هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر   قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:47 pm

قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر



الفصول
الفصل الاول : لا يمكن أن يمارس مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر إلا الاشخاص :
أ) من ذوي الجنسية التونسية
ب) المتحصلون على الشهادة الوطنية للدراسات المتخصصة في علم النفس التطبيقي أو على شهادة معادلة.
ج) المتمتعون بجميع حقوقهم المدنية وحسن السيرة والاخلاق.
ويمكن لوزير الصحة العمومية، استثناء لأحكام الفقرة - أ - أعلاه، منح رخص لممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر الى الأشخاص من ذوي الجنسية الاجنبية الذي يثبتون توفيرهم للمؤهلات المطلوبة .

الفصل 2 : تخضع ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر الى ترخيص مسبق من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي لجنة وطنية يضبط تركيبها وسير عملها بمقتضى أمر.
تضبط بمقتضى أمر شروط منح هذا الترخيص وسحبه وكذلك شروط استغلال عيادة أخصائي نفساني في القطاع الحر.
يسحب الترخيص إذا أصبح أحد الشروط القانونية أو الترتيبية غير متوفر.

الفصل 3 : تخضع عيادات القطاع الحر المعدة لممارسة مهنة أخصائي نفساني الى مراقبة فنية لمصالح التفقدية التابعة لوزارة الصحة العمومية.
يمكن للمصالح المشار إليها أعلاه أن تجري كل تفقد يعتبر ضروريا وان تطلب مدها بكل وثيقة أو مستندات تراها صالحة مع إمكانية استخراج نسخ منها.
ويجب على المستغلين أن يسمحوا لأعوان التفقد بدخول العيادات بكل حرية وبتيسير أداء مهامهم.
تحرر تقارير في التفقد ات المجراة وتحال على وزير الصحة العمومية.
يخضع أعوان التفقد لمقتضيات المحافظة على السر المهني.

الفصل 4 : يقدم الأخصائي النفساني حسب اختصاصه خدمات من خلال تطبيقه العلمي لمبادىء ومناهج علم النفس ولهذا الغرض فهو :
- يدرس السلوك الانساني والآليات العقلية ويقوم ببحوث حول المشاكل النفسانية المطروحة في مجالات مختلفة كالصحة والتربية والوسط الاجتماعي والمهني ويقترح حلولا لتلك المشاكل.
وهو مؤهل لاستخدام وتأويل الاختبارات المعيارية المتعلقة بالكفاءة العقلية والقدرات والشخصية قصد القيام بتقييم نفساني، في نطاق مهامه المتعلقة بالوقاية والاعلام والتربية والاصلاح والتوجيه.
كما أن الأخصائي النفساني المحرز على شهادة الدراسات المتخصصة في علم النفس التطبيقي (اختصاص علم النفس السريري ) مؤهل بالتعاون مع السلك الطبي، لاجراء المحادثة النفسانية لغاية علاجية.
يجب على الأخصائي النفساني أثناء ممارسته لمهنته احترام أحكام هذا القانون والواجبات المهنية التي تضبط بمقتضى أمر.

الفصل 5 : تضبط تعريفات الاعمال المهنية التي يقوم بها الأخصائيون النفسانيون طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يقع استرجاع مصاريف الاعمال التي يقوم بها الأخصائيون السريريون والتي يقع تحملها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي أو التأمين طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة لهذه الهيئات وذلك على أساس شهادة طبية.

الفصل 6 : يتعين على الأخصائيين النفسانيين في القطاع الحر احترام المحافظة على السر المهني حسب الشروط والاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
يمنع على الأخصائيين النفسانيين مهما كان مجال اختصاصهم من تعاطي نشاطات ذات طابع طبي.

الفصل 7 : تضبط وزارة الصحة العمومية سنويا قائمة اسمية في الأشخاص الذين يمارسون بصورة منتظمة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر. وتتضمن هذه القائمة تواريخ إسنادهم ترخيص الممارسة ومكانها. كما يقع تبليغها بصفة دورية الى كل هيئة معنية قصد إثبات صفة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة المهنة المذكورة.

الفصل 8 : يعاقب عن ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر بدون الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2من هذا القانون أو بعد سحب هذا الترخيص بخطية تتراوح بين ألف ( 1000 ) دينار وثلاثة آلاف ( 3000 ) دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 9 : بصرف النظر عن السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة يمكن أن ينجر عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون، خطية تتراوح بين مائتي ( 200 ) دينار وألف ( 1000) دينار.

الفصل 10 : يقع سحب الرخصة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون، مؤقتا أو نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
يؤخذ قرار السحب المؤقت لفترة محددة لا تتجاوز الشهر.
لا يؤخذ قرار السحب النهائي إلا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون وعلى أساس تقرير مفصل للتفقدية يحرر من قبل متفقدين اثنين تابعين لوزارة الصحة العمومية ومؤهلين للغرض بصفة قانونية.

الفصل 11 : لفترة انتقالية واستثناء لأحكام الفقرة - ب - من الفصل الأول من هذا القانون يمكن للأشخاص المتحصلين على شهادة الأستاذية في علم النفس أو على شهادة في علوم التربية (شعبة علم النفس ) أو على شهادة معادلة والذين يثبتون خبرة مهنية في علم النفس التطبيقي لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل في تاريخ صدور هذا القانون والذين يباشرون بصفة فعلية مهنة أخصائي نفساني أن يتحصلوا على ترخيص لممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر بشرط أن يقع الإعتراف بخبرتهم ومؤهلاتهم المهنية في الإختصاص المطلوب وذلك من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ويتحتم على المعنيين بالأمر توجيه مطلب في الغرض إلى وزارة الصحة العمومية في أجل سنة واحدة بداية من تاريخ صدور هذا القانون وإلا سقط حقهم، وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوب بجميع الوثائق المدعمة لتمكين اللجنة من النظر في مطلب تسوية وضعيتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 71 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية
» قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
» قانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق باحداث المعهد الاعلى للقضاء
» قانون عدد 38 لسنة 1992 مؤرخ في 27 افريل 1992 يتعلق بالعمليات العقارية
» قانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: