قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء
الفصول
الباب الاول: في المسؤولية
الفصل الاول: المهندس المعماري والمهندس والمقاول و مكتب الدراسات و مكتب المراقبة الفنية، و كل شخص مرتبط مع صاحب المنشأة بعقد للإجارة على الصنع أو الخدمات، مسؤولون قانونا، خلال عشر سنوات من تاريخ إستلام المنشأة التي كلفوا بتصوّرها أو بإنجازها أوبتسيير أو مراقبة الاشغال المتعلقة بها و ذلك في حالة انهيار المنشأة كلها أو بعضها أو تداعيها للسقوط على وجه واضح او ظهور مس واضح بمتانتها على مستوى الأسس اوالهياكل او السقوف سواء كان ذلك ناتجا عن غلط في الحساب أوفي التصميم اوعن عيب في المواد اوفي كيفية البناء أوفي الأرض.
تنسحب هذه المسؤولية ايضا على الباعثين العقاريين وعلى كل شخص يبيع على سبيل العادة او الاحتراف مبنى بعد الانتهاء من انجازه تولى تشييده بنفسه أوعن طريق الغير وكل شخص يتولى ولو بصفته وكيلا لمالك المبنى مهمة شبيهة بمهمة الباعث العقاري.
الفصل2: تنتفي هذه المسؤولية في مواجهة كل متدخل يثبت الأضرار اللاحقة بالمنشأة ترجع الى القوة القاهرة أو خطإ الغير أو اصرار صاحب المنشأة على تطبيق تعليماته القطعية بالرغم من تحذيره من مخاطرها بواسطة عدل منفذ.
الفصل 3 : يعتبر منشاة في مفهوم هذا القانون، كل ما اقيم على سبيل القرار باستعمال مواد البناء سواء كان ذلك فوق الارض او في مستواها او في باطنها او فوق الماء.
الفصل 4 : يتم الاستلام بالتراضي بناء على طلب احد الاطراف الاكثر حرصا و يكون ذلك كتابيا مع الاحتراز او بدونه. و في حالة عدم الاتفاق يتم الاستلام عن طريق التحكيم او التقاضي.
الفصل 5 : تسقط دعوى المسؤولية العشرية بمضي سنة كاملة من يوم ثبوت انهيار المنشاة او ظهور تداعيها او المس بمتانتها.
الباب الثاني: في المراقبة الفنية
الفصل 6 : المراقبة الفنية وجوبية في كل الاحوال التي يقتضي القانون فيها تامين مسؤولية المتدخلين في البناء.
لا يباشر هذه المراقبة الا المراقبون الفنيون المصادق عليهم من طرف السلطة الادارية المختصة.
تضبط مهام المراقبين الفنيين وشروط وصيغ المصادقة عليهم بمقتضى أمر.
الفصل 7 : تشمل مهمة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها خلال انجاز المنشاة.
يتدخل المراقب الفني ليدلي لصاحب المنشاة و للمؤمن و للمتدخلين برأيه حول المسائل ذات الصبغة الفنية و خاصة منها المتعلقة بمتانة المنشأة وسلامة الأشخاص.
الفصل 8 : لا يجوز الجمع بين نشاط المراقبة الفنية المنصوص عليها بهذا الباب و ممارسة اي عمل يخص تصميم المنشاة او انجازها، كما يمنع على المراقب الفني اجراء اي اختبار عدلي لمنشاة عهد له بمراقبتها.
الباب الثالث: أحكام مختلفة
الفصل 9 : كل شرط مخالف لاحكام الفصول السابقة من شانه الغاء المسؤولية العشرية او التخفيض منها، يعد لاغيا قانونا.
الفصل 10 : يعاقب كل مخالف لمقتضيات الباب الثاني من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 و 000.50 دينار.
الفصل 11 : الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 4 لسنة 1986 المؤرخ في 10 اكتوبر 1986 المتعلق بالمسؤولية وبالتامين في ميدان البناء والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986.