قانون عدد 112 لسنة 1992 مؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 43لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 والمتعلق باحداث الغرف التجارية والصناعية
الفصول
فصل وحيد:
ألغيت احكام الفصول1و2و4 من القانون عدد43 لسنة 1988 المتعلق باحداث الغرف التجارية والصناعية وعوضت بالاحكام التالية:
الفصل الاول ( جديد ): أحدثت الغرف التجارية والصناعية التالية:
1) الغرفة التجارية والصناعية لتونس ومقرها تونس.
2) الغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي ومقرها بنزرت.
3) الغرفة التجارية والصناعية للشمال الغربي ومقرها باجة
4 ) الغرفة التجارية والصناعية للوطن القبلي ومقرها نابل
5) الغرفة التجارية والصناعية للوسط ومقرها سوسة
6) الغرفة التجارية والصناعية لصفاقس ومقرها صفاقس
7) الغرفة التجارية والصناعية للجنوب الشرقي ومقرها قابس
الغرفة التجارية والصناعية للجنوب الغربي ومقرها قفصة
الفصل 2 (جديد) : تعتبر الغرف التجارية والصناعية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وهي هياكل تساهم في النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى المتواجدة في دوائرها .
الفصل 4 (جديد) : تتولى الغرف التجارية والصناعية خصوصا القيام بالمهام التالية :
- النهوض بالانشطة الاقتصادية في دوائرها.
- المشاركة في مبادرات المنظمات الممثلة التي لها نفس الاهداف .
- مد السلط العمومية بكل المعلومات ووجهات النظر والمقترحات المتعلقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بانشطة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
- اتخاذ كل المبادرات الرامية الى التوفيق والمصالحة والتحكيم عند الاقتضاء في مستوى الجهات وفي المستوى القومي والعالمي وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
- ابرام اتفاقيات تجارية مع الغرف التجارية والصناعية في العالم حول المبادلات التجارية والصناعية في نطاق مشمولاتها وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- ابداء الراي في الاتفاقيات الدولية التجارية والمشاركة في متابعتها وتنفيذها .
- مسك فهرس يشمل كل المسجلين بالدفتر التجاري التابعين لدوائرها .
ويمكن عند الاقتضاء تكليف الغرف التجلرية والصناعية بتسيير مرفق عمومي في نطاق عقد استغلال.