رار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بضبط نماذج التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين في القطاع العمومي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في القطاع العمومي من الأشخاص المعوقين.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من الأشخاص المعوقين كما يلي:
ـ وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه: رئيس،
ـ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية: عضو،
ـ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العموميةّّ: عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو،
ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية: عضو،
ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل: عضو،
ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
ـ ممثلين اثنين (2) عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضوين،
ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو.
كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة وكذلك تكوين لجان فرعية عند الضرورة. يعين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 3 ـ تتعهد اللجنة بملفات ترشح الأشخاص المعوقين الواردة على المصالح المختصة في الآجال المضبوطة وفقا للاختصاصات المعلن عنها في الغرض.
يقع الإعلان عن عروض الشغل الخاصة بالأشخاص المعوقين عن طريق بلاغ تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية تبين فيه الاختصاصات المطلوبة والوثائق اللازمة لإعداد ملف الترشح والجهة المعنية بقبول الترشحات.
وتقوم اللجنة، إذا رأت ضرورة في ذلك، بطلب وثائق إضافية أو إجراء مقابلة مع بعض المترشحين بغاية مزيد التدقيق في الملفات قبل عرضها للدرس والتقييم.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة إلى غاية ختم النتائج النهائية للانتدابات المبرمجة وذلك بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وتوضع على ذمة اللجنة الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اجتماعات اللجنة بمحاضر جلسات.
الفصل 5 ـ تقوم اللجنة بإعداد وضبط معايير تستند إليها في دراسة وتقييم ملفات الترشح للخطط المبرمجة لانتداب الأشخاص المعوقين.
الفصل 6 ـ تتولى اللجنة إعداد قائمة اسمية في الأشخاص المعوقين المقترح انتدابهم مرتبة حسب الأولوية مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وللقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 29 منه. يتولى وزير الشؤون الاجتماعية المصادقة على القائمة المذكورة وموافاة مصالح رئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 7 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة