هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط   قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:54 pm

قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط



الفصول
فصل وحيد :
الغيت الفقرة الثالثة من الفصل الاول و الفصول 3 و8 و11 و 12 و 13 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط و عوضت بالاحكام التالية:
الفصل 3 ( جديــــــــد ) :
تتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي :
- المساهمة في اعداد السياسة العامة للحكومــة فــي ميــدان مقاومــة التلــوث و حماية المحيط و تنفيذها و ذلك بالقيام بانشطة محددة و قطاعية و اعمال شاملة تندرج في اطار المخطط القومي للتنمية .
- اقتراح كل اجراء ذي صبغة عامة او خاصة علي السلط المختصة يرمي الى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث و حماية المحيط و خاصة الاجراءات التي من شأنها ان تضمن سلامة المحيط و تدعم الوسائل المؤدية اليها و بصفة عامة اقتراح كل مـا ينبغــي اتخــاذه مــن القــرارات الوقائيــة تحسبــا للمخاطر و الكــوارث الطبيعية و الصناعية .
- مقاومة كل مصادر التلوث و الضرر و جميع اشكال تدهور المحيط .
- دراسة ملفات المصادقة على الاستثمــارات فــي كل المشاريــع التــي ترمــي الى المساهمة في مقاومة التلوث و حماية المحيط .
- مراقبة و متابعة المخلفات الملوثة و التجهيزات المخصصة لمعالجتها.
- متابعة البحوث ذات الطابع العلمي و التقنــي و الاقتصــادي المتعلقة بالمحيــط و ذلك بالتعاون مع الوزارات و المؤسسات المعنية .
- النهوض بكل عمل يرمي الي التكوين و التربية و الدراسة و البحوث في ميدان مقاومة التلوث و حماية المحيط .

الفصل الاول (الفقرة الثالثة جديدة) :
وتوضع الوكالة تحت اشراف الوزارة المكلفة بالبيئة يكون مقرها بتونس العاصمة .

الفصل 8 (جديد ) :
ان الاشخاص الماديين او المعنويين و خاصة المؤسسات الصناعية او الفلاحية او التجارية الذين يلحقون ضررا بالمحيط او تتسبب انشطتهم في تلوث المحيط بواسطة الفواضل سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او غيرها مطالبون بازالة هذه المخلفات او الحد منها او استعادتها عند الاقتضاء و كذلك بتعويض الضرر الناجم عن ذلك .
تضبط بمقتضي أمر شروط تطبيق هذا الفصل و خاصة المواصفات و القواعد التي يقع تطبيقها بالنسبة للمخلفات الملوثة المذكورة اعلاه .

الفصل 11 ( جديــد ) :
تسلط علي كل مخالف لاحكام الفصل 8 من هذا القانون و للنصوص الصادرة لتطبيقه خطية يتراوح مقدارها بين مائة دينار و خمسين ألف دينار حسب درجة خطورة المخالفة .
و يمكن للمحكمة المختصة ان تأذن باغلاق المؤسسة المرتكبة للمخالفة .
غير ان الوكالة مؤهلة للتصالح مع الاشخاص الماديين و المعنويين المخالفين بعد موافقة سلطة الاشراف.
و يوقف ابرام الصلح التتبعات .
و لا يعفى المخالف من القيام بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون و بالنصوص الصادرة لتطبيقه .

الفصل 12 ( جديــد ) :
تقع معاينة المخالفات لهذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها أعوان محلفون و مؤهلون لهذا الغرض و يرجعون بالنظر الي الوكالة او الوزارة المعنية .
تحال هذه المحاضر عن طريق وزارة الاشراف علي وكيل الجمهورية قصد اجراء التتبعات .
و في حالة تلوث بحري ، يمكن لوكيل الجمهورية الاذن بحجز الباخرة و تعطيل خروجها في انتظار تسوية و ضعيتها القانونية بالتصالح مع الوكالة او احالة ملفها على المحكمة المختصة في اجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ معاينة المخالفة .

الفصل 13 ( جديــد )
يمكن للوكالة ان تقدم كل مساعدة تقع المطالبة بها طبق التشريع الجاري به العمل و التي ترمي الي القضاء علي مخلفات و أثار التلوث او الحد منها .
و هي مؤهلة للقيام أمام المحاكم بكل الدعاوي للمطالبة بتعويض الاضرار التي تمس بالمصالح الجماعية المعهود لها بحمايتها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 112 لسنة 1992 مؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 43لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 والمتعلق باحداث الغرف التجارية والصناعية
» قانون عدد 113 لسنة 1992 مؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار
» قانون عدد 14 لسنة 1988 مؤرخ فى 12 مارس 1988 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 20 لسنة 1973 المؤرخ فى 14 افريل 1973 المتعلق باحداث مركز النهوض بالصادرات
» قانون عدد 119 لسنة 1988 مؤرخ فى 3 نوفمبر 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ فى 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
» قانون عدد 104 لسنة 1996 مؤرخ في 25 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: