هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. الوز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

	 أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.	 الوز Empty
مُساهمةموضوع: أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. الوز   	 أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.	 الوز Emptyالسبت أغسطس 30, 2014 11:00 am


أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الوزارة



إنّ رئـيس الحكومة،

باقتـراح من وزيـر الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 44 مكرر منها،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 45 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تضبط بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2015.

الفصل 3 ـ وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

ملحق

قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

1 ـ الأنشطة الصناعية:

ـ صناعة الصابون ومواد التنظيف،

ـ صناعة العطور ومواد التجميل،

ـ صناعة الألمنيوم،

ـ صناعة الحشايا والموس،

ـ صناعة القوالب والقرميد،

ـ صناعة المواد الورقية،

ـ صناعة الدهن والورنيش والمنتجات المتعلقة بها،

ـ صناعة الملابس،

ـ صناعة الجلود والأحذية،

ـ صناعة المرطبات،

ـ صنع طقم الأسنان،

ـ إنتاج علف الحيوانات.

2 ـ الأنشطة التجارية:

ـ تجارة الملابس والملابس الجاهزة،

ـ تجارة منتجات النسيج،

ـ بيع العطورات ومواد التجميل،

ـ بيع المواد الصحية،

ـ تجارة الأثاث والتأثيث،

ـ تجارة الخشب ومشتقاته،

ـ تجارة الثريات،

ـ تجارة المعدات الطبية والعلمية،

ـ بيع المنتجات شبه الصيدلية،

ـ تجارة المصنوعات من الذهب،

ـ تجارة المعدات المكتبية ومكملاتها،

ـ تجارة التجهيزات الإعلامية ومكملاتها،

ـ تجارة الهواتف ومكملاتها،

ـ بيع القطع الالكترونية،

ـ تجارة التجهيزات الكهرومنزلية،

ـ بيع المواد والتجهيزات الكهربائية،

ـ بيع تجهيزات النزل والمطاعم والمقاهي،

ـ بيع معدات السخانات ومكيفات الهواء،

ـ بيع تجهيزات السلامة والوقاية من الحرائق،

ـ تجارة المواد الحديدية،

ـ بيع مواد البناء،

ـ بيع العجلات المطاطية،

ـ بيع مكملات السيارات،

ـ بيع بلور السيارات،

ـ بيع دهن السيارات،

ـ بيع التجهيزات الصناعية ومكملاتها،

ـ بيع قطع الغيار والتجهيزات والمعدات الأخرى،

ـ بيع المضخات الكهربائية ومكملاتها،

ـ بيع الدراجات والدراجات النارية،

ـ تجارة قطع غيار السيارات والمعدات الفلاحية،

ـ بيع معدات الري ومكملاتها،

ـ بيع المواد والمنتجات الضرورية للقطاع الفلاحي،

ـ بيع التجهيزات الفلاحية وتجهيزات الأشغال،

ـ بيع الرخام،

ـ بيع منتجات المقاطع.

3 ـ أنشطة الخدمات:

ـ كراء فساتين الأفراح،

ـ استغلال قاعات الأفراح،

ـ متعهدي الحفلات،

ـ استغلال قاعات التجميل،

ـ استغلال قاعات الشاي،

ـ استغلال مخابر التصوير،

ـ النظاراتي،

ـ المطبعة،

ـ تحميص القهوة،

ـ نشاط منتجعات المياه الحرارية والعلاج بمياه البحر،

ـ استغلال النزل غير المصنفة سياحيا،

ـ تنظيم الملتقيات،

ـ وكلاء اللاعبين،

ـ إعادة إنتاج التسجيلات الإعلامية،

ـ كراء السيارات،

ـ استغلال مخازن التبريد،

ـ عمليات النقل والتفريغ والتخزين،

ـ كراء تجهيزات ومعدات الأشغال،

ـ مؤسسات البناء،

ـ الأشغال العمومية،

ـ البناءات المعدنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عـدد 2939 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. الوز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: