قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
الفصول
الفصل 1 : نقح الفصلان 8 و9 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة وعوضا بالاحكام الاتية :
الفصل 8 (جديد) : تعفى كل اشغال البنية الاساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها.
ولا تخضع المؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية الا لدفع الاداءات والرسوم والمعاليم والضرائب الاتية:
1 - الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية.
2 - المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات،
3 - مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي ،
4 - الضريبة على الشركات بعد طرح 50 % من الربح المتأتي من التصدير على أنه يقع اعفاء هذه الارباح كليا من الضريبة خلال العشر سنوات الاولى ابتداء من اول عملية تصدير وذلك بمجرد تقديم مطلب في الغرض عند ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
الفصل 9 (جديد) : ينتفع الاعوان الاجانب المنتدبون طبقا لاحكام الفصل 24 من هذا القانون وكذلك المستثمرون او من ينوبهم من الاجانب في الاشراف على المؤسسة.
1 - بدفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20 % من الاجر الخام.
2 - بالاعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم ذات الاثر المم
الفصل 2 :
أضيف الى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة فصل 8 (مكرر) هذا نصه :
الفصل 8 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114لسنة 1989المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخول الإستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية الحرة طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة او في الترفيع فيه من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات
ويستوجب الإنتفاع بهذا الإمتياز :
* بالنسبة للشركات والأشخاص المتعاطين لمهنة تجارية او غير تجارية كما وقع تعريفها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مسك محاسبة قانونية طبقا لأحكام الفصول 8و9و10من المجلة التجارية.
* أن تكون الأسهم والمنابات جديدة الإصدار.
* ان لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب مدة خمس سنوات إبتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
* ان يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين او الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب او ما يعادلها.
كما تنتفع بالطرح المنصوص عليه أعلاه الشركات التي تخصص كامل أرباحها أو جزءا منها لاستثمارها في صلب المؤسسة شريطة :
* ان ترصد الأرباح المستثمرة في << حساب خاص للإستثمار >> بخصوم الموازنة وان يقع إدماجها في رأس مال الشركة قبل انتهاء اجل ايداع التصريح النهائي.
* ان يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الإستثمار المزمع إنجازه.
* ان لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار لمدة سنة على الأقل بداية من تاريخ الإنتاج الفعلي.
* ان لا يتم التخفيض في رأس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج بإستثناء حالة التخفيض بعنوان إستيعاب الخسائر.