هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير   قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير Emptyالخميس فبراير 07, 2008 8:01 pm

قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير

الفصول
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الاول : الديوان الوطني للتطهير مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية وتجارية، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي ومقرها بتونس العاصمة.
يخضع الديوان الوطني للتطهير لاحكام التشريع التجاري مالم تكن مخالفة لاحكام هذا القانون ويوضع تحت اشراف وزارة البيئة والتهيئة الترابية.

الفصل 2 : تتمثل مهمة الديوان الوطني للتطهير في حماية المحيط المائي ولهذا الغرض يكلف خاصة بما يلي :
- مقاومة كل مصادر التلوث المائي في مناطق تدخله التي يقع ضبطها حسب احكام الفصل 7 من هذا القانون.
- التصرف والاستغلال وصيانة وتجديد واقامة كل المنشآت المعدة لتطهير المدن وخاصة محطات التصفية ومصارف المياه بالبحر ومحطات رفع المياه ومجمعات المياه القذرة الموجودة خاصة بالمناطق البلدية او بكل مناطق التطور السياحي او الصناعي.
- تطوير توزيع وبيع المياه المصفاة والاوحال الصادرة عن محطات التصفية وجميع المواد الثانوية الاخرى.
- اعداد وتنفيذ مشاريع مندمجة تتعلق بمعالجة المياه المستعملة ومياه الامطار والقمامات المنزلية وغيرها.
- انجاز مشاريع دراسات واشغال التطهير الفردي والريفي الخ... لفائدة الدولة او الجماعات المحلية.
- المساهمة في اعداد كل نص قانوني او ترتيبي في ميدان مقاومة التلوث المائي.
- اقتراح الاجراءات التشجيعية للدولة او الحوافز ذات الصبغة التقنية او المالية في ميدان التطهير، على وزارة الاشراف.
- القيام بكل عمل يرمي الى التحسيس والتكوين والتربية او الدراسة والبحث في ميدان مقاومة التلوث المائي.
- والقيام بجميع الاعمال الاخرى الداخلة في نطاق مهام الديوان والتي يعهد بها اليه من طرف الدولة
الفصل 3 : يمكن للديوان الوطني للتطهير التصرف في تجهيزات تصريف مياه الامطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية.
كما يسهر الديوان على انجاز المشاريع الجديدة الممولة من طرف الدولة او الجماعات المحلية.

الفصل 4 : يمكن للديوان القيام بدراسات ومساعدة وارشاد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية او الخاصة بمقابل او بغير مقابل، فيما يتعلق بمقاومة جميع انواع التلوث المنجر عن القمامة المنزلية والفواضل الصلبة والفواضل السائلة الصناعية والتي يمكن ان تؤثر سلبيا على المحيط المائي.
ويمكن للديوان ان يبرم لهذا الغرض اتفاقيات مع الاطراف المعنية.

الفصل 5 : يمكن للديوان الوطني للتطهير في اطار قيامه بمهامه وبعد موافقة وزارة الاشراف تقديم المساعدة الفنية واسداء خدمات بالخارج.

الفصل 6: تقع استشارة الديوان الوطني للتطهير في كل المسائل التي لها علاقة بتنفيذ مهامه ويقع تمثيل الديوان في اللجان المكلفة بالتقاسيم.

الفصل 7 : يتدخل الديوان الوطني للتطهير، في نطاق القيام بمهامه، خاصة في جميع المناطق البلدية ومناطق التطور السياحي والصناعي.
تضبط مناطق تدخل الديوان بامر، بعد اخذ راي الجماعات المحلية.

الفصل 8: تحول الدولة والبلديات المشار اليها بالفصل 7 أعلاه بعنوان الملكية الكاملة لفائدة الديوان الوطني للتطهير جميع محطات التصفية ورفع المياه ومجمعات المياه الملوثة وكذلك كل الاملاك المنقولة والعقارية وكل المعدات الضرورية للقيام بالمهام المحددة بالفصل 2 من هذا القانون.
يقع ضبط هذه المساهمة بقائمة جرد وبوصف لحالة العقارات مع بيان تقديري لقيمتها تقدمها لجنة يعين اعضاؤها بقرار مشترك من وزراء المالية واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية.

الفصل 9 : يضبط التنظيم الاداري والمالي للديوان الوطني للتطهير وكذلك طرق تسييره وإشراف الدولة عليه بأمر.

الباب الثاني : أحكام متعلقة بالربط وبالمجافظة على منشآت التطهير

الفصل 10: يتحتم ربط كل عقار معد للسكنى أو للصناعة أو للتجارة او للحرفة بقنوات تصريف المياه المستعملة، وان وجد العقار بطريق مجهزة بخنادق عمومية او بمسلك خاص متصل بطريق عمومية مجهزة.
يقع ضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير بأمر، ويقع ضبط طرق هذا الربط بقرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية.

الفصل 11:يحجر ادخال مواد منتوجات وسوائل واشياء اخرى في منشآت التطهير من شأنها ان تسد الانابيب او تحدث اضرارا وتعفن الجو او تفرز ابخرة او غازات سامة او محرقة او مفرقعة او تعطل السيلان داخل الخنادق او التجهيزات الاخرى باي طريقة كانت او تضر بحفظ الصحة والنظافة العامة وبصفة عامة تلوث المحيط.

الفصل 12: يجب ان يرخص مسبقا من طرف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير في كل سكب او تخلص من فواضل المياه غير المنزلية بتجهيزات التطهير.
يقع ضبط شروط السكب والتخلص بأمر. ويقع ضبط طرق السكب والتخلص بقرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية.

الباب الثالث: أحكام مالية وجبائية

الفصل 13: تتكون مداخيل الديوان الوطني للتطهير من:
ـ معاليم التطهير
ـ محاصيل استغلال شبكات التطهير ومنشأته الاخرى
ـ محاصيل كراء العتاد المختص،
- محاصيل بيع المياه المصفاة والاوحال والمواد الثانوية الاخرى
ـ مساهمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة في المصاريف التي يدفعها الديوان.
ـ مساهمة صندوق المال المشترك للجماعات المحلية في مصاريف استغلال التجهيزات المعدة للتطهير وصيانتها وتجديدها واقامتها.
ـ فوائض الاموال المودعة بالمؤسسات العمومية او الخاصة.
ـ مواد القروض
ـ الاعانات
ـ محصول بيع املاك الديوان المنقولة او العقارية
ـ كل الاداءات والمعاليم الاخرى في ميدان مقاومة التلوث المائي.
ـ المقابل المالي للمساعدة التي يقدمها الديوان للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة.

الفصل 14: يترتب عن اقامة الخنادق وكل منشآت التطهير الاخرى مساهمة من الاجوار في المصاريف الناتجة عنها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط نسبة هذه المساهمة وشروطها بأمر.

الفصل15: ينسحب على الديوان الوطني للتطهير النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ويعفى الديوان الوطني للتطهير:
- من الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات المقتناة محليا لدى الخاضعين للاداء على القيمة المضافة.
- من المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

الفصل16 :تتمتع الديون الراجعة للديوان بالامتياز العام لخزينة الدولة.
يقع خلاص جميع الديون الراجعة للديوان بمقتضى بطاقات الزام يتولى وزير البيئة والتهيئة الترابية اعطاءها الصبغة التنفيذية بعد تحريرها واصدارها من طرف الرئيس المدير العام وفقا للتشريع الجاري بها العمل.

الباب الرابع: أحكام جزائية

الفصل17 :تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون بواسطة محاضر تحرر من طرف الاعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني للتطهير طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية. يقع تعيينهما من طرف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
تحال المحاضر على وكيل الجمهورية المختص ترابيا من طرف وزير البيئة والتهيئة الترابية، للقيام بالتتبعات اللازمة.

الفصل 18 : علاوة عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون وبقطع النظر عن التعويضات التي يمكن ان تقررها المحكمة يمكن لوزير البيئة والتهيئة الترابية بعد التنبيه على المخالف او بعد ابلاغه مكتوبا مضمون الوصول بقي بدون نتيجة لمدة 15 يوما الاذن بانجاز الاشغال او الاعمال الضرورية لوضع حد للمخالفة او للضرر الناتج عنها، وتحمل المصاريف المنجرة عن تلك الاشغال او الاعمال على كاهل المخالف.
على انه في حالة التاكد وفيما اذا كانت المخالفة او ما نتج عنها يعرض منشآت التطهير لخطر جسيم وعاجل فان وزير البيئة والتهيئة الترابية يتخذ حالا وبدون سابق اعلام، كل التدابير الضرورية لوضع حد للمخالفة او لنتائجها، وتحمل المصاريف المنجرة عن تلك الاجراءات على كاهل المخالف.

الفصل 19 : تنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 20، على كل شخص يعطل تنفيذ الاشغال المشار اليها بالفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 20 : تعاقب كل مخالفة لاحكام الفصول 10 و 11 و 12 من هذا القانون بخطية مالية من 150 د الى 1500 د والسجن لمدة تتراوح بين 6 ايام و 6 اشهر او باحدى العقوبتين فقط.

الفصل21 : يعاقب بالحد الأقصى للعقوبتين كل شخص كان عوقب سابقا من اجل احدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون او بالنصوص الصادرة لتطبيقه، وارتكب من جديد نفس المخالفة قبل مضي اجل اثني عشر شهرا ابتداءا من تاريخ صيرورة الحكم السابق باتا.

الفصل22 : يمكن لوزير البيئة والتهيئة الترابية ان يبرم الصلح في المخالفات لاحكام هذا القانون.

الباب الخامس: أحكام مختلفة

الفصل23 : في صورة حل الديوان الوطني للتطهير ترجع مكاسبه للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات المبرمة من طرفه.

الفصل24 : ألغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها الاحكام الواردة في القانون عدد73 لسنة1974 المؤرخ في3 أوت1974 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 41 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993يتعلق بالديوان الوطني للتطهير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 43 لسنة 1993 مؤرخ في 26 افريل 1993 يتعلق باحداث مركز الدراسات القانونية والقضائية
» قانون عدد 115 لسنة 1993 مؤرخ في 22 نوفمبر 1993 يتعلق باحداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية
» قانون عدد 52 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993يتعلق بالغاء معاليم الترسيم بكتابة المحكمة الادارية ومعاليم التسجيل ومعلوم المرافعة المستوجبة عل عرائض القيام بالدعاوي لدى المحكمة الادارية.
» قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 افريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات.
» قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: