هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015. Empty
مُساهمةموضوع: قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015.   قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015. Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2014 8:48 pm

قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015.


إن وزيـــر الفلاحـــة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و 167 و 170 و 186 و 187 و 205 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

و على الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة و آخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،

وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.

قـــرر مـــا يأتي :

الباب الأول :

تراتيب عامة

الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2014/2015 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :



أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم

ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة و الحمام الأزرق و القطا )الكدرة( : بما في ذلك الصيد بواسطة البرني و الساف وذلك يومي الجمعة والسبت فقط. 28 سبتمبر 2014 23 نوفمبر 2014

ـ الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 28 سبتمبر 2014 25 جانفي 2015

ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط. 28 سبتمبر 2014 19 أفريل 2015

ـ الورشان. 28 سبتمبر 2014 23 نوفمبر 2014

ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبط أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 19 أكتوبر 2014 22 مارس 2015

ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع امكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة و صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 02 نوفمبر 2014 22 مارس 2015

ـ البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل و الكاف و بن عروس و زغوان و منوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 09 نوفمبر 2014 22 مارس 2015

ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 05 أفريل 2015 14 جوان 2015

ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 19 جويلية 2015 13 سبتمبر 2015

ـ القطا : الصيد بالترصد ودون كلب. 26 جويلية 2015 27 سبتمبر 2015





غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.

على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.

الفصل 2 ـ عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينار بالنسبة للمقيمين الوقتيين.

كما عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بعشرة دنانير ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.

ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها. وطبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.

ورخصة الصيد بواسطة الجوارح تمنح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.

الفصل 3 ـ إن رخصة الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 11 و 13 من هذا القرار تسلم من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2014/2015 بعشرة دنانير للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.

ويستوجب تسليم أو تمديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2014/2015 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشر دينارا عن كل برني.

وتكون مدة القبض على الساف من 1 مارس 2015 إلى 26 أفريل 2015 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض وإخلاء سبيلها في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.

قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.

يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور ممثل عن إدارة الغابات وحدد العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.

يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.

ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.

كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البري لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للصيادين المواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى و ثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينار عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.

ويجب وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء الخاتم من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للخاتم المميز. ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم و بصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل الخاتم المميز و تحتفظ هذه المؤسسات بهذا الخاتم. و طبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الخواتم إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.

يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار (100د) عن كل أسبوع.

الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2014/2015 على النحو التالي:

ـ الأرانب البرية والحجل والقطا والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والورشان : أيام الأحد والأعياد الرسمية : من 28 سبتمبر 2014 إلى 23 نوفمبر 2014،

ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : من يوم الاثنين إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية : من 19 جويلية 2015 إلى 13 سبتمبر 2015،

ـ القطا : أيام الأحد و الأعياد الرسمية : من 26 جويلية 2015 إلى 27 سبتمبر 2015،

ـ الخنزير الوحشي : أيام الجمعة و السبت و الأحد و الأعياد الرسمية،

ـ بقية حيوانات المصيد العابر : كامل أيام الأسبوع.

يحجر صيد الأرانب البرية و الحجل بالإحاشة (النشة).

ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.

ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:

1 ـ إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.

2 ـ استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك الجمعية ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.

3 ـ احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.

4 ـ لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.

الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل، الأرانب البرية والقطا) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين بريين و عشرين طائر قطا.

الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقصورا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.

الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:

1) الثدييات : أيل الأطلس ، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الارو (الضان الوحشي) عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.

2 ) الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية و النهارية، البيض، الأعشاش و محضونات كل الطيور البرية.

3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.

ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.

ويخضع تحنيط الحيوانات البرية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.

الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس و أفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.

إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2015.

ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2015 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.

الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:

1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).

2) الكلاب المتشردة، ابن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.

3) البزويش.

4) الزرزور.

الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.

يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا و الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة والقبرة والسمانة والبكاشة و الطيور المائية وعرضها للبيع و الاستهلاك بالمطاعم و النزل و البيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.

ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول و مركز خزن و حفظ لحم الخنزير و الكمية المتحصل عليها شهريا.

يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك و تحمل خواتم مميزة.

الفصل 11 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية و قصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها :

ولاية تونس :

جبل برج شاكير - بحيرة تونس - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - المنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذالك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي.

ولاية بن عروس :

الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقاري 3109 و 90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - ضفاف وادي مليان - بحيرة سد وادي الحمى - جبل سيدي زيد (رسم عقاري 80739) - عمادة الكبـــوطي - عمادة القصيبي- عمادة جبل الرصاص.

ولاية أريانة :

سبخة أريــانة ـ عـــمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - كامل غابة المنتزه الحضري بالنحلي - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار- الغابة والكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة الحسيان.

ولاية منوبة :

جبل البوالة (رسم عقاري 87373 – 87373 مكرر) - جبل قفاية - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به - كامل جبل عمار( المنطقة التابعة لولاية منوبة ) - جبل بوعكاز - المركب الفلاحي ببرج العامري.

ولاية نابل :

الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية و التلاية - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم ـ الإقامة الوقتية لعز الدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - جبل القرون - جبل الأبيض - جبل التلابة - السدود : (الملاعبي ، واد الحجر، سيدي عبد المنعم ، لبنة) - المناطق الرطبة : بحيرتي قربة وتازركة (من البحر إلى الطريق المعبد) - بحيرة المعمورة (من البحر إلى الطريق المحاذية لها) - سبخة سليمان - الجريدة - العالية - المرابط - واد الصغير- المنقع - الفار - سيدي الجديدي - بيوب - عين كميشة - القنبار - زامو - الرويقات - المركبات الفلاحية : حشاد، الخيام، المريسة، الرقي، الانطلاقة، واد العبيد تاكلسة وأرض الهادي المولدي "سيدي شعبان".

ولاية زغوان :

الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 -14320) - عمادة المقرن - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115138) - جبل جعيط - جبل المعاوين (رسم عقاري 3537) - جبل بوصفرة (رسم عقاري22127) - جبل بوخروف - سد وادي الرمل - جبل سيدي زيد بزقتون (رسم عقاري 23650) - جبل كاف الحاج (رسم عقاري 23650) - تربيّة الماشية بصواف - سد العقلة - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب جراية (رسم عقاري4287 س 2 ) - منطقة التشجير الغابي بالرقبة - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقاري 115797) - جبل خمير - جبل بن كلاب (رسم عقاري 4965) - منطقة التشجير الغابي بالدغافلة الشمالية - النسق الوحيد بوادي الكبير القطع من 01 إلى 15 - النسق الوحيد بالشنانقة فروة - الغابة غير المهيئة بوديان النساء واد الهنشير.

ولاية بنزرت :

الحديقة الوطنية باشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) ـ غابة ومشاجر : قصة الباي - بني داوود - المطوية - دماين الخرشف والبوالة - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطانة ( رسم عقّاري 12462) - جبل شيطانة كاب نيقرو - معتمديّة بنزرت الشماليّة - معتمديّة بنزرت الجنوبية - بحيرة غار الملح - المركب الفلاحي بغزالة ماطر.

ولاية باجة :

عمادات : المخشبية، زواغة والمالح ، زلدو - هنشير اللواتية - الصفاح - جبل المرّة - جبل الهري - بحيرة سد سيدي البراق - المحمية الطبيعية بجبل خروفة - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو- جبل قطار- جبل بوعروة - جبل بولحية - المركب الفلاحي بتيبار.

ولاية جندوبة :

غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII و المنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقّاري53257 ) - غابة أولاد علي النسق I والمنطقة الخارجة عن التهيئة (تسجيل عقّاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - جبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقّاري 17310 ) - جبل التبيني (تسجيل عقّاري 53252) - عمادة ربيعة - جبل الديس (تسجيل عقاري 17310) - عمادة أولاد مفدة - عمادة بلاريجيا - عمادة معلى - عمادة الجريف - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزان - المحمية الطبيعية بجبل الغرة - تاقمة I و تاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب تسجيل 54587) و غابة عين دراهم II (مطلب تسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) و طبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - المركبات الفلاحية: بدرونة، الكدية وشمتو.

ولاية الكاف :

المحمية الطبيعية بصدين (رسم عقاري 170501) - المحمية الطبيعية بجبل السيف فكرة (رسم عقاري 170514 و 170450) - جبل الناعورة - جبل الرويس - جبل آبة - جبل بوجابر (مطلب تسجيل 54781) - جبل الأجبل والهرابة وسيــــدي أحمد (مطلب تســــــجيل 54346 و 54398) - القطع من 31 الى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 01 إلى 15 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 32 إلى 52 من النسق الوحيد من غابة قلعة سنان - جبل القرن (رسم عقاري 170089) - جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) - جبل سيدي المسعود (رسم عقاري 170304 ) - جبل البلوط (رسم عقاري 170422) - أم الروبية (رسم عقاري 170533) - بن جبلين والمعيذر (رسم عقاري 170311 - مطلب تسجيل 54694 ) - جـــبل بوقريــــن (السرس) - غابة عين مـــيزاب (القصور) - المـــركب الفلاحي عين الكرمة.

ولاية سليانة :

عمادات : السجة، الجميلات، الحبابسة الجنوبية، برقو،العرب، حمام بياضة، فرنة، سيدي عبد النور، بوعبد الله، عين زريق، العباسي، المنصورة الشمالية - غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207 ) - جبل لخوات - جبل مسراطة - جبل نصر الله (رسم عقاري 175211) - جبل ريحان (رسم عقاري 181229) - جبل رتيل وغابة وادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) المحمية الطبيعية بجبل السرج - المحمية الطبيعية بجبل الراعي ـ غابة وحوض سد وادي الرميل - الدريجة (رسم عقاري 235295) - غابة وحوض سد لخماس - جبل طرف الشتاء - هنشير النعام (رسم عقاري 170171 ) - التريشة - غابة سد سليانة - المركبات الفلاحية : محسن الإمام و الرملية.

ولاية القيروان :

عمادات : الكبارة، عين بومرة، واد القصب، الشقافية، عين البيضاء، المساعيد، مسيوتة، عبيدة، الفتح، جهينة الشمالية، الهداية - جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - جبل كاف منارة - جبل فضلون - جبل شاكر (رسم عقاري 242144) - جبل بوحجر II (رسم عقاري 16741) - المنبت الرعوي بالقـــرين ( رسم عقاري 412 /235010 ) - ضيعة النـــصر (رسم عقاري 235205 ) - ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209 ) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043 ) - المحمية الطبيعية بالشريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) - المركب الفلاحي بالعلم.

ولاية سيدي بوزيد :

الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 596/246110) - محمية ريحانة (رسم عقاري 279136) - جبل المطلق (رسم عقاري 279152) - جبل السيوف (مراعي اشتراكية) - جبل القصيرة (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل السوينية (رسم عقاري 450 قفصة) - جبل ماجورة (رسم عقاري 277295) - جبل بئر الحفي (رسم عقاري 11539) - جبل المالوسي (رسم عقاري 277290) - جبل الاسودة (رسم عقاري 279127) - جبل الرميلية (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل المكناسي (رسم عقاري 10625 صفاقس) - جبل العيون (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الكرومة (منابت حلفاء) - جبل ماجورة وجبل المحروقة (رسم عقاري 279155) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290) - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 ) - جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295) - المنطقة الرطبة شط نوال - المركبات الفلاحية :الطويلة، الاعتزاز و جلمة.

ولاية القصرين :

عمادات : المكيمن، الصري، الطباقة، أفران، عين جنان، بودرياس، بوشبكة، أم علي، الصخيرات، حناشي، أم لقصاب، صولة، الحازة، خنقة الجازية، القرعة الحمراء، الشرائع، عين زيان، واد الحطب، توشة، عين أم الجدور، بولحناش، الدغرة - قروع الجدرة - الحديقة الوطنية بالشعانبي (رسم عقاري 300) - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية بخشم الكلب - جبل كيفان الحمرالنسق الأول والثاني (رسم عقاري 499 القصرين)- جبل قوبل والسراقية - جبل درناية - غابة العريش - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة - المحمية الطبيعية بالتلٌة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.

ولاية سوسة :

عمادات : هنشير العسل (رسم عقاري 6648) - الهندي الأملس بدار بلواعر - المراعي المحسنة منزل المحطة (رسم عقاري 6648)- مراعي هنشير سبيرو (رسم عقاري 24803) - مراعي زردوب - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير حويشي - المحمية الطبيعية بسبخة الكلبية بما في ذلك الضفاف (الحماضة) والمراعي المتاخمة (رسم عقاري 6648) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابة بلعوم (رسم عقاري 8164) - مراعي هنشير عمارة - مراعي السلام - مراعي السلاسل - منطقة كنانة - عمادة البرجين - عمادة الكنائس بما في ذالك هنشير الصغير - وادي لاية (الجزء التابع لمعتمدية مساكن من طريق القيروان إلى السكة الحديدية ) - غابة الفرادة - واد العطف والشراشير - غابة محمية المدفون (رسم عقاري 30664 هرقلة) - غابة الحنية بما في ذالك الشبيكة (رسم عقاري 21161 )- هنشير الكبير المدفون بالنفيضة (رسم عقاري 30664) - الارادة (كاديس مع الحماضة رسم عقاري 6648) - المدفون بوفيشة (طول الشريط الغابي رسم عقاري 30664) - جبل عبيد (رسم عقاري 6648) - مراعي سيدي نصير (رسم عقاري 6648) - البحيرة الجبلية واد الحكيم - المركب الفلاحي بالنفيضة.

ولاية المنستير :

مراعي العلالشة - مراعي وادي عصيدة - مراعي وادي الزكار - مراعي عميرة حاتم - مراعي الخور - مراعي قرعة سيدي عامر - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية.

ولاية المهدية :

عمادات : رجيش، الشحدة الجنوبية، الشحدة الشرقية، السعفات - شطيب عريف - المداس الصغير - المداس الكبير - المتجول - واد ملامس - المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا - مراعي الفالتة - المسلان.

ولاية صفاقس :

عمادات : الخضراء و ودران الشمالية - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد - المنطقة الغابية بالشفار- المنطقة الغابية بتليل العجلة - الحاج قاسم 1 - المنطقة الغابــية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال ( الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة - المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 الى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم 1. المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح و بئرعلي.

ولاية قابس :

المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - أم الشياه والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادات : تشين - شنني - بوشمة - ليماوة - الموازير- الهيشة - البسيسي - المطوية الجنوبية - الزارات - الزركين - بني عيسى - مطماطة القديمة - السقي - الشارب - عبثة ربيعة.

ولاية مدنين :

معتمـديات : جرجيس ، جـربة و مدنين الشمالية - عـــــمادات : (المعمرات، العامرية، جلال، الورسانية، الراجل، الطابعي، شارب، المنزلة، الفجيج، البنية، زغاية، القرين، البدوي، القصبة، الراقوبة الشرقية والغربية) - فم النقب - مصالخ - البطومة - الحميمة - حلق الجمل - الظاهر- الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - المركب الفلاحي بسيدي شماخ – المناطق الرطبة : بحيرة البيبان، جربة قلالة و جربة بين الوديان.

ولاية تطاوين :

المحمية الطبـــيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمــــناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز - دخلة بئر عوين - دخلة الحاشي - جبال تطاوين - القدحان - المناقيب - الطنفوريّة - قرع المقابلة - الكويف - بن ترتار - بالسيوف - خوي السوامر - روس الرتم - ذراع حمودة - لمشيقيق - البريقاء - واد النخلة - سطح مغني - قرياس - العرق الميت - المزار - القرضاب - مراعي ظاهر قرماسة - شليق - لبرق- لرزط - الصفيراء - جنين - لعدال - عمادة البئر لحمرالشرقية - بوقفة - سابق - قلب الابل - القزقازية - التوامة - غابة كرشاو - غابة قصر عون - مراعي ظاهر الدويرات.

ولاية قفصة :

عمادات : أم لقصاب، السواطير، أم العرائس المركز، تابديت، الطلح الشرقية، جبيلة الوسط بئر سعد، عليم، منزل ميمون، قصور الاخوة (السواعي)، القرية، منزل قمودي، كاف دربي، ريشة النعام والقصر - سبخة الدوارة - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) - المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بجبل ثالجة (رسم عقاري 391 و392 و393) - سلسلة جبال الشــارب ) جبل واد الكلب وشعاب الخرفان و خنقة الواعر و تافرمة و بوقوطون القصيعة وصافرة و الزيتونة و العسكر و حلفاية الصغيرة و حلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار و جبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخــــير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايـــشة الشمسي (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي لمجموعة الظواهر ( القطع الثلاثة ) - المرعى الجماعي لمجموعة أولاد موسى - المركب الفلاحي قفصة السند.

ولاية توزر :

عمادات : دغومس، شاكمو ، أولاد غريسي ، التعمير، الرميثة ، عين الكرمة، ميداس، سندس، الشبيكة - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - شمال شط الجريد - المناطق الرطبة بشمسة وشمال شط الجريد و ابن الشباط و شط الغرسة.

ولاية قبلي :

الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - أم أقلام - فرعون و شط فريطيس- وادي الذرو- الطباقة - الظاهر جمنة - السقي و الشارب الغربي - البحاير - الشارب البراني والدخلاني - مشاريع المحافظة على المياه والتربــــة - الدخلة و طوال الربايع - عليوة السبط - قرعة علـي - المحدث - صحن دغار- البديدية - بئر يونس- بئر نوار - المناطق الرطبة : النويل، غيدمة ، زلعلع، دوز لعلى ، القلعة، قراد، جمنة، البليدات، والكليبية.

الفصل 12 ـ استثناء لمقتضيات الفصل 11 وبالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.

ويرخص بصفة استــثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحـــصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.

الفصل 13 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.

الفصل 14 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 11.

الفصل 15 ـ يحجر في الصيد البري استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.

ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.

يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.

يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.

يحجر الصيد على مسافة 300 م حول مؤسسات البترول و الغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.

علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر استعمال حيوان إبن مقرض (Furet ) للصيد.

الفصل 16 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2014/2015.

الباب الثاني

الصيد السياحي

الفصل 17 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السيــــــاحي من قبل وكالات الأسفار ومؤســـسات النزل التونسية.

الفصل 18 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 28 سبتمبر 2014 إلى 25 جانفي 2015 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 28 سبتمبر 2014 إلى 19 أفريل 2015 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس فقط وفي المدة التي تتراوح من 12 ديسمبر 2014 إلى 01 مارس 2015 لصيد الترد والزرزور.

غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد والزرزور.

و يرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.

ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و 50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي.

ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.

ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربع وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.

الفصل 19 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:

ـ مائة دينار لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس،

ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة من 12 ديسمبر 2014 إلى 25 جانفي 2015 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة من 30 جانفي 2015 إلى 1 مارس 2015.

وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.

و يتم وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء و يخضع لنفس التراتيب المذكورة بالفصل 3.

وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.

كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية – المعتمدية – العمادة) المبينة بالرخصة ثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وولايتين بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.

الفصل 20 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.

الفصل 21 ـ على وكالات الأسفار و مؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخــــراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.

الفصل 22 ـ يعتبر التونسيون المقيمون بالخارج صيادين من صنف خاص ويمكنهم تعاطي الصيد بنفس الشروط المفروضة على المواطنين التونسيين وذلك بعد دفع معلوم قدره عشرون دينارا للحصول على رخصة الصيد لمدة محدّدة.

الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البري ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.

الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في 1 سبتمبر 2014.

وزير الفلاحة

الأسعد الأشعل

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قـــــــــرار مـن وزيـر الفلاحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2014 يتعلّـق بتنظـيم موسم الصيد البري لسنة 2014/2015.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2009 ـ 2010.
»  أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات.
»  أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
»  أمر حكومي عدد 1081 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2014/2015.
»  قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 24 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط شكل سجل سلالات الخيول ومحتواه وشروط الترسيم به.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: