة لبنوك الأعمال يتم تسديدها عند إنشاء الشركة.
ويجب على كل فرع أووكالة بنك أجنبي مرخص له في مباشرة النشاط بالبلاد التونسية أن يثبت عند انتصابه بالبلاد التونسية بما يفيد تمتعه بمنحة تساوي على الأقل نفس المبلغ يقع تسديده حسب نفس الشروط.
علاوة على ذلك يجب على كل بنك وعلى كل وكالة أو فرع تابع لبنك أجنبي أن يثبت في كل وقت أن أصوله تفوق فعلا الخصوم المطالب بها من قبل الغير بمبلغ يساوي علي الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا.
الفصل15(الفقرة الأولى جديدة):
تخضع للترخيص المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه:
- كل عملية اندماج بين البنوك
- كل اقتناء لحصص من رأس مال بنك من شأنه أن يؤدي إلى التحكم في هذا البنك.
- وكل عمل يمكن أن تنجر عنه إحالة قسط هام من موجودات البنك من شأنها أن تفضي الى تغيير في تركيبته المالية او في توجهات نشاطه.
الفصل 16 ( جديد ) :
لا يمكن لبنك إيداع أن يخصص أكثر من 10 % من أمواله الذاتية للمساهمة في مؤسسة واحدة ولا أن يمسك أكثر من 30 % من رأس مال مؤسسة واحدة، ويمكن تغيير هذه النسب المائوية بأمر.
غير أنه يمكن بقرار صادر عن البنك المركزي التونسي الترخيص مؤقتا لبنك ايداع في أن يمتلك في رأس مال مؤسسة أكثر من نسبة 30 % المنصوص عليها بالفقرة السابقة وان يمتلك عند الضرورة اغلبية الحصص من رأس مال هذه المؤسسة ويمنح هذا الاستثناء لمدة تحدد عند كل طلب.
الفصل 19 ( جديد ) :
يضع البنك المركزي التونسي قواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على البنوك احترامها وخاصةالقواعد المتعلقةبـ:
·استعمال الاموال الذاتية
·النسبة بين الأموال الذاتية والالتزامات
· النسبة بين الأموال الذاتية والمساعدات لكل مدين
·الاحتياطي الاجباري
· نسب السيولة
· والمخاطر بصفة عامة
بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل السابع والعشرين من هذا القانون فإن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل المتعلقة بمنح أو قبض فوائض مضافة أو مخصومة تتجاوز الحدود المضبوطة من قبل البنك المركزي التونسي وكذلك المخالفات المتعلقة بقبض عمولات لم تنص عليها مناشير البنك المركزي التونسي أو بنسب تفوق النسب التي تم اشعار البنك المركزي التونسي بها تعاقب بخطية يسلطها هذا الاخير بعد سماع المؤسسة البنكية المعنية وتستخلص هذه الخطية التي يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات المبلغ الذي انجرت عنه المخالفة لفائدة الخزينة العامة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السابع والعشرين أسفله.
الفصل 23 ( جديد ) : يجري البنك المركزي التونسي على البنوك مراقبة على الوثائق أو مراقبة في المقر.
ولهذا الغرض يجب على البنوك المنشأة طبقا للقانون التونسي وكذلك الفروع والوكالات التابعة للبنوك الأجنبية:
- ان تحرم قواعد ومبادئ المحاسبة التي يضبطها البنك التونسي
- أن تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعد خلال الستة أشهر الموالية للسنة المالية المنقضية موازنة وحساب استغلال وحساب خسائر وأرباح يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين.
- ان تعد خلال السنة بيانا عن الوضعية الحسابية للبنك وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصبغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي وان تنشر في كل سنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية موازنتها وحسابها للخسائر والأرباح وفقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي.
- ان يكون لها جهاز دائم للمراقبة الداخلية.
- ان تخضع بطلب من البنك المركزي التونسي لمراقبة خارجية.
- ان تدلي للبنك المركزي التونسي بكل الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعها والتي يتسنى بفضلها التحقق من ان البنوك تطبق التراتيب المقررة فيما يتعلق بمراقبة الصرف ومراقبة البنوك والقرض تطبيقا سليما.
يعاقب كل اخفاء لمعلومات وكل إدلاء متعمد لمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل السابع والعشرين أسفله.
إن كل تأخير في تبليغ الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات المشار اليها بهذا الفصل يعاقب ابتداء من تاريخ معاينته من قبل اعوان البنك المركزي التونسي بجبر بالتغريم يقدر بمائة دينار عن كل يوم تأخير ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل السابع والعشرين أسفله.
تبلغ نتائج المراقبة بمراكز البنوك الى رئيس مجلس ادارة البنك او الى الممثل بالبلاد التونسية لفرع او لوكالة تابعة لبنك اجنبي خاضع للمراقبة ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة.ويمكن أن تشمل المراقبة بمراكز البنوك الفروع المستقلة للبنك والذوات المعنوية الخاضعة لها بصفة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك
الذوات المعنوية.
الفصل 27 ( جديد ) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع عشر، يقع تتبع المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتتعرض البنوك التي ترتكبها للعقوبات التالية:
1 - الإنذار
2 - التوبيخ
3 - خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة بواسطة بطاقة جبر يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي او نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 13 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية
4 - تعليق كل مساعدة من قبل البنك المركزي التونسي
5 - المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط.
6 - سحب صفة وسيط مصادق عليه.
7 - سحب المصادقة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويتخذ محافظ البنك المركزي التونسي العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 1 الى 4 بعد سماع المؤسسة البنكية المعنية.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرات 5 الى 7 لجنة خاصة تدعى اللجنة المصرفية وتتكون من :
- قاض يشغل على الأقل خطة رئيس دائرة بمحكمة استئناف : رئيس
- ممثل عن وزارة المالية له رتبة مدير عام على الأقل : عضو
- ممثل عن البنك المركزي التونسي له رتبة مدير عام على الأقل : عضو
- والكاتب العام للجميعة المهنية لبنوك تونس : عضو
تعقد اللجنة المصرفية جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي ويتولى هذا الأخير كتابة اللجنة
يحجر على أعضاء اللجنة المصرفية افشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 28 ( جديد ) :
إذا رأت اللجنة المصرفية ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع والعشرين أعلاه، فانها تعلم البنك المعني بالوقائع المنسوبة إليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجه لممثله القانوني.
كما تعلم اللجنة الممثل القانوني للبنك بامكانية الاطلاع بمقر اللجنة على المستندات التي ترمي إلى اثبات المخالفات المسجلة.
يجب على ممثل البنك توجيه ملاحظاته الى رئيس اللجنة المصرفية خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة.
يتم استدعاء ممثل البنك قصد سماعه من قبل اللجنة المصرفية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويجب تبليغ تلك الرسالة للممثل القانوني للبنك ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة ويمكن له الاستعانة بمحام.
تكون قرارات اللجنة المصرفية معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات اللجنة المصرفية أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 29 ( جديد ) : بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والجبر بالتغريم والخطايا المصرح بها حسب الشروط المبينة بهذا القانون تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة للنشاط المصرفي مقترفيها للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين السارية المفعول.

الفصل الثاني: أضيفت الاحكام التالية الى القانون المشار إليه عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967:
الفصل 2(الفقرة الثالثة): ويمكن للبنوك كذلك القيام بعمليات مرتبطة بنشاطها مثل الإستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.
الفصل 6 مكرر:بنوك الاعمال هي بنوك مصادق عليها للقيام بصفة رئيسية بالعمليات المرتبطة بالنشاط البنكي المشار اليها بالفقرة الثالثة من الفصل الثاني من هذا القانون.
ويمكن لبنوك الاعمال بصفة ثانوية أن تقوم وفقا للشروط التي يضبطها البنك المركزي التونسي بالخدمات البنكية الأخرى لفائدة المنتفعين بتدخلاتها وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 8 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة): تمنح المصادقة اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبة والوسائل التقنية والمالية التي تنوي استعمالها وصفة أصحاب رؤوس الاموال وصفة ضامنيهم عند الإقتضاء وشرف وكفاءة مسيريها.
ويعتمد أيضا لمنح المصادقة على مدى قدرة المؤسسة الطالبة على تحقيق أهدافها التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي وتوفر للحرفاء ضمانات مرضية.
وتضبط وثيقة المصادقة مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج النشاط الذي تقترحه المؤسسة الطالبة على أن لايكون رأس المال هذا أقل من رأس المال الأدنى المحدد بالفصل الثالث عشر أسفله.
الفصل 23 مكرر: تخضع الحسابات السنوية للبنوك المنشأة طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع البنوك الاجنبية لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات البنوك:
1) أن يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المودعين.
2) أن يسلموا للبنك المركزي التونسي خلال الستة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
3) أن يوجهوا للبنك المركزي التونسي نسخة من تقريرهم المخصص للجمعية العامة ولهيئات البنك الخاضع لمراقبتهم.
يمكن للبنك المركزي التونسي أن يتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالإلتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالفقرتين الأولى والثانية أعلاه قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك وذلك بصفة مؤقتة لاتتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية.
ولايكون قابلا للإستئناف أمام اللجنة المصرفية المبينة بالفصل السابع والعشرين أسفله إلا قرار الحرمان النهائي.
ويتم رفع الدعوى من طرف مراقب الحسابات المعاقب أمام اللجنة المصرفية في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالعقوبة.
الفصل 26 مكرر: يدعو محافظ البنك المركزي التونسي المساهمين في رأس مال بنك أن يقدموا الدعم الضروري لمؤسستهم عندما يتضح أن حالتها تبرر ذلك.
كما يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي أن ينظم مساهمة جميع البنوك قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والغير ولحسن سير الجهاز المصرفي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.
الفصل 26 ثالثا: إذا أخل بنك بقواعد حسن سير المهنة يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه تحذيرا لأعضاء مجلس ادارة هذا البنك أو مسيريه أو وكلائه بعد تمكينهم من الإدلاء بتوضيحاتهم.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه لأعضاء مجلس ادارة بنك أو مسيريه أو وكلائه إذا بررت حالة البنك ذلك أمرا يقضي خاصة:
- بالترفيع في رأس المال،
- بالإمتناع عن أي توزيع لحصص أرباح،
- بإنشاء مدخرات،
يمكن للبنك المركزي التونسي تعيين متصرف وقتي تحال له الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك ويمكنه التصريح بتوقيف الدفوعات.
ويتم هذا التعيين إما بطلب من المسيرين إذا اتضح لهم انهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية أو بمبادرة من البنك المركزي التونسي اذا لم يعد بالإمكان مواصلة تسيير البنك في ظروف عادية أو إذا اتخذت في شأنه احدى العقوبات المشار اليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثامن والعشرين مكرر أسفله.
الفصل 28 مكرر: تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها للعقوبات التالية:
- التعليق المؤقت لكل مهام شخص أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم أعلاه مع تعيين أو بدون تعيين متصرف وقتي.
- انهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعيين أو بدون تعيين متصرف وقتي.
- خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السابع والعشرين أعلاه.
ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتقضي في العقوبات المتعلقة بتلك المخالفات اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالفصل 27 اعلاه حسب نفس الشروط والشكليات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل البنوك.

الفصل 3 : الغيت احكام الفصول 14 و17 و25 من القانون السالف الذكر عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 25 لسنة 1994 مؤرخ في 7 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 83 لسنة 1985 مؤرخ فى 11 اوت 1985 يتعلق بتنقيح القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ فى 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك
» قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية
» قانون عدد 38 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع.
» قانون عدد 103 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
» قانون عدد 47 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: