هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.   أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 8:54 pm

أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 و القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 42 و 48 و 76 و 77 و 78 و 81 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أوّل انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تمّ الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تحمـل على ميزانية وزارة الاقتصــاد والماليــة.

الفصل 2 ـ يُحتسب مبلغ المنحة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر لكل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:

ـ خمسة عشر دينارا (15 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الأولى،

ـ عشرة دنانير (10 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الثانية.

الفصل 3 ـ يصرف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لفائدة كل مترشح، وذلك على النحو التالي:

ـ النصف الأول من مبلغ المنحة 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية لهذه الدورة،

ـ النصف الثاني من مبلغ المنحة للمترشح المتحصل في هذه الدورة على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

الفصل 4 ـ يصرف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لفائدة المترشحَينِ المحرزَينِ على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وذلك على النحو التالي :

ـ النصف الأول من مبلغ المنحة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى،

ـ النصف الثاني من مبلغ المنحة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.

الفصل 5 ـ يلزم المترشح الذي لم يتحصل على 3% على الأقل من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى بإرجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل 6 ـ يصرف النصف الثاني من مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعنوان الدورة الأولى أو الثانية للانتخابات الرئاسية بحسب الحال بناء على طلب كتابي يوجه إلى أمين المال العام للبلاد التونسية مشفوعا:

ـ بكشف بياني في المصاريف المنجزة توضح بالنسبة إلى كل نفقة : اسم المزود أو مسدي الخدمة ورقم معرفه الجبائي أو بطاقة تعريفه الوطنية عند الاقتضاء، ومراجع الفاتورة أو القائمة، ونوع النفقة وكميتها ومبلغها. ويُؤَشَّرُ على هذا الكشف البياني من قبل المترشح والوكيل.

وتحمل التأشيرة العبارة التالية :

"إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا الكشف".

ـ بمؤيدات تثبت صرف النصف الأول من المنحة الخاصة بكل دورة في نفقات الحملة الانتخابية وإيداع حسابية النصف الأوّل و مؤيدات صرفها لدى محكمة المحاسبات.

ويتولى أمين المال العام للبلاد التونسية التثبت من صحة احتساب نفقات النصف الأوّل ووجود تأشيرة المترشح والوكيل على الكشف البياني للنفقات المنجزة المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل.

و لا يُصرف النصف الثاني من المنحة الخاصة بكل دورة إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أو يفوق مبلغ النصف الأول من المنحة الخاصة بكل دورة.

الفصل 7 ـ تصرف المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على كشوفات مؤشر عليها من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن:

ـ قائمة في أسماء المترشحين الذين تمّ الإعلان عن قبول ترشحهم نهائيا بالنسبة إلى صرف النصف الأوّل من المنحة الخاصة بالدورة الأولى،

ـ قائمة في أسماء المترشحين الذين تحصلوا على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني بالنسبة إلى صرف النصف الثاني من المنحة الخاصة بالدورة الأولى،

ـ اسمي المترشحَينِ المتحصلَينِ على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى بالنسبة إلى صرف النصف الأوّل من المنحة الخاصة بالدورة الثانية.

الفصل 8 ـ يتم تنزيل مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9 ـ يتعيّن على المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى إرجاع المبلغ المتحصل عليه تلقائيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الدورة.

وفي حالة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه تلقائيا في الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم جبر المطالبين بالدين وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى إذن بإرجاع أموال في حق الخزينة العامة للجمهورية التونسية يصدره وزير الاقتصاد والمالية أو من فوّض له في ذلك، بناء على كشف مؤشر عليه من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن أسماء المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني في الدورة الأولى.

الفصل 10 ـ يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة و لفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل 11 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة و لفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

الفصل 12 ـ تتم تأدية نفقات الحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المشار إليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 ـ وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 3038 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
»  أمر عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
» قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 جويلية 2014 يتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
»  أمر عدد 3945 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: