قانون عدد 115لسنة 1992مؤرخ في 30 نوفمبر 1992يتعلق بتنقيح القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 والمتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
الفصول
فصل وحيد :
الغيت الفقرة الثالثة من الفصل الاول و الفصول 3 و8 و11 و 12 و 13 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط و عوضت بالاحكام التالية:
الفصل 3 ( جديــــــــد ) :
تتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي :
- المساهمة في اعداد السياسة العامة للحكومــة فــي ميــدان مقاومــة التلــوث و حماية المحيط و تنفيذها و ذلك بالقيام بانشطة محددة و قطاعية و اعمال شاملة تندرج في اطار المخطط القومي للتنمية .
- اقتراح كل اجراء ذي صبغة عامة او خاصة علي السلط المختصة يرمي الى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث و حماية المحيط و خاصة الاجراءات التي من شأنها ان تضمن سلامة المحيط و تدعم الوسائل المؤدية اليها و بصفة عامة اقتراح كل مـا ينبغــي اتخــاذه مــن القــرارات الوقائيــة تحسبــا للمخاطر و الكــوارث الطبيعية و الصناعية .
- مقاومة كل مصادر التلوث و الضرر و جميع اشكال تدهور المحيط .
- دراسة ملفات المصادقة على الاستثمــارات فــي كل المشاريــع التــي ترمــي الى المساهمة في مقاومة التلوث و حماية المحيط .
- مراقبة و متابعة المخلفات الملوثة و التجهيزات المخصصة لمعالجتها.
- متابعة البحوث ذات الطابع العلمي و التقنــي و الاقتصــادي المتعلقة بالمحيــط و ذلك بالتعاون مع الوزارات و المؤسسات المعنية .
- النهوض بكل عمل يرمي الي التكوين و التربية و الدراسة و البحوث في ميدان مقاومة التلوث و حماية المحيط .
الفصل الاول (الفقرة الثالثة جديدة) :
وتوضع الوكالة تحت اشراف الوزارة المكلفة بالبيئة يكون مقرها بتونس العاصمة .
الفصل 8 (جديد ) :
ان الاشخاص الماديين او المعنويين و خاصة المؤسسات الصناعية او الفلاحية او التجارية الذين يلحقون ضررا بالمحيط او تتسبب انشطتهم في تلوث المحيط بواسطة الفواضل سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او غيرها مطالبون بازالة هذه المخلفات او الحد منها او استعادتها عند الاقتضاء و كذلك بتعويض الضرر الناجم عن ذلك .
تضبط بمقتضي أمر شروط تطبيق هذا الفصل و خاصة المواصفات و القواعد التي يقع تطبيقها بالنسبة للمخلفات الملوثة المذكورة اعلاه .
الفصل 11 ( جديــد ) :
تسلط علي كل مخالف لاحكام الفصل 8 من هذا القانون و للنصوص الصادرة لتطبيقه خطية يتراوح مقدارها بين مائة دينار و خمسين ألف دينار حسب درجة خطورة المخالفة .
و يمكن للمحكمة المختصة ان تأذن باغلاق المؤسسة المرتكبة للمخالفة .
غير ان الوكالة مؤهلة للتصالح مع الاشخاص الماديين و المعنويين المخالفين بعد موافقة سلطة الاشراف.
و يوقف ابرام الصلح التتبعات .
و لا يعفى المخالف من القيام بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون و بالنصوص الصادرة لتطبيقه .
الفصل 12 ( جديــد ) :
تقع معاينة المخالفات لهذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها أعوان محلفون و مؤهلون لهذا الغرض و يرجعون بالنظر الي الوكالة او الوزارة المعنية .
تحال هذه المحاضر عن طريق وزارة الاشراف علي وكيل الجمهورية قصد اجراء التتبعات .
و في حالة تلوث بحري ، يمكن لوكيل الجمهورية الاذن بحجز الباخرة و تعطيل خروجها في انتظار تسوية و ضعيتها القانونية بالتصالح مع الوكالة او احالة ملفها على المحكمة المختصة في اجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ معاينة المخالفة .
الفصل 13 ( جديــد )
يمكن للوكالة ان تقدم كل مساعدة تقع المطالبة بها طبق التشريع الجاري به العمل و التي ترمي الي القضاء علي مخلفات و أثار التلوث او الحد منها .
و هي مؤهلة للقيام أمام المحاكم بكل الدعاوي للمطالبة بتعويض الاضرار التي تمس بالمصالح الجماعية المعهود لها بحمايتها .