هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية   قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:50 pm

قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية
الفصول
الباب الأول : أحكام عامة

الفصل 1 : يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية.

الفصل 2 : لكل شخص مصاب باضطراب عقلي الحق في الاسعافات الطبية والمعالجات البدنية المناسبة، كما له الحق في دائرة الإمكان في التعليم والتكوين وإعادة التأهيل لمساعدته على تنمية قدراته ومؤهلاته. وله الحق أيضا في حدود إمكانياته في القيام بعمل منتج وفي ممارسة أي نشاط آخر.

الفصل 3 : يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.
ويتحتم أن يكون في استطاعته الإستفادة من ولاية كفأة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه.
ولا يمكن أن يشكل إيواء الأشخاص بالمستشفى من جراء اضطرابات عقلية سببا آليا لتقييد أهليتهم القانونية.
غير أنه يجب على السلطة التي تقرر الإيواء في المستشفى أن تسهر عند الحاجة على أن يقع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على المصالح المادية للمريض.

الفصل 4 : يقع إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في الهياكل الصحية العمومية.
الا أنه يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها قانونيا من وزير الصحة العمومية لهذا الغرض إيواء الأشخاص، بهدف معالجتهم ممن لا تجعل اضطراباتهم العقلية رضاهم مستحيلا ولا تهدد حالة صحتهم العقلية سلامتهم أو سلامة غيرهم. وفي هذه الحالة يتم الإيواء بوسط حر كما هو منظم بأحكام الباب الثاني من هذا القانون.

الفصل 5: يمكن أن تشتمل الهياكل الصحية العمومية التي تقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية على أقسام مفتوحة مخصصة للمرضى المنضوين تحت الباب الثاني من هذا القانون وعلى أقسام محروسة خاضعة لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 6 : يوضع نظام داخلي لكل هيكل صحي عمومي متخصص أو قسم إيواء يستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية.
ويجب أن يكون هذا النظام الداخلي مطابقا لنظام داخلي نموذجي صادر بقرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 7 : لا يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند الإقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثاني : في الإيواء الحر بالمستشفى للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية

الفصل 8 : يعتبر كل شخص وقع إيواؤه بالمستشفى بكامل الحرية بسبب اضطرابات عقلية بحالة إيواء حر. ويتمتع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثل ما هو معترف به للمرضى الواقع ايواءهم بالمستشفى من أجل سبب مرضي آخر.

الفصل 9 : لا يخضع الإيواء في وسط حر لأشخاص مصابين باضطرابات عقلية لأي تنظيم خاص.
يتم الإيواء في وسط حر بناء على وثيقة قبول محررة من طرف الطبيب النفساني المباشر طبقا لقواعد القبول المعمول بها في كل مستشفى.
ولا يخضع خروج المريض الواقع ايواؤه في وسط حر لأي تنظيم خاص.
ويكتسي الخروج طابعا وجوبيا بمجرد تقديم طلب كتابي من المريض أو من وليه الشرعي.

الفصل 10 : إذا ظهرت على المريض الواقع إيواءه بوسط حر اضطرابات عقلية من شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاته يتحتم نقله في غضون ثمان وأربعين ساعة لأحد الهياكل الصحية العمومية المؤهلة لقبوله وذلك وفقا لأحد الإجرائيين المبينين بالباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثالث : في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية
في المستشفى دون رضاهم

الفصل 11 : لا يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا :
1 ) جعلت الإضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه.
2 ) إذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة.
3 ) إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره.

الفصل 12 : عندما يقع إيواء شخص بالمستشفى دون رضاه يجب أن تبقى القيود المسلطة على حريته في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات علاجه.
ويتمتع بالخصوص بحق :
1 ) إعلامه بوضعيته القانونية منذ قبوله بالمستشفى وعلى أية حال بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.
2 ) الإتصال بالسلط الواردة بالفصل 32 من هذا القانون واستشارة طبيب حسب اختياره.
3 ) إرسال أو قبول المراسلات الشخصية بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.
4 ) رفع أمره للجنة المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
ويمكن أن تمارس هذه الحقوق باستثناء الحق المشار إليه بالفقرة 3 أعلاه بطلب من الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى.
ويجب أن يكون صاحب الطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.

الفصل 13 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب فإن إيواء قاصر بالمستشفى أو إخراجه منه يكون بطلب من الأب أو الأم أو الولي الشرعي بحسب الحالات.

الفصل 14 : يمكن أن يقع الإيواء بالمستشفى دون رضى المريض حسب طريقتين : أما بطلب من الغير أو وجوبيا.

القسم الأوّل : في الإيواء بالمستشفى بطلب من الغير


الفصل 15 : يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بالمستشفى دون رضاه وبطلب من الغير.
يراد بالغير على معنى هذا القانون أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض.
يقدم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما الى أقل من خمسة عشر يوما وتثبتان أن الشروط المبينة بالفصل 11 من هذا القانون متوفرة.
ويجب أن يكون صاحب المطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.
ويتحتم أن يكون المطلب معللا ومكتوبا بخط اليد وممضى من طرف الشخص الذي تقدم به وإذا كان هذا الشخص لا يحسن الكتابة فيقع تلقي المطلب بحضور رئيس البلدية المختص ترابيا أو محافظ الشرطة بالدائرة أو مدير مؤسسة الإيواء الذي يشهد بصحته. ويشتمل على الإسم واللقب والمهنة والسن ومقر الإقامة سواء بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الإيواء بالمستشفى أو الشخص المطلوب إيواؤه مع بيان درجة القرابة.
ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي ويعاين هذا الأخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.
على أنه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني مباشر بهيكل صحي عمومي.

الفصل 16 : قبل قبول إيواء شخص بالمستشفى بطلب من الغير يتحقق مدير المؤسسة الإستشفائية من أن المطلب قد حرر طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون ويتأكد من هوية الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ومن هوية الشخص الذي طلب الإيواء. وإذا كان مطلب قبول شخص رشيد فاقد للأهلية مقدما من طرف وليه فيتحتم على هذا الأخير الإدلاء بنسخة من حكم التقديم تأييدا لطلبه.
ويقع التنصيص من طرف مدير مؤسسة الإيواء الإستشفائية على جميع الأوراق المقدمة بدفتر مخصص لذلك الغرض وببطاقة دخول المريض.
ويجب أن يكون الدفتر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مرقما ومؤشرا عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية.

الفصل 17 : في غضون الثماني والأربعين ساعة التي تلي القبول يحرر طبيب نفساني مباشر بمؤسسة الإيواء شهادة طبية جديدة تكشف عن الحالة العقلية للشخص وتؤكد أو تنفي ضرورة بقائه بحالة إيواء بالمستشفى بناء على طلب من الغير، ولا يمكن بحال أن يكون هذا الطبيب من بين الطبيبين المنصوص عليهما بالفصل 15 من هذا القانون.
ويوجه مدير مؤسسة الإيواء الشهادة الطبية وكذلك بطاقة الدخول ونسخة من الشهادتين الطبيتين الى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية وذلك في غضون الإثنتين والسبعين ساعة التي تلي تحرير تلك الشهادة.

الفصل 18 : تبلغ وزارة الصحة العمومية في غضون الثمانية أيام الموالية للإيواء بالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء :
1 ) الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية التي يوجد مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.
2 ) الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.
3 ) الى رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها والذي يتولى سماع المريض أو الإذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة حالته الصحية.

الفصل 19 : يقع فحص المريض بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء ويحرر هذا الأخير في شأن المريض شهادة طبية مفصلة تؤكد الملاحظات التي اشتملت عليها الشهادة الطبية السابقة أو تنفيها عند الإقتضاء وتوضح بالخصوص مدى تطور الإضطرابات العقلية التي أوجبت الإيواء بالمستشفى أو زوالها. وتحال كل شهادة طبية على المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية.

الفصل 20 : يوضع حد للإجراء المتخذ بإيواء شخص بالمستشفى تطبيقا للفصل 15 من هذا القانون حالما يشهد الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء بأن شروط الإيواء بالمستشفى الذي تم بناء على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 23من هذا القانون.
ويوجه مدير المؤسسة الإستشفائية في غضون أربع وعشرين ساعة التصريح الكتابي للطبيب الى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية والى وكيلي الجمهورية المشار اليهما بالفصل 18 من هذا القانون والى الشخص الذي كان تقدم بطلب الإيواء بالمستشفى.

الفصل 21 : يوضع حد لإيواء كل شخص وقع إيواؤه بأحد الهياكل الصحية العمومية بناء على طلب من الغير حالما يقع رفع الإجراء المتخذ في الإيواء بموجب طلب ممن يلي ذكرهم.
1 ) الأب أو الأم أو الولي الشرعي عندما يتعلق الأمر بقاصر.
2 ) أحد الأشخاص المشار اليهم بالفقرة الأولى من الفصل 15 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بشخص رشيد.
وإذا رأى الطبيب النفساني المباشر بالمؤسسة الإستشفائية التي وقع بها الإيواء أن حالة المريض تستوجب الإحتفاظ به بالوسط الإستشفائي أو أنها يمكن أن تعرض أمنه أو أمن الآخرين للخطر فإنه يأمر على الفور بتأجيل الخروج على أن يتكفل مدير المؤسسة الإستشفائية برفع الأمر الى رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا في ظرف أربع وعشرين ساعة. ويمكن لهذا الأخير أن يأمر بإجراء اختبار طبي يقوم به طبيبان مختصان في الطب النفسي وينتهي قانونا مفعول الأمر القاضي بتأجيل الخروج من المستشفى بانقضاء مدة شهر إذا لم يصدر رئيس المحكمة في غضون ذلك الأجل قرارا بالإيواء الوجوبي بالمستشفى.
ويسجل قرار تأجيل الخروج بالدفتر المعد تنفيذا للفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 22 : يشعر مدير المؤسسة الإستشفائية الواقع بها الإيواء في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للخروج المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية ووكيلي الجمهورية المشار اليهما بالفصل 18 من هذا القانون بخروج المريض ويحيطهم علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه.

الفصل 23 : يقع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية في كل مؤسسة إيواء استشفائية يسجل به في غضون أربع وعشرين ساعة :
1 ) اسم الشخص الذي طلب الإيواء بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
2 ) تاريخ الإيواء في المستشفى والساعة التي وقع فيها.
3 ) اسم الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
4 ) الشهادتان الطبيتان المرافقتان لمطلب القبول بالمستشفى.
5 ) قرار الحجر عند الإقتضاء.
6 ) تاريخ رفع إجراء الإيواء بالمستشفى والساعة التي تم فيها.
7 ) تأجيلات الخروج من المستشفى المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون ومآلها.
8 ) تاريخ الوفايات والساعة التي وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية المثبتة لها.
ويخضع هذا الدفتر لمراقبة الأشخاص الذين يقومون طبقا للفصلين 32 و 33 من هذا القانون بزيارة مؤسسة الإيواء الإستشفائية. وهؤلاء يتولون بمناسبة الزيارة وضع تأشيراتهم وإمضاءاتهم وعند الإقتضاء ملاحظاتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية Empty
مُساهمةموضوع: باقي القانون   قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:50 pm

القسم الثاني : في الإيواء الوجوبي

الفصل 24 : يكون قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى من اختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه. ويرفع الأمر لرئيس المحكمة بطلب كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا برأي طبي كتابي.
ويأذن رئيس المحكمة بالإيواء الوجوبي بمؤسسة استشفائية عمومية يعينها لذلك الغرض للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة الآخرين بعد سماعهم بالجلسة وإن تعذر ذلك فيقع سماعهم بمكان إقامتهم.
وتحال شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء لكل من رئيس المحكمة المذكورة ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تعقب القبول بالمستشفى.
يسجل قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى بدفتر خاص مماثل للدفتر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والذي تنطبق كافة أحكامه على الأشخاص الواقع إيواؤهم وجوبيا بالمستشفى.

الفصل 25 : يقرر وكلاء الجمهورية في حالة ظهور خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة المريض نفسه أو سلامة الآخرين اتخاذ كل التدابير الوقتية اللازمة، وعلى الأخص منها الإيواء بالمستشفى، تجاه الأشخاص الذين تكشف تصرفاتهم عن اضطرابات عقلية واضحة مع التكفل بإنهاء الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا. ويتعين على هذا الأخير البت في مطلب الإيواء الوجوبي بالمستشفى دون تأخير حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وبعد الإطلاع على شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بالمؤسسة الإستشفائية التي وقع فيها قبول المريض. وفي صورة عدم صدور قرار من رئيس المحكمة في هذا الشأن فإن تلك التدابير الوقتية تعتبر باطلة بانتهاء مدة ثمانية أيام.

الفصل 26 : يتخذ قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها لنفس تلك المدة كلما دعت الضرورة لذلك بعد أخذ رأي معلل من الطبيب النفساني للمؤسسة.
وعند عدم صدور قرار في شأن كل واحدة من المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة فإن رفع قرار الإيواء الوجوبي في المستشفى يحصل بحكم القانون.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة ترابيا في كل وقت ودون مساس بالأحكام المتقدمة أن يضع حدا للإيواء الوجوبي في المستشفى بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء الذي يكون كتابيا ومعللا أو بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 27 : تنطبق أحكام الفصل 19 من هذا القانون على الإيواء الوجوبي في المستشفى.

الفصل 28 : يتم خروج المرضى الواقع إيواؤهم وجوبيا في المستشفى عندما يصرح الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن الإذن بالخروج. وفي هذه الحالة فإن مدير مؤسسة الإيواء مطالب بتضمين ذلك التصريح بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وعرض الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة على رئيس المحكمة المختصة ترابيا الذي يبت في شأنه دون تأخير.

الفصل 29 : عندما تقدر السلط القضائية بأن الحالة العقلية لشخص تحصل على قرار في حفظ التهمة أو على حكم بإخلاء السبيل أو بعدم سماع الدعوى تطبيقا للفصل 38 من القانون الجنائي يمكن أن تشكل تهديدا لسلامته أو سلامة الآخرين فإنه يمكن لها أن تأذن بالإيواء الوجوبي في المستشفى وتعلم بذلك وزير الصحة العمومية دون تأخير.
والشخص الواقع إيواؤه في هذه الحالة تنطبق عليه أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى.

الفصل 30 : يمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الواقع إيواؤه في الظروف المحددة بالباب الثاني من هذا القانون بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن المريض بالمثول لدى المؤسسة التي وقع إيواؤه بها في فترات دورية تحدد له من طرف الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج تتطلبه حالته الصحية عند الإقتضاء.

الباب الرابع : في حماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية

الفصل 31 : تبلغ وزارة الصحة العمومية في أأجل أسبوع جميع القرارات الصادرة بإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء على طلب من الغير أو وجوبيا الى وزارة العدل التي عليها رفع الأمر الى المحكمة المختصة للنظر في إدارة أموال المريض المعني بالأمر طبقا للتشريع المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي الأهلية.

الفصل 32 : تقع زيارة المؤسسات التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في أيام غير محددة وعلى الأقل مرة في السنة من طرف الأطباء المتفقدين للصحة العمومية وكذلك من طرف الأشخاص الذين يعينهم خصيصا لذلك الغرض رئيس المحكمة الإبتدائية أو وكيل الجمهورية أو الوالي الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية.
وتتلقى تلك السلط شكاوي الأشخاص الواقع إيواؤهم في المستشفى وتتولى عند الإقتضاء القيام ببحث في الموضوع.
لكل شخص وقع إيواؤه بسبب اضطرابات عقلية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الحق في أن يقع فحصه، مرة كل سنة، من قبل طبيب يختاره من بين الأطباء المنتصبين بالولاية التي توجد بها مؤسسة الإيواء. وتتكفل المؤسسة الإستشفائية بالمصاريف الناجمة عن هذا الفحص.

الباب الخامس : في اللجنة الجهوية للصحة العقلية

الفصل 33 : دون مساس بأحكام الفصل 32 من هذا القانون تحدث " لجنة جهوية للصحة العقلية " بكل ولاية توجد بها مؤسسة إيواء للمرضى المصابين باضطرابات عقلية مكلفة بدراسة وضعية أولئك الأشخاص في ضوء مبدإ احترام الحريات الفردية والكرامة البشرية.

الفصل 34 : تضبط تركيبة اللجنة الجهوية للصحة العقلية بمقتضى أمر.
ولا يمكن لأعضاء اللجنة الجهوية للصحة العقلية خارج إطار صلاحيات اللجنة إشاعة المعلومات التي استطاعوا التعرف عليها والمتعلقة بالأشخاص الذين عرضت عليهم أوضاعهم. وهم خاضعون للسر المهني ويستهدفون بهذا العنوان للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 35 : اللجنة الجهوية للصحة العقلية :
1 ) يقع إعلامها من طرف وزارة الصحة العمومية بكل إيواء في المستشفى يتم طبقا للباب الثالث من هذا القانون وذلك في أجل أقصاه شهر.
2 ) تدرس عندما تدعو الحاجة لذلك وضعية الأشخاص الواقع إيواؤهم في المستشفى وبصورة إلزامية وضعية كل شخص وقع إيواؤه بناء على طلب من الغير أو وجوبيا وامتدت مدة الإيواء الى أكثر من ثلاثة أشهر.
3 ) ترفع عند الإقتضاء أمر وضعية الأشخاص الواقع إيواؤهم بالمستشفى الى كل من وزير الصحة العمومية ووكيل الجمهورية ووالي الجهة.
4 ) تقدم كشفا عن نشاطها ضمن تقرير سنوي يوجه الى وزير الصحة العمومية وكذلك الى كل من وكيل الجمهورية ووالي الجهة المعنيين.

الفصل 36 - يمكن لكل شخص وقع ايواؤه في مؤسسة تأوي مرضى يعالجون بسبب اضطرابات عقلية وكذلك لكل واحد من الأشخاص المشار اليهم بالفقرتين 1و2 من الفصل 21 من هذا القانون أن يرفع الأمر في أي وقت من الأوقات وبمجرد طلب إلى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي توجد به مؤسسة الايواء والمنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية والتي بعد اجراء التحريات اللازمة تأذن عند الاقتضاء بخروج المريض حالا من المستشفى . ويمكن لوكيل الجمهورية أن يرفع الأمر إلى القضاء تلقائيا لنفس تلك الغاية .

الباب السادس : في العقوبات الجزائية
الفصل 37 : يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى سنة وبخطية تتراوح من مائتين الى خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مدير مؤسسة الإيواء الإستشفائية الذي :
1 ) يأوي بالمستشفى شخصا بناء على طلب مقدم من الغير بدون أن يتسلم مسبقا مطلب القبول بالمستشفى والشهادتين الطبيتين المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون.
2 ) يغفل عن توجيه الشهادات الطبية وبطاقة الدخول المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون في الآجال المحددة.
3 ) يلغى أو يحجز شكاية أو طلبا موجها من شخص وقع إيواؤه في المستشفى حسب الطرق المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون الى السلطة القضائية أو الإدارية.
4 ) يبقى بوسط حر للإيواء شخصا تتطلب حالته الصحية نقله الى أحد الهياكل الصحية العمومية تطبيقا لأحكام الفصل 10 من هذا القانون.
5 ) يمارس مختلف الضغوط الأدبية والبدنية لإبقاء شخص مصاب باضطرابات عقلية بوسط حر للإيواء رغم إرادته.

الفصل 38 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق الطبيب الذي يرتكب إحدى المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرتين 4 و 5 من الفصل 37 من هذا القانون.

الفصل 39 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1993 وتلغى تبعا لذلك جميع الأحكام المخالفة له وخاصة الأمر المؤرخ في 9 أفريل 1953 المتعلق بتراتيب إيداع التونسيين المصابين بأمراض عقلية إيداعا إداريا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق باحداث المعهد الاعلى للقضاء
» قانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك .
» قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية
» قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
» قانون عدد 38 لسنة 1992 مؤرخ في 27 افريل 1992 يتعلق بالعمليات العقارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: